تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة للصحفيين مركزها مدينة القاهرة ولا يكون عضوا فيها إلا من كان مقيدا في جدول النقابة.
المادة (2) : أغراض النقابة: (1) العمل على صيانة حقوق الصحفيين وتحديد واجباتهم. (2) تنظيم علاقات الصحافة مع الحكومة والجمهور. (3) سن القواعد المنظمة لمزاولة المهنة الصحفية وبيان العادات المرعية فيها. (4) جزاء المخالفين على الخروج على مبادئ المهنة ولوائحها والعادات المرعية فيها. (5) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين غيرهم. (6) العمل على تحقيق كل مشروع أو عمل من شأنه رفع مستوى الصحافة وإعلاء كرامتها. يحظر على النقابة الاشتغال بأي عمل خارج عن هذه الأغراض.
المادة (3) : تعتبر النقابة شخصا معنويا مصريا وتكون هيئتاه اللتان تباشران عمله هما الجمعية العمومية ومجلس النقابة.
المادة (4) : يشترط لقيد الشخص في جدول النقابة توافر الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا. (2) ألا تقل سنه عن 21 سنة. (3) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية. (4) أن يكون حائزا لما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة. (5) أن يكون حاصلا على شهادة دراسية عالية من مصر أو من الخارج أو أن يكون على درجة الثقافة التي تقتضيها مهنة الصحفي. (6) أن يكون مالكا لصحيفة أو ممثلا له أو مديرا لصحيفة أو لوكالة استعلامات أو رئيس تحرير صحيفة أو محررا فيها مدة سنتين على الأقل وفي تطبيق هذه المادة لا تشمل كلمة "صحيفة" الصحف ذات الموضوعات الخاصة كالجرائد المالية والرياضية والفنية وغيرها ولا المجلات التي لا تظهر مرة واحدة في الشهر على الأقل. (7) أن تكون الصحافة مهنته الرئيسية وألا يحترف التجارة فيما ليست له صلة بمهنته. ويجوز للجنة المشار إليها في المادة (5) قبول غير المصريين المقيمين في مصر أعضاء مشتركين في النقابة استثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة وتطبق عليهم أحكام المادة (29) من هذا القانون. ويجوز للجنة أيضا إعفاء طالب القيد من أصحاب الصحف ذات الموضوعات الخاصة من الشروط المذكور في نهاية الفقرة (6) إذا وجدت ما يدعو لذلك.
المادة (5) : يعهد بجدول النقابة إلى لجنة الجدول والتأديب. وتؤلف هذه اللجنة من رئيس محكمة استئناف مصر رئيسا ومن أحد مستشاري هذه المحكمة تعينه كل سنة جمعيتها العمومية ومن النائب العام أو من ينيبه عنه ومن عضو يعينه كل سنة وزير الداخلية ومن رئيس نقابة الصحفيين أو من ينيبه عنه كل سنة مجلس النقابة، أعضاء.
المادة (6) : يرسل طلب القيد إلى اللجنة مصحوبا بالمستندات فتقرر قيد الاسم في الجدول إذا تبين لها أن مقدم الطلب تتوافر فيه الشروط المطلوبة. فإذا رفض الطلب دون أن تسمع أقوال الطالب أبلغ قرار الرفض إليه وله في هذه الحالة أن يتظلم إلى اللجنة في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ. ويصدر قرار اللجنة مسببا ويكون غير قابل للطعن. ويرسل مجلس النقابة في كل عام إلى وزارة الداخلية صورة من الجدول مصدقا عليها.
المادة (7) : يجب على الطالب أن يدفع قبل القيد رسم القبول المقرر كما يجب عليه أن يدفع قيمة الاشتراك السنوي في المواعيد المحددة إلا إذا أعفاه مجلس النقابة منه.
المادة (8) : يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة سنتين، منهم ستة أعضاء يختارون من بين مالكي الصحف أو من يمثلهم وستة أعضاء من بين رؤساء التحرير والمحررين. وتنتهي كل سنة عضوية نصف أعضاء المجلس ويكون إخراج الستة الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بعد نهاية السنة الأولى بالقرعة على أن يكون منهم ثلاثة من بين مالكي الصحف أو من يمثلهم. ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء. وتكون العضوية في مجلس الإدارة بلا أجر.
المادة (9) : يشترط في انتخاب أعضاء مجلس النقابة أن يكونوا من بين المصريين المقيدين بجدول النقابة من مدة ثلاث سنين على الأقل.
المادة (10) : ينتخب المجلس من بين أعضائه كل سنة رئيسا ووكيلين وسكرتيرا وأمينا للصندوق ويتألف من هؤلاء المكتب. ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس أكثر من مرتين متواليتين. ويختص المكتب بتصريف الأعمال العادية.
المادة (11) : ينعقد مجلس النقابة مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس. ويجتمع أيضا كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو إذا طلب الاجتماع ثلث أعضائه كتابة. وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضره سبعة أعضاء. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة (12) : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النقابة بالاستقالة أو الوفاة أو بأي سبب آخر عين المجلس عضوا بدلا منه بصفة مؤقتة ويعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول جلسة لها. وتنتهي مدة العضو الجديد بانتهاء مدة العضو الذي حل محله.
المادة (13) : تكون اختصاصات مجلس النقابة: (أولا) تمثيل النقابة والذود عن حقوقها ومصالحها وكرامتها. (ثانيا) إعداد اللائحة الداخلية. (ثالثا) وضع وتدوين القواعد الخاصة بمزاولة مهنة الصحافة وبيان العادات المرعية في شؤونها. (رابعا) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (خامسا) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها. (سادسا) إعداد الميزانية ووضع الحسابات السنوية. (سابعا) انتخاب عضو النقابة المعين لعضوية لجنة الجدول والتأديب. (ثامنا) تعيين الأعضاء المشتركين.
المادة (14) : يختص مجلس النقابة كذلك بتسوية المنازعات الخاصة بمزاولة مهنة الصحافة القائمة بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين غيرهم. ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة تسوية مؤقتة من ثلاثة أعضاء ينتخب أحدهم من بين مالكي الصحف أو ممثليهم والثاني من بين رؤساء التحرير والمحررين. ويعهد في هذه اللجنة بتحقيق وجوه الخلاف وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. فإذا كان النزاع قائم بين عضوين من أعضاء النقابة رفع الأمر إلى المجلس بناء على طلب الطرفين أو أحدهما أو بناء على طلب أي عضو من أعضاء المجلس. أما إذا كان النزاع قائما بين أحد أعضاء النقابة ومن ليس من أعضائها ورفع الأمر إلى المجلس من أحد طرفي الخصومة فلا يكون المجلس مختصا إلا إذا رضي الطرفان. ويكون المجلس في كلتا الحالتين - وبشرط تفويض الطرفين له في ذلك - حكما بينهما أو مفوضا بالصلح.
المادة (15) : لا يجوز لعضو في النقابة أن يقدم شكوى من زميل له أو أن يرفع الأمر إلى القضاء في شؤون تتصل بالمهنة إلا بعد إبلاغ الأمر إلى المجلس لتسير في الصلح المشار إليه في المادة السابقة.
المادة (16) : يرأس الرئيس جلسات المكتب والمجلس والجمعية العمومية ويضع جدول أعمال الجلسات ويوقع مع السكرتير المحاضر ويشرف على تنفيذ القرارات ويوقع جميع المكاتبات والأوراق الخاصة بأعمال التصرف والإدارة التي يتخذها المجلس. ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.
المادة (17) : في حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره يحل محله في اختصاصاته أقدم الوكيلين وعند تساوي الأقدمية أكبرهما سنا.
المادة (18) : يشرف أمين الصندوق على تحصيل الاشتراكات ومطلوبات النقابة وتسديد ديونها وإيداع أموال النقابة في المصرف الذي يعينه المجلس.
المادة (19) : تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول وتعقد عادة مرة في السنة بدعوة من مجلس النقابة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر. وتعقد بوجه غير عادي بدعوة من مجلس النقابة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدمه عشرة أعضاء.
المادة (20) : لا تكون مداولات الجمعية العمومية في اجتماعها الأول صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء. فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين وتكون مداولات الجمعية العمومية الثانية صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
المادة (21) : تكون للجمعية العمومية الاختصاصات الآتية: (1) انتخاب مجلس النقابة. (2) إبداء الرأي في الميزانية السنوية التي يعرضها المجلس عليها. (3) مراجعة حسابات السنة المنقضية والتصديق عليها. (4) بحث المسائل التي تهم النقابة والتي تعرض عليها من المجلس أو التي يدرجها بجدول الأعمال بناء على طلب يوقعه عشرة من الأعضاء على الأقل ويقدم إليه قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشرة يوما.
المادة (22) : لأعضاء النقابة وحدهم الحق في حمل لقب صحفي. ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا كل من وصف نفسه علنا بهذا الوصف أو استعمله مخالفة لأحكام هذا القانون، فإن عاد تكون العقوبة الغرامة التي لا تتجاوز عشرين جنيها والحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (23) : لأعضاء النقابة وحدهم حق الانتفاع بالمزايا والمنح التي تمنحها السلطات العامة بقصد تسهيل مزاولة المهنة كتذاكر الانتقال والمرور والشروط الخاصة فيما يتعلق بأعمال البريد والتلغرافات والتليفونات والسكك الحديدية. وتعطي وزارة الداخلية تذكرة إثبات شخصية خاصة لجميع أعضاء النقابة.
المادة (24) : يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين والتعويضات التي تستحق لهم عند فسخ العقد وفقا لأحكام القانون العام، وكذلك القواعد التي يجب عليهم مزاولة مهنتهم طبقا لها وغير ذلك وتصدق لجنة الجدول والتأديب على هذه اللائحة. ولا تسري هذه اللائحة لا على أعضاء النقابة وحدهم.
المادة (25) : كل صحفي يخل بواجبات المهنة أو يسلك سلوكا يمس شرف الهيئة التي ينتمي إليها أو كرامتها يعاقب بالعقوبات التأديبية الآتية: (1) الإنذار. (2) رفع الاسم من الجدول لمدة لا تزيد على سنة واحدة. (3) شطب الاسم من الجدول.
المادة (26) : تصدر العقوبات التأديبية من لجنة الجدول والتأديب المشار إليها بالمادة (5). ويرفع الأمر إلى اللجنة بقرار يصدره مجلس النقابة بعد تحقيق بناء على طلب وزير الداخلية أو شكوى تقدم من أحد أعضاء النقابة أو أحد الأفراد. ويجب إعلان صاحب الشأن بالحضور قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول أعيد إعلانه مرة ثانية وفي هذه الحالة إذا لم يحضر جاز الفصل في الأمر في غيبته. ويجوز لصاحب الشأن الاستعانة بمحام وتضع اللجنة قواعد الإجراءات التي تتبع أمامها. وتكون قراراتها مسببة ولا تقبل الطعن.
المادة (27) : كل عضو من أعضاء النقابة يفقد أحد الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) الخاصة بالقيد بالجدول تسقط عنه عضوية النقابة، وكذلك يفقد حق العضوية إذا رفض تسديد الاشتراك المستحق عليه في مدى ستة أشهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع. وفي كلتا الحالتين يصدر الأمر بالشطب من لجنة الجدول والتأديب بعد إعلان العضو قبل موعد الجلسة بثمانية أيام على الأقل، فإذا تأخر عن الحضور أعيد إعلانه مرة ثانية. وفي هذه الحالة إذا لم يحضر جاز الفصل في الأمر في غيبته وتكون قرارات اللجنة مسببة لا تقبل الطعن.
المادة (28) : يفقد العضو الذي صدر قرار برفع اسمه من الجدول أو شطبه منه جميع المزايا والمنح التي يتمتع بها عضو النقابة. على أن أعضاء النقابة الذين شطبت أسماؤهم من الجدول يجوز أن تعيد اللجنة قيدهم به بناء على طلبهم إذا ثبت للجنة أنه قد توافرت فيهم الشروط اللازمة للقيد بالجدول أو أنهم سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم.
المادة (29) : يجوز للمجلس أن يعين بصفة أعضاء مشتركين أعضاء النقابة السابقين الذين رفعت أسماؤهم من الجدول بسبب تركهم مهنة الصحافة باختيارهم. ويجوز للأعضاء المشتركين حضور جلسات الجمعية العمومية ويكون لها فيها رأي استشاري.
المادة (30) : ينشئ مجلس النقابة بمعاونة الحكومة صندوق ادخار لصالح أعضاء النقابة ويضع له نظاما خاصا لا ينفذ إلا بعد إقراره من الجمعية العمومية وتصديق وزير الداخلية.
المادة (31) : إذا خالف مجلس النقابة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (2) جاز لوزير الداخلية أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء، وللمجلس أن يصدر قرارا بحل مجلس النقابة. ويعهد إلى لجنة الجدول والتأديب بدعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخاب مجلس جديد في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار. وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المحافظة على أموال النقابة وتصريف الأعمال العادية على أن يضم إليها عضو صحفي يعينه وزير الداخلية.
المادة (32) : استثناء من أحكام المادتين (5 و8) يعين وزير الداخلية العضو الصحفي للجنة الجدول الأولى وكذلك أعضاء المجلس الأول. واستثناء من أحكام المادة (9) ولمدة ثلاث سنوات يستبدل بشرط القيد بجدول النقابة شرط أن يكون العضو مالكا أو ممثلا لمالك صحيفة أو أن يكون رئيسا للتحرير أو محرر مدة خمس سنوات.
المادة (33) : تجتمع لجنة الجدول والتأديب الأولى في مدى شهر من تاريخ العمل بهذا القانون للنظر في طلبات القيد بالجدول وتدعو بعد انقضاء شهرين من تاريخ انعقادها الأول للجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة تحت رياسة رئيس محكمة الاستئناف وبإشرافه.
المادة (34) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن