تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات, وعلى موافقة مجلس الوزراء, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة () : المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات كان من شأن الطفرة التي اكتنفت الأوضاع الاقتصادية أن أصبحت عقوبة الغرامة المقررة لجرائم المخالفات والتي لا تزيد على جنيه واحد - جزاء تافها غير رادع - مما دعا الكثير من التشريعات الجنائية المكملة لقانون العقوبات إلى مجاوزة هذا الأصل في تقدير العقوبة، وهو ما حدا بالمشروع إلى رفع العقوبة في المخالفات بحيث لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، حتى يحقق توقيعها الردع الكافي، وتعود بذلك للعقوبة هدفها. ومن ناحية أخرى، فإنه تمشيا من المشروع مع الاتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية رئي إلغاء عقوبة الحبس في المخالفات، لما وجه إلى العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة من انتقادات، ولأن المخالفات لا تعكس اتجاها إجراميا لدى المخالف يتعين مواجهته بالحبس، ومن ثم نص المشروع على تعديل المادتين 11، 12 من قانون العقوبات كي تغدو الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه بينما المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط, والتي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه. وغنى عن البيان أن رفع حد الغرامة في المخالفات إلى مائة جنيه من شأنه أن يرشد المشرع إلى ضبط العقوبات في القوانين المكملة لقانون العقوبات على نحو أفضل، وأن يسهم في تيسير الإجراءات وسرعة تحقيق العدالة حتى يستوعبها نظام الأوامر الجنائية ولما يعكسه زيادة عدد المخالفات - بعد اتساع مداها - من أثر على الطعن فيها بالاستئناف أو النقض. ولقد استتبع ذلك ضرورة النظر في المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات لإعادة تقييمها على هدي النظرة التي اتجه إليها المشروع، ومن ثم فقد رئي: أولا: أنه وقد انتشرت ظاهرة التعرض للإناث على وجه يخدش حياءهن بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق - فقد رئي تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 306 مكررا (أ) من قانون العقوبات إلى الحبس الذي لا يزيد على شهر بدل عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام المنصوص عليها في القانون القائم. خاصة وأن المشروع قد انتهى إلى إلغاء عقوبة الحبس - الذي لا يجاوز أسبوعا - في المخالفات. ثانيا: إلحاقا لما تقرر من رفع عقوبة الغرامة في الجنح والمخالفات وإلغاء عقوبة الحبس في هذه الأخيرة كان من المتعين تعديل أحكام الكتاب الرابع من قانون العقوبات - المخالفات - على هذا الأساس فقد رئي استبدال المادة 376 بنص يتضمن قاعدة عامة مؤداها إلغاء عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع من كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر وذلك تجنبا لمساوئ تلك العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة. ثالثا: رئي أيضا بعد مراجعة واستقراء المخالفات المنصوص عليها في الكتاب الرابع من قانون العقوبات استبعاد ما انتظمته فيها التشريعات الجنائية المكملة لقانون العقوبات والتي كادت أن تكون معطلة التطبيق، والإبقاء على مادون ذلك. كذلك الإبقاء على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 395 عقوبات القائمة والخاصة بمخالفة أحكام اللوائح العمومية أو المحلية مع تعديل النص المقترح بما يتفق وأحكام هذا المشروع. وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة. رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير العدل المستشار: أحمد سمير سامي
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 11، 12 والفقرة الأولى من المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات النصوص الآتية: "مادة 11 - الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس. الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه". "مادة 12 - المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه". "مادة 306 مكرراً (أ) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد من 376 إلى 380 من قانون العقوبات النصوص التالية: "مادة 376 - تلغى عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه". "مادة 377 - يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: (1) من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم. (2) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار. (3) من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته. (4) من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر. (5) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار. (6) من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة. (7) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي. (8) من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة. (9) من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح". "مادة 378 - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: (1) من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر. (2) من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه. (3) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك. (4) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية. (5) من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها. (6) من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير. (7) من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح. (8) من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات. (9) من ابتدر إنساناً بسب غير علني". "مادة 379 - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: (1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها. (2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان. (3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية. (4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق". "مادة 380 - من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد على خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً".
المادة (3) : تلغى المواد من 381 إلى 395 من قانون العقوبات.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن