بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 13 من مرسوم بقانون التعبئة رقم 25 لسنة 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المادة 13 من المرسوم بقانون التعبئة رقم 25 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 375 لسنة 1953
نصت الفقرة الأولى من المادة 13 من مرسوم بقانون التعبئة رقم 25 لسنة 1953 على أن تتولى إدارة التعبئة بوزارة الحربية أعمال التعبئة وتقوم بتنفيذ خططها وتعين اختصاصات هذه الإدارة بمرسوم.
ولما كانت إدارة التعبئة إحدى إدارات الديوان العام بوزارة الحربية فقد رؤى أن يكون تعيين اختصاصاتها بقرار من وزير الحربية.
وقد أعد مشروع القانون المرافق وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الحربية والبحرية
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"تتولى إدارة التعبئة بوزارة الحربية أعمال التعبئة وتقوم بتنفيذ خططها وتعين اختصاصاتها بقرار من وزير الحربية".
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية