تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة للصحفيين، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1951 بإنشاء صندوق لمعاشات وإعانات الصحفيين، وعلى القانون رقم 551 لسنة 1954 بإنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق معاشات وإعانات الصحفيين، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 185 لسنة 1955 ترددت في نفوس أعضاء الصحافة الرغبة الصادقة في إعادة النظر في القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة للصحفيين على ضوء التجارب والتقاليد التي اكتسبت في السنوات الماضية والتي أصبح من الضروري تقنينها بنصوص جديدة لإرساء القواعد الهامة لهذه المهنة التي نصون تقاليدها الرفيعة. ولما كان العهد الحاضر قد جرى في سبيل تثبيت أسس الإصلاح على مسايرة الاتجاهات الإصلاحية في مختلف النواحي، والإفساح لكل مهنة في الأخذ بفرص التقدم والتطور للنهوض والوصول بها إلى أكبر درجات الرقي فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرافق على نمط أحدث قوانين الصحافة في الدول الأخرى. وقد كان من أهم الانتقادات التي وجهت إلى القانون رقم 10 لسنة 1941 أنه جمع في نقابة واحدة بين أصحاب الصحف ووكالات الأنباء، وبين المحررين والمراسلين مع تباين أهداف ومصالح كل من الفريقين. وقد عرفت المواد 4 و5 و6 الصحفي المحترف، كما حرمت المادة 7 من المشروع احتراف مهنة الصحافة على غير المقيدين بجدول النقابة، وذلك لحماية هذه المهنة من الدخلاء عليها، وحظرت المادة 8 على أصحاب الصحف ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية الدائمة وبمرتب شهري أو مكافأة دورية أشخاصا من غير أعضاء النقابة مع علمهم بذلك، واستثنى تعيين مراسلين أجانب في الخارج، وقد رتبت المادة 67 لكل من يخالف أحكام المادتين 7 و8 المشار إليهما عقوبة الحبس والغرامة. واستحدثت المادة 10 من المشروع المرافق النص على جدول الصحفيين تحت التمرين، وجدول الصحفيين المنتسبين، وجدول الصحفيين غير المشتغلين وهي جداول طالما تاق أفراد أسرة الصحافة إلى إنشائها. واشترطت المادة 11 من المشروع لقيد الصحفي في جدول النقابة العام والجداول الفرعية أن يكون صحفيا غير مالك لصحيفة أو لوكالة أنباء تعمل في مصر أو شريكا أو مساهما في رأس مالها. كما نظمت المادة 12 من المشروع أحكام القيد بجداول النقابة، فنصت على أن تقدم طلبات القيد بالجدول العام وفروعه إلى لجنة القيد والتأديب، كما نصت على كيفية تشكيلها، وقد روعي في هذا التشكيل أن تتوافر فيها كافة الضمانات للصحفيين. كما نظمت المواد من 16 إلى 23 الأحكام الخاصة بشروط القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين وفترة التمرين، وواجبات وحقوق المقيدين في الجدول المذكور. كما نصت المادة 27 على جواز استئناف القرارات الصادرة من تلك اللجنة برفض القيد، أو برفض التظلم أمام لجنة عليا نص على تشكيلها في المادة 28 ونصت المادة 32 على أن وزارة الإرشاد تعطي بطاقة إثبات شخصية لأعضاء النقابة، كما نصت المادة 33 على عدم جواز منح الامتيازات والمنح الصحفية إلا للصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين، وأجازت المادة 34 للعضو المشتغل أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، كما أجازت المادة 35 لكل من مجلس النقابة ولوزارة الإرشاد القومي أن تطلب من لجنة القيد والتأديب نقل اسم العضو الذي يقوم بعمل لا يتفق مع مهنة الصحافة إلى جدول غير المشتغلين. ونظمت المواد من 36 إلى 40 كيفية تكوين الجمعية العمومية، ودور انعقادها العادي، ومتى تجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي، ومكان اجتماعها، وشروط صحته، وكيفية إصدار قراراتها واختصاصاتها، وجعلت انتخاب النقيب من اختصاص الجمعية العمومية، فحققت بذلك رغبة طالما نادى بها كثير من الصحفيين. ونظمت المواد من 41 إلى 44 الأحكام الخاصة بكيفية تكوين مجلس النقابة، وكيفية انتهاء العضوية به. كما نظمت المواد 45 و46 و47 طريقة الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، وفي تشكيل مجلس النقابة وما يتبع في أحوال قبول الطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو القضاء ببطلان تشكيل مجلس النقابة أو ببطلان انتخاب أعضاء مجلس النقابة، أو خلو مركز النقيب أو أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة. وقد رتبت المواد من 48 إلى 59 الأحكام الخاصة باختصاصات مجلس النقابة، وبكيفية انعقاده، وشروط صحة هذا الانعقاد، وبينت واجبات النقيب وباقي أعضاء المجلس وأعضاء النقابة. ونصت المادة 51 على أن لوزير الإرشاد القومي أن يطلب من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بمقتضى تقرير يبلغ إليها إبطال قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة إذا تضمنت تجاوزا للأغراض المنصوص عليها في المادة 3 أو الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين 40 و48 ونظمت المواد من 60 إلى 65 المحاكمة التأديبية لأعضاء النقابة، وأجازت المادة 64 للعضو الصادر ضده قرار من لجنة القيد والتأديب استئناف ذلك القرار أمام اللجنة العليا للقيد والتأديب عليها في المادة 28 وأوجبت المادة 65 على السلطة القائمة في حالة اتهام أحد أعضاء النقابة بجناية أو بجنحة في غير أحوال التلبس إبلاغ النقابة أمر هذا الاتهام قبل البدء في التحقيق، وأجازت حضور مندوب من النقابة لحضور هذا التحقيق ما لم تتقرر سريته. كما أجازت للسلطة القائمة بالتحقيق أن تطلب محاكمة العضو المتهم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 بدلا من محاكمته جنائيا إذا رأت الاكتفاء بتوقيع عقوبة تأديبية بدلا من محاكمته جنائيا. ونصت المادة 66 على أنه يجوز أن يستصدر وزير الإرشاد القومي قرارا من مجلس الوزراء بحل مجلس النقابة في حالة تجاوزه الأغراض المنصوص عليها في المادة 3 ونصت المادة 69 على أنه لأصحاب الصحف ووكالات الأنباء المقيدين بجدول النقابة حتى تاريخ العمل بهذا القانون أم يستمروا في القيام بأعمال التحرير التي يؤدونها في ذلك التاريخ. وشكلت المادة 70 لجنة مؤقتة تتولى عملية القيد في الجدول العام وفروعه، وحتمت قيد الطالبين فيما عدا من استثنوا وهم المشار إليهم فيها. وأجازت المادة 71 لكل من رفضت اللجنة المذكورة طلب إعادة قيده استئناف هذا القرار أمام اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 28، وبينت المادة 72 ما تتبعه اللجنة المؤقتة عند الانتهاء من البت في طلبات القيد المقدمة إليها، ومتى تحل اللجنة المذكورة. ونصت المادة 74 على أنه تبقى للصحفيين المقيدين بجدول النقابة القائم حتى تاريخ العمل بهذا القانون والمقيدين في جدول النقابة وفقا لأحكام هذا القانون جميع الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها من أصحاب الصحف ووكالات الأنباء التي يعملون بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1941 واللوائح التي صدرت تنفيذا له، كما نصت على تصفية مراكز الصحفيين المشار إليهم بها يتعلق بالحقوق والامتيازات والإعانات والمعاشات التي حصلوا عليها طبقا لأحكام القانون سالف الذكر، ولأحكام القانون رقم 61 لسنة 1951 واللوائح التي صدرت تنفيذا لهما. وقد عرض مشروع القانون المرافق على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : تكون لنقابة الصحفيين الشخصية المعنوية, ويكون مركزها القاهرة, ويجوز إنشاء فروع لها في مدن أخرى بقرار يصدره وزير الإرشاد القومي بناء على اقتراح من مجلس النقابة.
المادة (2) : تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم بالجدول العام وفروعه المنصوص عليه في المادة (10)
المادة (3) : أغراض النقابة: (1) العمل على رفع مستوى مهنة الصحافة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها ومصالحها. (2) تنمية روح التعاون بين أعضاء النقابة, والمحافظة على حقوقهم والسعي في ترقية شئونهم الأدبية والمادية.
المادة (4) : يعتبر صحفيا محترفا من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر, أو باشر بهذه الصفة المهنة في وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل في مصر, وكان يتقاضى عن ذلك أجرا يستمد منه الجزء الأكبر اللازم لمعيشته.
المادة (5) : يعتبر صحفيا محترفا المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا سواء أكان يعمل في مصر أم في الخارج.
المادة (6) : يعتبر صحفيا محترفا: المحرر المترجم, والمحرر المراجع, والمحرر الرسام, والمحرر المصور, والمحرر المختزل, والمحرر الخطاط.
المادة (7) : لا يجوز لأي فرد أن يحترف مهنة الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول النقابة.
المادة (8) : لا يجوز لأصحاب الصحف ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية الدائمة وبمرتب شهري أو مكافأة دورية أشخاصا من غير أعضاء النقابة مع علمهم بذلك. واستثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب في الخارج.
المادة (9) : لا تعتبر "صحيفة" في تطبيق أحكام هذا القانون الصحيفة الخاصة التي تصدرها هيئات لأغراض علمية أو مدرسية بحتة.
المادة (10) : ينشأ بالنقابة جدول عام يشمل أسماء الصحفيين المشتغلين وتلحق به الجداول الفرعية الآتية: (1) جدول الصحفيين تحت التمرين. (2) , , , المنتسبين. (3) ، ، ، غير المشتغلين. ويعهد بالجدول العام وفروعه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 12, وتودع اللجنة المذكورة نسخة من الجدول العام وفروعه لدى وزارة الإرشاد القومي.
المادة (11) : يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة العام والجداول الفرعية: (1) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، أو شريكا أو مساهما في رأس مالها. (2) أن يكون مصريا. (3) أن يكون كامل الأهلية لا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. (4) أن يكون حسن السمعة, وألا يكون قد حكم عليه لجناية أو لجنحة ماسة بالشرف أو بالأمانة أو بالأخلاق, أو لشروع في ارتكاب جريمة مما ذكر, وألا يكون قد حكم عليه لارتكاب أية جريمة ضد الوطن من أية جهة مختصة. (5) ألا يحترف أي عمل ليست له صلة بالصحافة. (6) أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاط صحفي خلالها, ويصحب طلب القيد بشهادة من الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى بها مدة التمرين تثبت ذلك. ويجوز لمجلس النقابة أن يستثنى من الشرط الأخير من كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة.
المادة (12) : تقدم طلبات القيد بالجدول العام وفروعه إلى لجنة القيد والتأديب, وتؤلف على الوجه الآتي: أحد مستشاري محاكم الاستئناف: يندب سنويا رئيسا أحد رؤساء النيابة العامة " أعضاء مدير عام مصلحة الاستعلامات أو من يقوم مقامه أعضاء عضوين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا أعضاء
المادة (13) : يؤدي طالب القيد لخزانة النقابة عند تقديم طلبه رسم قيد قدره عشرة جنيهات.
المادة (14) : ترسل لجنة القيد قبل كل انعقاد لها بوقت كاف بيانا بأسماء طالبي القيد إلى مجلس النقابة ووزارة الإرشاد القومي لإبداء الرأي فيها خلال أسبوع من تاريخ وصول البيان إليها. فإذا لم تبدأ الجهتان المذكورتان رأيهما خلال المدة المذكورة جاز للجنة أن تبت في الطلب.
المادة (15) : تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) فحص طلبات القيد والبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد, وتستأنف قراراتها أمام اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (28)
المادة (16) : يجب على طالب القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون متفرغا للتمرين على أعمال الصحافة, وأن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (2) و(4) من المادة (11) وأن يكون متخرجا من إحدى معاهد الصحافة المعترف بها, أو حاصلا على شهادة دراسية عالية أو فنية من مصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف بها في مصر ويجوز لمجلس النقابة أن يعفي طالب القيد من هذا الشرط.
المادة (17) : على الصحفي تحت التمرين أن يمضي مدة التمرين بأي دار من دور الصحف التي تصدر في مصر أو في وكالة من وكالات الأنباء التي تعمل بها. ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين في الخارج.
المادة (18) : على الصحفي تحت التمرين أن يبلغ مجلس النقابة محل إقامته, واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التي التحق التمرين بها, وعن كل تغيير يحدث في هذه البيانات.
المادة (19) : مدة التمرين سنة بالنسبة إلى الحاصل على دبلوم من معهد الصحافة, أو على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها, أو على دبلوم قسم الصحافة بكلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية, وسنة ونصف بالنسبة إلى الحاصل على شهادة دراسية عالية من مصر أو من الخارج من المعاهد المعترف بها في مصر. وسنتان لمن يقرر مجلس النقابة إعفاءه من الشرط الأخير المنصوص عليه في المادة (16). وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد بالجدول.
المادة (20) : يعفى من فترة التمرين من عملوا في خدمة الحكومة وكانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية بقدر ما أمضوا من مدة في أداء هذه الأعمال, ويحدد وزير الإرشاد القومي بقرار منه الوظائف والأعمال السالفة الذكر, وأسماء ما يقومون بها.
المادة (21) : للصحفي الذي تحت التمرين أن ينشر في الصحف مقالات وأن يذيع في محطات الإذاعة أحاديث أو قصصا, وأن يباشر كل أعمال الصحافة بشرط الحصول على إذن من الصحيفة أو وكالة الأنباء التي يلتحق بها.
المادة (22) : تعطى درر الصحف ووكالات الأنباء للصحفي تحت التمرين الملحق بها مكافأة لا تقل عن خمسة جنيهات شهريا في السنة الأولى ولا تقل عن عشرة جنيهات شهريا في المدة الباقية.
المادة (23) : تستبعد لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (12) من جدول الصحفيين تحت التمرين من لم يتقدم بطلب لقيد اسمه في جدول الصحفيين المشتغلين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين. ولا يجوز قبول قيده بهذا الجدول الأخير إلا بعد مضي سنة من تاريخ استبعاد اسمه.
المادة (24) : يجوز للجنة القيد أن تقيد بجدول الصحفيين المنتسبين: 1- الصحفيين الأجانب المقيمين في مصر والذين يعملون في صحف تصدر فيها, أو في وكالات أنباء تعمل بها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليهم في المادة (11) عدا شرط الجنسية المصرية. 2- أصحاب المهن الحرة الذين يساهمون مباشرة في أعمال الصحافة من غير احتراف المهنة متى توافر بالنسبة إليهم الشرط المنصوص عليه في البند (4) من المادة (11).
المادة (25) : للعضو المنتسب حضور جلسات الجمعية العمومية على ألا يكون له صوت معدود, ولا يجوز انتخابه عضوا بمجلس النقابة. ويكون للأعضاء المنتسبين المنصوص عليهم في البند (1) من المادة السابقة سائر حقوق الأعضاء المشتغلين وعليهم الواجبات ذاتها المقررة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : تصدر لجنة القيد عند رفضها طلب القيد بالجدول العام أو فروعه قرارا مسببا وعليها إبلاغ الطالب القرار المذكور بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. وللطالب أن يتظلم أمام هذه اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ تسلمه صورة القرار.
المادة (27) : تستأنف القرارات الصادرة من لجنة القيد برفض القيد أو رفض التظلم أمام اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة التالية خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم أو من تاريخ إبلاغه القرار الصادر في التظلم.
المادة (28) : تؤلف اللجنة العليا للقيد والتأديب على الوجه الآتي: رئيس محكمة استئناف مصر رئيسا وكيل وزارة الإرشاد القومي أو من يندبه وزيرها عضو النائب العام أو من ينيبه عنه من المحامين العامين عضو النقيب أو من ينيبه عنه مجلس النقابة من أعضائه سنويا عضو عضو ينتخبه مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا عضو ويحدد رئيس اللجنة ميعاد انعقادها ومكانه, وتكون قراراتها نهائية.
المادة (29) : لا يجوز لطالب القيد تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله وانقضت سنة على الأقل من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيا.
المادة (30) : يجب على مجلس النقابة أن يبلغ وزارة الإرشاد القومي قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (12) و(28) بمجرد صدورها, كما يرسل إليها كشفا بأسماء الصحفيين الذين يقيدون بجدول النقابة أو الذين يتقرر نقل أسمائهم من جدول فرعي إلى آخر.
المادة (31) : إذا فقد العضو شرطا من شروط القيد في الجدول يقوم مجلس النقابة بتبليغ اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول. ويكون لمن شطب اسمه من الجدول أن يستأنف هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه للقرار المذكور. وتسحب وزارة الإرشاد القومي فورا البطاقة المنصوص عليها في المادة التالية متى أصبح قرار الشطب نهائيا. ويجوز لمن شطب اسمه أن يحدد طلب القيد في الجدول مصحوبا برسم قيد جديد, وعلى اللجنة أن تعيد قيد اسمه بعد التحقق من زوال أسباب شطب اسمه.
المادة (32) : تعطي وزارة الإرشاد القومي بطاقة إثبات شخصية لأعضاء النقابة.
المادة (33) : لا يجوز منح الامتيازات والمنح الصحفية إلا للصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين.
المادة (34) : للعضو المشتغل أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
المادة (35) : لكل من مجلس النقابة أو لوزارة الإرشاد القومي أن تطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) نقل اسم العضو الذي يقوم بعمل لا يتفق مع مهنته الصحفية إلى جدول غير المشتغلين, ويعلن العضو بهذا الطلب, وله أن يبدي دفاعه أمام اللجنة المذكورة.
المادة (36) : تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام, ولا يحضر الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين أدوا رسم الاشتراك السنوي المستحق عليهم لغاية تاريخ اجتماعها العادي. وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة, ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها. ويجب دعوة الجمعية العمومية إذا قدم طلبا بذلك ثلاثون عضوا ممن لهم حق الحضور في الجمعية العمومية, ويتم الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. وتكون اجتماعات الجمعية العمومية في دار النقابة.
المادة (37) : يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين قبل انعقادها بأسبوع على الأقل في جريدتين يوميتين تصدران بالقاهرة, ويبين في الإعلان زمان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية وتدرج في جدول الأعمال المسائل التي يقترحها مجلس النقابة, أو يطلب أي عضو عرضها على الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل. ولا تجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها.
المادة (38) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل, فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون انعقادها هذا صحيحا إذا حضره "ربع" عدد الأعضاء.
المادة (39) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين, فإذا تساوت الآراء رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (40) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) اعتماد تقرير مجلس النقابة. (2) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية. (3) إقرار الميزانية الخاصة بالسنة المقبلة. (4) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم. (5) إقرار مشروع اللائحة الداخلية أو تعديلها, ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومي. (6) المسائل المدرجة بجدول الأعمال. (7) إقرار مشروع اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة, ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومي.
المادة (41) : يكون للنقابة مجلس مؤلف من اثني عشر عضوا مضت على قيدهم بالجدول العام ثلاث سنوات على الأقل, تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري, وإذا تساوت الأصوات اقترع بينهم عند الاقتضاء. ومدة العضوية في مجلس النقابة سنتان, ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء وتنتهي كل سنة عضوية نصف أعضاء المجلس, ويقترع بعد نهاية السنة الأولى بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم.
المادة (42) : ويتولى مجلس النقابة عملية فرز الأصوات, ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز أو أن ينيب عنه في ذلك عضوا من النقابة. وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر.
المادة (43) : تنتخب الجمعية العمومية كل سنة النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة, ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, ولا يجوز انتخاب النقيب أكثر من ثلاث مرات متوالية. ويجتمع مجلس النقابة فور انتخاب النقيب برياسته لاختيار الوكيل والسكرتير وأمين الصندوق.
المادة (44) : على مجلس النقابة أن يخطر وزير الإرشاد القومي بنتيجة انتخاب أعضاء المجلس, وبقرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ انعقادها.
المادة (45) : يجوز لثلاثين عضوا على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية, وفي تشكيل مجلس النقابة, ويجوز كذلك لكل مرشح سقط في الانتخاب أن يطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس, وفي صحة انعقاد الجمعية العمومية ويكون الطعن خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية, وذلك بتقرير في قلم كتاب الدائرة الجنائية بمحكمة النقض, وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.
المادة (46) : إذا قضي بقبول الطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو ببطلان تشكيل مجلس النقابة, أو ببطلان انتخاب ثلاثة فأكثر من أعضاء المجلس تدعى الجمعية العمومية للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم لإجراء انتخاب جديد, أما إذا كان عدد من قضى ببطلان انتخابه من الأعضاء أقل من ثلاثة - حل محله ولباقي مدته من كان يلي آخر من انتخب للمجلس في عدد الأصوات.
المادة (47) : إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو بالاستقالة من مجلس النقابة تدعى الجمعية العمومية لانتخاب عضو بدلا منه ولانتخاب النقيب, كما تدعى لانتخاب نقيب جديد إذا خلا مركزه لسبب آخر, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الخلو. وإذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس حل محله ولباقي مدته العضو الحائز لأكثر الأصوات التالية لأصوات الفائزين في الانتخاب.
المادة (48) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أغراض النقابة. (2) إعداد تقرير سنوي عن نشاط النقابة. (3) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة, ومشروع اللائحة الخاصة بآداب المهنة. (4) إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. (5) إعداد الميزانية الخاصة بالسنة المقبلة. (6) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء. (7) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (8) انتخاب أعضاء المجلس الذين يندبون لعضوية لجنتي القيد والتأديب. (9) العمل على إلحاق الصحفيين تحت التمرين بدور الصحف أو بوكالات الأنباء التي تعمل في مصر.
المادة (49) : يختص مجلس النقابة كذلك بتسوية المنازعات الخاصة بمزاولة مهنة الصحافة القائمة بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين غيرهم. ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة تسوية مؤلفة من ثلاث أعضاء. ويعهد إلى هذه اللجنة بتحقيق وجوه الخلاف وتقديم تقرير عنها إلى المجلس, فإذا كان النزاع قائما بين عضوين من أعضاء النقابة رفع الأمر إلى المجلس بناء على طلب الطرفين أو أحدهما, أو بناء على طلب أي عضو من أعضاء المجلس. أما إذا كان النزاع قائما بين أعضاء النقابة ومن ليس من أعضائها ورفع الأمر إلى المجلس من أحد طرفي الخصومة, فلا يكون المجلس مختصا إلا إذا رضي الطرفان ووافقا على تحكيمه. ويكون المجلس في كلتا الحالتين حكما مفوضا بالصلح, وتسري على قراراته القواعد العامة بشأن التحكيم المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (50) : ينعقد مجلس النقابة في كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة منه, أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس كتابة. ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره سبعة من الأعضاء على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة, وإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه النقيب.
المادة (51) : إذا جاوزت الجمعية العمومية أو مجلس النقابة الأغراض المنصوص عليها في المادة (3) أو الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين 40 و48 يطلب وزير الإرشاد القومي بتقرير يبلغ إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة - إبطال ما كان منها مجاوزا لتلك الأغراض. وتحكم المحكمة في ذلك على وجه السرعة.
المادة (52) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية, ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة, وفي حالة غيابه يحل محله الوكيل فإذا غاب الاثنان تكون الرياسة لأكثر أعضاء المجلس أصواتا في آخر انتخاب للمجلس.
المادة (53) : يضع النقيب جدول أعمال جلسات المجلس والجمعية العمومية كما يوقع مع السكرتير على المحاضر الخاصة بها.
المادة (54) : يشرف النقيب على تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية ويوقع عليها.
المادة (55) : يشرف أمين الصندوق على تحصيل رسوم الاشتراكات والقيد.
المادة (56) : تودع أموال النقابة بالمصرف الذي يختاره مجلس النقابة ويوقع على أذون الصرف النقيب وأمين الصندوق.
المادة (57) : يحدد مجلس النقابة مبلغا للمصاريف النثرية يودع في خزائنها بمقرها للصرف منه ليكون تحت إشراف أمين الصندوق والنقيب.
المادة (58) : يؤدي عضو النقابة لخزانتها رسم اشتراك سنوي بالقيمة التي تحددها اللائحة الداخلية. ويجب أداؤه في موعد لا يجاوز شهر سبتمبر من كل سنة, فإذا تأخر العضو عن الأداء في الموعد المذكور كلف بأدائه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, وإذا انقضى شهر من تاريخ هذا التكليف دون الأداء, يجوز لمجلس النقابة شطب اسمه من الجدول ولا يقبل طلب إعادة قيده إلا بعد أدائه رسم القيد المقرر على الطلب الجديد مع المتأخر عليه من رسم الاشتراك.
المادة (59) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقدم شكوى ضد زميل له, أو أن يرفع الأمر إلى القضاء في شئون تتصل بالمهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى المجلس للسير في الصلح المشار إليه في المادة (49) أو الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة. ويجوز في حالة الاستعجال صدور الإذن من النقيب.
المادة (60) : يحاكم تأديبيا كل من أخل من الأعضاء بواجباته في مزاولة المهنة, أو ارتكب أمورا مخلة بشرفها أو ماسة بكرامتها, أو تحايل لاغتصاب حق لأحد زملائه, أو أتجر برأيه أو صدر عنه بسوء نية ما يتعارض مع مصالح البلاد العليا, ويؤاخذ بأحد الجزاءات الآتية: (1) الإنذار. (2) الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة. (3) شطب الاسم من جدول النقابة.
المادة (61) : ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وزير الإرشاد القومي أو من مجلس النقابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (12), ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيان التهم المنسوبة إلى العضو.
المادة (62) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه. وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو المذكور شخصيا. فإذا تأخر العضو عن الحضور بغير عذر مقبول أعيد إعلانه, وفي هذه الحالة إذا لم يحضر جاز إجراء المحاكمة في غيبته, وتكون المحاكمة التأديبية دائما سرية, ولا يجوز نشر ما دار بها إلا بتصريح من الهيئة التأديبية.
المادة (63) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار من اللجنة التأديبية أن يستأنف هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه إليه.
المادة (64) : يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيا بالحضور أمام اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول موضحا فيه ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه, أو أسباب الاستئناف, وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
المادة (65) : إذا اتهم عضو من أعضاء مجلس النقابة بجناية أو بجنحة وجب على السلطة القائمة بالتحقيق في غير أحوال التلبس إبلاغ النقابة أمر هذا الاتهام قبل البدء في التحقيق. وللعضو المتهم أن يطلب ندب مندوب من النقابة لحضور هذا التحقيق, ويعين النقيب من يراه من أعضاء النقابة لحضور التحقيق ما لم تتقرر سريته في الأحوال الجائز فيها ذلك قانونا. وللجنة التأديب بناء على طلب وزير الإرشاد القومي أو مجلس النقابة أو تقرر وقف العضو المذكور عن مزاولة المهنة حتى يحكم في التهمة المنسوبة إليه. وللعضو أن يستأنف قرار الوقف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ القرار. وللسلطة القائمة بالتحقيق أن تطلب محاكمة العضو أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) إذا رأت الاكتفاء بتوقيع عقوبة تأديبية بدلا من محاكمته جنائيا, وفي هذه الحالة يحيل وزير الإرشاد القومي بقرار منه العضو إلى اللجنة المذكورة.
المادة (66) : إذا جاوز مجلس النقابة الأغراض المنصوص عليها في المادة (3) جاز لوزير الإرشاد القومي أن يستصدر قرارا من مجلس الوزراء بحل مجلس النقابة, وفي هذه الحالة تؤلف لجنة مؤقتة من رئيس محكمة استئناف مصر رئيسا, ووكيل وزارة الإرشاد القومي أو من يندبه وزيرها, والنائب العام واثنين من أعضاء النقابة يعينهما وزير الإرشاد القومي - أعضاء. وتقوم هذه اللجنة بدعوة الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (37) وذلك لانتخاب مجلس جديد. وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على أموال النقابة وتصريف شئونها العادية.
المادة (67) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 7, 8 بالحبس مدة لا تزيد على سنة, وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (68) : يعاقب بالعقوبات ذاتها كل شخص غير مقيد بجدول النقابة ينتحل لنفسه لقب "صحفي" أو غيره من الألقاب التي تطلق على الصحفيين.
المادة (69) : لأصحاب الصحف ووكالات الأنباء المقيدين بجدول النقابة القائم حتى تاريخ العمل بهذا القانون, أن يستمروا في القيام بأعمال التحرير التي يؤدونها في هذا التاريخ.
المادة (70) : تؤلف لجنة مؤقتة بقرار من وزير الإرشاد القومي مكونة من: أحد مستشاري محاكم الاستئناف رئيسا أحد رؤساء النيابة العامة عضو مدير عام مصلحة الاستعلامات أو من يقوم مقامه عضو مندوب من وزارة الإرشاد القومي يندبه وزيرها عضو ثلاثة من الصحفيين المقيدة أسماؤهم بجدول النقابة, يعينهم وزير الإرشاد القومي عضو وتنعقد اللجنة بدعوة من وزير الإرشاد القومي خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون, وتعلن اللجنة - قبل انعقادها بأسبوع في جريدتين يوميتين تصدران بالقاهرة - عن مكان وزمان اجتماعها. وللصحفيين المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة القائم حتى تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدموا للجنة المذكورة طلبات جديدة لإعادة القيد في جدول المشتغلين, على أن يؤدوا نصف رسم القيد المقرر في هذا القانون وذلك خلال أسبوعين من تاريخ العمل به. وللصحفيين المشتركين من الأجانب والمقيدة أسماؤهم في جدول النقابة القائم حتى تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدموا في الميعاد المشار إليه إلى اللجنة طلبات جديدة بإعادة القيد في جدول المنتسبين, على أن يؤدوا نصف رسم القيد المقرر في هذا القانون. وعلى اللجنة أن تعيد قيد الطالبين فيما عدا: (1) من لا ينطبق عليه أحكام المواد (4) و(5) و(6) والبند (4) من المادة (11) (2) من يعمل في خدمة الحكومة. (3) أصحاب الصحف ووكالات الأنباء ومن كان شريكا أو مساهما في رأس مالها, وممثل أصحاب الصحف ووكالات الأنباء, ومديري الإدارات والملحقين بأي عمل إداري بها. وتقوم اللجنة المذكورة بفحص طلبات إعادة القيد والبت فيها خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أول انعقاد لها.
المادة (71) : (1) يجوز لكل من رفضت اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة طلب إعادة قيده أن يستأنف هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من يوم تشكيل مجلس النقابة الأول.
المادة (72) : تقوم اللجنة المؤقتة, بمجرد الانتهاء من البت في طلبات القيد المقدمة إليها, بدعوة الجمعية العمومية للنقابة وفق أحكام المادة (37) لمباشرة عمليات انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب, والأعضاء الذين يندبون في لجنتي القيد والتأديب كما تشرف على تلك العمليات. وتحل هذه اللجنة عقب ذلك مباشرة.
المادة (73) : يلغى القانون رقم 10 لسنة 1941 المشار إليه.
المادة (74) : تبقى للصحفيين المقيدين بجدول النقابة القائم حتى تاريخ العمل بهذا القانون ويقيدون في جدول النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون - جميع الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها من أصحاب الصحف ووكالات الأنباء التي يعملون بها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1941 المشار إليه واللوائح التي صدرت تنفيذاً له. ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة, تتولى لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (12) تصفية مراكز الصحفيين المقيدين بجدول النقابة القائم حتى تاريخ العمل بهذا القانون ولم يقيدوا وفق أحكام هذا القانون في جدول النقابة العام وفروعه, وذلك فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات والإعانات والمعاشات التي حصلوا عليها تطبيقاً لأحكام القانونين رقمي 10 لسنة 1941 و61 لسنة 1951 والمشار إليهما واللوائح التي صدرت تنفيذاً لهما ويؤول للنقابة ما يبقى من أموال بعد التصفية. وتستأنف قرارات هذه اللجنة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.
المادة (75) : استثناء من حكم المادة (33) يجوز منح الامتيازات الصحفية للمشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (76) : على وزيري الإرشاد القومي والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا بالنسبة للمادتين 67 و68 فيكون العمل بهما بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة المذكورة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن