تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وبناءً على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون يُقصد بكلمة "مطبوعات" كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نُقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيماوية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول. ويُقصد بكلمة "التداول" بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص. ويُقصد بكلمة "جريدة" كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. ويُقصد بكلمة "الطابع" صاحب المطبعة. ومع ذلك فإذا كان صاحب المطبعة قد أجّرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك الشخص هو المستغل لها فعلاً فكلمة "الطابع" تنصرف إلى المستأجر. ويُقصد بكلمة "الناشر" الشخص الذي يتولّى نشر أي مطبوع.
المادة (2) : يجب أن يُذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.
المادة (3) : عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع نسختين منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها لإرسالهما إلى دار الكتب الملكية. ويُعطى إيصال عن هذا الإيداع.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام المادتين الثانية والثالثة يُحكم من أجلها على الطابع وعلى الناشر إن وجد بغرامة لا تتجاوز مائة قرش وبالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (5) : لا تسري أحكام المادتين الثانية والثالثة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
المادة (6) : يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يُشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يُشرف كل واحد منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها.
المادة (7) : يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حائزين للصفات الآتية: أولاً ـ أن يكونوا مصريين إذا كانت الجريدة تُنشر كلها أو بعضها باللغة العربية. ثانياً ـ ألا تقل سنّهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ثالثاً ـ أن يكونوا كاملي الأهلية. رابعاً ـ ألا يكون قد حُكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزوّرة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إغراء قُصّر على البغاء أو تشرّد أو لجنحة ارتكبت للفرار من الخدمة العسكرية أو لشروع في ارتكاب جريمة مما ذكر متى كان الشروع منصوصاً عليه في القانون. خامساً ـ ألا يكون قد حُكم عليهم بالعزل من وظائفهم أو بشطب اسمهم بقرار تأديبي لأفعال ماسة بشرفهم أو سلوكهم. سادساً ـ ألا يكون قد حُكم عليهم مرتين لجرائم من المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني وفي الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي. سابعاً ـ أن يكونوا حسني السمعة. ثامناً ـ ألا يكونوا من أعضاء البرلمان.
المادة (8) : يجب على كل من أراد أن يُصدِر جريدة أن يُقدِّم إخطاراً كتابياً بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار وأن يودع في نفس الوقت في خزينة المحافظة أو المديرية التأمين المنصوص عليه في المادة العاشرة. ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية: أولاً - اسم صاحب الجريدة ومحل إقامته وأسماء رئيس التحرير أو المحررين المسئولين ومحال إقامتهم واسم الناشر ومحل إقامته إن وجد. ثانياً - اسم الجريدة واللغة التي تُنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها. ثالثاً - ما يُثبت أن للجريدة مطبعة خاصة إذا كانت الجريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع وفي الأحوال الأخرى يُبيَّن عنوان الطابع. ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات المؤيّدة له. وأن يُوقّع عليه من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو المحررين المسئولين ومن الناشر والطابع إن وجد أيهما. ويُعطى إيصال عن هذا الإخطار.
المادة (9) : كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمّنها الإخطار يجب إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابةً مع تقديم المستندات المؤيّدة له قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
المادة (10) : يُقدَّم تأمين نقدي مقداره 300 جنيه عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع ويكون مبلغ التأمين 150 جنيهاً في الأحوال الأخرى. ويُخصّص هذا التأمين على سبيل الامتياز لوفاء الغرامات والمصاريف التي قد يُحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو تطبيقاً لأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني أو الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي. فإذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام الفقرة السابقة وجب إكماله في الخمسة الأيام التالية لإنذار يُعلَن بالطرق الإدارية إلى صاحب الشأن وإلا جاز تعطيل الجريدة بقرار يصدر من وزير الداخلية إلى حين استيفاء التأمين.
المادة (11) : كل جريدة تظهر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع يجب أن يكون لها مطبعة خاصة تكون مملوكة للشخص أو الشركة المالكة للجريدة.
المادة (12) : يجوز إصدار الجريدة في اليوم الحادي والثلاثين من تقديم الإخطار ودفع التأمين إلا إذا أعلن المحافظ أو المدير في خلال هذه المدة مقدّمي الإخطار كتابةً بالطرق الإدارية بمعارضته في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبيّنة في المواد السابقة.
المادة (13) : إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة الأشهر التالية للإخطار اعتبر الإخطار كأن لم يكن ويجوز لصاحب الشأن أن يطلب ردّ التأمين.
المادة (14) : كل مخالفة لأحكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. ويجوز ضبط نُسخ الجريدة وأدوات طبعها إدارياً بمجرد ضبط الواقعة. ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه النسخ والأدوات وإقفال مطبعة الجريدة وإلغاء الجريدة نفسها.
المادة (15) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يُدرِج من غير مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة البلاغات التي تُرسلها إليه وزارة الداخلية وإلا عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ويجب أن تُدرج هذه البلاغات في الموضع المخصص للأخبار السياسية.
المادة (16) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يُدرج بناءً على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الجريدة وإلا عوقب بنفس العقوبات بدون إخلال بالعقوبات الأخرى إذا اقتضى الحال. ويجب أن يُدرج التصحيح في أول عدد يظهر من الجريدة بعد استلامه أو في العدد التالي في نفس المكان وبنفس الحروف التي نُشر بها المقال المطلوب تصحيحه. ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فإذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.
المادة (17) : لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية: (أ) إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه. (ب) إذا سبق للجريدة أن صحّحت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي يشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه. (ج) إذا كان التصحيح محرراً بلغة غير التي كُتب بها المقال. (د) إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.
المادة (18) : يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر أن تُلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طُلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تُعيّنها. وفي حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا كان هذا الحكم حضورياً أو الذي يلي إعلان هذا الحكم إذا كان غيابياً - مهما تكن أوجه الطعن في الحكم - فإذا ألغي الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن يُدرج حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناءً على طلبه. ويجوز أيضاً أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر عن تنفيذ الأمر الصادر بالنشر عُطِّلت الجريدة لمدة يُحددها الحكم ويجب ألا تقل عن خمسة عشر يوماً وألا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (19) : يجوز محافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب أن تُمنع أية جريدة من الجرائد التي تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء. ويجوز لنفس الأسباب السابقة أن يُمنع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية. ويُعاقب على مخالفة قرار المنع في الحالات السابقة بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة الأشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (20) : الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها أو محرروها المسئولون غير مصريين يجوز للأسباب المنوّه عنها في المادة السابقة تعطيلها بقرار خاص من مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو إلغاؤها إما بعد إنذار يوجّهه إليها وزير الداخلية وإما بدون إنذار سابق. ويجوز لنفس الأسباب منع تداول عدد معين من الجرائد المذكورة بقرار يُصدِره وزير الداخلية.
المادة (21) : كل جريدة تستمر على الظهور باسمها القديم أو باسم آخر بعد إلغائها تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يُعاقب كل شخص مسئول عن صدورها من محرر مسئول وصاحب جريدة وطابع وناشر بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مئتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي هذه الحالة تُضبط نسخ الجريدة وأدوات طباعتها إدارياً بمجرد ضبط الواقعة وتُصادر. وكل جريدة تستمر على الظهور باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطيلها تطبيقاً لأحكام الدستور أو لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يُعاقب محرروها المسئولون وصاحبها وطابعها وناشرها إذا وجد بنفس العقوبات، ويقضي الحكم فضلاً عن ذلك إما بتعطيل الجريدة لمدة ستة أشهر تُضاف إلى مدة التعطيل السابقة وإما بإلغائها. وتُضبط نسخ الجريدة وأدوات طباعتها إدارياً وتُصادر.
المادة (22) : يجب بيان اسم صاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها إذا وجد واسم المطبعة التي تُطبع فيها إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي أول صفحة منها. وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدّة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص مما يُنشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع تعيين القسم الذي يُشرف عليه كل منهم. وفي حالة مخالفة ذلك يُعاقب الطابع أو صاحب الجريدة نفسه إذا كان للجريدة مطبعة خاصة بها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (23) : بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يُسلَّم إلى وزارة الداخلية ثلاث نسخ مما نُشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين المسئولين إذا كانت الجريدة تصدر في القاهرة أو في إحدى مديريتي الجيزة والقليوبية وإلى المحافظة أو المديرية إذا كانت الجريدة تصدر في مدينة أو مديرية أخرى. ويُعطى إيصال بهذا الإيداع. وفي حالة مخالفة ذلك يُعاقب رئيس التحرير والمحررون المسئولون وكذا الناشر إذا وجد بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (24) : يجوز ضبط المطبوعات الآتي بيانها بصفة إدارية ومصادرتها دون إخلال بما قد يُتّخذ من الإجراءات القضائية: (1) كل نسخة من جريدة تصدر من غير بيان لاسم رئيس التحرير أو المحررين المسئولين واسم صاحب الجريدة وطابعها. (2) المطبوعات الأخرى الخالية من اسم طابعها وعنوان المطبعة التي طُبعت فيها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية. (3) كل نسخة من جريدة مُنع تداولها أو عُطِّلت أو ألغيت طبقاً لأحكام المواد 10 و19 و20.
المادة (25) : لمجلس الوزراء بناءً على طلب أحد معاهد التعليم أو المنشآت الخاصة بحماية الشبيبة أن يُقرّر منع تداول مطبوع معين بالذات أو نوع من المطبوعات معين بالذات إذا كان هذا المطبوع أو هذا النوع من المطبوعات من شأنه الإضرار بآداب الشبّان بأن كان مثيراً لشهواتهم أو مدعاة لغوايتهم. وكل مخالفة لهذا المنع يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وجميع نسخ المطبوعات التي تتداول بالرغم من هذا المنع تُضبط إدارياً بمجرد ضبط الواقعة وتُصادر.
المادة (26) : تُنشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل أو الإلغاء والإنذارات المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (27) : موقتاً وإلى أن يُقرّر خلاف ذلك يُعتبر كل إخلال بأحكام هذا القانون - عند إقامة الدعوى أمام المحاكم المختلطة - مخالفة ويُعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة للمخالفات مع بقاء العمل بالأحكام المتعلقة بالتدابير الأخرى التي جُعل للمحكمة أن تحكم بها كمصادرة الأشياء المضبوطة وأدوات الطباعة وتعطيل الجريدة أو إلغائها وإقفال المطبعة.
المادة (28) : يُنفّذ ما يصدر من الأحكام أو ما يُؤمر به من التدابير الإدارية بمقتضى هذا القانون بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أي شخص آخر من ذوي شأن.
المادة (29) : تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة التاسعة عشرة على المطبوعات التي تصدر في الخارج.
المادة (30) : تُعطى الجرائد التي تصدر الآن ميعاداً قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصّت عليه المواد 6 و7 و8 و10 و11 و12 المتقدّمة الذكر. ومع ذلك يجوز الاستمرار في إصدار هذه الجرائد إلا إذا أعلنت بالمعارضة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة فيجب حينئذٍ أن ينقطع صدورها فوراً. ويجب أن تُعلن هذه المعارضة في الثلاثين يوماً التالية للتاريخ الذي حصل فيه الإخطار وأودع التأمين المنصوص عليه في المادة العاشرة.
المادة (31) : يُلغى قانون المطبوعات الصادر في 26 نوفمبر سنة 1881 وكذلك قرارا مجلس الوزراء الصادران في 25 مارس سنة 1909 بشأن تنفيذ قانون المطبوعات المذكور. ومع ذلك فما صدر من أوامر المنع طبقاً للمادة 17 من ذلك القانون يبقى نافذاً.
المادة (32) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن