تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1933 الخاص بنظام الأحكام العرفية والمعدل بالقوانين رقم 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1944؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 الخاص بالتدابير الاستثنائية التي تتخذ لتأمين سلامة البلاد؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1939 الخاص بإنشاء نظام لتفتيش السفن بميناء الإسكندرية؛ وعلى القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية والمعدل بالقانونين رقمي 101 و156 لسنة 1951؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية والداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : عندما دعت الضرورة إلى إعادة النظر في تنظيم الجيش المصري وتدعيمه شمل الإصلاح الكثير من النواحي وقد رؤى أن هذا التدعيم والإصلاح لن يكون مستكملا كافة نواحيه إلا بعد استصدار قانون التعبئة ولا غرو فهو الدستور الحقيقي للقوات المسلحة ولتنظيم الدولة في زمن الحرب. والتعبئة تكون بالانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويكون ذلك باستكمال جميع مرتبات الأسلحة والوحدات من الرجال والعتاد والمستلزمات الحربية سواء بإكمال مقررات التجنيد أو باستدعاء رجال الاحتياط أو تكليف طوائف معينة من أرباب المهن بالقيام بأعمال تتصل بالمجهود الحربي أو بالاستعانة بالهيئات العامة أو الخاصة ذات النظام والطابع العسكريين. ولم تتوان أية دولة في العصر الحديث عن إصدار التشريعات التي تنظم التعبئة وفي مقدمة هذه الدول فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وتركيا. وغني عن البيان إيضاح الآثار العديدة التي تجنيها الدولة من صدور قانون التعبئة ويمكن تركيزها في تولي السلطة العسكرية أثناء التعبئة زمام الأمر من الناحية العسكرية بحيث تباشر السلطات التي تستدعيها ظروف الحرب أو خطر الحرب دون أن تلجأ لجهات متعددة لتعزيز مطالبها أو وفائها بحاجاتها من تنظيم لوحدات القوات واستكمال مرتباتها وإمداد وحدات الجيش والبحرية والطيران في الرجال والعتاد. وإشراف على موارد الدولة الزراعية والصناعية والتجارية وكيفية الإنتاج والاستهلاك ومراقبة شتى النواحي نشاط الدولة والإشراف على وسائل المواصلات بأنواعها وقد اشتركت مصر في الحرب الفلسطينية ولم يكن هناك قانون ينظم التعبئة لذلك اختلط الأمر وتعقدت الأمور فلم تكن هناك خطة موضوعة سابقة على حالة الحرب تنظم تعبئة موارد الدولة من الناحية العسكرية والاقتصادية. ولما كان الواجب يقضي بإعداد موارد الدولة والقوة الإنتاجية فيها في وقت السلم لتكون خدمة القوات المسلحة وقت الحرب فلا مناص من وضع تشريع للتعبئة بفرض التزامات تتغلغل في شتى نواحي الحياة المدنية بحيث تشمل جميع طبقات الأمة ومختلف نواحي النشاط الاقتصادي ولاشك أن هذه الأحكام إن لم تجمع كلها تحت سلطة واحدة تشرف عليها هيئة فنية مختصة فإن ذلك يؤدي إلى تعذر تولي زمام الأمر في ظروف وملابسات حرجة ودقيقة فتختلط الأمور وتصطدم الرغبات وتتعارض السلطات ويكون ذلك على حساب السلطة العسكرية فتضار في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى المعونة والتعزيز وعلى الرغم من السلطات الواسعة التي تشمل هذه الحالة فإنه يمكن القول بأنها محدودة بأغراضها مقيدة بنواحيها فهي لخدمة القوات العسكرية ومرتبطة بالأغراض الحربية. ونظرا لأن الظروف الحالية التي تدعو إلى تعبئة موارد الدولة تعبئة شاملة ووضع خطط شاملة ومواجهة التطورات المحتملة لذلك أعد مشروع القانون المرافق وقد نصت المادة الأولى منه على أن يكون إعلان التعبئة بمرسوم وحددت الحالات التي تعلن فيها نظرا للآثار المهمة التي تترتب على إعلانها فنص على أن يكون في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب ونظرا لأن الأحوال التي تعلن فيها التعبئة تدخل في عداد الأحوال التي تقتضي إعلان الأحكام العرفية لذلك رؤى النص على ضرورة عرض مرسوم إعلان التعبئة على البرلمان فورا وذلك تطبيقا لحكم المادة 45 من الدستور. ونصت المادة الثانية على الآثار التي تترتب على إعلان التعبئة وتتلخص في الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب وإلزام الأشخاص القائمين بالعمل في المرافق العامة بأداء أعمالهم التي يقومون بها وإخضاع المصانع والمعامل والورش التي تعين بقرار من وزير الحربية والبحرية لسلطة مجلس الإنتاج الحربي في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها وقد نص في المادة الثالثة على تخويل مجلس الدفاع السلطة في أن يفوض من يرى تفويضه في تنفيذ أحكام قانون التعبئة كلها أو بعضها. كما يترتب على إعلان التعبئة تنفيذ الخطط التي تكون قد أعدتها في وقت السلم اللجان الفنية الخاصة بالتعبئة كما تفرض رقابة عسكرية عامة لتأمين سلامة القوات المسلحة. ونظرا لاحتمال الحاجة إلى قوات عاملة تزيد على القوات التي يمكن تشكيلها من المجندين طبقا لقانون الخدمة العسكرية فقد نص في المادة الرابعة على أنه يجوز لمجلس الدفاع أن يقرر فرض الخدمة العسكرية لمدة التعبئة على جميع المصريين من الذكور الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزا الخمسين بما فيهم من انتهت مدة خدمته في الرديف ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي ولم ينقل المشروع النص في المادة الخامسة على تكليف طوائف معينة كالأطباء والمهندسين وخريجي المدارس الصناعية وعمال اللاسلكي وخريجي المعاهد اللاسلكية وذلك بقرار من مجلس الحرب وأعطى لوزير الحربية والبحرية سلطة تكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي سبقت الإشارة إليها للقيام بعمل من الأعمال الخاصة بالمجهود الحربي. ورؤى ضرورة النص في المادة السابعة على الرتبة التي يعود بها الضابط المتقاعد الذي استدعى للخدمة العسكرية كما نص على كيفية تحديد الرتبة العسكرية للمكلف بالخدمة في القوات المسلحة وعلى خضوعه للأحكام والنظم العسكرية من تاريخ استدعائه أو تكليفه ولما كانت الإجراءات والقواعد التي تنظم عملية استدعاء وتجنيد وتكليف الأشخاص المشار إليهم في المواد 2 و4 و5 و6 في تطور مستمر تبعا لتغير الظروف الحربية والنظم العسكرية فقد رؤى أن يكون تنظيمها بقرار من وزير الحربية والبحرية وهو ما نص عليه في المادة الثامنة، كما خول وزير الحربية والبحرية في المادة التاسعة إصدار قرارات لاتخاذ تدابير معينة لازمة للمجهود الحربي كالاستيلاء على المواد الأولية والوقود والمواد الغذائية اللازمة للمجهود الحربي والإشراف على أعمال التخزين والتوزيع لتلك المواد والمنتجات وتحديد مقادير استهلاكها واستعمال وسائل الجر والنقل والاستيلاء عليها وإشغال العقارات والاستيلاء على المحال الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بموضوع التزام بمرفق عام أو المحال التي تعمل لحساب الحكومة ومما هو جدير بالذكر أن اتخاذ هذه التدابير مخول في الوقت الحاضر لوزير الحربية والبحرية في الحالة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 الخاص بالتدابير الاستثنائية التي تتخذ لتأمين سلامة البلاد وهذا التشريع لا يواجه كل الحالات المنصوص عليها في قانون التعبئة ولذلك أدمجت بعض أحكامه في هذا المشروع وبذلك أصبح غير ذي موضوع ونص على إلغائه في المادة 35 ولما كانت القواعد العامة تقضي تعويض الأشخاص الذين تفرض عليهم التكاليف العينية والشخصية السابقة فقد نص في المواد 10 و11 و12 على كيفية تقدير هذا التعويض والإجراءات التي تتبع في ذلك. ونص في المادة 13 على أن تتولى إدارة التعبئة بوزارة الحربية والبحرية أعمال التعبئة وتقوم بتنفيذ خططها أما اختصاصات هذه الإدارة فتعين بمرسوم، كما نص على اعتبار مديرها مستشارا لمجلس الدفاع في جميع شئون التعبئة. تم تناول المشروع بعد ذلك تشكيل اللجان المختلفة اللازمة لأعمال التعبئة فنص في المادة 14 على تشكيل لجان دائمة للتعبئة في كل وزارة. كما نص في المادة 15 على أن يختص مجلس الدفاع برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط التي تتقدم بها إدارة التعبئة، واختصاص المجلس في ذلك مقصور على القبول أو الرفض دون التعديل وذلك لأن التعديل من الأعمال الفنية الدقيقة التي ترتبط بقدرة كل وزارة على حدة وغني عن البيان أن لجان التعبئة لا يقتصر نشاطها وعملها على وقت إعلان التعبئة وإنما هي لجان دائمة تجتمع في وقت السلم والحرب على السواء وإن كانت الحاجة أشد لاجتماعها قبل إعلان التعبئة لتعد الخطط اللازمة والتي توضع موضع التنفيذ عند الضرورة وإعلان التعبئة. ثم نص في المادة 16 على إنشاء لجنة بإدارة التعبئة للإنتاج الحربي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الدفاع وتختص باقتراح سياسة الإنتاج الحربي بعد تنسيقها مع سياسة الإنتاج العامة للدولة وتقديم التوصيات فيما له علاقة بالتعبئة العامة. كما نص في المادة 17 على ضرورة موافقة هذه اللجنة على المقايسات الخاصة بإنشاء المصانع والورش والمعامل ذات الصلة بالمجهود الحربي وتحديد مواقعها واشترطت هذه الموافقة لاستيراد وتصدير الآلات والأدوات والمواد ذات الصلة بالمجهود الحربي. ونظرا لأن الحرب الجوية قد بلغت ذروتها من ناحية الأضرار التي تنجم عنها في الحرب الحاضرة ولم يمح من الأذهان ما خلفته الغارات الجوية في الحرب العظمى الماضية من مآسي فقد قتل عدد كبير من السكان الأبرياء ودمرت أحياء كثيرة وهدمت المرافق العامة وسائر وسائل الإنتاج المدني والحربي على السواء وقد دفع ذلك إلى التفكير في اتخاذ كافة التدابير لتقليل خطر الغارات والتحصين ضدها لتوهين أضرارها والإقلال من آثارها. والغرض من هذه التدابير كلها هو وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق استمرار العمل في المصالح والمرافق العامة والمؤسسات القومية وهذه التدابير تندرج تحتها وسائل الوقاية والمراقبة والإنذار من الغارات الجوية وشئون الهجرة وإخلاء المدن وتنظيم وسائل إطفاء الحريق وإزالة القنابل والإسعاف والخدمات الطبية والإنقاذ وإزالة الأنقاض وغير ذلك من المسائل التي يختص بها المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي نص على تشكيله في المادة 18. وكان من الضروري إزاء ذلك إنشاء مصلحة للدفاع المدني ملحق بوزارة الداخلية نص عليها في المادة 19 وأعطى في المادة 20 لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني سلطة إصدار قرارات بإلزام أصحاب العقارات بإعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة وأجيز له أيضا الاستيلاء على العقارات اللازمة لإعداد هذه المخابئ ولإيواء المهاجرين واللاجئين. ولتأمين سلامة المنشآت العسكرية والقوات المسلحة نص في المادة 21 على أن يفوض وزير الحربية والبحرية في حالة التعبئة في إصدار قرارات لتأمين هذه السلامة كما أعطى وزير الداخلية سلطة إصدار قرارات لتنفيذ خطة الدفاع المدني، وتأمين سلامة البلاد والمرافق الحيوية وتناولت المواد التالية حظر الهجرة على بعض الطوائف أثناء التعبئة (مادة 22) وتكليف رعايا بعض الدول الأجنبية بقيد أسمائهم في المحافظات والمديريات (مادة 23) وخولت وزير الداخلية إصدار قرارات باعتقالهم كما خولت وزير المالية إصدار قرارات بوضع أموالهم تحت الحراسة (مادة 24) وحذرت المادة 25 على المقيمين في الأراضي المصرية أن يتعاملوا مع حكومات الدول المعادية ورعاياها مدة التعبئة ويشمل لفظ المقيمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على السواء. ولما كان من الضروري خلال مدة التعبئة ضمان سلامة القوات العسكرية والإنتاج الحربي وقد نص في المادة 26 على أن تعين بمرسوم القواعد والإجراءات الخاصة بتفتيش السفن والطائرات في المواني والمطارات في حالة التعبئة كما يعين بمرسوم إجراءات ضبط الغنائم والمهربات عند نشوب الحرب. روعي في هذا المشروع أن وضع خطط التعبئة موضع التنفيذ يحتاج إلى إجراء تمرينات فنص في المادة 27 على أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إجراء تمرينات عليها كما نص في فرض عقوبة على من يخالف الواجبات المقررة أثناء التمرينات. ونص في المادتين 28 و29 على العقوبات التي توقع على من يفشي الأسرار الخاصة بالتعبئة والأسرار الخاصة بالأفراد التي يطلع عليها المشتغلون في شئون التعبئة ونص في المواد 30 و31 و32 على العقوبات التي توقع على مخالفة أحكام قانون التعبئة. ورؤى أن ينص في المادة 33 على أن تكون ولاية الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت في حالة التعبئة للمحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 15 من سنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدل بالقوانين رقم 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1944 لما تمتاز به هذه المحاكم من سرعة الفصل في الجرائم ولطابعها العسكري فقد نصت المادة 33 على ذلك ونصت المادة 34 على أن الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية تطبيقا لقانون التعبئة تكون نهائية ولا يجوز تنفيذها إلا بعد إقرارها من رئيس مجلس الدفاع وأخيرا نص في المادة 35 على إلغاء المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 الخاص بالتدابير الاستثنائية التي تتخذ لتأمين سلامة البلاد وإلغاء المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1939 الخاص بإنشاء نظام لتفتيش السفن بميناء الإسكندرية إذ يصبح لا محل لهما بعد صدور قانون التعبئة. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقرته بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الحربية والبحرية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : تعلن التعبئة بمرسوم في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب، ويجب أن يعرض هذا المرسوم فورا على البرلمان ليقرر استمرار التعبئة أو إلغاءها. ويصدر مرسوم بانتهائها عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها.
المادة (2) : يترتب على إعلان التعبئة: أولا- الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك: 1- استدعاء الضباط الاحتياطيين. 2- استدعاء الضباط المتقاعدين الذين لم يجاوزوا سن الستين وكانوا لائقين طبيا للخدمة العسكرية. 3- وقف تسريح رجال الاحتياط. 4- استدعاء الاحتياط. ثانيا- إلزام الأشخاص المذكورين فيما يلي بالاستمرار في أداء الأعمال التي يقومون بها تحت إشراف وزارة الحربية والبحرية وهم: 1- القائمون بتنفيذ خطة الدفاع المدني. 2- الموظفون والمستخدمون والعمال الذين يعملون في المرافق الآتية: (أ) وسائل المواصلات على اختلاف أنواعها بما في ذلك المنشئات والمستودعات في المحطات والمواني والمطارات. (ب) الكباري والجسور والقناطر والأهوسة والخزانات. (ج) الإذاعة اللاسلكية والتلغراف والتليفون والبريد. (د) عمليات المياه والمجاري والإنارة. (هـ) المناجم ومنابع البترول ومعامل التكرير ومستودعات الوقود والزيوت. (و) مخازن الذخيرة والمهمات. (ز) مصانع المواد الغذائية ومخازن المؤن. (ح) المصانع والورش والمعامل التي تساهم في المجهود الحربي والتي تعين بقرار من وزير الحربية والبحرية. ويجوز بقرار من وزير الحربية والبحرية إضافة مرافق أخرى تكون لها صلة بالمجهود الحربي. وله عند الاقتضاء وبناء على طلب ذوي الشأن أن يعفي أحد المرافق المذكورة من الاستمرار في أداء العمل فترة من الزمن. ثالثا- إخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من وزير الحربية والبحرية لسلطة لجنة الإنتاج الحربي في تشغليها وإدارتها وإنتاجها. رابعا- تنفيذ خطط التعبئة. خامسا- فرض رقابة عسكرية عامة لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعين بقرار من مجلس الدفاع حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها. ويجوز بقرار من مجلس الدفاع الاقتصار على بعض هذه التدابير.
المادة (3) : لمجلس الدفاع أن يفوض من يرى تفويضه في تنفيذ أحكام هذا القانون كلها أو بعضها.
المادة (4) : استثناء من أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية، والمعدل بالقانونين رقمي 101 و156 لسنة 1951 لمجلس الدفاع في حالة التعبئة أن يقرر فرض الخدمة العسكرية لمدة التعبئة على جميع المصريين من الذكور الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم ولم يجاوزوا الخمسين بما فيهم من انتهت مدة خدمته في الاحتياط، ويكون تجنيدهم على دفعات تعين بقرار من وزير الحربية والبحرية. ويستثني من هذه الخدمة الأشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : لمجلس الدفاع في حالة التعبئة أن يقرر تكليف الطوائف الآتية بالخدمة في القوات المسلحة وهي: (1) أعضاء نقابة المهن الهندسية. (2) أعضاء نقابات المهن الطبية. (3) خريجو المدارس الصناعية. (4) عمال اللاسلكي وخريجو المعاهد اللاسكلية. ويجوز بقرار من مجلس الدفاع إضافة طوائف أخرى. وتعين بقرار من مجلس الدفاع حالات الإعفاء من التكليف.
المادة (6) : لوزير الحربية والبحرية أن يصدر أمرا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير من ذكروا في المادة السابقة للقيام بعمل من الأعمال الخاصة بالمجهود الحربي. ويكون للمكلف الحق في أجر يقدر على أساس أجر المثل في تاريخ الأداء.
المادة (7) : يعود الضابط المتقاعد الذي يستدعى للخدمة العسكرية بالرتبة التي كان بها عند إحالته إلى التقاعد. وتحدد الرتبة العسكرية للمكلف بالخدمة في القوات المسلحة بحسب درجته المدنية إذا كان موظفا أو بحسب مؤهلاته الخاصة إذا لم يكن موظفا على ألا تزيد رتبته العسكرية عن رتبة مدير السلاح المكلف العمل به، ويمنح المرتب والعلاوات والمزايا المقررة لنظيره في الوحدات العاملة ويخضع للأحكام والنظم العسكرية من تاريخ استدعائه أو تكليفه.
المادة (8) : تعين بقرار من وزير الحربية والبحرية الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات استدعاء وتجنيد وتكليف الأشخاص المشار إليهم في البند أولا من المادة 2 وفي المواد 4 و5 و6 وكذلك تسريحهم.
المادة (9) : لوزير الحربية والبحرية أن يتخذ بقرار منه كل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي وذلك في حالة التعبئة وهي: (أولا) الاستيلاء على المواد الأولية والوقود والمواد الغذائية وغير ذلك من المنتجات اللازمة. (ثانيا) تأليف هيئات مكونة من مندوبي الحكومة ومندوبي المنتجين أو الوسطاء ذوي الشأن لكي يقوم بإشراف الحكومة بأعمال التخزين والتوزيع لنوع معين من المنتجات المشار إليها في الفقرة الأولى. (ثالثا) تحديد مقادير الاستهلاك لبعض أو كل تلك المنتجات. (رابعا)- استعمال وسائل الجر والنقل بطريق البر والبحر والنهر والجو لمدة محدودة أو الاستيلاء عليها. (خامسا)- إشغال العقارات. (سادسا)- الاستيلاء على المحال الصناعية أو التجارية. (سابعا)- الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفق عام أو على المحال التي تعمل لحساب الحكومة.
المادة (10) : لأصحاب المواد والأشياء المستولى عليها أو المستعملة الحق في تعويض يقدر على الوجه الآتي: (1) بالنسبة إلى المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل يكون التعويض المستحق هو ثمن أم أجر المثل في تاريخ الأداء دون مراعاة للربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المذكورة وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر يتصل بالحالة. (2) بالنسبة إلى العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة أو تستولي عليها لا يجوز أن يزيد التعويض على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري في السوق مضافا إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشئات ومضافا إليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات واستبدالها. ولا يجوز بأية حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق وفقا لأخر ميزانية بعد مراجعتها أو وفقا للإقرار المقدم في شأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
المادة (11) : تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة السابقة بواسطة لجان تقدير يصدر مرسوم بتشكيلها وبيان الإجراءات التي تتبع أمامها. وفيما يتعلق بالفروض التي يجوز أن يكون لها تعريفة أسعار يحدد وزير الحربية والبحرية تلك التعريفة بقرار منه بناء على عرض لجان التقدير.
المادة (12) : تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة خلال 24 ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويبلغ قلم الكتاب الخصوم بالموعد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل. وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأية طريقة من طرق الطعن.
المادة (13) : تتولي إدارة التعبئة بوزارة الحربية والبحرية أعمال التعبئة وتقوم بتنفيذ خططها وتعين اختصاصات هذه الإدارة بمرسوم. ويعتبر مديرها مستشارا لمجلس الدفاع في جميع شئون التعبئة.
المادة (14) : تشكل في كل وزارة لجنة دائمة للتعبئة على الوجه الآتي: وكيل الوزارة .......... رئيسا اثنان من مديري المصالح أو الإدارات الرئيسية التابعة للوزارة ينتدبهم الوزير .............. مساعد مدير إدارة التعبئة ................ أعضاء ويجوز أن يضم إليهم عند الحاجة ضابط عظيم تنتدبه وزارة الحربية والبحرية. وفي حالة وجود أكثر من وكيل في إحدى الوزارات يعين الوزير أحد الوكلاء لرياسة هذه اللجنة. وتجتمع هذه اللجنة مرة كل شهر على الأقل. وتختص بوضع خطط التعبئة التي تتعلق بالوزارة والإشراف على تنفيذ هذه الخطط بعد اعتمادها من إدارة التعبئة ومجلس الدفاع.
المادة (15) : يختص مجلس الدفاع برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط التي تتقدم بها إدارة التعبئة.
المادة (16) : ينشأ بإدارة التعبئة وبناء على اقتراحها لجنة للإنتاج الحربي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الدفاع وتختص باقتراح: (أ) سياسة الإنتاج الحربي بعد تنسيقها مع سياسة الإنتاج العامة للدولة. (ب) التوصيات التي يرى مراعاتها في أي من المنشآت الأهلية والحكومية فيما له علاقة بالتعبئة العامة.
المادة (17) : لا يجوز إقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل أهلية وخلافه، ذات صلة بالمجهود الحربي، وكذا لا يجوز تصدير خامات أو مواد أو أدوات أو آلات وخلافه ذات صلة بالمجهود الحربي إلا بعد موافقة لجنة الإنتاج الحربي واعتماد إدارة التعبئة.
المادة (18) : ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للدفاع المدني على الوجه الآتي: وزير الداخلية رئيسا وكيل وزارة الداخلية عضوا وكيل وزارة الحربية والبحرية عضوا وكيل وزارة الأشغال العمومية عضوا وكيل وزارة المواصلات عضوا وكيل وزارة الشئون الاجتماعية عضوا وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية عضوا وكيل وزارة الصحة العمومية عضوا وكيل وزارة التموين عضوا مستشار الرأي بمجلس الدولة لوزارة الداخلية عضوا مدير العمليات الحربية عضوا مدير العمليات الجوية عضوا قائد الدفاع الجوي عضوا مفتش عام مصلحة التلغرافات والتليفونات عضوا مدير مصلحة الدفاع المدني عضوا ويجوز للمجلس بقرار منه أن يضم من يرى ضرورة للاستعانة بهم من الخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وفي حالة وجود أكثر من وكيل في إحدى الوزارات يعين الوزير أحد الوكلاء لعضوية المجلس. ويختص هذا المجلس بوضع السياسية العامة للدفاع المدني وبإبداء الرأي في المسائل الآتية: (1) المراقبة والإنذار. (2) وسائل الوقاية. (3) الهجرة وإخلاء المدن وإغاثة المهاجرين. (4) تنظيم وسائل إطفاء الحريق وإزالة القنابل. (5) الإسعاف والخدمات الطبية. (6) الإنقاذ وإزالة الأنقاض. (7) تأمين المرافق العامة وصيانتها. (8) اللاجئون. (9) تعليم المدنيين وسائل الدفاع المدني وتمرينهم عليها.
المادة (19) : ينشأ بوزارة الداخلية مصلحة للدفاع المدني وتعين اختصاصاتها وتنظيم العمل بها بمرسوم.
المادة (20) : لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني أن يصدر قرارات. (1) بإلزام أصحاب العقارات بإعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة وعلى أصحاب تلك العقارات أن يخلوا هذه الأماكن بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطات المختصة. (2) بالاستيلاء على العقارات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء المهاجرين واللاجئين وكذلك المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض.
المادة (21) : لوزير الحربية والبحرية في حالة التعبئة أن يصدر قرارات لتنفيذ خطة الدفاع المدني والأمن الداخلي. ولوزيري الحربية والبحرية والداخلية أن يعينا في قراراتهما العقوبات التي توقع على من يخالف هذه القرارات بشرط ألا تزيد العقوبة على الحبس لمدة سنتين وغرامة مائتي جنيه.
المادة (22) : يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في أشغال أو مؤسسات ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة أو تجارة في المواد الغذائية وعمال النقل في حالة قيام التعبئة أن يهجروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن كتابي من مصلحة الدفاع المدني. ولوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية والبحرية أن يحظر الهجرة على أية طائفة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة.
المادة (23) : على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة إلى مقر المحافظة أو المديرية الموجود في دائرتها محل إقامتهم لقيد أسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصيتهم وجنسيتهم وحالتهم المدنية والاجتماعية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حدوث هذا التغيير. ويسري حكم الفقرة السابقة على الذين كانوا من رعايا تلك الدول واكتسبوا الجنسية المصرية أو أية جنسية أخرى.
المادة (24) : لوزير الداخلية عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة أو تكليفهم بالإقامة في أماكن معينة. كما يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يصدر قرارات بوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك أموال الشركات والهيئات التي يكون لهم مصالح جدية فيها.
المادة (25) : يحظر على المقيمين في الأراضي المصرية أن يتعاملوا مع حكومات الدول المنصوص عليها في المادة 23 ورعاياها خلال مدة التعبئة وتعين بمرسوم القواعد والإجراءات التي تنظم هذا الحظر.
المادة (26) : تعين بمرسوم القواعد والإجراءات الخاصة بتفتيش السفن والطائرات في المواني والمطارات في حالة التعبئة, كما تعين بمرسوم إجراءات ضبط الغنائم والمهربات الحربية عند نشوب حرب.
المادة (27) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إجراء تمرينات على التعبئة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد 2 و3 و4 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و21 و22 ويعاقب من خالف أحكام هذه المواد خلال فترة التمرينات بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
المادة (28) : يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا وقعت الجريمة في حالة التعبئة كانت العقوبة السجن.
المادة (29) : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل مشتغل في شئون التعبئة أذاع أسرارا خاصة بالأفراد والهيئات مما يتصل بأداء واجبه بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها.
المادة (30) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و5 و6 و22 و23 ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام القرار الصادر طبقا للمادة 8
المادة (31) : يعاقب كل من يرفض الإذعان للمتطلبات المفروضة بالقرارات التي تصدر طبقا لأحكام المادة 9 بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مثلي قيمة الطلب. وفي حالة العود يكون الحد الأدنى للغرامة عشرين جنيها.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 17 و25 و27 بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المراسيم الصادرة طبقا للمادة 26
المادة (33) : تكون ولاية الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت في حالة التعبئة للمحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والمعدل بالقوانين رقم 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1944
المادة (34) : الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية وفقا للمادة السابقة تكون نهائية ولا يجوز تنفيذها إلا بعد إقرارها من رئيس مجلس الدفاع وله عند النظر في ذلك تخفيف العقوبة إذا كان لذلك وجه.
المادة (35) : يلغي المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 الخاص بالتدابير الاستثنائية التي تتخذ لتأمين سلامة البلاد، كما يلغي المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1939 الخاص بإنشاء نظام لتفتيش السفن بميناء الإسكندرية.
المادة (36) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن