تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 156 لسنة 1960 الخاص بتنظيم الصحافة والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وعلى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 الخاص بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. وعلى القانون رقم 113 لسنة 1961. وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 242 لسنة 1951 الخاص بفرض رسم دمغة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وعلى القانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين، والقانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد. وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تتولى كل مؤسسة صحفية على مسئوليتها مباشرة كافة التصرفات القانونية فلها أن تتعاقد وأن تؤدي جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق غرضها.
المادة (2) : للمؤسسات الصحفية المشار إليها تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون, وذلك لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع, ويكون تأسيس هذه الشركات وتنظيم علاقة المؤسسات الصحفية بها، وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي. ويعتبر مجلس إدارة المؤسسة الصحفية بمثابة الجمعية العمومية بالنسبة للشركات التابعة لها. ويجوز للمؤسسات الصحفية أن يكون لها مصلحة مع المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تشتريها أو تلحقها بها.
المادة (3) : تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها في هذا القانون في حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديرها ومستخدميها المنصوص عليها في قانون العقوبات، وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد.
المادة (4) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي محل الاتحاد القومي في كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة له طبقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن