تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 151 لسنة 1949 بإنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق نقابة الصحفيين، وعلى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة الإرشاد القومي المعدل بالقانون رقم 433 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 551 لسنة 1954 حيث صدر القانون رقم 151 لسنة 1949 بإنشاء طوابع لصالح صندوق نقابة الصحفيين كانت الأغراض التي يرجع إليها استصدار هذا القانون منحصرة في باب إعانات الصحفيين فكانت الحصيلة الضئيلة التي ترد إلى صندوق النقابة كفيلة بتحقيق جانب معين من هذه الأغراض. أما عقب صدور القانون رقم 61 لسنة 1951 بإنشاء صندوق إعانات ومعاشات الصحفيين واعتماد هذا القانون في المادة 4 فقرة 4 على حصيلة الدمغة كمورد رئيسي ثابت ليس لغيره من موارد هذا الصندوق فقد أصبحت فئات الدمغة كما هي واردة في القانون رقم 151 لسنة 1949 لا تفي ببعض الغرض مما دعا إلى التقدم بهذا المشروع لتعديل هذه الفئات والتوسع في تطبيق القانون بالقدر التي تستسيغه طبيعة المعاملات الصحفية، ويزيد في ضرورة هذا التعديل من الناحية القانونية ذلك التطوير الذي سرى في تطبيق جميع أنواع الدمغة الرسمية التي ضوعفت أخيرا في مختلف المرافق فضلا عن أن زيادة أسعار الصحف وازدياد أسعار الإعلان فيها فقد أصبحت تحتم هذا التعديل بفئات الدمغة الصحفية. وقد روعيت هذه المضاعفة في هذا المشروع مراعاة تتمشى مع طبيعة التطور الذي شمل جميع المرافق المصرية الأخرى. هذا وقد تضمن المشروع أحكاما أخرى جديدة هي: 1- نص في الفقرة الأخيرة بالمادة الثانية على إلزام الأشخاص الذين يراسلون الصحف بأحكام هذا القانون. 2- ضمانا لتنفيذ القانون نصت المادة الثامنة على حق وزير الإرشاد القومي في ندب من يشاء من موظفيه للتفتيش على الأوراق والدفاتر المشار إليها في هذا القانون، وبديهي أن تقرر المادة لهم صفة مأموري الضبط القضائي لتمكنوا من إحكام الرقابة الواجبة لدقة التنفيذ. 3- فرضت المادة التاسعة جزاء يقضي به على كل من يخالف أحكام هذا القانون. وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تنشأ طوابع دمغة حسب الفئات الواردة في هذا القانون وتضاف حصيلتها إلى صندوق معاشات وإعانات الصحفيين. ويجب لصق هذه الطوابع على عقود الإعلانات الصحفية وأوراق التعامل مع دور الصحافة والنشر ونقابة الصحفيين وشركات الإعلانات والأنباء الصحفية وفروعها بصرف النظر عن جنسية أصحابها ومصادر أموالها ما دامت تزاول نشاطها في جمهورية مصر.
المادة (2) : استثناء من الفقرة 6 من المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين يعتبر خاضعا لأحكام هذا القانون الصحف والمجلات بكافة أنواعها وشركات الأنباء وفروعها وكذلك الأفراد الذين يعملون بها سواء بصفة دائمة أو موقوتة والهيئات التي تتكفل بالنشر أو الطبع أو التي تقوم بالإعلانات على أية صورة كانت. وتنطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يراسلون الصحف.
المادة (3) : الأوراق التي يلصق عليها طابع الدمغة هي الإيصالات أو الفواتير المخلصة, وعقود النشر والإعلان, وعقود الاستخدام في دور الصحافة والبطاقات الصحفية وطلبات سفر الصحفيين وطلبات القيد في جدول الصحفيين، وطلبات التصريح بإصدار صحف أو مجلات وطلبات تعيين رؤساء التحرير وكذلك صفحات الدفاتر المسجلة.
المادة (4) : تكون فئات طوابع الدمغة على النحو الآتي: 1- 10 مليمات على كل صفحة من صفحات الدفاتر المسجلة. 2- 30 مليما عن البطاقات الصحفية أو تجديدها وكذلك اشتراكات المواصلات التي تمنح لهم الرسائل. 3- 10 مليمات عن كل تذكرة من تذاكر الحفلات ذات الإيراد التي تقيمها نقابة الصحفيين أو إحدى دور الصحافة والنشر. 4- 30 مليما عن كل طلب سفر للصحفيين و30 مليما عن التصريح بالسفر. 5- 100 مليم عن كل عقد سنوي أو دوري من عقود النشر أو عقود الإعلان وكذلك عقود الاستخدام الخاصة بالتحرير في دور الصحافة والنشر. 6- 100 مليم عن كل طلب من طلبات القيد بجدول الصحفيين أو تعيين رئيس تحرير ومثلها من الطلبات الخاصة بالتغيير أو التعديل في ذلك. 7- 10 جنيهات عن الترخيص بإصدار صحيفة يومية و5 جنيهات عن الترخيص بإصدار صحيفة أخرى.
المادة (5) : تكون فئات الدمغة تدريجية على الإيصالات أو الفواتير المخلصة على الوجه الآتي: 1- 10 مليمات عن المبالغ التي تبدأ من جنيه وتقل عن مائة جنيه. 2- 20 مليما " " " " 100 " " 300 " 3- 30 " " " " " 300 " " 500 " 4- 50 " " " " " 500 " " 1000 " 5- 100 " " " " " 1000 " " 2000 " 6- 200 " " " " " 2000 جنيه وتزيد على ذلك.
المادة (6) : تسدد دور الصحافة والنشر فئات الدمغة عن طلبات إصدار الصحف والمجلات وطلبات تعيين رؤساء التحرير وتعديل هذه الطلبات وصفحات دفاترها المسجلة وكذلك عن الإيصالات أو الفواتير المخلصة الصادرة منها. ويسدد الصحفي فئات الدمغة عن طلب القيد في جدول الصحفيين, وعقد الاستخدام وطلبات السفر والإيصالات أو الفواتير المخلصة الصادرة لمصلحته إلى إحدى دور الصحافة أو النشر أو نقابة الصحفيين, والبطاقات الشخصية واشتراكات المواصلات. أما بالنسبة لعقود النشر والإعلان فيتحمل كل متعاقد قيمة الدمغة المستحقة على النسخة الخاصة به فإن حررت نسخة واحدة من العقد تحمل المتعاقدان الدمغة مناصفة. ويلتزم حامل التذاكر بقيمة الدمغة المقررة المستحقة على تذاكر الحفلات ذات الإيراد التي تقيمها نقابة الصحفيين أو إحدى دور الصحافة والنشر.
المادة (7) : لا تقبل دور الصحافة والنشر ونقابة الصحفيين وشركات الأنباء والإعلانات الصحفية وغيرها وفروعها استعمال الأوراق المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يكن ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة به. وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون إخلالا بواجبات المهنة يجوز رفعه إلى لجنة القيد والتأديب وفقا لنص المادتين 25 و26 من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين.
المادة (8) : ينتدب وزير الإرشاد القومي من موظفي وزارته مفتشين يقومون بالتفتيش على الأوراق والدفاتر المشار إليها في هذا القانون ويكون لهؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها مع إلزامه بأداء قيمة الدمغة الواجبة السداد.
المادة (10) : يلغى القانون رقم 151 لسنة 1949 المشار إليه.
المادة (11) : على وزراء الإرشاد القومي والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن