تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تلقى السيد رئيس مجلس الشورى في السادس من يونيو الجاري رسالة من السيد رئيس مجلس الشعب يطلب فيها موافاة مجلس الشعب برأي مجلس الشورى في مشروع قانون بفرض ضريبة دمغة صحفية - لصالح صندوق معاشات وإعانات الصحفيين، وذلك إعمالاً لحكم البند (2) من المادة 195 من الدستور والمادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. وقد أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في الثامن من يونيو الجاري مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس. واجتمعت اللجنة لهذا الغرض يومي 14، 27 من يونيو الجاري بحضور السيدين العضوين الأستاذين يوسف نصار ونظمي بطرس وكيلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والسيد الأستاذ إبراهيم عبد المعطي مستشار السيد وزير المالية. وقد اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى الإيضاحات التي قدمها ممثل وزارة المالية، واطلعت على القوانين أرقام 551 لسنة 1954 بإنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق معاشات وإعانات الصحفيين، 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، وبعد المناقشة تورد اللجنة تقريرها فيما يلي: توافق اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض. أما بالنسبة للمواد فقد أدخلت عليها بعض التعديلات التي رأتها ضرورية وملائمة، كما هو مبين في الجدول المقارن المرفق بهذا التقرير. فقد لاحظت اللجنة أن المادة الثانية تتوسع في إخضاع مؤسسات غير صحفية لهذا القانون مما يشكل عبئاً على جهات مثل الجامعات والجمعيات العلمية والنقابات المختلفة التي يكون مرخصاً لها في إصدار صحف أو مجلات أو دوريات تتحمل مشقة وتلاقي صعوبات مالية وفنية في استمرار إصدارها، ولا يعتبر العاملون بها أعضاء في نقابة الصحفيين. فليس هناك إذن مبرراً لتحميلها عبء الضريبة المفروضة بهذا القانون، ولذلك حذفت اللجنة من هذه المادة العبارات التي تؤدي إلى هذا المعنى. وبالنسبة للمادة الثالثة والتي تتناول فئات الضريبة فقد تناولت اللجنة بعض بنودها بالتعديل كما هو مبين بالجدول المقارن بهدف جعلها في حدود النسب المقبولة التي لا تشكل عبئاً ثقيلاً على من يلتزم بها، وعلى وجه الخصوص تلك التي يلتزم أفراد من خارج الوسط الصحفي، فالبند (10) مثلاً يحمل صاحب الإعلان عبئاً لا مبرر له في مطبوعات غير صحفية بالمعنى المعروف، وربما ينقل عبئها على مستهلك السلعة أو الخدمة موضوع الإعلان، ولذلك رأت اللجنة أن تحذف من هذا البند العبارات الدالة على ذلك. وأضافت اللجنة إلى عجز المادة السادسة عبارة توضيحية لتأكيد أن الدفاتر والسجلات التي تخضع للتفتيش هي تلك التي تمسكها المؤسسات الصحفية الخاضعة لهذا القانون فقط، وحتى لا يفهم أن الدفاتر والسجلات التي يمسكها المعلن مثلاً يمكن أن تخضع للتفتيش المنوط بالعاملين في المجلس الأعلى للصحافة طبقاً لأحكام هذه المادة. وإذ توافق اللجنة على مشروع القانون طبقاً للجدول المقارن المرفق، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً.
المادة () : مذكرة إيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق معاشات وإعانات الصحفيين تحرص الدولة على أن تقوم نقابة الصحفيين بأداء رسالتها نحو أعضائها حال أنهم يخوضون أشرف المعارك في سبيل الإسهام في تكوين الرأي العام وتوجيهه الوجهة الرشيدة. وليس من شك أن النواحي المادية في ظروفها الراهنة تعتبر من أهم أسباب القلق والمعاناة خاصة بالنسبة للجدد من الصحفيين الذين تتضاءل أجورهم عن مجاراة ثقل الحياة في ظل الغلاء، والظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة بما يوجب أن يوفر لهم ما يكفل رفع هذه المعاناة عنهم ولو بقدر حسبما تطبق الظروف والأحوال وخاصة مع ما يتطلبه أداء الصحفي لواجباته الصحفية، ومن واجبات اجتماعية تدعو إلى مظهر معين، وإلى نفقات تدعو إليها الحاجة، إلى توسيع دائرة معارفه، ومصادر أخباره إلى غير ذلك مما يتطلب العديد من النفقات. ووصولاً إلى رفع المعاناة من الناحية المادية عن الصحفيين فقد كان حتماً أن يكون لنقابة الصحفيين دوراً تلعبه في هذا الصدد بحكم مسئوليتها عن جموع الصحفيين، إلا أن مواردها المالية الحالية، تقصر عن كفالة أدائها لذلك الدور الهام. لما كان ذلك ومع الرغبة الأكيدة في أن تقوم النقابة بواجباتها في هذا الصدد، فقد تم بحث إمكانية زيادة الموارد المالية لها. وتوصلاً إلى ذلك، فقد تم إجراء الدراسات اللازمة، ووجد أن السبيل العادل إلى ذلك استصدار تشريع آخر يحل محل القانون رقم 551 لسنة 1954 بإنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق معاشات وإعانات الصحفيين، يتضمن من بين ما يتضمنه تعديلاً جوهرياً على فئات الدمغة المقررة بموجبه، والتي صارت لا تتلاءم مطلقاً مع انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار الذي يعاني منه محدودي الدخل وحيث أن فئات تلك الطوابع باقية على حالها بدون أية زيادة منذ أن تقررت في عام 1954 وحتى الآن. وعلى هدى ما سلف، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق والذي روعي في صياغته أن تكون أكثر واقعية وملائمة للتطبيق السهل الميسر بعد تنقيته من بعض الأحكام التي لم تكن تلائم الواقع في التشريع المقترح إلغاؤه والذي كان يخضع لأحكامه جهات ليس من اليسير مراقبة قيامها بتنفيذ أحكامه، وتضمن المشروع زيادة فئات الدمغة بهدف تحقيق موارد مالية تتيح لنقابة الصحفيين أن تفي بالتزاماتها المقررة حيال الصحفيين بما يجنب المؤسسات والجهات التي يعملون بها تحمل أي أعباء قبلهم في هذا الصدد. ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصياغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 31/3/1987.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة عن مشروع قانون بفرض ضريبة دمغة صحفية لصالح معاشات وإعانات الصحفيين القانون رقم 122 لسنة 1987 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 6/6/1987 مشروع قانون بفرض ضريبة دمغة صحيفة لصالح معاشات وإعانات الصحفيين إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس كما أخطر به مجلس الشورى، فعقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض بتاريخ 31/10/1987 حضره السيد الأستاذ إبراهيم عبد المعطي مستشار وزير المالية مندوباً عن الحكومة. وبعد أن أطلعت اللجنة على الدستور، وعلى القانون رقم 551 لسنة 1954 بإنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق معاشات وإعانات الصحفيين وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين وبإلغاء القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، وبعد أن أطلعت على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية وعلى تقرير (*) اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، وعلى ما انتهى إليه رأي مجلس الشورى في هذا الشأن، وبعد أن استمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها السيد مندوب الحكومة، وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلي: صدر القانون رقم 551 لسنة 1954 بإنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق معاشات وإعانات الصحفيين بفئات حددت آنذاك ولم يجر عليها أي تعديل حتى الآن، ونظرا للتغير الكبير الذي حدث في المجتمع والأسعار والظروف المعيشية، فقد كان من الضروري تغيير تلك الفئات وزيادتها لتتناسب مع التغيرات التي حدثت خلال الثلاثون سنة الماضية، وحتى تتمكن نقابة الصحفيين من أداء رسالتها في خدمة أعضائها، وتوصلاً لذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذي يحل محل القانون رقم 551 لسنة 1954 حيث يتضمن تعديلاً على فئات الدمغة المقررة بموجبه، كما راعى أن تكون أحكامه سهلة التطبيق وتخضع لها جهات يمكن مراقبة قيامها بتنفيذ تلك الأحكام. وقد قضت المادة الأولى من مشروع القانون المعروض بأن تفرض ضريبة دمغة صحفية ويتم تحصيلها عن طريق لصق طوابع وتؤول حصيلتها إلى صندوق معاشات وإعانات الصحفيين، وحددت المادة الثانية مجالات التعامل التي تخضع لهذه الضريبة. كما حددت المادة الثالثة فئات الضريبة والأوراق التي تلصق عليها طوابع الدمغة، وقضت المادة الرابعة بأن تتولى نقابة الصحفيين تحصيل قيمة الطوابع وتودعها صندوق معاشات وإعانات الصحفيين، واختصت المادة الخامسة بالعقوبة المقررة لكل من يخالف أحكام هذا القانون حيث حددتها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه مع إلزامه بأن يؤدي مثلي قيمة طوابع الدمغة التي تخلف عن أدائها لصالح صندوق معاشات وإعانات الصحفيين، وقضت المادة السادسة بأن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للصحافة قراراً بتخويل بعض العاملين بالمجلس صفة مأموري الضبط القضائي ويكون لهم حق التفتيش على الدفاتر والأوراق المنصوص عليها في القانون، وقضت المادة السابعة بإلغاء القانون رقم 551 لسنة هذا القانون أما المادة الثامنة فتختص بالنشر في 1954 وبإلغاء كل نص يخالف أحكام الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون. وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض حيث رأت إجراء تعديل على المادة الثانية التي كانت تقضي في مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض الضريبة على كل الدور والمنشآت الصحفية أياً كان شكلها أو كيانها القانوني، مما يشكل عبئاً على بعض الجهات التي تصدر صحفاً أو مجلات أو دوريات. ولكنها ليست مؤسسات صحفية ولا يعتبر العاملون بها أعضاء في نقابة الصحفيين مثل الجامعات والجمعيات العلمية والنقابات، لذلك رأت اللجنة حذف العبارات التي يمكن أن تخضع هذه الجهات للضريبة. وبالنسبة للمادة الثالثة التي تحدد فئات الضريبة فقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على البنود 3، 6، 10 الواردة بها وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق حتى تصبح فئة الضريبة مناسبة ولا تشكل عبئاً ثقيلاً على من يدفعها، كما رأت اللجنة حذف بعض العبارات من بند 10 من ذات المادة والتي تخضع الإعلانات المنشورة في غير الصحف والمجالات للضريبة دون مبرر لإخضاعها لها. كما رأت اللجنة أيضاً إضافة فقرة إلى نهاية المادة الثالثة تقضي بإعفاء بعض الإعلانات من الضريبة مثل الإعلانات التي تصدر من السلطة العامة أو إعلانات البيوع الجبرية التي تقوم بها جهات حكومية، وبعض الإعلانات التي تتعلق بنواحي اجتماعية وإنسانية مثل إعلانات الوفاة. وقد رأت اللجنة إضافة فقرة في نهاية المادة السادسة لتحديد الدفاتر والأوراق التي تخضع للتفتيش وذلك يكون هذا النص أكثر تحديداً وانضباطاً. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون معدلاً ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة دكتور/ حلمي محمود نمر -------------------------- (*) مرفق صورة من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بشأن هذا المشروع بقانون وصورة من رسالة مجلس الشورى إلى مجلس الشعب بشأن الموافقة عليه.
المادة (1) : تفرض ضريبة دمغة صحفية طبقا للأحكام وبالفئات الواردة في هذا القانون ويتم تحصيل هذه الضريبة عن طريق لصق طوابع، وتؤول حصيلتها إلى صندوق معاشات وإعانات الصحفيين.
المادة (2) : يخضع لضريبة الدمغة المشار إليها كل تعامل مع المؤسسات الصحفية القومية وجميع الدور والمنشآت الصحفية والوكالات الإعلانية التابعة لها وجميع الصحف والمجلات التي تصدر عنها، ووكالات الأنباء وفروعها التي تعمل في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا للقواعد المقررة في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (3) : يكون لصق طوابع الدمغة الصحفية بالفئات وعلى الأوراق الآتية: 1- قرشان على كل صفحة من صفحات الدفاتر المسجلة الخاصة بالمؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء، وتلتزم بها الجهة صاحبة الدفاتر. 2- جنيه واحد على البطاقات الصحفية عند استخراجها أو تجديدها وعلى اشتراكات المواصلات التي تمنح للصحفيين من جهة عملهم، ويلتزم بها الصحفي. 3- خمسة قروش على كل تذكرة من تذاكر الحفلات ذات الإيراد التي تقيمها نقابة الصحفيين أو إحدى دور الصحافة أو وكالات الأنباء وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية ويلتزم بها مشتري التذكرة. 4- جنيهان على التصريح الصادر للصحفي بالسفر إلى الخارج وتلتزم بها جهة العمل إذا كان السفر خاصا بالعمل وإلا التزم بها الصحفي. 5- عشرة جنيهات على تصريح العمل للصحفي بالخارج، ويلتزم بها الصحفي. 6- جنيه على كل عقد سنوي أو دوري من عقود الإعلان التي تكون المؤسسات الصحفية أو الوكالات الإعلانية التابعة طرفا فيها ويلتزم بها صاحب الإعلان. 7- خمسة جنيهات على عقد العمل الخاص بالصحفي في المؤسسات الصحفية القومية ودور الصحافة بصفة عامة ووكالات الأنباء وفروعها التي تعمل في جمهورية مصر العربية، وتلتزم بها الجهة المتعاقدة مع الصحفي. 8- عشرة جنيهات على كل طلب من طلبات القيد بجدول نقابة الصحفيين وعلى كل طلب من طلبات التغيير أو التعديل في ذلك، ويلتزم بها الصحفي. 9 - ألف جنيه على الترخيص بإصدار صحيفة يومية، وثلاثمائة جنيه على الترخيص بإصدار أية صحيفة أخرى، ويلتزم بها صاحب الترخيص. 10- واحد في الألف بحد أدنى خمسون قرشا من أجر النشر الذي تتولاه إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وبحد أقصى مائة جنيه وذلك بالنسبة إلى الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات، ويلتزم بها صاحب الإعلان. ويعفى من الضريبة الإعلانات الآتية: (أ) الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو التوعية العامة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية. (ب) إعلانات التحذير. (جـ) الإعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية. (د) الإعلانات الخاصة بالانتخابات. (هـ) إعلانات طالب الحصول على عمل. (و) إعلانات الوفاة. (ز) الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت. (ح) الإعلانات عن المفقودين. (ط) إعلانات الجمعيات الخيرية.
المادة (4) : تتولى نقابة الصحفيين تحصيل قيمة طوابع الدمغة المشار إليها وتودعها صندوق معاشات وإعانات الصحفيين.
المادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه، مع الحكم بإلزامه بأن يؤدي لصالح صندوق معاشات وإعانات الصحفيين مثلي قيمة طوابع الدمغة التي تختلف عن أدائها.
المادة (6) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للصحافة قرارا بتخويل بعض العاملين بالمجلس صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم حق التفتيش على الأوراق والدفاتر المنصوص عليها في البند (1) من المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 551 لسنة 1954 بإنشاء طوابع دمغة لصالح صندوق معاشات وإعانات الصحفيين، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن