بشأن تعديل المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف بعد الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 الفقرة الآتية:
استثناء من حكم المادة السالفة ومع عدم الإخلال بباقي أحكامها يكون المشترك في الصندوق من المحامين الأجانب المقبولين لدى المحاكم المختلطة الذي تنازل عن قيد اسمه بجدول المحاماة الوطنية في خلال السنة المنصوص عليها بالمادة 27 الحق في معاش عن عدد السنين التي اشتغلها في المحاماة نسبة واحد من ثلاثين جزاء عن كل سنة وبشرط أن يكون قد زاول بالفعل مهنة المحاماة لدى المحاكم المختلطة مدة خمس سنوات ميلادية بما فيها مدة التمرين.
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر