تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الدفاع الوطني والداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : في حالة قيام خطر الحرب الداهم أو توتر العلاقات الدولية يجوز تطبيق الأحكام المقررة بهذا المرسوم بقانون لتأمين سلامة البلاد أو تموين الجيش أو القوات العامة أو تزويد السكان المدنيين وحمايتهم أو للمحافظة على النظام. ويصدر قرار من مجلس الوزراء يثبت قيام إحدى الحالتين المبينتين في الفقرة السابقة ويحدد التاريخ الذي يبدأ فيه بتطبيق هذه التدابير. كما يصدر قرار من مجلس الوزراء يثبت انتهاء الحالة المذكورة ويحدد فيه تاريخ انتهاء تطبيق تلك التدابير.
المادة (2) : يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يخزن مواداً أولية أو وقودا أو موادا غذائية أو غير ذلك من المنتجات اللازمة للجيش وللسكان المدنيين. ويجوز له أن يؤلف هيئات مكونة من مندوبي الحكومة ومندوبي المنتجين أو الوسطاء ذوي الشأن لكي يقوموا بإشراف الحكومة بأعمال التخزين والتوزيع لنوع معين من المنتجات المشار إليها في الفقرة الأولى. ويجوز له أن يحدد مقادير الاستهلاك لبعض تلك المنتجات.
المادة (3) : يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يحصل على حق استعمال وسائل الجر والنقل بطريق البر والبحر والنهر أو الجو, لمدة محدودة, أو أن يتملك تلك الوسائل.
المادة (4) : يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يستأجر العقارات والمواد اللازمة للأغراض المشار إليها في المادة الأولى. ويجوز له أيضا أن يشرف على المحال الصناعية أو التجارية بأن ينتدب لدى إدارتها ممثلا له يحافظ. بالاتفاق معها, على النظام وعلى حسن سير العمل في هذه المحال. وله عند الضرورة أن يستولى على العمليات الخاصة موضوع الالتزام بمرفق عام أو على المحال التي تعمل لحساب الحكومة, كل ذلك أو بعضه, وأن يقوم على إدارة العمل فيها.
المادة (5) : يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يستخدم من يلزم من العمال والمستخدمين ذوي المؤهلات الخاصة فيما يتعلق باستعمال وسائل الجر والنقل المشار إليها في المادة 3 أو لإدارة المحال أو العمليات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (6) : تحدد بقرار وزاري حالات الإعفاء من التكاليف المنصوص عليها في المواد السابقة. وتحدد بقرار وزاري الشروط التي يجوز بمقتضاها أن يقبل من الرعايا الأجانب المعاونة في أعمال المحال والعمليات المشار إليها في المادة 4.
المادة (7) : يحصل على أداء القروض المشار إليها في المواد 2 و3 و4 و5 بالاتفاق الودي فإن تعذر الاتفاق طلب أداؤها بطريق الجبر. ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبرا الحق في تعويض أو جزاء يحدد على الوجه الآتي: أما المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل في تاريخ الأداء, بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر يتصل بالحالة. وأما العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة فلا يجوز أن يزيد التعويض على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري في السوق مضافا إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو مضافا إليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغا يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق وفقا لآخر ميزانية بعد مراجعتها أو وفقا للتصريح المقدم في شأن ضريبة الربح. وأما القروض الشخصية فيكون متوسط الجزاء جزاء المثل عن عمل شبيه به في تاريخ الأداء. فإذا فرض العمل على عمال أو مستخدمي المحال أو العمليات المشار إليها في المادة 4 كان الجزاء هو عين ما يحصل عليه العامل أو المستخدم وقت الطلب.
المادة (8) : تقوم السلطة الطالبة قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفياً في حضور صاحب الشأن فيه أو بعد دعوته للحضور بخطاب مسجل. وفي نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء نفس الإجراء لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو تقوض المباني أو هلاك المواد.
المادة (9) : يحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة 7 بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار وزاري. وفيما يتعلق بالفروض التي يجوز أن يكون لها تعريفة أسعار يحدد وزير الدفاع الوطني تلك التعريفة بناء على عرض لجان التقدير.
المادة (10) : تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال 24 ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل. وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
المادة (11) : ينظم وزير الدفاع الوطني وسائل المواصلات واستعمال طرق النقل بين جهات القطر المختلفة. ويجوز له أن يأمر بإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
المادة (12) : استثناء من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 20 الصادر في 27 يونيه سنة 1936 بشأن المطبوعات يجب تسليم ست نسخ من كل عدد من الجريدة أو ملحق الجريدة قبل توزيعها بساعتين إلى وزارة الداخلية بالنسبة للجرائد التي تصدر في القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية بالنسبة للجرائد التي تصدر في غيرها من المدن. ويجوز للقاضي الجزئي أن يأمر بضبط عدد الجريدة أو الملحق إذا اشتمل على مقالات تكون - لو حصل تداولها - جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (13) : في الحالتين المشار إليهما في المادة الأولى يجوز أن يجعل النظر في تأديب موظفي المصالح العامة إلى مجلس تأديب خاص يكون واحدا بالنسبة لجميع المصالح وتكون قراراته غير قابلة للاستئناف ويحدد تشكيله بمرسوم.
المادة (14) : يعاقب كل من يرفض الإذعان لطلب فرض جبرا وفقا لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ويجوز أن تصل هذه الغرامة إلى مثلي قيمة الطلب. وفي حالة العود يكون الحد الأدنى للغرامة عشرين جنيها.
المادة (15) : كل مستخدم أو عامل تابع لهيئة خاصة ملتزمة بمرفق من المرافق ذات المنفعة العامة أو لمحل يعمل لحساب الحكومة يعاقب إذا ترك عمله بالحبس مدة 15 يوما أو بغرامة خمسة جنيهات. ويعاقب كل من حرض هؤلاء المستخدمين أو العمال على ترك العمل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
المادة (16) : كل موظف أو مستخدم عام طلب شيئاً بطريق الجبر على وجه غير مشروع وكل شخص استعمل حق فرض الطلب على غير وجهه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين. ويعزل الموظف أو المستخدم العام من عمله.
المادة (17) : يجوز لوزيري الدفاع الوطني والداخلية حفظا للنظام أو الأمن العام أن يصدرا قرارات تطبق في كل القطر أو في جزء منه. ولا يجوز أن تتجاوز العقوبات المقررة للجرائم التي تقع مخالفة لهذه القرارات على الحبس مدة ثلاثة أشهر أو غرامة عشرة جنيهات.
المادة (18) : على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن