بشأن إنشاء وحدات المقاومة الشعبية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 21 لسنة 1974
صدر القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي وحدد واجباتها وهي المعاونة في حماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراء رقابة المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها ضمن إطار خطة إعداد الدولة للحرب كما نظم كيفية تشكيل هذه المنظمات وجهة الإشراف عليها ومعاملة أفرادها وما يتبع بالنسبة إلى من يستشهدون أو يفقدون أو يصابون أثناء المعارك الحربية أو أثناء التدريب بالنسبة للمعاشات والتعويضات.
ولما كانت أعمال المقاومة الشعبية بما تشمله من المساهمة في الدفاع عن البلاد والمحافظة على سلامتها ضد أي عدوان وتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتحقيق ذلك - لم تنظم في تشريع مماثل - ولما كان أفراد وحدات المقاومة الشعبية قد قاموا اعتبارا من 28/4/1973 بمهامهم ببسالة وإقدام وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا للخطة التي وضعت لهذا الغرض.
ومن أجل ذلك أعد مشروع القانون المرفق ينص في المادة 1 على أن تنشأ بالمحافظات وحدات للمقاومة الشعبية واجبها المعاونة في الدفاع عن البلاد والمساهمة في سلامتها ضد أي عدوان وتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتحقيق ذلك ضمن إطار الخطة التي توضع لهذا الغرض.
ونصت المادة 2 على أن تسري على وحدات المقاومة الشعبية من حيث الإشراف عليها وتشكيلها وتسجيل أفرادها وتدريبهم ومعاملتهم واستحقاقهم للمعاش أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 المشار إليه.
ونصت المادة 3 منه بأنه اعتبارا من 28/4/1973 تسري أحكام المواد 14، 15، 16، 17، 18 من القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي على الأفراد ممن استشهدوا أو فقدوا أو توفوا أو أصيبوا بسبب تأدية واجبهم في المقاومة الشعبية بتكليف من مجالس الدفاع الشعبي بالمحافظات سواء أثناء التدريب أو الاشتراك في العمليات الحربية.
وأخيراً نصت المادة 4 على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا المادة 2 فيعمل بها اعتبارا من 28 من أبريل سنة 1973.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتقدم بالمشروع مقر بما في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم المؤرخ / /1973
رجاء التفضل - في حالة الموافقة عليه - اتخاذ إجراءات استصداره.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
ممدوح سالم
المادة (1) : تنشأ في المحافظات وحدات للمقاومة الشعبية، واجبها المعاونة في الدفاع عن البلاد والإسهام في تأمين سلامتها ضد أي عدوان وتنفيذ ما تكلف به من مهام لتحقيق ذلك طبقا للخطة التي توضع لهذا الغرض.
المادة (2) : تسري على وحدات المقاومة الشعبية من حيث تشكيلها والإشراف عليها وتسجيل أفرادها وتدريبهم ومعاملتهم واستحقاقهم للمعاش، أحكام القرار بقانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي.
المادة (3) : تسري أحكام المواد 14 و15 و16 و17 و18 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1968 المشار إليه على الأفراد الذين استشهدوا أو فقدوا أو توفوا أو أصيبوا بسبب تأدية واجبهم الوطني في المقاومة الشعبية، سواء أثناء التدريب أو الاشتراك في العمليات الحربية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره عدا المادة الثالثة منه فيعمل بها اعتبارا من 28 أبريل سنة 1973.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية