تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : إن ملكية الشعب لوسائل التوجيه الاجتماعي والسياسي أمر لا مناص منه في مجتمع تحددت صورته باعتباره مجتمعا ديمقراطيا اشتراكيا تعاونيا بل أن ذلك الوضع يصبح نتيجة منطقية لازمة لقيام اتحاد قومي يوجه العمل الوطني الإيجابي إلى بناء المجتمع على أساس من سيادة الشعب وتحمله بنفسه مسئوليات العمل لإقامة هذا البناء. وإذا كان منع سيطرة رأس المال على الحكم من الأهداف الرئيسية الستة للثورة باعتباره أحد الطرق القويمة إلى إقامة ديمقراطية حقة, فإن هذا يستتبعه بالتالي ألا تكون لرأس مال سيطرة على وسائل التوجيه, لأن قوة هذه الوسائل وفعاليتها مما لا ينكره أحد, ووجود أي سيطرة لا تستهدف مصالح الشعب على هذه القوة تستطيع أن تجمح بها إلى انحرافات قد يكون لها أثرها الخطير على سلامة بناء المجتمع كما أن مجرد وجود مثل هذه السيطرة يشكل تناقضا كبيرا مع أهداف المجتمع ووسائل بنائه. وليس هناك من يجادل في أن ملكية الشعب لأداة التوجيه الأساسية وهي الصحافة, هي العاصم الوحيد من هذه الانحرافات كما أنها الضمان الثابت لحرية الصحافة الحقيقية بمضمونها الأصيل وهي حق الشعب في أن يتابع مجريات الحوادث والأفكار وحقه في إبداء رأيه فيها وتوجيهها بما يتفق وإرادته. وعلى هذا النحو يتحقق للصحافة وضعها في المجتمع الجديد, باعتبارها جزءا من التنظيم الشعبي, الذي لا يخضع للجهاز الإداري, وإنما هو سلطة توجيه ومشاركة فعالة في بناء المجتمع, شأنها في ذلك شأن غيرها من السلطات الشعبية, كالمؤتمر العام للاتحاد القومي, وكمجلس الأمة. وكانت هذه هي المعاني التي استوحى منها القانون رقم 156 لسنة 1960 نصوصه والتي بها تتأكد للشعب ملكية وسيلة التوجيه الكبرى والتي بها أيضا تتأكد المعاني الأصيلة للديمقراطية وللحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة. وترتيبا على هذا كان من المحتم على المشرع أن يتعرض بالتنظيم لملكية الصحف كما يتعرض أيضا لما ينبغي أن يتوفر لكل من يتصدى لهذه الخدمة العامة الجليلة الشأن تمكينا لرسالتها من أن تؤدى على خير نحو تتحقق به أهداف المجتمع الديمقراطي الاشتراكي التعاوني.
المادة (1) : لا يجوز إصدار الصحف إلا بترخيص من الاتحاد القومي ويقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون الجرائد والمجلات وسائر المطبوعات التي تصدر باسم واحد بصفة دورية ويستثنى من ذلك المجلات والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة والجمعيات والهيئات العلمية والنقابات. وعلى أصحاب الصحف التي تصدر وقت العمل بهذا القانون أن يحصلوا على ترخيص من الاتحاد القومي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز العمل في الصحافة إلا لمن يحصل على ترخيص بذلك من الاتحاد القومي وعلى كل من يعمل بالصحافة وقت صدور هذا القانون الحصول على هذا الترخيص خلال أربعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تؤول إلى الاتحاد القومي ملكية الصحف الآتية وجميع ملحقاتها وينقل إليه ما لأصحابها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك مقابل تعويضهم بقيمتها مقدرة وفقا لأحكام هذا القانون: صحف دار الأهرام. " " أخبار اليوم. " " روز اليوسف. " " الهلال. ويعتبر من ملحقات الصحف بوجه خاص دور الصحف والآلات والأجهزة المعدة لطبعها أو توزيعها ومؤسسات الطباعة والإعلان والتوزيع المتصلة بها.
المادة (4) : تتولى تقدير التعويض المستحق لأصحاب الصحف لجنة تشكل برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف ومن عضوين يختار أحدهما مالك الصحيفة ويختار الاتحاد القومي العضو الآخر ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طريق الطعن.
المادة (5) : يؤدى التعويض المشار إليه في المادة السابقة سندات على الدولة بفائدة سعرها 3% تستهلك خلال عشرين سنة. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين مواعيد وشروط استهلاك هذه السندات وشروط تداولها.
المادة (6) : يشكل الاتحاد القومي مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التي يملكها، ويعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة.
المادة (7) : يعين لكل مجلس إدارة رئيس وعضو منتدب أو أكثر ويتولى المجلس نيابة عن الاتحاد القومي مباشرة جميع التصرفات القانونية.
المادة (8) : لا يجوز للشخص أو الهيئة التي كانت تدير الصحيفة أن تباشر أي عمل فيها كما لا يجوز لأي موظف أن يقوم بأي عمل من الأعمال الداخلة في اختصاص مجلس الإدارة أو العضو المنتدب إلا بتفويض منه.
المادة (9) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يكون مديرا أو مشرفا أو مودعا لديه أو حائزا لأموال أيا كانت مملوكة للصحيفة أو المؤسسات المتصلة بها أو يكون دائنا أو مدينا لها أن يقدم للعضو المنتدب بيانا بذلك مشفوعا بالمستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (10) : يعتبر باطلا كل تصرف أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (12) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن