بشأن حل صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة المنشأ بالقانون رقم 80 لسنة 1944.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة، المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 143 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 192 لسنة 1954
صدر القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة وقد نص في المادة 3 من القانون المذكور على تكوين رأس مال الصندوق من أموال الصندوق القديم مضافاً إليها نسبة معينة من رسوم القيد ورسوم الاشتراك ومن دمغة قررت على التوكيلات وحوافظ المستندات وغيرها ومن رسم قرر على طلبات تقدير الأتعاب من مجلس النقابة ومن الهبات والوصايا التي تمنح للصندوق ومن إيرادات ما يستثمره الصندوق من أمواله ومن المتبقي من أموال نقابة المحامين المختلطة وقت إلغائها وأخيراً من مساهمة الحكومة المصرية في هذا الصندوق.
وقد ظلت هذه الإيرادات تتضاءل بعد إلغاء المحاكم المختلطة سنة بعد أخرى إلى أن أصبحت في سنة 1953 مقصورة على مساهمة وزارة المالية والاقتصاد التي نص في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من القانون على أنه يراعي في تحديدها أنها تكفي مع بقية موارد الصندوق الأخرى لتأدية المعاشات والمرتبات والإعانات المقررة عن السنة المالية – كما اتضح من مراجعة ميزانية الصندوق عن السنة المذكورة أيضاً أن الفوائد التي يحصلها من استثمار سنداته تبلغ قيمتها السنوية 1650 جنيهاً بينما تبلغ مصروفات إدارة الصندوق 2600 جنيه.
وقد دلت هذه الأرقام دلالة واضحة على أنه لم يعد هناك موجب للإبقاء على الصندوق كمؤسسة – كما لم تعد هناك فائدة من استثمار السندات.
ومن المصلحة بيع السندات وتصفية أعمال الصندوق على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد صرف المعاشات المستحقة للمحامين.
وقد وافقت وزارة المالية والاقتصاد على إجراء هذه التصفية على أن تتولى هي صرف هذه المعاشات.
وبما أنه قد نص في المادة 25 من قانون إنشاء صندوق المعاشات المشار إليه على أن حل الصندوق يكون بقانون يحدد شروط التصفية – فقد رؤي استصدار القانون المرافق بحل الصندوق وبتصفية أمواله على أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد مقام الصندوق المنحل وتتولى مباشرة اختصاصاته وصرف المعاشات للمحامين من فائض التصفية ومن الاعتمادات التي تقررها لهذا الغرض.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل برفعه إلى مجلس الوزراء – رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يحل صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة المنشأ بموجب القانون رقم 80 لسنة 1944 وتلغى المواد من 3 إلى 11 والمواد 19 و20 و24 من القانون المشار إليه.
المادة (2) : تقوم وزارة المالية والاقتصاد مقام الصندوق المتقدم ذكره فيما له من حقوق وما عليه من التزامات - وتتولى مباشرة الاختصاصات الموكولة إليه وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 المشار إليه.
المادة (3) : تشكل في وزارة المالية والاقتصاد لجنة تكون مهمتها جرد أموال الصندوق وتصفيتها ويحدد وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدره كيفية تشكيل هذه اللجنة واختصاصها وشروط تصفية الصندوق وإنهاء أعماله.
المادة (4) : يضاف الفائض من تصفية الصندوق إلى إيرادات الدولة وتدرج الحكومة سنوياً في ميزانيتها الاعتماد اللازم لأداء المعاشات والمرتبات والإعانات المقررة أو التي تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر.
المادة (5) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية