بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم الصحافة في الإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : لصاحب أي صحيفة يومية أو دورية تصدر في الإقليم السوري أن يتنازل عن امتيازه بطلب يقدمه إلى مديرية الدعاية والأنباء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويعطى مقدم الطلب إيصالا بذلك.
ولا يجوز الرجوع عن الطلب بعد تقديمه لأي سبب كان كما لا يجوز التنازل إصدار أية صحيفة أو مطبوعة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (2) : يمنح صاحب الامتياز الذي تنازل عن امتيازه تعويضا تقدره لجنة بدائية مشكلة من:
الأمين العام لوزارة الثقافة والإرشاد القومي .......... رئيسا
المدير العام لمديرية الدعاية والأنباء ...................
مندوب عن وزارة الخزانة يعين بقرار من وزير الخزانة عضوين
ولصاحب الامتياز الاعتراض على تقدير هذه اللجنة خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه القرار. وإذا لم يعترض صاحب الامتياز على قرار هذه اللجنة يصبح قرارها قطعيا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة كانت.
أما إذا اعترض صاحب الامتياز فيبت في الاعتراض لجنة استئنافية مشكلة من:
وزير الثقافة والإرشاد القومي .................. رئيسا
وزير الداخلية .....................
وزير الخزانة ..................... عضوين
ويكون قرار هذه اللجنة الاستئنافية قطعيا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة كانت.
المادة (3) : تدفع التعويضات وفقا لما تقرره اللجنة مقابل صك تنازل يوقعه المتنازل ويتناول:
(أ) التنازل عن الامتياز تنازلا نهائيا لا يجوز الرجوع عنه.
(ب) إلغاء اسم الصحيفة.
(ج) تعهد صاحب الامتياز بأنه يتحمل جميع الالتزامات وما يترتب للغير من حقوق تنجم عن تنازله عن الامتياز وخاصة تعويضات المستخدمين والعمال.
(د) إبراء ذمة الخزانة العامة من أي دين أو طلب ينتج عن تنازله عن الامتياز.
المادة (4) : على المتنازل خلال أسبوع من تاريخ اكتساب قرار اللجنة البدائية الدرجة القطعية أو من تاريخ تبليغه قرار اللجنة الاستئنافية - أن يوقع الصك المشار إليه في المادة السابقة.
ويعتبر فوات هذا الموعد دون توقيع الصك بمثابة قبول للتقدير الوارد فيه وللأحكام المترتبة عليه.
وللجهات الإدارية المختصة بعد انتهاء الموعد المذكور أن تنفذ التنازل بالطرق الإدارية.
المادة (5) : على المستخدمين والعمال خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تقديم كشوف للمديرية العامة للدعاية والأنباء مبين بها استحقاقاتهم لدى أصحاب امتيازات الصحف.
المادة (6) : يخطر المتنازل بمضمون هذه الكشوف, فإذا لم يعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره أدت اللجنة إلى المستخدمين والعمال مستحقاتهم وذلك في حدود المبلغ المستحق للتنازل.
فإذا اعترض عليها كان على ذوي الشأن إقامة الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بالاعتراض وفي هذه الحالة يقف صرف المبلغ حتى يبت في الموضوع.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة