بشأن إنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق نقابة الصحفيين.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ طوابع دمغة حسب الفئات الواردة في هذا القانون وتضاف حصيلتها إلى صندوق نقابة الصحفيين وتخصص لما تقوم به النقابة لصالح أعضائها من التأمينات والمعاشات والإعانات.
ويجب لصق هذه الطوابع على عقود الإعلانات الصحفية وأوراق التعامل مع دور الصحافة والنشر ونقابة الصحفيين وشركات الإعلانات والأنباء الصحفية وفروعها بصرف النظر عن جنسية أصحابها ومصادر أموالها ما دامت تزاول نشاطها في المملكة المصرية.
المادة (2) : استثناء من الفقرة 6 من المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين يعتبر خاضعا لأحكام هذا القانون الصحف والمجلات بكافة أنواعها وشركات الأنباء وفروعها وكذلك الهيئات التي تتكفل بالنشر أو بالطبع أو التي تقوم بالإعلانات على أية صورة كانت.
وتنطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يحررون أكثر من مقالة واحدة في الشهر ولو كانت عن بحوث علمية - كما تعتبر النشرات التي تخصص لفائدة هيئة معينة في حكم المجلات الدورية.
المادة (3) : الأوراق التي يلصق عليها طابع الدمغة هي الإيصالات أو الفواتير المخلصة, وعقود النشر والإعلان, وعقود الاستخدام في دور الصحافة والبطاقات الصحفية, وطلبات سفر الصحفيين, وطلبات القيد في جدول الصحفيين, وطلبات التصريح بإصدار صحف أو مجلات, وطلبات تعيين رؤساء التحرير وكذلك صفحات الدفاتر المسجلة.
المادة (4) : تكون فئات طوابع الدمغة على النحو الآتي:
(1) 3 مليمات عن كل صفحة من صفحات الدفاتر المسجلة.
(2) 5 مليمات عن البطاقات الصحفية أو تجديدها وكذلك عن اشتراكات المواصلات التي تمنح لهم.
(3) 5 مليمات عن كل تذكرة من تذاكر الحفلات ذات الإيراد التي تقيمها نقابة الصحفيين أو إحدى دور الصحافة والنشر.
(4) 10 مليمات عن كل طلب سفر للصحفيين و20 مليما عن التصريح بالسفر.
(5) 30 مليما عن كل عقد من عقود النشر أو عقود الإعلان وكذلك عقود الاستخدام الخاصة بالتحرير في دور الصحافة والنشر.
(6) 30 مليما عن كل طلب من طلبات القيد بجدول الصحفيين أو تعيين رئيس تحرير, ومثلها عن الطلبات الخاصة بالتغيير أو التعديل في ذلك.
(7) 10 جنيهات عن الترخيص بإصدار صحيفة يومية و5 جنيهات عن الترخيص بإصدار أية صحيفة أخرى.
المادة (5) : تكون فئات الدمغة تدريجية على الإيصالات أو الفواتير المخلصة على الوجه الآتي:
(1) خمسة مليمات عن الإيصالات أو الفواتير المخلصة التي تبدأ قيمتها من جنيه مصري واحد وتقل عن 200 جنيه مصري.
(2) عشرة مليمات عن الإيصالات أو الفواتير المخلصة التي تبدأ قيمتها من 200 جنيه مصري وتقل عن 1000 جنيه مصري.
(3) ثلاثين مليما عن الإيصالات أو الفواتير المخلصة التي تبدأ قيمتها من 1000 جنيه مصري فما فوق.
المادة (6) : تسدد دور الصحافة والنشر فئات الدمغة عن طلبات إصدار الصحف والمجلات وطلبات تعيين رؤساء التحرير وتعديل هذه الطلبات وصفحات دفاترها المسجلة, وكذلك عن الإيصالات أو الفواتير المخلصة الصادرة منها.
ويسدد الصحفي فئات الدمغة عن طلب القيد في جدول الصحفيين, وعقد الاستخدام وطلبات السفر والإيصالات أو الفواتير المخلصة الصادرة لمصلحته إلى إحدى دور الصحافة أو النشر أو نقابة الصحفيين, والبطاقات الشخصية واشتراكات المواصلات.
أما بالنسبة لعقود النشر والإعلان فيتحمل كل متعاقد قيمة الدمغة المستحقة على النسخة الخاصة به فإن حررت نسخة واحدة من العقد تحمل المتعاقدان الدمغة مناصفة.
ويلتزم حامل التذكرة بقيمة الدمغة المقررة المستحقة على تذاكر الحفلات ذات الإيراد التي تقيمها نقابة الصحفيين أو إحدى دور الصحافة والنشر.
المادة (7) : لا تقبل دور الصحافة والنشر ونقابة الصحفيين وشركات الأنباء والإعلانات الصحفية وغيرها وفروعها استعمال الأوراق المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يكن ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة به.
وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون إخلالا بواجبات المهنة يجوز رفعه إلى لجنة القيد والتأديب وفقا لنص المادتين 25 و26 من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين.
المادة (8) : على وزيري الداخلية والمالية, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ولهما إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية, وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر