تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : التربية العسكرية مادة أساسية من مواد الدراسة بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي للدارسين المتمتعين بالجنسية المصرية.
المادة (2) : يستهدف نظام التربية العسكرية تنمية الوعي العسكري لدى طلبة مرحلتي التعليم الثانوي والعالي بما يكفل تنشئة أجيال من الشباب تصلح لتأدية الخدمة العسكرية عند التحاقهم بها ولتأدية مهام وطنية أثناء الحرب أو خدمات وطنية يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية.
المادة (3) : تشتمل التربية العسكرية بمرحلة التعليم الثانوي على صفوفه الثلاثة وتقتصر بمرحلة التعليم العالي على السنة أو السنوات الدراسية التي تحددها وزارة الحربية بالاتفاق مع كل من وزارة التعليم العالي ووزارة شئون الأزهر.
المادة (4) : تشتمل التربية العسكرية بالنسبة للطلاب على التدريب العسكري والثقافة العسكرية وبالنسبة للطالبات على الثقافة العسكرية والخدمة الطبية، وذلك طبقا للمناهج المقررة التي تحددها وزارة الحربية. ويدرب من يعين من أعضاء هيئة التدريس للإشراف على التربية العسكرية أو من يرغب منهم في الاشتراك فيها على منهج خاص بالتربية العسكرية تحدده الوزارة المشار إليها.
المادة (5) : تتولى وزارة الحربية مسئوليات التخطيط والإشراف على التربية العسكرية على الوجه المبين في المادة (8) من هذا القانون.
المادة (6) : تتولى وزارة الحربية الاتصال بوزارات وأجهزة الدولة المختلفة ومتابعة أعمال التنفيذ فيما يتعلق بأعمال التربية العسكرية. وتقدم الوزارات والمصالح والأجهزة المذكورة كل فيما يخصها المعاونة اللازمة في هذا الشأن. كما تقدم المحافظات التسهيلات اللازمة لإجراء التربية العسكرية داخل معسكرات وساحات الشباب والأندية، ويكون للجامعات والمعاهد العالية والمدارس الثانوية الأولوية في استخدام هذه المعسكرات والساحات طبقا لقرار وزير الحربية في هذا الشأن.
المادة (7) : يعين بقرار من وزير الحربية مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم في كل مديرية وإدارة تعليمية، ومدير التربية العسكرية في كل جامعة. ويكون رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو ونظار المدارس الثانوية مسئولين عن تنفيذ مخططات التربية العسكرية، على أن يعين مع كل منهم مسئول تربية عسكرية من هيئة التدريس يعاونه ويحل محله في حالة غيابه.
المادة (8) : تتولى وزارة الحربية المسئوليات الآتية: (أ) وضع المخططات اللازمة للتربية العسكرية بالاشتراك مع كل من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي وشئون الأزهر والجامعات (المجلس الأعلى للجامعات). (ب) وضع مناهج التربية العسكرية لمراحل التعليم المختلفة وإعداد المادة العلمية اللازمة في هذا الشأن، بالاشتراك مع الوزارات والجهات المشار إليها. (ج) إعداد بيان ومواصفات مساعدات التدريب التي تلتزم لتدريب الطلبة والتي تكلف المدارس والمعاهد والجامعات بتدبيرها من مواردها الذاتية. (د) إعداد وتدبير المدربين اللازمين لتدريب الطلبة في مرحلتي التعليم الجامعي والعالي وتأهيل المدرسين المعينين بمعرفة وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة التربية العسكرية بالمدارس الثانوية. (هـ) الاشتراك مع كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي وشئون الأزهر في أعمال التخطيط والتدريب على الخدمات الطبية بالنسبة للطالبات. (و) الإشراف والمتابعة وتقديم المعاونة بالنسبة لمادة التربية العسكرية في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي. (ز) توفير الأسلحة والذخائر اللازمة للتدريب. (ح) تحديد المسئولين المعينين في القطاعات التعليمية الواجب تدريبهم على نفقة القوات المسلحة والمشار إليهم في المادتين 4، 7.
المادة (9) : تتولى كل من وزارة التعليم العالي ووزارة شئون الأزهر والأجهزة التابعة لهما بكافة المستويات، المسئوليات الآتية: (أ) الاشتراك مع وزارة الحربية والوزارات الأخرى المعنية في وضع الأسلوب الذي يتم على أساسه تنفيذ منهج التربية العسكرية. (ب) الاشتراك مع وزارتي الحربية والصحة في التخطيط والتدريب على أعمال الخدمة الطبية. (ج) إصدار القرارات التنفيذية لجعل مادة التربية العسكرية مادة أساسية ضمن الخطة الدراسية بالجامعات والمعاهد العالية والمدارس الثانوية الأزهرية. (د) إعداد وتوفير المراجع والمحاضرات اللازمة على ضوء المادة العلمية المقدمة لها من وزارة الحربية. (هـ) تخصيص موازنة مالية منفصلة بكل جامعة أو معهد عال للصرف منها على كل ما يتعلق بالتربية العسكرية من معسكرات وأدوات ومساعدات تدريب وزي ومكافآت وغير ذلك. (و) وضع لائحة جزاءات موحدة بالاشتراك مع وزارة الحربية تطبق على المسئولين والطلاب خلال فترة التدريب العسكري وتصدر بقرار من وزير الحربية. (ز) إعداد الزي اللازم للتدريب العسكري وصرفه طبقا للمواصفات والمعدلات التي تقررها وزارة الحربية.
المادة (10) : تتولى وزارة التربية والتعليم والأجهزة التابعة لها بكافة المستويات، المسئوليات الآتية: (أ) الاشتراك مع وزارة الحربية في وضع أسلوب تنفيذ منهج التربية العسكرية. (ب) الاشتراك في التخطيط وتدريب الطالبات على أعمال الخدمة الطبية مع وزارتي الحربية والصحة. (ج) إصدار القرارات التنفيذية بأن تكون التربية العسكرية مادة أساسية ضمن الخطة الدراسية بمرحلة التعليم الثانوي. (د) تخصيص موازنة مالية منفصلة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية للصرف منها على كل ما يتعلق بالتربية العسكرية ويتضمن ذلك مساعدات التدريب وميادين الرماية وبنادق ضغط الهواء والزي والمكافآت وغير ذلك. (هـ) وضع لائحة جزاءات موحدة تطبق على المسئولين والطلبة خلال فترة وجودهم بالتدريب العسكري طبقا لما يتقرر في هذا الشأن بالاشتراك مع وزارة الحربية وتصدر بقرار من وزير الحربية. (و) توفير العربات والتسهيلات اللازمة لعمل المستشار العسكري لمدير المديرية والإدارة التعليمية ولانتقال الطلبة إلى ميادين التدريب أو الرماية. (ز) إعداد وتوفير المراجع والمحاضرات اللازمة على ضوء المادة العلمية المقدمة لها من وزارة الحربية. (ح) تدبير المدرسين اللائقين لتدريس مادة التربية العسكرية على ألا يزيد سنهم على 40 سنة وإيفادهم إلى الدورات الدراسية الخاصة التي تعقدها وزارة الحربية لإعدادهم للسياسة المقررة.
المادة (11) : تتولى وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارات الحربية والتربية والتعليم والتعليم العالي وشئون الأزهر التخطيط لأعمال الخدمة الطبية بالنسبة للطالبات في مراحل التعليم العالي والثانوي وطرق التدريب عليها.
المادة (12) : يتولى رؤساء الجامعات والكليات والمعاهد العالية المسئوليات الآتية: (أ) تنفيذ البرامج المقررة للتربية العسكرية. (ب) إصدار التعليمات المنظمة لاختصاصات المسئولين عن تنفيذ هذه البرامج. (ج) إعداد وتوفير المراجع والمحاضرات اللازمة على ضوء المادة العلمية المقدمة لها من وزارة الحربية. (د) تجهيز وإدارة معسكرات التدريب اللازمة لتدريب الطلبة طبقا للمنهج المقرر. (هـ) إدراج الاعتمادات المالية اللازمة بموازنة الجامعة أو المعهد العالي للصرف منها على شئون التربية العسكرية. (و) توفير التسهيلات اللازمة لأعمال التربية العسكرية بما في ذلك إعداد مكان العمل لمدير التربية العسكرية ووسيلة الانتقال للمرور. (ز) تخصيص العربات اللازمة لنقل الطلبة وأطقم التدريب إلى معسكرات التدريب المخصصة لهم وكذا ميادين الرماية. (ح) تدبير الزي اللازم وإعداده وتوزيعه على الطلبة طبقا للقرارات الصادرة من وزارة التعليم العالي ووزارة شئون الأزهر في هذا الشأن. (ط) الإشراف العام على حضور الطلبة للتدريب وفقا للنظم المقررة وتسجيلهم في السجلات الخاصة بذلك. (ي) تعيين المختصين والمسئولين لحضور الفرق والدراسات التدريبية المقررة.
المادة (13) : يتولى مديرو ونظار المدارس الثانوية المسئوليات الآتية: (أ) تنفيذ البرامج المقررة للتربية العسكرية. (ب) إصدار التعليمات المنظمة لاختصاصات المسئولين عن التربية العسكرية بكل مدرسة. (ج) تجهيز وإعداد أماكن لتدريب الطلبة على التدريبات العملية المقررة. (د) تسهيل عمل المستشار العسكري لمدير المديرية والإدارة التعليمية للتربية العسكرية أثناء مروره للإشراف ومتابعة تنفيذ البرامج. (هـ) إعداد الزي اللازم وتوزيعه طبقا للقرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم. (و) الإشراف العام على حضور الطلبة للتدريب وفقا للنظم المقررة وتسجيلهم في السجلات الخاصة بذلك. (ز) تعيين المختصين والمسئولين لحضور الفرق والدراسات التدريبية المقررة.
المادة (14) : يسمح بارتداء الزي العسكري للمدربين والمسئولين عن التربية العسكرية بالمدارس الثانوية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي وشئون الأزهر الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الحربية ويبين هذا القرار مواصفات الزي والرتبة العسكرية التي يحملها عليها الأشخاص المصرح لهم بارتدائه.
المادة (15) : يصرف للأشخاص المصرح لهم بارتداء الزي، بدل ملابس أو الزي العسكري حسب الأحوال، كما تصرف مكافآت تربية عسكرية للقائمين على شئونها وذلك من الاعتمادات المدرجة لذلك بموازنة الجهات التابعين لها وطبقا للشروط والأوضاع والفئات التي يصدر بها قرار من وزير الحربية بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (16) : يجوز عند إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة استدعاء من أتموا التربية العسكرية بالتعليم الثانوي والعالي للقيام بأعمال الواجبات التي دربوا عليها بما في ذلك المشاركة في أعمال الدفاع عن الأهداف الحيوية أو القيام بأعمال الخدمة الوطنية على ألا يكون الاستدعاء سببا في تعطيل الطلبة عن دراستهم. ويتم الاستدعاء بقرار من مجلس الدفاع الشعبي للمحافظة من بين الطلبة المستوطنين بالمحافظة والمسجلين بها حيث يعاملون بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي ولائحته التنفيذية.
المادة (17) : تنشأ مدارس ثانوية عسكرية خارجية من بين المدارس الثانوية العامة القائمة يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها قرار من وزير الحربية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم.
المادة (18) : يستهدف نظام المدارس الثانوية العسكرية الخارجية بالإضافة إلى ما جاء بالمادة 2 من هذا القانون إعداد طلبة تلك المدارس ليكونوا صالحين للالتحاق بالكليات العسكرية بشرط استيفائهم لقواعد القبول واجتياز الاختبارات المقررة لها.
المادة (19) : يخصص ما لا يقل عن خمس ساعات دراسية أسبوعيا لكل من مادتي التربية العسكرية واللغات الأجنبية.
المادة (20) : تتولى وزارة الحربية مسئولية مادة التربية العسكرية بالمدارس الثانوية والعسكرية الخارجية في الصفوف الدراسية الثلاثة على الوجه المبين بالمواد 5، 8، 23 من هذا القانون.
المادة (21) : يعين وزير الحربية قائدا لكل مدرسة ثانوية عسكرية برتبة مناسبة من ضباط القوات المسلحة.
المادة (22) : يعين وزير التربية والتعليم مديري المدارس الثانوية العسكرية الخارجية من بين رجال التعليم الذين مارسوا إدارة المدارس الثانوية.
المادة (23) : تتولى وزارة الحربية المسئوليات الآتية بالإضافة إلى ما جاء بالمادة 8 من هذا القانون: (أ) الإشراف المباشر على هيئة التدريس العسكرية والتأكد من تنفيذ سياستها التعليمية طبقا للمخططات المقررة. (ب) إعداد وتوفير المدربين العسكريين اللازمين لتدريب الطلبة. (ج) توفير الأسلحة وذخائر التدريب اللازمة. (د) توفير مساعدات التدريب اللازمة.
المادة (24) : تتولى وزارة التربية والتعليم المسئوليات الآتية بالإضافة إلى ما جاء بالمادة 10 من هذا القانون: (أ) توفير العربات اللازمة للعمل مع قادة المدارس الثانوية العسكرية الخارجية واحتياجات الشئون الإدارية والتعليمية لهيئة التدريس العسكرية بكل مدرسة. (ب) تقديم وجبة غذاء جافة خفيفة للطلبة بالمجان.
المادة (25) : يمنح خريجو المدارس الثانوية العسكرية الخارجية مقومات تفضيل للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية يصدر بها قرار من وزير الحربية.
المادة (26) : يعفى من التدريب العملي الطلبة غير اللائقين طبيا كقرار القومسيون الطبي أو اللجنة الطبية المختصة بقبول الطلبة والطالبات بالجامعات والمعاهد العالية والمدارس الثانوية وذلك بناء على مستويات طبية تقررها وزارة الحربية.
المادة (27) : تتولى قيادة الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الحربية التخطيط والإشراف على تنفيذ المخططات العامة التي يقررها وزير الحربية في شأن التربية العسكرية بالإضافة إلى الإشراف والتنسيق وتحقيق الترابط بين الأجهزة العسكرية والمدنية المنفذة للتربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
المادة (28) : يتمتع المسئولون عن التربية العسكرية والمشتركون فيها من الطلبة والمدرسين المسئولين المعينين، بالمزايا التي يتمتع بها متطوعو منظمات الدفاع الشعبي والعسكري طبقا للقواعد الواردة في المواد 14، 15، 16، 17، 18 من القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي.
المادة (29) : يمنح الطالب شهادة نجاح في التربية العسكرية عن كل عام دراسي مقرر فيه هذه المادة ويعتبر حصوله على هذه الشهادة شرطا لازما للنقل من عام دراسي لآخر.
المادة (30) : تخفض بقرار من وزير الحربية فترة التجنيد لمدة أقصاها ستة شهور للطلبة الذين أتموا التربية العسكرية وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يقررها وزير الحربية.
المادة (31) : يخضع المسئولون عن التربية العسكرية والمشتركون فيها من الطلبة أو المدرسين عند استدعائهم للعمليات في حدود القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الحربية - لقانون الأحكام العسكرية. ويخضعون أثناء فترات التدريب أو أثناء وجودهم بمعسكرات التدريب للائحة جزاءات خاصة يراعى في إجراءات توقيعها قواعد الانضباط العسكري وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الحربية بالاشتراك مع الوزراء المختصين.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب كل من يقصر أو يهمل من العاملين المدنيين بالحكومة أو القطاع العام أو أجهزة الدولة المعنية في تأدية واجباته أو التزاماته المحددة في هذا القانون طبقا لحكم المادة 116 مكررا "ب" من قانون العقوبات.
المادة (33) : يقتصر تنفيذ مادة التربية العسكرية خلال فترة انتقالية على المدارس الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بمحافظات القاهرة والإسكندرية ومدن الجيزة وأسيوط وطنطا بالإضافة إلى المدارس الثانوية العسكرية الخارجية التي يقررها وزير الحربية بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم. وفي التعليم العالي يقتصر تنفيذ مادة التربية العسكرية خلال فترة انتقالية على الكليات الجامعية بمدن القاهرة والإسكندرية والجيزة وأسيوط. تحدد الفترة الانتقالية لكل مرحلة تعليمية بقرار من وزير الحربية بالتنسيق مع الوزراء المختصين كل فيما يخصه.
المادة (34) : يتولى تدريس مادة التربية العسكرية خلال الفترة الانتقالية بالمدارس الثانوية المشار إليها بالمادة 33 من هذا القانون ضباط احتياط تعينهم وزارة الحربية لهذا الغرض، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم ووزارة شئون الأزهر توفير المدرسين اللازمين لتدريس هذه المادة في الأعوام التالية لفترة الانتقال.
المادة (35) : تلغى جميع القوانين والقرارات السابق صدورها في شأن التربية العسكرية والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (36) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (37) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن