تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 10 لسنة 1965 اقتضى التنظيم الجديد لأجهزة الدولة، وإنشاء المجالس المحلية المختلفة طبقا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية، وكذلك ما كشف عنه العمل عند تطبيق القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني اتخاذ اللازم لتعديل بعض الأحكام التي وردت في هذا القانون الأخير بما يتفق مع هذه الاعتبارات. من أجل هذا أعد مشروع القانون المرافق، ونصت المادة الأولى منه على استبدال المواد 3 و4 (فقرة أولى)، 5 و6 (فقرة أولى)، 7 و10 من المشروع بالنصوص الحالية فنصت المادة الثالثة على تحديد اختصاص مصلحة الدفاع المدني وقد أضيف إلى هذا الاختصاص أعمال الإنقاذ النهري بالنسبة للأفراد والجماعات كما أضيف فقرة أ.ي مقتضاها أن يكون مدير الأمن بالمحافظة هو المراقب العام للدفاع المدني، ويتولى شئونه تحت إشراف المحافظ، وذلك حتى تتحدد اختصاصات ومسئوليات العاملين في مجال الدفاع المدني. ونصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن يكون تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني بقرار من رئيس الجمهورية وذلك لإمكان تحقيق ملاءمة تشكيل المجلس لكل الظروف، كما نصت المادة الخامسة على تشكيل لجنة الدفاع المدني بكل محافظة بقرار من وزير الداخلية، وذلك تحقيقا لذات الغاية التي روعيت في طريقة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني. وتمشيا مع الاعتبارات المشار إليها عدلت الفقرة الأولى من المادة السادسة فنصت على أن "يصدر وزير الداخلية قرارا بالتدابير التي يقتضيها الدفاع المدني في دوائر اختصاص المجالس المحلية، كما نصت المادة السابعة على أن تتولى المجالس المحلية تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وفي المدة المحددة أو حسب الترتيب المعين لها وفقا للقرار المشار إليه في المادة السادسة"، كما أضيفت إلى هذه المادة فقرة أخرى تقضي بأن "يكون مجلس المحافظة مسئولا عن تنفيذ خطة الدفاع المدني". كذلك رئي حذف القيود الكمية التي فرضها القانون الحالي على الاعتمادات الحالية التي تخصصها المجالس المحلية للدفاع المدني، فنصت المادة العاشرة على أن "تخصص المجالس المحلية كل سنة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدني كل في دائرته". ونصت المادة الثانية من المشروع على إضافة وسيلتين من أهم وسائل الدفاع المدني الحديث إلى التدابير التي تضمنتها المادة 2 من القانون الحالي وذلك لمواجهة الحرب الذرية والكيماوية والبيولوجية، ولوقاية المؤسسات والمشروعات الأخرى. وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة على مجلس الوزراء، رجاء استصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الأمة،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3، 4 (فقرة أولى)، 5، 6 (فقرة أولى)، 7، 10 من القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني النصوص الآتية: "مادة 3- تختص مصلحة الدفاع المدني بما يأتي: (أولا) جميع أعمال الدفاع المدني ولها في سبيل ذلك وضع خطط ومشروعات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها وعمل الإحصائيات وتدريب مختلف المستويات والفرق وتدبير المهمات والأدوات ونشر وتنمية الوعي للدفاع المدني بين المواطنين. (ثانيا) مواجهة حالة الكوارث العامة التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس الجمهورية ولها في سبيل ذلك أن تستخدم فرق الدفاع المدني وأن تطلب مباشرة من أية إدارة أو هيئة تقديم ما يلزم من معونات ترى لزومها لمواجهة الكارثة سواء كانت تلك المعونات جهودا للأفراد أو مهمات أو أدوات. (ثالثا) أعمال الإنقاذ النهري بالنسبة للأفراد والجماعات. ويكون مدير الأمن بالمحافظة هو المراقب العام للدفاع المدني ويتولى شئونه تحت إشراف المحافظ". "مادة 4- (فقرة أولى) - ينشأ مجلس أعلى للدفاع المدني ويكون تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية". "مادة 5- تنشأ في كل محافظة لجنة للدفاع المدني ويكون تشكيلها بقرار من وزير الداخلية. وتختص هذه اللجنة بدراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذ خطة الدفاع المدني وتبلغ قراراتها لمصلحة الدفاع المدني لاعتمادها. وللجنة أن تقرر استدعاء من ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي تصدرها. وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس". "مادة 6- (فقرة أولى) - يصدر وزير الداخلية قرارا بالتدابير التي يقتضيها الدفاع المدني في دوائر اختصاص المجالس المحلية". "مادة 7- تتولى المجالس المحلية تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وفي المدة المحددة لها وحسب الترتيب المعين لها وفقا للقرار المشار إليه في المادة السادسة. ويكون مجلس المحافظة مسئولا عن تنفيذ خطة الدفاع المدني". "مادة 10- تخصص المجالس المحلية كل سنة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدني كل في دائرته".
المادة (2) : يضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني بندان جديدان بالنص الآتي: "(16) إعداد وسائل وقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة. (17) إعداد وسائل الوقاية ضد أخطار الحرب النووية والكيماوية والبيولوجية".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن