تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 97 لسنة 1974 صدر القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية، ونصت المادة 3 منه معدلة بالقانون رقم 41 لسنة 1970 على أنه: "يجوز صرف إعانات أو معاشات أو قروض عن الأضرار الناجمة عن العمليات الحربية المشار إليها في المادة السابقة كما يجوز صرف إعانة عاجلة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لمواجهة تلك الأضرار". ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بشروط وأوضاع وإجراءات صرف الإعانات أو المعاشات أو القروض في الحالات الآتية: (أ) بالنسبة إلى الخسائر في النفس: تصرف إعانات في الحالات التي تقع على النفس ومع ذلك يجوز في حالة الوفاة أو الفقد أو العجز منح معاشات بدلا من الإعانة. ويكون ترتيب المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية. ويعتبر الغائبون من المدنيين نتيجة للأعمال الحربية، الذين لم يثبت استشهادهم في حكم المفقودين اعتبارا من تاريخ غيابهم. (ب) بالنسبة إلى الخسائر في المال: 1- تصرف إعانة مالية مساوية لقيمة الخسائر التي تلحق بالمال الخاص وبحد أقصى قدره عشرة آلف جنيه للإعانة. فإذا زادت الخسائر على هذا القدر جاز منح المضرور قرضا بقيمة الزيادة ويسدد القرض خلال مدة أقصاها خمس عشرة سنة وبدون فوائد. 2- إذا ترتب على العمليات الحربية تعطل الشخص وحرمانه بالتالي من أجره أو دخله صرفت له إعانة تعويضية شهرية خلال فترة التعطل بحد أقصى 50% من قيمة المتوسط الشهري لهذا الأجر أو الدخل عن العمل خلال السنة السابقة على تاريخ التعطل. ونظرا لما تحمله المواطنون من أعباء نتيجة للعمليات الحربية على مناطق العدوان وما تكبدوه من خسائر لحقت بمالهم الخاص بسبب هذه العمليات. ورغبة من الدولة في رعاية هؤلاء المواطنين ممن أضيروا في مالهم الخاص وذلك بتعويضهم عن خسائرهم التي لحقت بهذا المال تعويضا يشعرهم بهذه الرعاية ويمكنهم من مزاولة نشاطهم. لذلك فقد رئي رفع الحد الأقصى للإعانة التعويضية التي يجوز صرفها لمن أصيبوا بخسائر في المال نتيجة للعمليات الحربية المنصوص عليها بالبند (ا) من الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه معدلا بالقانون رقم 41 لسنة 1970 وذلك بجعل الحد الأقصى للإعانة التعويضية عشرين ألفا من الجنيهات للإعانة بدلا من عشرة آلاف جنيه. لذلك أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون المرافق في هذا الشأن متضمنا النص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص البند (ا) من الفقرة (ب) من المادة 3 من القانون رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي: 1- تصرف إعانة مالية مساوية لقيمة الخسائر التي تلحق المال الخاص وبحد أقصى قدره عشرون ألفا من الجنيهات للإعانة فإذا زادت قيمة الخسائر على هذا الحد جاز منح المضرور قرضا بقيمة الزيادة يسدد خلال مدة أقصاها خمس عشرة سنة بدون فوائد. ورغبة في أن يستفيد من رفع الحد الأقصى للإعانة التعويضية على نحو ما تقدم جميع من سبق أن طبق في شأنهم الحد الأقصى للإعانة التعويضية عن الخسائر في المال الخاص السابق تقريره بمقتضى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1967 قبل إجراء هذا التعديل، ومساواة في المعاملة بين المواطنين ممن أضيروا في مالهم بسبب العدوان، فقد رئي النص في المادة 2 من المشروع على أن يعمل بتعديل الحد الأقصى للإعانة التعويضية المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1967. وتتشرف وزيرة الشئون الاجتماعية برفع المشروع مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 675 بتاريخ 10/6/1974 برجاء التفضل بالنظر في الموافقة عليه وإصداره. وزيرة الشئون الاجتماعية د. عائشة راتب
المادة (1) : يستبدل بنص البند 1 من الفقرة (ب) من المادة 3 من القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية، النص الآتي: "(1) تصرف إعانة مالية مساوية لقيمة الخسائر التي تلحق المال الخاص وبحد أقصى قدره عشرون ألفا من الجنيهات للإعانة فإذا زادت قيمة الخسائر على هذا الحد منح المضرور قرضا بقيمة الزيادة يسدد خلال مدة أقصاها خمس عشرة سنة بدون فوائد متى طلب ذلك".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن