بشأن إعفاء المؤسسات الصحفية المبينة في القانونين رقمي 156 لسنة 1960 - بتنظيم الصحافة - و151 لسنة 1964 - بشأن المؤسسات الصحفية - من أداء ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عليها حتى 31/12/1968.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة،
وعلى القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تعفى المؤسسات الصحفية المبينة في القانونين رقمي 156 لسنة 1960، 151 لسنة 1964 المشار إليهما من أداء ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عليها حتى 31/12/1968.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة