بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني النص الآتي:
"كما يصدر قرار بتنفيذ خطط الدفاع المدني وتحديد الاشتراطات الفنية الوقائية ومراقبة تنفيذها في المصانع والمرافق العامة والمنشآت الهامة والمباني المرتفعة المشار إليها بالبند رابعا من المادة (3)".
المادة (2) : يضاف بند جديد إلى المادة 3 وفقرة ثانية إلى المادة 25 من القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني نصهما الآتي:
"مادة 3- بند رابعا: أعمال الدفاع المدني لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت الهامة والمباني المرتفعة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار. ولها في سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزيا أو محليا بالاشتراك والتعاون مع السلطات المختصة".
مادة 25- فقرة ثانية: كما يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات المنفذة لحكم البند رابعا من المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية