تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والقوانين المعدلة له؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛ وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تشكل لجنة أو أكثر بقرار من نائب الرئيس ووزير الأوقاف والشئون الاجتماعية في كل محافظة تقع بها خسائر في النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية ويصدر بتحديدها قرار من نائب الرئيس ووزير الأوقاف والشئون الاجتماعية.
المادة (2) : تختص هذه اللجان بمعاينة وحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمة عن العمليات الحربية التي تقع على النفس بالنسبة للمدنيين وعلى الأموال الخاصة وأموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة التي ينظمها القانون رقم 32 لسنة 1966 المشار إليه؛
المادة (3) : يجوز أن تصرف معاشات أو إعانات أو قروض عن الأضرار الناجمة عن العمليات الحربية المشار إليها بالمادة السابقة طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من نائب الرئيس ووزير الأوقاف والشئون الاجتماعية وذلك في الحالات الآتية: (أ) بالنسبة إلى الخسائر في النفس: تصرف إعانات عن حالات الخسائر التي تقع على النفس ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح نائب الرئيس ووزير الأوقاف والشئون الاجتماعية منح معاشات لهذه الحالات وذلك من تاريخ حدوث الوفاة أو العجز ولا يجوز الجمع بين الإعانة التعويضية والمعاش. (ب) بالنسبة إلى الخسائر في المال: (1) تصرف إعانات مالية مساوية لقيمة الخسائر التي تلحق بالمال الخاص وبحد أقصى قدره 10.000 جنيه للإعانة فإذا زادت قيمة الخسائر على هذا الحد يجوز صرف الزيادة كقرض يسدد خلال مدة أقصاها خمسة عشرة عاما بدون فوائد. (2) ويعتبر خسارة في المال عدم الحصول على أجر أو دخل بسبب التعطل عن العمل نتيجة للأعمال الحربية وفي هذه الحالة تصرف إعانة تعويضية شهرية خلال فترة التعطل بحد أقصى 50% من قيمة المتوسط الشهري لهذا الأجر أو الدخل من العمل خلال السنة السابقة على تاريخ التعطل مع جواز خصم الإعانات التي صرفت من وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية أو بالتطبيق لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (4) : ترفع التقارير الخاصة بتقدير قيمة الخسائر التي تقع في الوحدات الاقتصادية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون إلى الوزارات المعنية.
المادة (5) : تطبق بالنسبة للمعاشات الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه فيما لم يرد به نص في هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولا تصرف إعانة غلاء عن المعاشات المقررة بمقتضى هذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز توقيع الحجز على أموال الإعانات والقروض التي تصرف بالتطبيق لهذا القانون استيفاء لدين مستحق للحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو لهيئات الإدارة المحلية أو للأشخاص المعنوية الخاصة أو للأفراد إلا إذا كان الدين مضمونا برهن تأميني على العقار الذي صرفت الإعانة أو القرض بسببه أو إذا كان الدين قد نشأ عن الأعمال الخاصة بتعمير المنشآت التي خربت أو تلفت نتيجة لأعمال حربية.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بدون وجه حق على أموال من الاعتمادات المقررة لهذه الإعانات أو المعاشات أو القروض أو أدخل الغش في البيانات أو الطلبات الخاصة بالحصول على هذه الأموال وذلك فضلا عن استرداد ما صرف له بدون وجه حق بطريق الحجز الإداري، (ويكون المدير المسئول بالمحل أو الشركة أو غيرها من الهيئات مسئولا عن هذه الجريمة إلا إذا ثبت عدم علمه أو استحالة مراقبته).
المادة (8) : تعفى الاعتمادات التي تخصص للإعانات والمعاشات والقروض المشار إليها وكذا الصرف منها من القيود واللوائح المعمول بها، على أن تخضع مستندات الصرف لرقابة الجهاز المركزي للحاسبات.
المادة (9) : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : على الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات الإدارة المحلية تقديم المعونة الفنية والإدارية التي تطلبها وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية.
المادة (11) : يعهد لوزارة الخزانة بتحصيل القروض المشار إليها في هذا القانون طبقا للقواعد والإجراءات التي يضعها وزير الخزانة.
المادة (12) : على نائب الرئيس ووزير الأوقاف والشئون الاجتماعية، ووزير الخزانة كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (13) : يسري العمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بدء العدوان في 5 يونيه سنة 1967.
المادة (14) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن