تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935، وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة "مطبوعات" كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول. ويقصد بكلمة "التداول" بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص. ويقصد بكلمة "جريدة" كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. ويقصد بكلمة "الطابع" صاحب المطبعة. ومع ذلك فإذا كان صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك الشخص هو المستغل لها فعلا فكلمة "الطابع" تنصرف إلى المستأجر. ويقصد بكلمة "الناشر" الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع.
المادة (2) : في الأحكام المتعلقة بالمطابع وبالمطبوعات على وجه العموم يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها. ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة واسمها. ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في البيانات المتقدمة.
المادة (3) : يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى المحافظة أو المديرية.
المادة (4) : يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.
المادة (5) : عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع أربع نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها. ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.
المادة (6) : لا تسري أحكام المادتين الرابعة والخامسة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
المادة (7) : لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية.
المادة (8) : لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر قبل أن يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية. والشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد تبين بقرار وزاري.
المادة (9) : يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.
المادة (10) : يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضا من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام.
المادة (11) : يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.
المادة (12) : يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حائزين للصفات الآتية: (أولا) أن يكونوا مصريين إذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية. (ثانيا) ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية. (ثالثا) أن يكونوا كاملي الأهلية وحسني السمعة. (رابعا) ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجناية العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إغراء قصر على البغاء أو انتهاك حرمة الآداب أو حسن الأخلاق أو تشرد لجنحة ارتكبت للفرار من الخدمة العسكرية أو لشروع في ارتكاب جريمة مما ذكر متى كان الشروع منصوصا عليه في القانون.
المادة (13) : يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار. ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية: (أولا) اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو المحررين المسئولين والناشر إن وجد. (ثانيا) اسم الجريدة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها. (ثالثا) إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الجريدة. ويجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو المحررين المسئولين ومن الناشر إن وجد. ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.
المادة (14) : كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار يجب إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
المادة (15) : لضمان وفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيقا لأحكام هذا القانون أو تطبيقا لأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني أو الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي يجب على الموقعين على الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار تأمينا نقديا مقداره 300 جنيها عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع و150 جنيها في الأحوال الأخرى وإما أن يقدموا كفيلا يرتضيه المحافظ أو المدير.
المادة (16) : إذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة السابقة وجب إكماله في الخمسة الأيام التالية لإنذار يعلن بالطرق الإدارية إلى صاحب الشأن. وإذا أصبح الكفيل غير مقتدر وجب أن يستبدل به بالكيفية المبينة آنفا كفيل آخر يرتضيه المحافظ أو المدير.
المادة (17) : يجوز إصدار الجريدة في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ الإخطار إلا إذا أعلن المحافظ أو المدير في خلال هذه المدة مقدمي الإخطار كتابة بالطرق الإدارية بمعارضته في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة في المواد السابقة.
المادة (18) : إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة أشهر اعتبر الإخطار كأنه لم يكن ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة المشار إليه في الحالة الثانية بقرار من وزير الداخلية يعلن لصاحب الشأن.
المادة (19) : يجب بيان اسم صاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها إذا وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي أول صفحة منها. وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع تعيين القسم الذي يشرف عليه كل منهم.
المادة (20) : بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى وزارة الداخلية ست نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين المسئولين إذا كانت الجريدة تصدر في القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية إذا كانت الجريدة تصدر في مدن أخرى. ويعطى إيصال بهذا الإيداع.
المادة (21) : يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية.
المادة (22) : الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها أو محرروها المسئولون غير خاضعين للمحاكم الأهلية – يجوز محافظة على النظام العام تعطيلها بقرار خاص من مجلس الوزراء بعد إنذار يوجهه إليها وزير الداخلية أو بدون إنذار سابق وذلك لمدة خمسة عشر يوما إذا كانت تصدر أسبوعيا أو لمدة ثلاثة شهور في الأحوال الأخرى. ويجوز لنفس السبب المتقدم منع تداول عدد معين من الجرائد المذكورة بقرار يصدره وزير الداخلية.
المادة (23) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة وفي الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكورة.
المادة (24) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الجريدة ويجب أن يدرج التصحيح في خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الجريدة في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المطلوب تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فإذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.
المادة (25) : لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية: (أ) إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه. (ب) إذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه. (جـ) إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها المقال. (د) إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.
المادة (26) : في العقوبات كل مخالفة لأحكام المواد 11 و12 و13 و14 و17 تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة من 20 جنيها إلى 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداولها أو نشرها خلافا لأحكام المواد 9 و10 و21 بنفس العقوبات السابقة. ويجوز أن يقضي أيضا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة لمدة 15 يوم إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى.
المادة (27) : يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون المسئولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجوده إذا ما استمروا على إظهار الجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطيلها. ويجب أن يقضي أيضا في هذه الحالة بتعطيل الجريدة لمدة تعادل ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة المتقدمة وتضاف إلى مدة التعطيل السابقة.
المادة (28) : كل مخالفة لأحكام المادة 16 تكون عقوبتها الغرامة من 10 جنيهات إلى 100 جنيه.
المادة (29) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 100 قرش وبالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية يجوز للقاضي أن يحكم بإقفال المطبعة.
المادة (30) : في حالة مخالفة أحكام المواد 9 و10 و21 تضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية. وفي حالة مخالفة أحكام المادة 10 يضبط أيضا ما استعمل في الطباعة من قوالب وأصول (كليشيهات). ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول (الكليشيهات).
المادة (31) : في حالة مخالفة أحكام المواد 4 و7 و11 و12 و13 و14 و17 و19 يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية. ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أو أعداد الجريدة.
المادة (32) : يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذي اتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 24 أو 25 أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها. وفي حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا كان هذا الحكم حضوريا أو الذي يلي إعلان هذا الحكم إذا كان غيابيا - مهما تكن أوجه الطعن في الحكم - فإذا ألغي الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن يدرج حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه. ويجوز أيضا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر عن تنفيذ الأمر الصادر بالنشر ينشر التصحيح على نفقة المحرر في ثلاث جرائد يعينها صاحب الشأن.
المادة (33) : تنشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل والإنذارات المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (34) : ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤمر به من التدابير الإدارية بمقتضى هذا القانون بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أي شخص آخر ذي شأن.
المادة (35) : يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في الباب الثاني ميعادا قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصت عليه المواد 2 و3 و7.
المادة (36) : يلغى قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931.
المادة (37) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن