تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم 76 لسنة 1970 أنشئت نقابة الصحفيين بالقانون رقم 10 لسنة 1941، واستدعت الحاجة في مستهل الثورة إلى أن يستبدل بالتنظيم الذي أورده ذلك القانون للنقابة آخر يواجه التطورات التي طرأت على المجتمع المصري بعد قيام الثورة، ليضع النقابة في موضعها الصحيح من تلك التطورات باعتبار الطبيعة الإعلامية والإرشادية للمرفق الذي تقوم عليه، لذلك صدر القانون الحالي رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين. وإذا كان المجتمع في الجمهورية العربية المتحدة قد شهد في السنوات التي قلت صدور القانون المشار إليه تغييرا جذريا في كثير من المفاهيم التي يقوم عليها وظهورا أكيدا لحقيقة الأسس الاشتراكية للمجتمع في ضوء الميثاق الوطني والتطبيقات الاشتراكية العديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، فإن ذلك جميعه كان يستلزم تطوير قانون النقابة بما يتلاءم والتغيير المشار إليه ويوفر المناخ المناسب لمرفق الصحافة في أداء دوره الطليعي في خدمة الإرشاد القومي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا قرارات المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي. وقد رئى أن كمال الوصول إلى الغرض المذكور، يدعو إلى أن يستبدل بذلك القانون الاقتراح بقانون المرافق ليس فقط لما تضمنه من تعديل في تبويب الأحكام المطلوب تقريرها والتنسيق بينها طبقا لأصول الصياغة الفنية للتشريع، وإنما أيضا – وأساسا - لما حواه هذا الاقتراح من أحكام مستحدثة قصد بها مواجهة التطورات الجوهرية في المجتمع بالجمهورية العربية المتحدة، وما عكسه ذلك على مجال العمل الصحفي، من فرض أعباء خاصة ومضافة على العاملين به باعتبار اتصال مرفق الصحافة بالتوعية الفكرية والإرشاد القومي. ومن الطبيعي إزاء ما تقدم أن ينص الاقتراح على أن يجري نشاط النقابة في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي (مادة 3) وأن تتسع أغراض النقابة لتضم أغراضا أخرى تؤكد الدور السياسي الطليعي لمهنة الصحافة وإبراز أهميته الحيوية في المجتمع الجديد (مادة 3) وتقديرا لمهمة الصحفي ولدوره المشار إليه استلزم الاقتراح شرطا جديدا للقيد في جداول النقابة هو أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال (مادة 6)، على تقدير أن شرط التأهيل المشار إليه يوفر جيلا من الصحفيين أقدر على حمل أمانة الواجب الصحفي في العصر الحديث. واستكمالا للموضوعات التي يتناولها الاقتراح، كان لابد من النص على عقود استخدام الصحفيين، تنظيما للعلاقة بينهم وبين المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة، بحيث تقوم على أسس واضحة ومحددة، يعرف بها كل طرف حقوقه وواجباته إزاء الآخر. وقد جاء في المواد من 73 إلى 82 من الاقتراح بقانون، وجوب قيام المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف بإبلاغ مجلس النقابة بشروط العمل لديها، وكل اتفاق تبرمه مع الصحفيين، وقيد ذلك في سجل خاص في النقابة مع إلزام جهات العمل بإخطار المجلس بكل تعديل يطرأ على هذه الشروط كما أعطى الاقتراح لمجلس النقابة حق الاعتراض على ما يراه مجحفا بالصحفيين من شروط العمل، وأن يطلب تعديلها بالإجراءات التي نص عليها الاقتراح وبذلك تكون علاقة الصحفيين بدور الصحف ثابتة وواضحة وتحت رقابة مجلس النقابة. وجدير بالذكر أن شروط عقود الاستخدام الواردة في الاقتراح كانت ضمن أحكام اللائحة الداخلية للنقابة القديمة عندما كانت تضم أصحاب الصحف والمحررين، وكانت بذلك صورة من عقد العمل المشترك، بين المحررين وأصحاب الصحف، وقد كان ذلك كسيا حصل عليه المحررون في مواجهة أصحاب الصحف فينبغي الحفاظ عليه ولقد رأت الدولة أن تؤكد هذا الكسب فأصدرت اللائحة المشار إليها في صورة تعديل للقانون رقم 185 لسنة 1955 بالقرار بقانون رقم 216 لسنة 1958، بناء على مذكرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتي كانت في ذلك هي المختصة بعلاقات العمل المختلفة. ولما كان هذا الاقتراح يلغى القانون رقم 185 لسنة 1955 وكل تعديل طرأ عليه بما في ذلك القرار بقانون المذكور والذي يتضمن النصوص الخاصة بعقود الاستخدام الصحفية كان من اللازم تضمين الاقتراح بأحكامه السابقة، إحياء لها وحفظا للحقوق المكتسبة، قبل المواد المستحدثة المشار إليها في المذكرة الإيضاحية. هذا إلى ما استحدثه الاقتراح من حماية للصحفيين ضد إجراءات القبض والحبس الاحتياطي عند الاتهام في الجرائم التي تقع منهم بسبب أداء مهنتهم (مادة 73)، ومن ضمانة لهم عند التحقيق معهم في تلك الجرائم (مادة 74، 75). وكذلك الضمانة التي قررها لمقار النقابة والنقابات الفرعية وهي عدم جواز تفتيشها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة (مادة 76) وما وفره لها ولصندوق المعاشات والإعانات الخاصة بها، من مزية الإعفاء من كامل الضرائب والرسوم (مادة 34 و100)، وعدم الحجز على ممتلكاتها (مادة 35). كما حرص الاقتراح على إيراد تنظيم للنقابات الفرعية مؤكدا لا مركزية العمل النقابي، موفرا الفرصة كاملة لتنظيمات نقابية فرعية على المستوى المحلى (مادة 58 وما بعدها). وقد نحا الاقتراح نحو تجميع الأحكام المتصلة بالصحفيين وحقوقهم في موضع واحـد منه، فاشتمل أيضا على الأحكام المنظمة لصندوق المعاشات والإعانات الخاص بالصحفيين كما وفر الاقتراح موردا ماليا جديدا للنقابة سوف يعينها بلا شك على مواجهة متطلباتها المالية التي تزايد مع تزايد نشاطها. ونمو حجم العاملين في حقل الصحافة (الفقرة تاسعا في المادة 95). وبالإضافة إلى ما تقدم من مغايرة جوهرية عن القانون رقم 185 لسنة 1955، فإن المشروع عنى بإعادة تبويب أحكامه وتنسيقها فتضمن الأبواب الآتية: الباب الأول: تكوين النقابة وأهدافها. الباب الثاني: في النظام المالي للنقابة. الباب الثالث: في أدارة النقابة. الباب الرابع: في الحقوق والواجبات والتأديب. الباب الخامسں: صندوق المعاشات والإعانات. الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية.
المادة (1) : تنشأ نقابة للصحفيين في الجمهورية العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.
المادة (2) : تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول وفروعه المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (3) : تستهدف النقابة: (أ) العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه في داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء وكذلك تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي والفكري لأعضاء النقابة. (ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها. (ج) ضمان حرية الصحفيين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز. (د) السعي لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضاً يكفل لهم حياة كريمة. (هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها. (ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة في البلاد العربية والمشاركة في المنظمات الصحفية العالمية التي تنصر القضايا العربية، والسعي إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة. (ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين في الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة. ويجرى نشاط النقابة في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (4) : ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية: (أ) جدول الصحفيين المشتغلين. (ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين. (ج) جدول الصحفيين المنتسبين. (د) جدول الصحفيين تحت التمرين. ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، وتودع اللجنة المذكورة نسخة من هذه الجداول في الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي.
المادة (5) : يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية: (أ) أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو شريكاً في ملكيتها أو مسهماً في رأس مالها. (ب) أن يكون من مواطني الجمهورية العربية المتحدة. (ج) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة. (د) أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال.
المادة (6) : يعتبر صحفياً مشتغلاً: (أ) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنة أخرى. (ب) المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد. (ج) المراسل إذا كان يتقاضى مرتباً ثابتاً، سواء كان يعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.
المادة (7) : على طالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع، وكان له نشاط صحفي ظاهر خلالها، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين.
المادة (8) : على الصحفي تحت التمرين أن يمضي مدة التمرين في إحدى دور الصحف التي تصدر في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة من وكالات الأنباء التي تعمل فيها. ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج.
المادة (9) : على الصحفي تحت التمرين أن يبلغ مجلس النقابة عن محل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التي التحق للتمرين فيها وعن كل تغيير يحدث في هذه البيانات.
المادة (10) : مدة التمرين سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، وسنتان لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها، وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين.
المادة (11) : تحتسب من فترة التمرين ما يقضيه العاملون في خدمة الحكومة إذا كانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية. ويحدد وزير الإرشاد القومي بقرار منه الوظائف والأعمال سالفة الذكر وأسماء من يقومون بها.
المادة (12) : استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون، للجنة القيد أن تقيد في جدول الصحفيين المنتسبين: (أ) الصحفيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية المتحدة الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها، متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة. (ب) الصحفيين الأجانب المقيمين في الجمهورية العربية المتحدة والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو في وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة. (ج) الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.
المادة (13) : تشكل لجنة لقيد الصحفيين في جداول النقابة من: وكيل النقابة ................................................ رئيساً. اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس ..... أعضاء. وترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يوماً على الأقل بياناً بأسماء طالبي القيد إلى الاتحاد الاشتراكي العربي، ووزارة الإرشاد القومي لإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها. فإذا لم تبد الجهتان المذكورتان رأيهما خلال هذه المدة بتت اللجنة في الطلب. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب القيد إليها، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.
المادة (14) : لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو التالي: أحد مستشاري محاكم الاستئناف، تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف .................... رئيساً أحد رؤساء النيابة العامة ....................................................... رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه ........................................... أعضاء اثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنوياً....................
المادة (15) : تستبعد لجنة القيد من جدول الصحفيين تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه في جدول الصحفيين المشتغلين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فتره التمرين إلا إذا قدم عذراً مقبولاً منعه من تقديم الطلب. ولا يجوز قبول قيده في هذا الجدول الأخير إلا بعد مضي سنة من تاريخ استبعاد اسمه، على أن يدفع رسم قيد جديد.
المادة (16) : على مجلس النقابة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي قرارات اللجان المنصوص عليها في المواد 13 و14 و81 و82 من هذا القانون وذلك خلال أسبوعين من صدورها، كما يرسل إليهما كشفاً بأسماء الصحفيين المقيدين في جدول النقابة الذين يتقرر نقل أسمائهم من جدول فرعي إلى آخر.
المادة (17) : لا يجوز لطالب القيد تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائياً.
المادة (18) : إذا فقد العضو شرطاً من شروط القيد في الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قراراً بشطب اسمه من الجدول. ولمن شطب اسمه من الجدول أن يستأنف هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار المذكور. وله أن يجدد طلب القيد في الجدول مصحوباً برسم قيد جديد. وعلى اللجنة أن تعيد قيده بعد التحقق من زوال أسباب شطب الاسم.
المادة (19) : للعضو المشتغل أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
المادة (20) : لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومي أن يطلبا من لجنة القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل في الصحافة إلى جدول غير المشتغلين ويعلن العضو بهذا الطلب وله أن يبدي دفاعه أمام اللجنة المذكورة.
المادة (21) : تتكون موارد النقابة مما يأتي: (أ) رسوم القيد في جداول النقابة. (ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء وفوائد الاشتراكات المتأخرة. (ج) حصيلة رسوم الدمغة الصحفية. (د) إيرادات النقابة من أكشاك بيع الصحف المقصور حق استغلالها على النقابة. (هـ) عائد استثمار أموال النقابة. (و) الإعانات والتبرعات والهبات. (ز) أي موارد أخرى.
المادة (22) : على كل صحفي أن يؤدي قبل قيد اسمه في الجدول رسوم القيد المقررة للجدول الذي يريد قيد اسمه فيه، وتكون رسوم القيد كما يأتي: جنيه 10 للقيد في جدول تحت التمرين. 20 للقيد في جدول المشتغلين. 10 للقيد في جدول المنتسبين.
المادة (23) : يؤدي عضو النقابة إلى خزانتها رسم اشتراك سنوي بالقيمة التي تحددها اللائحة الداخلية. ويجب أداؤه في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المذكور لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات. ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإنذار من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه بمقتضى كتاب مسجل بعلم الوصول، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعداً من الجدول بقوة القانون. فإذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات، واحتسبت له مدد الاستبعاد في الأقدمية والمعاش مع مراعاة أنه إذا مضى على استبعاد الصحفي خمس سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون.
المادة (24) : لمجلس النقابة إعفاء الصحفي من رسم الاشتراك لمدة سنة واحدة، إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك، ويجوز تجديد الإعفاء سنوياً متى ظلت الأسباب المشار إليها قائمة، ولا يجوز الإعفاء من رسوم القيد.
المادة (25) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (26) : يتولى مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
المادة (27) : يعد مجلس النقابة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الجديدة، وتعرض الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها.
المادة (28) : تودع أموال النقابة في حساب خاص في أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويصرف منه بقرار من مجلس النقابة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.
المادة (29) : إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
المادة (30) : تعفى نقابة الصحفيين والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة.
المادة (31) : لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.
المادة (32) : تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية، أو أعفوا منها. وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة. ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلباً بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وذلك خلال شهر من تقديم الطلب. وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة.
المادة (33) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ) النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده. (ب) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. (ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة. (د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم. (هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومي بعد موافقة الاتحاد الاشتراكي العربي. (و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومي بعد موافقة الاتحاد الاشتراكي العربي. (ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات. (ح) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.
المادة (34) : يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين في جريدتين يوميتين تصدران في القاهرة، قبل انعقادها بأسبوع على الأقل، ويبين في الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية، وتدرج في جدول الأعمال الموضوعات التي يقترحها مجلس النقابة. ولأي عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل. ولا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في غير الموضوعات الواردة في جدول أعمالها، إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من الأمور العاجلة التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
المادة (35) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد. ويكون انعقادها الثاني صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وإلا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.
المادة (36) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
المادة (37) : يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عاماً. ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا عاملاً في الاتحاد الاشتراكي العربي، وأن يكون قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
المادة (38) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري العام. ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
المادة (39) : يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز أو أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين.
المادة (40) : تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب.
المادة (41) : الانتخاب إجباري، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة، وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة مقدارها جنيه واحد تحصل إدارياً لحساب صندوق المعاشات والإعانات.
المادة (42) : على مجلس النقابة أن يخطر الاتحاد الاشتراكي العربي ووزير الإرشاد القومي بنتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وبقرارات الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
المادة (43) : مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم. ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين. وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.
المادة (44) : يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه، وكيلين وسكرتيراً عاما وأميناً للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب. وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم.
المادة (45) : إذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، فإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.
المادة (46) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله، وللمدة الباقية من العضوية، المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية النقابة. فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في المجلس ثلاثة فأكثر، دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
المادة (47) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أ) العمل على تحقيق أغراض النقابة. (ب) إعداد تقرير سنوي عن نشاط النقابة. (ج) إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة. (د) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة على الأعضاء. (هـ) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها. (و) الإشراف على جداول العضوية واختيار أعضاء المجلس الذين يتقدمون لعضوية لجنتي القيد والتأديب وتشكيل اللجان الفرعية. (ز) إعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى واقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ومراقبة تنفيذ هذه اللوائح. (ح) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للصحفيين وأسرهم. (ط) قبول الهبات والتبرعات والإعانات. (ي) النظر في الشكاوى المقدمة في التصرفات المهنية لأعضاء النقابة. (ك) الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين اللجنة المشرفة على الصندوق. (ل) وضع خطة العمل السياسي في النقابة ومتابعة تنفيذها، وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة. (م) ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية وتكوين مؤتمر يضم مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ينعقد مرتين كل سنة على الأقل.
المادة (48) : يختص مجلس النقابة بتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة، ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريراً عنها إلى المجلس، ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية. وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما، أو بناء على طلب أي عضو من أعضاء المجلس.
المادة (49) : لا تكون قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس النقابات الفرعية نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة. فإذا لم يعترض عليها المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه تعتبر نافذة.
المادة (50) : يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة، ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه النقيب أو من يحل محله.
المادة (51) : لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضويته عمن تغيب عن جلساته ثلاث مرات متوالية بغير عذر مقبول، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله.
المادة (52) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة. وفي حالة غيابه يحل محله الوكيل الذي يختاره المجلس. فإذا غاب الوكيلان كانت الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً.
المادة (53) : للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة، وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.
المادة (54) : تشكل نقابة فرعية في كل محافظة - عدا القاهرة والجيزة - فيها أكثر من ثلاثين صحفياً مشتغلاً، بقرار من مجلس النقابة. ويكون لهذه النقابات الفرعية الشخصية المعنوية في حدود اختصاصها. ولمجلس النقابة للاعتبارات التي يقررها تكوين نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من محافظة.
المادة (55) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الصحفيين المشتغلين في دائرة اختصاصها الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة. وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية في دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط وأوضاع انعقادها.
المادة (56) : يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري. وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيراً وأميناً للصندوق، وعند التساوي في الأصوات يختار الأقدم قيداً في الجدول.
المادة (57) : تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء يندبهم مجلس النقابة تتولى إجراءات الانتخاب وفرز الأصوات، على ألا يشترك في عضويتها أحد المرشحين.
المادة (58) : فيما عدا ما تقدم، تسري على شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها ونظام اجتماعات المجلس، الأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة في الفصل الأول من هذا الباب، والأحكام المبينة في اللائحة الداخلية للنقابة. وتكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية، وفي حالة غيابه يحل محله سكرتير المجلس، ويحل محلهما عند غيابهما أكبر أعضاء المجلس سناً.
المادة (59) : لمجلس النقابة الفرعية، في دائرته، اختصاصات مجلس النقابة، وعليه أن يرسل إلى النقابة تقريراً شهرياً عن نشاط نقابته الفرعية.
المادة (60) : تبلغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
المادة (61) : لمجلس النقابة أن يشكل لجنة في دائرة كل محافظة لا توجد فيها نقابة فرعية يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين فيها خمسة عشر عضواً على الأقل. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
المادة (62) : لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية. ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها، وفي تشكيل مجلس النقابة. ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها، ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومي. ويجب أن يكون الطعن مسبباً. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العامة، والنقيب أو من ينوب عنه، ووكيل الطاعنين، في جلسة سرية.
المادة (63) : إذا قضي بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم. وتدعى كذلك في هذا الأجل في حالة الحكم ببطلان الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو ثلاثة فأكثر من أعضاء المجلس لانتخاب من يحل محلهم.
المادة (64) : إذا خرج مجلس النقابة على الأهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة، أو الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة والأربعين أو خالف الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين، فلوزير الإرشاد القومي أن يستصدر قراراً من رئيس الجمهورية بحل مجلس النقابة وفي هذه الحالة تؤلف لجنة مؤقتة من: رئيس محكمة استئناف القاهرة .......................... رئيساً النائب العام .................................................. عضواً وكيل وزارة الإرشاد القومي أو من ينيبه وزيرها ........... عضواً اثنين من أعضاء النقابة يختارهما وزير الإرشاد القومي ... عضواً وتقوم هذه اللجنة بدعوة الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين وذلك لانتخاب مجلس جديد. وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على أموال النقابة وتصريف شئونها.
المادة (65) : لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (66) : تسري القواعد المنصوص عليها في هذا الباب على الأعضاء المنتسبين.
المادة (67) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (135) من قانون الإجراءات الجنائية. لا يجوز القبض على عضو نقابة الصحفيين أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 179، 181، 182، 184، 185، 303، 306 من قانون العقوبات بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة. وتحرر النيابة العامة في هذه الحالة محضراً بما حدث تبلغ صورته لمجلس النقابة.
المادة (68) : لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفي إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
المادة (69) : على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب. وإذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه.
المادة (70) : لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما.
المادة (71) : للنقابة والنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجرى معه بغير رسوم.
المادة (72) : على الصحفي أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة وآداب المهنة وتقاليدها.
المادة (73) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقاً لأحكام المادة 48 من هذا القانون ومضي شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.
المادة (74) : يؤدي الصحفي الذي قيد اسمه في الجدول أمام مجلس النقابة قبل مزاولته المهنة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وأراعي تقاليدها".
المادة (75) : مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية، يؤاخذ تأديبياً طبقاً لأحكام المادة 81 من هذا القانون كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.
المادة (76) : لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه لفت نظر الصحفي إلى ما فيه خروج على السلوك المهني أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها.
المادة (77) : العقوبات التأديبية هي: (1) الإنذار. (2) الغرامة بما لا تتجاوز عشرين جنيهاً وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات. (3) المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة. (4) شطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
المادة (78) : يترتب على منع الصحفي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين. ولا يجوز للصحفي الممنوع من مزاولة المهنة، القيام بأي عمل من أعمال الصحافة، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين والمدة اللازمة للاستحقاق في المعاش والمدد اللازمة للقيد في جدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة. وإذا زاول الصحفي مهنته في فترة المنع يعاقب بشطب اسمه نهائياً من الجدول.
المادة (79) : لا يحول اعتزال الصحفي أو منعه من مزاولة الصحافة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث السنوات التالية للاعتزال أو المنع.
المادة (80) : قبل الإحالة على الهيئة التأديبية، تجري التحقيقات في النقابة والنقابات الفرعية لجنة تشكل لهذا الغرض من: (أ) وكيل النقابة ........................................ رئيساً (ب) المستشار القانوني بوزارة الإرشاد القومي أو من ينيبه ......................................... أعضاء (ج) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية ........
المادة (81) : تشكل في النقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومي، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيداً ما لم يكن أحدهما عضواً في هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها. وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومي. ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
المادة (82) : تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى المحاكمة التأديبية. فإذا لم يعمل الصحفي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني. ويرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
المادة (83) : يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبياً بالحضور أمام أي من هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
المادة (84) : للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو شخصياً. فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول أعيد إعلانه، فإذا لم يحضر يحاكم غيابياً. وتكون المحاكمة التأديبية سرية، ولا يجوز نشر ما دار فيها إلا بتصريح من الهيئة التأديبية.
المادة (85) : لهيئة التأديب، وللصحفي أو من يوكله، أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم. فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للهيئة أن تحيله إلى النيابة العامة لمعاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح.
المادة (86) : يجب أن يكون قرار هيئة التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (87) : تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه، ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى الصحفي صاحب الشأن بإيصال.
المادة (88) : لمن صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول الصحفيين أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي خمس سنوات كاملة على الأقل قيد اسمه في الجدول، فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بقيد اسمه في الجدول وحسبت أقدميته من تاريخ القيد الأخير.
المادة (89) : يكون لصندوق معاشات وإعانات الصحفيين الشخصية المعنوية ويمثله النقيب. ويكون للصندوق حساب مستقل في مصرف يختاره مجلس النقابة. ويرتب هذا الصندوق معاشات دورية ويمنح مكافآت وإعانات وقتية على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (90) : يتكون رأس مال الصندوق من: (أولا) نصف الرصيد من صندوق النقابة وقت العمل بهذا القانون. (ثانيا) رصيد صندوق معاشات وإعانات الصحفيين المنشأ بالقانون رقم 61 لسنة 1951 وفائض ميزانية حساب الأكشاك وقت العمل بهذا القانون. (ثالثا) رسوم القيد الجديدة. (رابعا) نصف الفائض في ميزانية صندوق النقابة سنويا. (خامسا) عائد استثمارات النقابة. (سادسا) نصف اشتراكات الأعضاء. (سابعا) حصيلة الدمغة الصحفية. (ثامنا) الإعانات الحكومية. (تاسعا) نسبة مئوية من حصيلة الإعلانات في الصحف والمؤسسات الصحفية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي أو من يفوضه في النصف الأول من شهر يونيو من كل عام على أن تضمن هذه النسبة وفاء الصندوق بالتزاماته. (عاشرا) التبرعات والوصايا وما يتقرر من موارد أخرى.
المادة (91) : يدير هذا الصندوق لجنة تشكل من أعضاء هيئة المكتب واثنين يختارهما مجلس النقابة كل سنتين، أحدهما من الأعضاء المشتغلين والآخر من بين أصحاب المعاشات.
المادة (92) : يعد مجلس النقابة مشروع الميزانية السنوية للصندوق ويعرض على الجمعية العمومية للتصديق عليها. ولا يجوز أن يتعدى بند المصروفات سبعين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية ويكون الباقي احتياطياً له.
المادة (93) : يضع مجلس النقابة في حدود الموارد المالية للصندوق، اللائحة التي تحدد شروط استحقاق المكافأة أو المعاش، ومقدار ما يصرف للعضو أو لأسرته منهما، وفئات الإعانات الأخرى، والقواعد والشروط المنظمة للصرف، وتعرض على الجمعية العمومية لإقرارها.
المادة (94) : يستحق الصحفي المعاش بالكامل عند استيفاء الشروط الآتية: (أولا) أن يكون اسمه مقيداً بجدول الصحفيين المشتغلين. (ثانيا) أن يكون قد بلغ ستين عاماً ميلادياً. ويعتبر في حكم بلوغ السن المشار إليها، الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة. (ثالثا) أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس النقابة. (رابعا) أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين خمس وعشرون سنة ميلادية متصلة أو متقطعة، بما فيها مدة التمرين.
المادة (95) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
المادة (96) : يبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المستحق.
المادة (97) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة، وينقل اسمه نهائيا من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين. ولا يجوز للصحفي، بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين.
المادة (98) : المعاش حق لكل عضو، وفي حالة وفاته يكون حقاً لأسرته دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى أو دخل أسرته من أي مصدر كان، وذلك في الحدود التي تحددها اللائحة الداخلية للصندوق.
المادة (99) : إذا أدلى صحفي ببيانات غير صحيحة أدت إلى حصوله على معاش التقاعد أو زوال أي عمل من أعمال المهنة بعد حصوله على هذا المعاش، يقطع عنه المعاش وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير حق.
المادة (100) : إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته، جاز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة وقتية لمواجهة هذه الحالة طبقاً للائحة.
المادة (101) : تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة للجنة الصندوق، وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (102) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات، تعتبر المعاشات والإعانات نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير إلا لنفقة محكوم بها أو لدين للنقابة، وذلك في حدود الربع وعند التزاحم يفضل دين النفقة.
المادة (103) : يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصاً من غير أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين. واستثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب في الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (104) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة من قبل، يجب أن يحرر في ظل أحكام هذا القانون عقد استخدام بين الصحفي وبين المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة أو من يمثله.
المادة (105) : يشمل العقد مدة التعاقد، ما لم يكن العقد غير محدد المدة، ونوع العمل، ومكانه، والمرتب مع بيانه تفصيلاً.
المادة (106) : للصحفي حق الحصول على أجازات بأجر كامل على النحو الآتي: (أ) شهر على الأقل في السنة إذا كانت مدة قيده في جدول النقابة لا تتجاوز عشر سنوات، فإذا زادت على عشر سنوات كانت الإجازة خمسة وأربعين يوماً. (ب) يوم كل أسبوع. (ج) سبعة أيام عارضة سنوياً.
المادة (107) : يستحق الصحفي إجازة مرضية مدتها ثلاثة شهور كل ثلاث سنوات يتقاضى فيها أجره كاملاً فإذا زادت مدة المرض على تلك المدة استحق 80% من مرتبه عن الستة الشهور التالية و70% من مرتبه فيما زاد على ذلك. وتتقاضى الصحفية أجرا يعادل 70% من مرتبها إذا زادت مدة انقطاعها عن العمل بسبب الحمل على ستة أشهر. ولا يجوز للمؤسسة أو مالك الصحيفة أو من يمثله أن يفصل الصحفية مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.
المادة (108) : إذا رغب أحد الطرفين في فسخ العقد وجب عليه أن يعلن الطرف الآخر كتابة قبل الموعد المحدد لنهاية العقد بشهرين على الأقل إن كانت المدة سنة فأكثر، أو كان العقد غير محدد المدة، وشهر على الأقل إذا كانت المدة أقل من سنة.
المادة (109) : على المؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة أو من يمثله أن يعطي الصحفي عند طلبه في نهاية العقد شهادة لا يذكر فيها إلا نوع العمل الذي كان يباشره، وتاريخ التحاقه به وتاريخ تركه العمل وقيمة المرتب ويرد إليه ما كان قد أودعه من شهادات وأوراق في موعد أقصاه شهر من طلب الصحفي.
المادة (110) : إذا انتهى عقد عمل الصحفي احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد.
المادة (111) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 108 إذا فصلت المؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة الصحفي قبل انتهاء مدة العقد لزمه أجره عن باقي المدة التي لا يجد فيها عملاً، فإذا فصله دون إتباع ما تنص عليه المادة السابقة لزمه أجره عن باقي مدة العقد.
المادة (112) : لا يجوز للمؤسسات الصحفية أو لمالكي الصحف أو من يمثلونهم أن يكلفوا المحررين نشر ما يتعرضون به للمسئولية بغير أمر كتابي، كما لا يجوز تكليف الصحفي بعمل لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته. ولا يجوز نقل الصحفي إلى عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته.
المادة (113) : يجب أن يتضمن عقد العمل بين الصحفي والمؤسسة الصحفية أو صاحب الصحيفة أو وكالة الأنباء جميع المزايا التكميلية التي يتفق عليها بينهما. وللصحفيين عقد اتفاقات خاصة مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء التي يعملون فيها، ولأصحاب الصحف ووكالات الأنباء عقد اتفاقات مع نقابة الصحفيين تتضمن شروطاً للعمل أفضل للصحفي مما تضمنه هذا القانون. وعلى كل المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف أو من يمثلونهم إبلاغ مجلس نقابة الصحفيين بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يعقد مع الصحفيين لقيده في سجل خاص، وعليها كذلك أن تخطر المجلس بكل تعديل يطرأ على هذه الشروط. ولمجلس النقابة أن يطلب من مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين. فإذا لم يستجب لطلبه، يعرض الخلاف على لجنة تشكل من: مستشار الدولة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة .............. رئيساً نقيب الصحفيين أو من يقوم مقامه عند غيابه ............. مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه ........... أعضاء عضوين يعينهما وزير العدل يمثل أولهما المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء ويمثل الآخر نقابة الصحفيين ..................................... وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.
المادة (114) : يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف والمجلات وسائر المطبوعات التي تصدر باسم واحد بصفة دورية. وتستثنى من ذلك المجلات والصحف والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة أو الهيئات العلمية والتنظيمات النقابية والتعاونية.
المادة (115) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي. وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة.
المادة (116) : لا تسري أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في هذا القانون.
المادة (117) : تؤول أموال نقابة الصحفيين المنشأة بالقانون رقم 185 لسنة 1955 إلى نقابة الصحفيين المنشأة طبقاً لهذا القانون.
المادة (118) : يشمل الجدول جميع الصحفيين المقيدة أسماؤهم في الجدول والجداول الفرعية عند صدور هذا القانون، المرخص لهم بالعمل في الصحافة من الاتحاد الاشتراكي العربي، مرتبة أسماؤهم وفقاً لتواريخ القيد، بشرط أن يتقدموا خلال الشهور الثلاثة التالية لإصداره بطلب قيد جديد بغير رسوم.
المادة (119) : يستمر المجلس الحالي لنقابة الصحفيين في القيام بأعمال مجلس النقابة بكامل اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس النقابة الجديد طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من تاريخ صدوره. كما تستمر اللجان الفرعية القائمة لحين تشكيل النقابات الفرعية الجديدة وتكون لها اختصاصات النقابات الفرعية الواردة في هذا القانون.
المادة (120) : يستمر العمل باللائحة الداخلية الحالية للنقابة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، حتى يتم إعداد اللائحة الداخلية وفقاً لأحكامه.
المادة (121) : يلغى القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (122) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن