بشأن تعديل القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين النص الآتي:
"تبقى للصحفيين المقيدين في جدول النقابة وفقا لأحكام هذا القانون جميع الحقوق والامتيازات المقررة بمقتضى أحكام لائحة العمل الصحفي الصادرة في 23 نوفمبر سنة 1943 تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 1942 المشار إليه.
ويجب أن يتضمن عقد العمل المبرم بين الصحفي وصاحب الصحيفة أو وكالة الأنباء جميع المزايا التكميلية التي يتفق عليها بينهما.
ويجوز للصحفيين إبرام اتفاقات خاصة مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء التي يعملون بها. كما يجوز لأصحاب الصحف ووكالات الأنباء إبرام اتفاقات مع مجلس إدارة نقابة الصحفيين تتضمن تنظيم شروط العمل مثل تحديد الأجور والعلاوات وقواعد استحقاقها والإجازات والمكافآت وغير ذلك من الشروط الجوهرية التي تكون أكثر سخاء مما تضمنته اللائحة المشار إليها في الفقرة الأولى.
وعلى كل صاحب صحيفة أو وكالة أنباء أن يبلغ مجلس نقابة الصحفيين بشروط العمل لديه وبكل اتفاق يبرمه مع الصحفيين لقيده في سجل خاص، وعليه كذلك أن يخطر المجلس بكل تعديل يطرأ على هذه الشروط وإلا اعتبرت الشروط الأصلية قائمة. وجاز للصحفي أن يتمسك بما يراه فيها أكثر فائدة له.
ولمجلس النقابة أن يعترض على ما يراه مجحفا بالصحفيين من شروط العمل وأن يطلب تعديلها. فإذا لم يوافق على ذلك صاحب الصحيفة أو وكالة الأنباء عرض الخلاف على لجنة للفصل فيه وتشكل هذه اللجنة من:
مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة رئيسا
نقيب الصحفيين أو من يقوم مقامه عند غيابه .................
صاحب الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه .......... أعضاء
عضوان يعينهما وزير الشئون الاجتماعية والعمل على أن يكون أحدهما من أصحاب الصحف أو وكالات الأنباء والآخر من أعضاء نقابة الصحفيين وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة