تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1951 الخاص بإنشاء صندوق معاشات وإعانات للصحفيين, وضع مجلس النقابة هذه اللائحة لتطبيق القانون ولتكون متممة له وصدق عليها مجلس النقابة بجلسته بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1951.
المادة (1) : الصحفيون المصريون الذين تنطبق عليهم المواد 5 و6 و12 من القانون رقم 61 لسنة 1951 ابتداء من التاريخ الذي تحدده لجنة المعاشات والإعانات بموافقة مجلس النقابة يصرف المعاش لهم في نهاية الشهر الذي يتقدمون بطلب المعاش في اليوم الأول منه أو في الأيام السابقة له ما دامت طلباتهم مستوفية الشروط.
المادة (1) : تنشئ نقابة الصحفيين صندوقاً يسمى: "صندوق معاشات وإعانات الصحفيين" لترتيب معاشات تقاعد وإعانات وقتية طبقاً لنصوص هذا القانون.
المادة (2) : يدير مجلس النقابة هذا الصندوق بواسطة لجنة من سبعة أعضاء منهم الأعضاء الخمسة الذين يتكون منهم مكتب مجلس النقابة ويختار المجلس الاثنين الآخرين من أعضاء النقابة العاملين.
المادة (2) : يشكل مجلس النقابة لجنة صندوق المعاشات والإعانات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون قبل نهاية ديسمبر من كل سنة وتجتمع هذه اللجنة مرة في كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره أربعة أعضاء... ويشترط في عضويتها للذين ليسوا من أعضاء مجلس النقابة الحاليين أن يكونوا من أعضاء المجلس السابقين أو ممن تتوفر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس. وتنتخب اللجنة مقررا لها يكون مسئولا عن دعوتها وجدول أعمالها.
المادة (3) : تعد لجنة صندوق المعاشات والإعانات بمجرد تشكيلها جدولا سريا بأسماء الصحفيين الذي يستحقون المعاش في الثلاث السنوات التالية... وتراجع اللجنة هذا الجدول في يناير من كل سنة لتصحيحه وتزويده بأسماء المرشحين الجدد لاستحقاق المعاش في حدود هذه المدة.
المادة (3) : تكون لصندوق معاشات وإعانات الصحفيين شخصية معنوية يمثلها نقيب الصحفيين ويكون للصندوق حساب مستقل خاص في مصرف يختاره مجلس النقابة.
المادة (4) : يتكون رأس مال الصندوق من: (أولاً) نصف الرصيد في صندوق النقابة وقت العمل بهذا القانون. (ثانياًُ) رسوم القيد الجديد. (ثالثاً) نصف الفائض في ميزانية صندوق النقابة سنوياً. (رابعاً) حصيلة الدمغة الصحفية المقررة بالقانون رقم 151 لسنة 1949. (خامساً) ما تساهم به الحكومة سنوياً في هذا الصندوق. (سادساً) التبرعات والوصايا وما يتقرر من موارد أخرى. (سابعاً) المستثمر من المتحصلات المتجمدة للنقابة.
المادة (4) : تعد اللجنة استمارة طلب المعاش وتتضمن البيانات الآتية: (1) اسم طالب المعاش. (2) تاريخ قيده في جدول الصحفيين المشتغلين. (3) تاريخ ورقم آخر اشتراك سدده العضو للنقابة. (4) مدة أو مدد خدمته الفعلية في الصحافة التي يتكون منها الأمد القانوني لاستحقاق المعاش. (5) سنه عند طلب المعاش باليوم والشهر والسنة. (6) الورثة الذين يستحقون المعاش من بعده. (7) الأوراق والمراجع التي يرجع إليها للتثبت من صحة البيانات السابقة. وتعد اللجنة استمارة أخرى لطلب الإعانات.
المادة (5) : يقدم الصحفي استمارة طلب المعاش إلى سكرتيرية النقابة مزودة برسم دمغة ويتقاضى عنها إيصالا موقعا عليه من مقرر لجنة المعاشات والإعانات. ويرفق بهذه الاستمارة إقرار من الصحفي بالتقاعد عن العمل ابتداءا من اليوم الذي يقرر فيه صرف معاش له ويتضمن هذا الإقرار انتهاء مدة خدمته في الصحيفة التي يعمل أو كان يعمل بها، وعدم مباشرته لإصدار صحيفة أو العمل بصحيفة أخرى. على أن تضع لجنة المعاشات والإعانات صيغة هذا الإقرار.
المادة (5) : يستحق الصحفي معاش التقاعد عند استيفاء الشروط الآتية: (أولاً) أن يكون اسمه مقيداً بجدول الصحفيين العاملين منذ عشر سنوات على الأقل وأن يكون قد قام بسداد اشتراكاته والتزاماته قبل النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلا من كان قد أعفي من سداد الاشتراك بقرار من مجلس النقابة. (ثانياً) أن تكون الصحافة هي المهنة الرئيسية لطالب المعاش مدة ثلاثين عاماً كاملة وكان يعيش منها وتكون سنه عند طلب المعاش قد بلغت ستين سنة ميلادية. (ثالثاً) أن يكون قدم إلى مجلس النقابة طلباً مشتملاً على البيانات السابقة.
المادة (6) : للصحفي أن يطلب معاش التقاعد في تمام سن الخامسة والخمسين على أن يخفض مبلغ المعاش في هذه الحالة إلى ثلاثة أرباعه وله مثل هذا الحق في تمام سن الخمسين إذا حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة بصفة نهائية ويكون قد زاولها من قبل مدة لا تقل عن عشرين سنة على أن يخفض مبلغ المعاش في هذه الحالة إلى النصف.
المادة (6) : تعتمد اللجنة في مراجعة استمارات طلب المعاش على ملفات الأعضاء بمكتب النقابة وعلى البيانات الواردة في استمارات طلب القيد بجدول الصحفيين. وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة 8 من القانون في حالة ظهور عدم صحة تلك البيانات. وللصحفيين العاملين أن يقدموا عند طلب النقابة أو في أي وقت شاءوا إلى مقرر لجنة المعاشات أية بيانات أو مستندات أو مستخرجات رسمية يمكن الاعتماد عليها في مراجعة طلباتهم عند التقاعد.
المادة (7) : الصحفي الذي يثبت عليه تعمد الخطأ الجسيم في البيانات التي يضمنها طلب المعاش أو ما إليه من أوراق يوقف صرف معاشه للمدة التي تقترحها اللجنة ويوافق عليها مجلس النقابة. ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التأديبية التي تنص عليها المادة 25 من قانون إنشاء نقابة للصحفيين أو ما يقابلها من إجراءات قضائية أخرى أو اتخاذ الإجراءين معا.
المادة (7) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة وينقل اسمه من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
المادة (8) : إذا ثبت أن صحفياً أدلى ببيانات غير صحيحة أدت إلى حصوله على معاش التقاعد أو أنه يزاول أي عمل من أعمال المهنة بعد حصوله على هذا المعاش يقطع عنه صرف المعاش وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة.
المادة (8) : يبلغ مجلس النقابة لجنة الجدول بأسماء الصحفيين الذي تقرر صرف معاش لهم. وذلك لنقل أسمائهم قبل مضي شهر إلى جدول الصحفيين غير المشتغلين.
المادة (9) : للمعاش الصحفي الكامل فئة واحدة مشتركة بين جميع الصحفيين الذين يستحقونه... وتحدد لجنة المعاشات هذه الفئة في الأسبوع الأول من يناير من كل سنة حسب ارتفاع ميزانية الصندوق ويسري أي تعديل على فئة المعاش ابتداء من الشهر الذي يقرر فيه مجلس النقابة هذا التعديل على جميع الذين يتقاضون المعاشات الصحفية. ولا يجوز تعديل فئة المعاش خلال العام الذي تقررت فيه.
المادة (9) : إذا حكم بشطب اسم صحفي من الجدول فلا يحرم من معاش التقاعد الذي يستحقه كله أو بعضه إلا إذا نص في الحكم التأديبي على ذلك.
المادة (10) : في حالة وفاة الصحفي المشتغل وهو حائز للشروط التي تخوله حق طلب المعاش وعند وفاة صحفي في حالة التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون وتكون ظروفه الشخصية أو العائلية مطابقة لظروف موظف الحكومة المتوفى يؤول إلى النقابة من معاش العضو نصيبه بالنسبة المقررة للحكومة في نظام معاشات موظفيها ويصرف لأرملة الصحفي المتوفى وأولاده القصر المعاش المقرر بأنصبة متساوية بين أرملته وأولاده دون أن يورث لغيرهم من بعدهم.
المادة (10) : تعطي النقابة لأعضائها الذين تقررت إحالتهم إلى المعاش "بطاقة معاش" يبين بها ما يأتي: (1) اسم الصحفي صاحب المعاش. (2) أسماء ورثة الصحفي إذا كان صاحب المعاش قد توفى ومدى استحقاق كل منهم. (3) عنوان صاحب المعاش. (4) بيان صفته الصحفية السابقة. (5) سنه أو أسنان القصر في حالة وفاته. (6) النسبة التي يتقاضاها حامل بطاقة المعاش وهل هي معاش كامل أو ثلاثة أرباع معاش أو نصف معاش أو غيره بالنسبة لكل من الورثة في حالة الوفاة. (7) تاريخ وفاة الصحفي في البطاقة التي تعطى للورثة. (8) تاريخ ابتداء استحقاق المعاش للصحفي أو للوريث.
المادة (11) : يتقاضى أصحاب المعاشات من الصحفيين أو ورثتهم معاشاتهم من خزينة النقابة بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم الموكلين عنهم توكيلا رسميا. وذلك في اليوم الأخير من كل شهر ويوقعون على سجل خاص بذلك بعد خصم 3 في المائة دمغة للصندوق.
المادة (11) : يفقد القصر المعاش متى بلغ الذكور منهم 21 سنة ميلادية وتفقده الإناث والأرامل بمجرد عقد قرانهن.
المادة (12) : يبدأ صرف المعاش آخر الشهر التالي لاعتزال الصحفي العمل وانقطاعه عن مزاولة المهنة بشرط أن يكون قد أبلغ مجلس النقابة ذلك في نفس الوقت.
المادة (12) : ورثة الصحفي الذي يستحقون معاشه يجب عليهم أن يتقدموا إلى النقابة بطلب استحقاقهم مصحوبا بالمستندات الدالة عليه خلال الستين يوما التي تلي الوفاة. ولا ينظر إلى أي طلب يقدم إلى النقابة بعد هذه المدة. أما ورثة الصحفيين الذين توفوا في الفترة الواقعة بين تاريخ صدور قانون معاشات الصحفيين وبين تاريخ تنفيذه وكانت أحكامه تنطبق عليهم فلهم أن يتقدموا بطلب استحقاقهم خلال الستين يوما التي تلي بداية تنفيذ هذا القانون.
المادة (13) : لا يجوز للورثة الذين يستحقون معاش الصحفي المتوفى أن يجمعوا بين معاشين أو دخلين من نقابة الصحفيين أو منها ومن جهة أخرى لهم بعض اختصاص النقابة. كما لا يجوز ذلك للصحفيين أنفسهم.
المادة (13) : إذا طرأ على الصحفي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن ترتب له إعانة لمدة لا تزيد عن السنة ولها أن تصدر من مجلس النقابة قراراً باستمرار صرف هذه الإعانة مرة أخرى.
المادة (14) : عند طلب الإعانة المنصوص عليها في المادة السابقة يجب أن يكون صاحب الطلب صحفياًَ مشتغلاً مقيداً بجدول النقابة منذ عشر سنوات وأن يكون قد أصيب بما يعجزه عن العمل.
المادة (14) : عند تطبيق المادة 6 من القانون تعين لجنة المعاشات أو تقر الجهة الطبية التي يعتمد عليها في تقرير عجز الصحفي عن مزاولة المهنة. وتسري قواعد المادة السادسة من القانون على ورثة الصحفي الذين يستحقون معاشه في حالة وفاته قبل أن يطلب المعاش.
المادة (15) : لجنة صندوق المعاشات والإعانات هي المختصة بتقرير الإعانات المؤقتة أو المستمرة للصحفيين بعد تصديق مجلس النقابة في حدود المادتين 13 و14 من قانون معاشات وإعانات الصحفيين. ولا يجوز لها أن تقرر إعانة لأحد أعضاء النقابة تزيد في مدى عام على نسبة المعاش الكامل في ستة أشهر.
المادة (15) : للجنة صندوق معاشات وإعانات الصحفيين أن تمنح إعانات مؤقتة في نفس الحدود وبنفس الشروط السابقة لأرملة أو أولاد الصحفي المتوفى إذا كانوا في حالة لا تطبق عليها شروط الحصول على معاش التقاعد وللجنة أيضاً صرف إعانات وقتية في الحالات الطارئة الموجبة للإعانة.
المادة (16) : يعد معاش التقاعد للصحفي أو ما يترتب له لمن بعده من إعانات نفقة غير قابلة للتحويل ولا للحجز أو التنازل عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة 487 مرافعات.
المادة (16) : الصحفيون الذين لا تنطبق عليهم المادة 14 من القانون يجوز للجنة أن تقرر إليهم عند الضرورة إعانة لمدة واحدة في السنة وفي حدود لا تتجاوز نسبة المعاش الكامل شهرا واحدا بشرط أن يكونوا مقيدين في جدول النقابة لمدة تزيد على سنة وأن يكونوا مسددين اشتراكاتهم إلا إذا قرر مجلس النقابة إعفاءهم منها. ولا يجوز لمجلس النقابة أن يتخطى هذه القاعدة إلا في حالات الكوارث الطارئة كما لا يجوز أن تكون لهذه الحالات صفة الاستمرار. وفي كل الأحوال لا يجوز طلب أو عرض أو صرف إعانات جديدة عقب إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي إلا بعد عرضهما على الجمعية العامة. وتستثنى من ذلك حالة الوفاة وما تؤدي إليها.
المادة (17) : يجوز للجنة المعاشات والإعانات أن تقرر لأرامل وقصر الصحفيين المتوفين عقب صدور القانون رقم 61 لسنة 1951. إعانات مؤقتة في حدود القواعد السابقة... كما يجوز لها بالنسبة لقصر وأرامل الصحفيين المتوفين قبل هذا القانون وكانوا مقيدين بالجدول منذ السنة الأولى لإنشاء النقابة. وعند تطبيق المادة 15 من القانون تراعى مدة خدمة الصحفي المتوفى. فإن كانت تزيد على خمس عشرة سنة جاز لمجلس النقابة أن يقرر استمرار صرف الإعانة للأرامل أو القصر في حدود المادة 11 من قانون معاشات وإعانات الصحفيين.
المادة (17) : يحدد مجلس النقابة التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ نظام المعاشات وصرفها للصحفيين وذلك بمجرد تكوين موارد الصندوق كما يحدد المجلس مقدار معاش التقاعد ويحدد مقدار المعاش وقواعده وفئاته بلائحة تطبيقية لهذا القانون يضعها مجلس النقابة وتكون متممة له، ولمجلس النقابة أن ينتدب اثنين أو أكثر من المحاسبين عند تقدير المعاشات أو الإعانات التي تقرر للذين ينطبق عليهم هذا القانون.
المادة (18) : يحل صندوق معاشات وإعانات الصحفيين في الأرصدة محل صندوق الادخار الذي أنشأته نقابة الصحفيين في سنة 1942 تنفيذا للمادة 30 من القانون رقم 10 لسنة 1941 ويضاف إليه ما كان مترتباً لصندوق الادخار من إعانات حكومية أو غير حكومية - وتصفى تبعاً لذلك حسابات الأعضاء المشتركين في صندوق الادخار لأعضاء نقابة الصحفيين.
المادة (18) : يصرف لأسرة الصحفي فور وفاته مبلغ يوازي فئة المعاش الكامل شهرا. وتعتبر هذه قاعدة عامة غير خاضعة لشروط استحقاق المعاشات أو صرفها ولا استثناء فيها إلا بالنسبة لأمر الصحفيين الأثرياء.
المادة (19) : يحول نصف اشتراكات أعضاء النقابة إلى صندوق المعاشات والإعانات في أول مارس من كل سنة. وبذلك يكون القسط الأول من اشتراك العضوية - إذا كان سداد الاشتراك على قسطين - من حق هذا الصندوق.
المادة (19) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (20) : يعد أمين صندوق النقابة بالاشتراك مع مراقبي حسابات الصندوق الميزانية السنوية لصندوق المعاشات والإعانات وحسابه الختامي السنوي حسب قواعد اللائحة الداخلية للنقابة ويقدمها بعد موافقة لجنة المعاشات ومجلس النقابة إلى الجمعية العامة العادية للتصديق عليهما.
المادة (21) : تشتمل ميزانية السنة الأولى المؤقتة للصندوق على ما يأتي: (1) نصف رصيد للنقابة الفائض عن السنة المالية السابقة على تنفيذ القانون. (2) رسوم القيد كاملة ابتداء من 12 مايو سنة 1951. (3) نصف اشتراكات أعضاء النقابة عن السنة المالية الجديدة التي تبدأ من نوفمبر سنة 1951 إلى حين إعداد الميزانية الأولى المؤقتة. (4) حصيلة الدمغة منذ ابتداء تحصيلها إلى آخر السنة المالية السابقة على تنفيذ القانون. (5) فائض تبرعات وزارة الشئون وغيرها في أكتوبر سنة 1951. (6) الإعانات والإيرادات الأخرى التي تدخل صندوق المعاشات قبل بداية سنة 1953 وتشمل مشروعات ميزانيات الصندوق للسنين التالية على: (أ) صافي إيراد مشروع أكشاك بيع الصحف بعد تسديد نفقات إنشائها. (ب) أبواب الإيرادات الأخرى الواردة في القانون.
المادة (22) : النقيب وأمين الصندوق أو من ينيبه مجلس النقابة عن كل منهما هما صاحبا حق التوقيع على أوامر الصرف والإيداع الخاصة بحساب صندوق معاشات وإعانات الصحفيين ولا يصرف شيء إلا بإذن صرف موقع عليه منهما معا.
المادة (23) : تقسم أبواب ميزانية الصندوق على النحو الآتي: 40 للمعاشات الكاملة. 30 للمعاشات المخفضة. 20 للإعانات بمختلف أنواعها. 15 للاحتياطي. 5 لمصاريف الصندوق. ولمجلس النقابة إدخال ما تستلزمه الضرورة من تعديلات لهذه النسب إذا اقتضى الأمر ذلك. ولا يجوز للنقيب وأمين الصندوق التوقيع على أوامر صرف تخالف هذه القواعد إلا فيما وراءه استثمار مقرر لأموال الصندوق.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن