بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 375 لسنة 1956
كانت المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 20 الصادر في 27 فبراير سنة 1936 بشأن المطبوعات تنص على أنه عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع أربع نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها.
ولقد كانت هذه النسخ الأربع توزّع على دار الكتب المصرية ومكتبة جامعة القاهرة ومكتبة بلدية الإسكندرية مع احتفاظ إدارة المطبوعات بالنسخة الرابعة، وكان التوزيع يتم على هذا الوجه جرياً على أحكام القرار الوزاري الصادر في 7 مارس سنة 1928 الذي ألغي بإلغاء القانون رقم 28 لسنة 1931 (قانون المطبوعات القديم) ولم يصدر قرار بديل له حتى الآن.
ولما كانت الأسباب التي وُضِعَ من أجلها النص المشار إليها هي - كما يبدو من القرار الوزاري المذكور، ومن القرار السابق عليه الصادر بتاريخ 15 أغسطس سنة 1925 هي تزويد دار الكتب والهيئات العلمية المختلفة بصفة مستمرة بما تخرجه المطابع من الكتب مؤلفة أو مترجمة.
ولما كانت الجامعات قد تعددت في مصر، فأصبح في القاهرة جامعتان إلى جانب جامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط.
لذلك فقد رؤي تعديل نص هذه المادة بحيث يرتفع عدد النسخ الواجب إيداعها عن كل مطبوع إلى عشرة. فيمكن أن تختص كل من الجامعات الأربع بنسخة منه وتبقى لكل من دار الكتب المصرية ودار الكتب التابعة لبلدية الإسكندرية نسختها ثم تحتفظ إدارة المطبوعات لديها بنسخة وسابعة لأغراض تنفيذ هذا القانون، أما النسخ الثلاث الباقية فإنها تسلّم إلى وزارة الإرشاد القومي (لتودع في المكتبة التي تزمع إنشاءها لتكون في متناول القراء أو المستعيرين).
وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 5- عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها.
ويعطى إيصال عن هذا الإيداع".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر