تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى "صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة".
المادة (2) : تخصص أموال الصندوق لتقرير معاشات تقاعد أو مرتبات مؤقتة أو إعانات للمحامين المقيدة أسماؤهم بجدول المحاماة أمام المحاكم المختلطة أو الذين رتبت لهم معاشات قبل صدور هذا القانون.
المادة (3) : يتكون رأس مال هذا الصندوق من الموارد الآتية: (أولا) أموال "صندوق المعاشات والادخار للمحاماة المختلطة" الحالي التي تنتقل إلى الصندوق الجديد بمجرد العمل بهذا القانون. (ثانيا) حصة قدرها ستون في المائة من رسوم القيد بجدول المحامين تحت التمرين وحصة مماثلة لها من رسوم القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف. (ثالثا) حصة قدرها ستون في المائة من اشتراكات المحامين السنوية. (رابعا) ما يحصله مجلس النقابة من المحامين ثمنا لورق دمغة ينشأ خصيصا لهذا الصندوق ويكون لصقه إلزاميا بمعرفة أقلام كتاب النيابات أو المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مدنية أو جنائية على إحدى الأوراق الآتية: ورقة التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمها المحامي أو أول محضر جلسة يحضرها المحامي بما في ذلك جلسات التحقيق المدني أو الجنائي أو أول ورقة أو طلب يقدم منه. ولا تقبل هذه الجهات حضور المحامي ولا تقبل أوراقا منه إلا إذا سدد رسم الدمغة أولا وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة. وتستثنى من ذلك قضايا الانتداب مدنية وجنائية. وقيمة طابع الدمغة: مليم 100 في القضايا الجزئية والنيابات على اختلاف أنواعها. 150 في القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية. 200 في قضايا محاكم الاستئناف. 300 في قضايا النقض والإبرام. ويكون لمن تندبه النقابة حق التأكد من تنفيذ هذا القانون بالإطلاع على الأوراق التي فرض القانون عليها رسم الدمغة. (خامسا) ما يحصله مجلس النقابة من رسم على طلبات تقدير الأتعاب محددا على الوجه الآتي: مليم جنيه 100 ــ عن الطلبات التي لا تزيد على 10 جنيهات. 300 ــ عن الطلبات التي تزيد على 10 لغاية 50 جنيها. 500 ــ عن الطلبات التي تزيد على 50 لغاية 100 جنيه. ــ 1 عن الطلبات التي تزيد على 100 لغاية 200 جنيه. ــ 2 عن الطلبات التي تزيد على 200 جنيه. (سادسا) الهبات والوصايا وغيرها من الموارد. (سابعا) الأرباح الناتجة عن توظيف أموال الصندوق. (ثامنا) ما يكون لنقابة المحامين المختلطة من مال عند حلها. (تاسعا) ما تقدمه الحكومة إلى الصندوق مساهمة منها في تكاليف يراعى في تحديدها أنها تكفي مع الموارد الأخرى المنصوص عليها بهذه المادة لتأدية المعاشات والمرتبات والإعانات المقررة عن السنة المالية والمحددة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يكون للصندوق شخصية معنوية، ويكون له الأهلية الكاملة للتقاضي وقبول التبرعات التي ترد إليه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغرض الأصلي من إنشائه.
المادة (5) : يكون للصندوق مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي: رئيس يعين بمرسوم لمدة أربع سنوات. وكيل وزارة العدل أو من يقوم مقامه. وكيل وزارة المالية أو من يقوم مقامه. ستة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على اقتراح وزير العدل ويجوز تجديد تعيينهم. ويشترط أن يكون منهم أربعة على الأقل من بين النقباء أو وكلائهم أو مندوبي النقابة الحاليين أو السابقين فإذا تعذر ذلك فمن بين نقباء المحامين الوطنيين أو وكلاء النقابة الوطنية الحاليين أو السابقين.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل وتجوز عند الضرورة دعوته لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضائه على الأقل. ويبلغ جدول أعمال الجلسة إلى وزير العدل قبل موعدها بيومين على الأقل. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذ حضرها خمسة من أعضائه على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
المادة (7) : تعرض قرارات المجلس على وزير العدل في خلال ثلاثة أيام من صدورها، وله أن يعترض عليها في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إبلاغها إليه، وفيما عدا أحوال الاستعجال لا تنفذ هذه القرارات إلا بعد انقضاء الميعاد السابق الذكر. فإذا اعترض الوزير على قرار فلا يجوز تنفيذه إلا بعد تأييده بقرار جديد من المجلس صادر بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات.
المادة (8) : يكون لمجلس الإدارة الحق في إدارة أموال الصندوق واستغلالها والتصرف بمقابل والصلح في الخصومات وغير ذلك من السلطات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشاء الصندوق، وذلك كله بغير إخلال بالحقوق الممنوحة للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي علاقاته بالغير، ولا يجوز مقاضاة الحكومة أو إدخالها في أية دعوى لا من المحامين المشتركين في الصندوق ولا من الغير بسبب أي قرار يتخذ من القائمين على إدارة الصندوق. ويدعو رئيس مجلس الإدارة المجلس للانعقاد ويدير جلساته وينفذ قراراته. وفي حالة غيابه أو قيام مانع من حضوره ينوب عنه وكيل وزارة العدل.
المادة (10) : يكون للصندوق مراقب حسابات يعينه وزير العدل كل عام بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويتولى المراقب فحص محاضر الجرد والحسابات والميزانية السنوية. ويبحث الحالة المالية للصندوق كل ثلاثة أشهر ويقدم عنها إلى المجلس تقريرا ليتولى عرضه على وزير العدل.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وتنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر سنة 1944. ويعرض المجلس على وزير العدل قبل 15 نوفمبر من كل عام مشروع ميزانيته للسنة التالية مصحوبا بملاحظات المراقب وذلك للتصديق على المشروع. ويضع في نهاية كل سنة مالية بيانا بالأصول والخصوم ويقرر حسابات السنة المالية المنقضية، وتعرض هذه الحسابات على وزير العدل مع تقرير مفصل عن أعمال الصندوق في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (12) : لا يجوز الاشتراك في صندوق المعاشات إلا للمحامين المقيدين قبل نشر هذا القانون بجدول المحاماة المختلطة أو الجدول الملحق به الخاص بالمحامين تحت التمرين.
المادة (13) : لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين. (2) أن يكون قد زاول بالفعل مهنة المحاماة مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين ويجوز أن تكون هذه المدة متصلة أو منفصلة إذا بلغت في مجموعها ثلاثين سنة. (3) أن تكون سنه قد بلغت ستين سنة ميلادية. (4) أن يكون قد دفع اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى يوم التقاعد إلا إذا أعفي من دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقابة.
المادة (14) : للمحامي أن يطلب تحديد سن التقاعد بخمس وخمسين سنة ميلادية وفي هذه الحالة يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه. وللمحامي الذي بلغت سنه الخمسين سنة ميلادية وكان قد مضى عليه بالاشتغال الفعلي بالمحاماة عشرون سنة، ثم حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة الحق في أن يطلب التقاعد على أن يخفض المعاش إلى النصف.
المادة (15) : يترتب على تقرير معاش التقاعد كف المحامي عن أي عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة أمام أية جهة قضائية ونقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين الذي ينشأ خصيصا لهذا الغرض.
المادة (16) : إذا حكم بمحو اسم محام من الجدول فلا يحرم من معاش التقاعد الذي يستحقه كله أو بعضه إلا إذا قضى الحكم التأديبي بذلك.
المادة (17) : في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز الشروط المقررة بإحدى المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة أو وفاة محام في المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف معاش التقاعد الذي كان يصرف أو كان يجب أن يصرف له ويوزع على الوجه الآتي: (1) إذا ترك ولدا أو أولادا قصرا أخذ أو أخذوا المعاش المستحق بأنصبة متساوية فيما بينهم. (2) إذا ترك أرملة أو أرامل أخذت أو أخذن نصف المعاش المستحق. (3) إذا ترك والدا أو والدين كان المعاش لكليهما مناصفة أو للموجود منهما. (4) إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا قصرا أخذت الأرملة أو الأرامل ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد الثلاثة الأرباع الباقية بأنصبة متساوية فيما بينهم. (5) إذا ترك ولدا أو أولادا قصرا ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو الموجود منهما ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد القصر الباقي. (6) إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما وزع المعاش المستحق مناصفة بين الأرملة أو الأرامل والوالدين أو أحدهما. (7) إذا ترك ولدا أو أولادا وأرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذت الأرملة أو الأرامل الربع والوالدان أو أحدهما السدس والباقي للولد أو للأولاد بأنصبة متساوية فيما بينهم. وتفقد الأرملة الحق في المعاش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة ميلادية والإناث متى تزوجن ... وهذا المعاش لا يورث. وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامي. ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس السنوات المذكورة ولمجلس الإدارة أن يقرر استمرار صرف المعاش لمدة خمس سنوات أخرى على الأكثر.
المادة (18) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة لرئيس مجلس الإدارة في موعد نهايته آخر أبريل من كل سنة. وعلى المجلس أن يفصل في هذا الطلب في موعد لا يتجاوز آخر يونيه التالي فإذا قبل الطلب كان لمقدمه مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من يوم قبول طلبه ليصفي فيها أعمال مكتبه ولا يصرف له المعاش إلا أول الشهر التالي لهذه التصفية.
المادة (19) : إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز لمجلس إدارة الصندوق أن يقرر له مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره ولا تزيد المدة على كل حال على خمس سنوات وله في الحالات التي يراها صرف إعانة وقتية له.
المادة (20) : يجب لاستحقاق المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة توافر الشروط الآتية: (1) أن يكون قد زاول مهنة المحاماة بالفعل مدة خمس عشرة سنة ميلادية على الأقل. (2) أن تكون سنه قد تجاوزت الخامسة والأربعين سنة ميلادية أو يكون قد أصيب بما يمنعه بتاتا من مزاولة المهنة. ويجوز صرف المرتب الشهري للمحامي الذي قضى خمس سنوات في مزاولة المهنة إذا ثبت أنه أصيب بما يمنعه بتاتا من مزاولتها. على ألا تزيد مدة الإعانة على خمس سنوات.
المادة (21) : لمجلس الإدارة أن يمنح إعانات أو مرتبات شهرية في الحدود وبالقيود السابق ذكرها لأرملة المحامي المتوفى ولمن كان المحامي يعوله من أفراد أسرته إذا كانوا في حالة لا تنطبق عليها شروط استحقاق المعاش.
المادة (22) : يكون معاش التقاعد مساويا للمعاش المحدد للمحامي بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة. وتحدد المرتبات والإعانات وتاريخ استحقاق المعاش طبقا للقواعد المتبعة في نقابة المحامين الوطنية.
المادة (23) : لا يجوز التنازل عن معاشات التقاعد والمرتبات والإعانات ولا الحجز عليها إلا لدين النفقة وبمقدار الربع.
المادة (24) : كل خلاف بين مجلس الإدارة والمستحقين لمعاش أو مرتب أو إعانة بمقتضى أحكام هذا القانون تفصل فيه نهائيا لجنة مؤلفة برئاسة المستشار الملكي لوزارة العدل ومن أربعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات بناء على اقتراح وزير العدل، وينتخب اثنان من هؤلاء الأعضاء من بين مستشاري محكمة الاستئناف المختلطة أو ومحكمة استئناف مصر الوطنية واثنان من بين نقباء المحامين أمام المحاكم المختلطة أو وكلائهم أو مندوبي النقابة الحاليين أو السابقين، وعند عدم توافرهم فمن بين نقباء المحامين أمام المحاكم الوطنية أو الوكلاء الحاليين أو السابقين.
المادة (25) : يكون حل الصندوق بقانون يحدد شروط التصفية.
المادة (26) : لا يجوز الجمع بين التمتع بحقوق الاشتراك في الصندوق المنشأ بموجب هذا القانون والتمتع بحقوق الاشتراك في صندوق المعاشات والإعانات المنشأ بموجب قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية. والمحامون المقيدون بجدولي المحاماة المختلطة والوطنية معا عند نشر هذا القانون يتمتعون بما لهم من حقوق في صندوق النقابة الذي كان اشتراكهم فيه أقدم عهدا.
المادة (27) : للمشتركين في الصندوق من المحامين لدى المحاكم المختلطة الذين يتنازلون في خلال سنة من تاريخ حل نقابتهم عن قيد اسمهم بجدول المحاماة الوطنية الاحتفاظ بحقهم في المعاش المنصوص عليه في هذا القانون بشرط أن يطلبوا ذلك كتابة من مجلس إدارة الصندوق في الميعاد المذكور وأن يدفعوا كل سنة للصندوق مبلغا معادلا للاشتراك السنوي الذي يؤديه المحامون المقيدة أسماؤهم بجدول المحاماة الوطنية وذلك حتى يبلغوا سن الستين أو الخامسة والخمسين أو الخمسين حسب الأحوال. ويجوز للحكومة علاوة على ذلك أن ترخص لصندوق المعاشات في منح المحامين لدى المحاكم المختلطة رأس مال يستبدلون به حقهم في المعاش. وفي هذه الحالة تحدد أوضاع هذا الترخيص والقيم التي يبنى على قاعدتها الاستبدال والشروط التي تمنح بها رءوس الأموال بقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (28) : يصرف صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم المختلطة المرتب لهم معاشات، المعاش الذي كان يدفع لهم من قبل.
المادة (29) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن