بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق للمعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة.
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1951 بتعديل المادة 27 من القانون سالف الذكر.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تعدّل الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 127 لسنة 1951 على الوجه الآتي:
"استثناءً من حكم الفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بباقي أحكامها يكون للمشترك في الصندوق من المحامين الذين كانوا مقبولين لدى المحاكم المختلطة الذي تنازل عن قيد اسمه بجدول المحاماة الوطنية في خلال السنة المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر الحق في معاش عن عدد السنين التي اشتغلها في المحاماة بنسبة واحد من ثلاثين جزءاً عن كل سنة ويشترط أن يكون قد زاول بالفعل مهنة المحاماة لدى المحاكم المختلطة مدة خمس سنوات ميلادية بما فيها مدة التمرين".
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة