تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه بمختلف وسائل التعبير وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
المادة (2) : تستهدف حرية الصحافة تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة المستنيرة والإسهام في الترشيد للحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين.
المادة (3) : الصحفيون مستقلون ولا سلطان عليهم في أعمالهم لغير القانون.
المادة (4) : لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه.
المادة (5) : للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره على إنشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون.
المادة (6) : يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمقومات الأساسية للمجتمع المنصوص عليها في الدستور.
المادة (7) : يحظر على الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالجريدة إعانة غير مباشرة. كما يحظر على الصحف أن تتلقى أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا طبقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة. ويعاقب من يخالف الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يوازي ضعف التبرع أو الإعانة أو المزية التي حصلت عليها الصحيفة.
المادة (8) : يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة. وتلتزم الصحف بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك بنشر منطوق الأحكام أو القرارات التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم بالبراءة.
المادة (9) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الصحيفة. ويجب أن ينشر التصحيح خلال الثلاثة أيام التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الصحيفة في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر به المقال المطلوب تصحيحه. ويكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور فإذا جاوزه كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات المقررة.
المادة (10) : يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية: (أ) إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ستين يوما من تاريخ النشر الذي اقتضاه. (ب) إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه. (جـ) إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها الخبر أو المقال. ويجب الامتناع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا انطوى التصحيح على المساس بمصلحة الدولة العليا أو على مخالفة للمقومات الأساسية للمجتمع طبقا للباب الثاني من الدستور. (ب) إذا انطوى نشر التصحيح على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة للنظام العام أو الآداب.
المادة (11) : كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتلزم المحكمة الصحيفة بنشر التصحيح بالصيغة التي قدمها ذو الشأن أو بأية صيغة أخرى تعينها. وفي هذه الحالة يجب أن يحدث النشر خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا وذلك بصرف النظر عن قابلية الحكم للطعن فيه. فإذا ألغي الحكم بعد النشر جاز للمحرر أن ينشر منطوق حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه. ويجوز أيضا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر أو الصحيفة عن تنفيذ الأمر الصادر بنشر التصحيح بأن يتم النشر على نفقة المحرر أو الصحيفة في ثلاث جرائد يحددها ذو الشأن.
المادة (12) : لا تحرك الدعوى الجنائية طبقا للمادة السابقة إلا بعد أن يخطر ذو الشأن المجلس الأعلى للصحافة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه لنشر التصحيح. فإذا مضت خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب للمجلس الأعلى للصحافة دون إتمام النشر جاز تحريك الدعوى الجنائية.
المادة (13) : حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون.
المادة (14) : يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة واسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة. وفي حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع وفي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه. ويعاقب الممثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة.
المادة (15) : يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر عدم إصدار القرار في خلال المدة سالفة البيان بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة على الإصدار. وفي حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن الطعن فيه أمام محكمة القيم بصحفية تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
المادة (16) : إذا لم تصدر الصحيفة خلال ثلاثة شهور تالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.
المادة (17) : تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازا خاصا لا تنتقل ملكيته بأية صورة من صور نقل الملكية. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا. ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.
المادة (18) : يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور للفئات الآتية: (1) الممنوعين عن مزاولة الحقوق السياسية. (2) الممنوعين من تشكيل الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها. (3) الذين ينادون بمبادئ تنطوي على إنكار للشرائع السماوية. (4) المحكوم عليهم من محكمة القيم.
المادة (19) : ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون. ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت يومية ومائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية يودع بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية. ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثني من كل أو بعض الشروط سالفة البيان. ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته في رأسمال الشركة عن مبلغ خمسمائة جنيه. ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.
المادة (20) : يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية ونظامها الأساسي. ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين. وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.
المادة (21) : يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها - وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها. ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا أعضاء مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. ويستثنى من الشروط المبينة بالفقرتين السابقتين رؤساء تحرير الصحف العلمية التي تصدرها هيئات علمية أو غيرها من الهيئات التي يحددها المجلس الأعلى للصحافة. ويحكم في حالة مخالفة الفقرتين الأولى والثانية بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر.
المادة (22) : يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية التي كان يملكها الاتحاد الاشتراكي العربي أو يسهم فيها وكذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع ومجلة أكتوبر والصحف التي تصدرها المؤسسات الصحفية التي ينشئها مجلس الشورى. وتعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.
المادة (23) : ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال عقد العمل الفردي. ويجوز لصالح العمل نقل العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من مؤسسة إلى أخرى بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بعد أخذ رأي المؤسستين المعنيتين ويكون النقل إلى وظيفة ذات طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها المنقول وبنفس مرتباته.
المادة (24) : ويخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات. ويصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة. وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة والجمعية العمومية بهذه التقارير.
المادة (25) : تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.
المادة (26) : للمؤسسة الصحفية القومية بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع. ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات.
المادة (27) : تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع. ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد والقيام بأنشطة الوكالات التجارية وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
المادة (28) : يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما. ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين. على أنه لا يجوز أن يبقى في منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته أو في منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها من بلغت سنه ستين عاما.
المادة (29) : تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من خمسة وثلاثين عضوا ويكون اختيارهم على الوجه الآتي: (1) 15 عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ويشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل. وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء. (2) 20 عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام على أن تكون من بينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية. وتجرى الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات. ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، وشروط صحة انعقاد الجمعية العمومية ونظام اتخاذ القرارات.
المادة (30) : تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي: (1) إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي. (2) تعيين واعتماد مراقبي الحسابات. (3) إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة. (4) إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة. (5) النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور. (6) رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة. ويجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية طلب إدراج موضوع للمناقشة عند انعقادها وكذلك يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الصحيفة أن يطلب عقد جمعية عمومية غير عادية.
المادة (31) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من خمسة عشر عضوا على الوجه الآتي: (1) رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى. (2) ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر على أن يكون اثنان من الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليهم. (3) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية.
المادة (32) : يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس للتحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشورى، ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين ويكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي. وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (33) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة وإجراءات اختيار رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
المادة (34) : يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.
المادة (35) : المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة والاتصال بالخبر الصحيح. ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (36) : يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالي: (1) رئيس مجلس الشورى وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة. (2) رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية. (3) رؤساء تحرير الصحف القومية على أن تمثل كل مؤسسة في حالة تعددهم، بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة. (4) رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقاً لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذي يمثلها. (5) نقيب الصحفيين. (6) رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. (7) رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. (8) رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. (9) رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر. (10) رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع أو أحد خبراء التوزيع الصحفي. (11) رئيس اتحاد الكتاب. (12) عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة يختارهم مجلس الشورى على ألا يزيد عددهم عن الأعضاء المذكورين في الفقرات السابقة. (13) اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى.
المادة (37) : مدة عضوية المجلس الأعلى للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (38) : تشكل هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد. ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السري وذلك فيما عدا رئيسه.
المادة (39) : يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه وتحدد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل فيها.
المادة (40) : رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير ويشرف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس وهو الذي يرأس اجتماعات هيئة المكتب. ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس. ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.
المادة (41) : يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل. كما يجتمع المجلس أيضاً في الموعد الذي يحدده رئيسه بناء على طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
المادة (42) : لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادي وفي هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية.
المادة (43) : للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته، وذلك في حدود القانون.
المادة (44) : فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية: (1) إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الصحافة. (2) اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التقدم العلمي الحديث في مجالات الصحافة، ومدها إقليمياً إلى أوسع رقعة، وله في سبيل ذلك إنشاء صندوق لدعم الصحف. ويصدر المجلس اللائحة المنظمة للصندوق. (3) حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. (4) إقرار ميثاق الشرف الصحفي والقواعد الكفيلة بضمان احترامه وتنفيذه. (5) ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية. (6) جميع الاختصاصات التي كانت مخولة في شأن الصحافة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته والوزير القائم على شئون الإعلام والمنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين. (7) الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة صحيفة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج أو مباشرة أي نشاط فيها سواء كان هذا العمل بصفة مستمرة أو منقطعة؛ وذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التي يعمل بها. (8) اتخاذ كل ما من شأنه توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التي تواجه دور الصحف. (9) تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار مساحات الإعلانات للحكومة والقطاع العام بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقاً للعرف الدولي. (10) التنسيق بين الصحف في المجالات الاقتصادية والإدارية المقررة في هذا القانون وقانون نقابة الصحفيين، أو فيما يمس حرية الصحافة واستقلالها، وفي الشكاوى المتضمنة مساساً بحقوق الأفراد أو كرامتهم، واتخاذ القرار المناسب في ذلك كله.
المادة (45) : المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
المادة (46) : فضلاً عن الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للصحافة في هذا القانون ... ومع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية أو السياسية يكون للمجلس في حالة مخالفة الصحفي للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون نقابة الصحفيين، أو ميثاق الشرف الصحفي أن يشكل لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة من أعضائه من بينهم أحد الصحفيين والعضوين القانونيين - وتكون رئاسة اللجنة لأقدم العضوين القانونيين. ويتعين على لجنة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق مع الصحفي بوقت مناسب ولهما أن ينيبا أحد أعضائهما لحضور التحقيق. وفي حالة توافر الدلائل الكافية على ثبوت الواقعة المنسوبة للصحفي يكون لرئيس لجنة التحقيق تحريك الدعوى التأديبية أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 76 لسنة 1970 في شأن نقابة الصحفيين. ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية - ولرئيس تلك اللجنة وللصحفي الحق في الطعن في قرار هيئة التأديب أمام الهيئة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 82 من القانون سالف الذكر.
المادة (47) : على المجلس الأعلى للصحافة أن يرفع تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من قضايا وأي مساس بحريتها وأوضاع المؤسسات الصحفية المالية والاقتصادية.
المادة (48) : يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (49) : الصحف القائمة حالياً والتي تصدر عن أفراد تظل مملوكة ملكية خاصة لأصحابها وتستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاتهم.
المادة (50) : تلغى تراخيص الصحف التي لم تصدر بصفة منتظمة خلال ثلاثة أشهر سابقة على صدور هذا القانون.
المادة (51) : يوقف صدور الصحف التي لم يرخص بإصدارها.
المادة (52) : الصحفيون الذين يعملون بصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها أو يباشرون فيها أي نشاط بصفة مستمرة أو منقطعة عليهم أن يتقدموا بطلب للمجلس الأعلى للصحافة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون للإذن لهم بالعمل. فإذا لم يتقدموا بطلب الإذن خلال الفترة المذكورة تتخذ معهم الإجراءات التأديبية وفقا لهذا القانون.
المادة (53) : يبقى رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية والقومية وأعضاؤها ورؤساء تحرير الصحف القومية وأعضاء مجالس تحريرها الحاليون في مناصبهم حتى يتم اختيار من يتولون هذه المناصب طبقا لهذا القانون.
المادة (54) : يحل مجلس الشورى محل المجلس الأعلى للصحافة في اختصاصاته لحين صدور القرار الجمهوري بتشكيله.
المادة (55) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (56) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن