تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : مادة 1 ـ الصحافة ـ فى كل آوصافها القانونية والواقعية ـ أظهر عناوين الحرية ومعاييرها، بحكم كونها رسا ...
المادة (1) : تنشر اللائحة المرف ...
المادة (2) : مادة 2 ـ يعمل بأحكام هذه ال ...
المادة (2) : مادة 2 ـ المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة بذاتها وهو المسئول عن شئون الصحافة ف ...
المادة (3) : مادة 3 ـ فى نصوص هذه اللائحة يعبر عن المجلس الأعلى للصحافة " بالمجل ...
المادة (3) : مادة 3 ـ على الجهات ا ...
المادة (4) : مادة 4 ـ يباشر الصحفيون عملهم ويمارسون حريتهم فى التعبير عن الرأى والفكر أيا كانت إتجاهاتهم أو إنتم ...
المادة (5) : مادة 5 ـ لا يجوز تعريض الصحفى لأى ضغط من جانب أى سلطة, كما لا يجوز حم ...
المادة (6) : مادة 6 ـ لا يجوز محاسبة الصحفى على رأى يبديه أو معلومات صحيحة ينشرها كما لا يجوز محاسبته بسبب عمله ...
المادة (7) : لا يجوز المساس بأمن الصحفى فى مباشرة عمله، والمقصود بأمن الصحفى هو مجموعة الظروف والإعتبارات التى ت ...
المادة (8) : مادة 8 ـ يبذل المجلس الأعلى للصحافة ما يراه محققا للحفاظ على أمن الصحفى وعدم المساس به. ...
المادة (9) : مادة 9 ـ للصحفى فى حالة المساس بأمنه أن يعرض الأمر على المجلس الاعلى للصحافة ويكون العرض بطلب مكتوب ...
المادة (10) : مادة 10 ـ يلتزم جميع العاملين فى الصحافة بقانون الصحافة ولائحته وقرارات المجلس، ...
المادة (11) : مادة 11 ـ يخضع تحرير الإعلانات ونشرها لذات القواعد المهنية التى تسرى على المواد التحريرية دون إغفال ...
المادة (12) : مادة 12 ـ لايجوز أن تنطوى أجور الإعلانات ال ...
المادة (13) : مادة 13 ـ مع مراعاة أحكام المادتين 44 ، 52 من قانون الصحافة، على الصحفى الذى يرغب فى العمل بصحيفة أ ...
المادة (14) : مادة 14 ـ تعد أمانة المجلس سجلا لرصد طلبات الإذن بالعمل لدى جهات غير مصرية يبين فيه ...
المادة (15) : مادة 15 ـ مع عدم الإخلال بأحكام المواد 9 وما بعدها من قانون الصحافة على الصحيفة عندما تمتنع عن نشر ...
المادة (16) : مادة 16 ـ مع عدم الإخلال بحق الصحفى فى التعليق وإبداء الرأى من وجهة النظر العامة يجب نشر البيانات و ...
المادة (17) : مادة17 ـ يعد المجلس نموزجا ليحرر عليه الإخطار بطلب الترخيص بإصدار صحيفة على أن يتضمن النموزج ...
المادة (18) : مادة 18 ـ تقدم إلى أمانة المجلس إخطارات طلبات الترخيص ...
المادة (19) : تحيل الأمانة الإخطار بطلب الترخيص إلى لجنة شئون الصحافة والصحفين فى موعد أقصاه أسبوع من تلقى الإخطا ...
المادة (20) : مادة 20 ـ يعرض رأى اللجنة على المجلس الأعلى لإصدار قراره بالترخيص أو بالرفض، وفى الحالتين ي ...
المادة (21) : مادة 21 ـ يخطر رئيس المجلس مقدم الإخطار بالقرار ا ...
المادة (22) : مادة 22 ـ تحسب مدة الثلاثة أشهر المشار إليها فى المادة 16 من قانون ...
المادة (23) : مادة 23 ـ يعتبر صدور الصحيفة غير منتظم فى حكم المادة 16 من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ...
المادة (24) : مادة 24 ـ مع مراعاة ما جاء بالمادة 22 من قانون الصحافة تنشأ المؤسسة الصحفية ...
المادة (25) : مادة 25 ـ يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة القومية إسمها ومقرها الرئيسى وما لها من أفرع والأغراض ا ...
المادة (26) : مادة 26 ـ يتولى المجلس وضع النظام الخاص بالمؤسسة الصحفية ولوائحها المؤقتة فى إطار ما يقرره مجلس الش ...
المادة (27) : مادة 27 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة فى هذه اللائحة يجوز للمؤسسة الصحفية القومية أن تكو ...
المادة (28) : مادة 28 ـ يعتبر من ملحقات المؤسسة الصحفية القومية فى تطبيق أحكام قانون الصحافة كل ما لديها من دور و ...
المادة (29) : مادة 29 ـ يستعرض رئيس المجلس الملاحظات الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مقرونة برد مجلس ...
المادة (30) : مادة 30 ـ تتألف الجمعية العمومية للمؤسسة الصحف ...
المادة (31) : مادة 31 ـ يشكل مكتب مجلس الشورى لجنة عليا للإشراف على إنتخاب الأعضاء المنتخبين فى الجمعيات العمومية ...
المادة (32) : مادة 32 ـ تقدم الطعون المتعلقة بالإنتخابات أو بإجراءاتها إلى اللج ...
المادة (33) : يبلغ رئيس مجلس الشورى نتيجة الانتخابات الى رئيس الجمهورية ورئي ...
المادة (34) : تمارس الجمعيات العمومية اختصاصاتها المحددة فى المادة 30 من قانون سلطة الصحافة ...
المادة (35) : يتولى رئاسة الجمعية العمومية فى كل مؤسسة صحفية رئيس مجلس إدارتها ويتولى أمانة السر أمين سر تنتخبه ا ...
المادة (36) : تنعقد الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية بناء على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها مرة كل عام فى اجتماع ...
المادة (37) : تحرر محاضر لاجتماعات الجمعية العمومية وتثبت هذه المحاضر فى سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سره ...
المادة (38) : مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة و ...
المادة (39) : يتألف مجلس الإدارة بالتشكيل الذى حددته المادة 31 من قانون الصحافة ويكون انتخاب الأعضاء الذى ي ...
المادة (40) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل ويدعى للإنعقاد كذلك كلما طلب ذلك ثلث أعضائه. ...
المادة (41) : يعد رئيس مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة وفروعها ويرفق به تقرير مراقب الحسابات وتقرير ال ...
المادة (42) : يمارس مجلس الإدارة صلاحياته على النحو المبين فى القانون ويدخل فى اختصاصاته ما يأتى : ( أ ) وضع الس ...
المادة (43) : مجلس تحرير الصحيفة هو المجلس الذى يقوم على شئون تحرير الصحيفة فى حدود السياسة العامة له ...
المادة (44) : يتألف مجلس التحرير من رئيس التحرير رئيسا وممن يلونه فى المسئولي ...
المادة (45) : يختص مجلس التحرير بما ياتى : ( أ ) وضع السياسة العامة للتحرير فى إطار السياسة التى يضعها مجلس الإد ...
المادة (46) : تخلو مناصب الرئاسة والعضوية فى مجالس الإدارة والتحرير والجمعيات العمومية فى الأحوال الآتية ...
المادة (47) : تقدم الإستقالة من المؤسسة الصحفية إلى رئيس مجلس إدارتها.وتقدم إستقالة رئيس مجلس الإدارة واستقالة رئ ...
المادة (48) : عند خلو أى مكان فى مجلس الإدارة أو مجالس التحرير أو الجمعيات العمومية يجرى شغله بذات ...
المادة (49) : تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل ما يأتى : ( أ ) اخ ...
المادة (50) : يجوز للجمعية العمومية لأية مؤسسة صحفية قومية أن تحدد من أرباح العاملين بها مبلغا لا ...
المادة (51) : يجمز انتقال الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى بموافقته وموافقة المؤسستين معا دون انتقاص أى حق ما ...
المادة (52) : يجوز لمن لم يقترح مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية عدا خدمته ، التظلم من ذلك كتابة لرئيس المجلس ا ...
المادة (53) : يبعث رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة صحفية قومية إلى الامانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة بصورة متعمدة من ...
المادة (54) : يمارس المجلس مهامه وأعماله بواسطة أجهزته وفى الحدود الم ...
المادة (55) : يعقد المجلس إجتماعاته بمدينة القاهرة. ويجوز بقرار منه أو بناء ...
المادة (56) : تصدر الدعوة إلى إنعقاد المجلس من رئيسه وهو الذى يرأس ...
المادة (57) : لرئيس المجلس بعد أخذ رأى المكتب أن يدعو لحضور جلسات المجلس أيا من الوزراء أو رجال الدولة أو العاملي ...
المادة (58) : تتضمن التقارير التى يرفعها المجلس إلى رئيس الجمهورية إعمالا لحكم المادة 47 من قانون الصحافة ما يتصل ...
المادة (59) : يخطر رئيس المجلس الأعضاء بصدور القرار الجمهورى الخا ...
المادة (60) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجلس يشغل محله آخر من ذات فئته وفقا لبيان التشكيل الوارد فى المادة 36 م ...
المادة (61) : أجهزة المجلس هى : 1 ـ رئيس المجلس. 2 ـ هيئة مكتب ا ...
المادة (62) : رئيس المجلس هو الذى يمثله قانونا لدى السلطات والجهات والهيئات المختلفة. وهو الذى يتحدث باسمه، ويرأس ...
المادة (63) : يستعين رئيس المجلس فى أداء مهامه واختصاص ...
المادة (64) : عند غياب رئيس المجلس أو تعذر قيامه بأعماله يتولى اختصاصاته أقدم وكيلى المجلس ، فإن تساوت أقدميتهما ...
المادة (65) : تتألف هيئة مكتب المجلس من الرئيس والوكي ...
المادة (66) : ينتخب اعضاء هيئة المكتب ـ عدا الرئيس ـ فى أول جلسة يعقدها المجلس بعد تشكيله ، ويتم انتخابهم من بين ...
المادة (67) : مدة عضوية هيئة المكتب هى مدة عضوية المجلس وإذا خلا مكان أحد الأعضاء ـ بخلاف الرئيس ـ يجرى انتخاب من ...
المادة (68) : تضع هيئة المكتب الخطة العامة لنشاط المجلس والخطط التفصيلية إن دعا الأمر وتعاون المجلس ولجانه فى أدا ...
المادة (69) : يدعو رئيس المجلس هيئة المكتب إلى اجتماعات دورية يحددها ...
المادة (70) : تضع الهيئة القرارات التنفيذية والقواعد التنظيمية التى يتطلب ...
المادة (71) : تكون الامانة العامة للمجلس من الأمين العام والأمين العام المساعد المنتخبين والأجهزة التى تنظمها هيئ ...
المادة (72) : تتولى الأمانة العامة ـ تحت إشراف وتوجيه الأمين العام ـ أداء جميع الأعمال القانونية والفنية وتصريف ا ...
المادة (73) : يعد الأمين العام بموافقة رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس وهيئة المكتب وموافاة أعضائه بجدول الأع ...
المادة (74) : يعد الأمين العام السجلات اللازمة لأعمال ...
المادة (75) : يشكل المجلس بعد اكتمال تكوينه من بين أعضائه اللجان النوعية الدائمة التالية، وتكون مدة عضويتها هى مد ...
المادة (76) : يجوز للمجلس أن يشكل لجانا خاصة ومؤقتة ولأغراض محددة يبين المجلس مهمته ...
المادة (77) : تتكون كل لجنة من العدد المناسب الذى يحدده المجلس ويتم ترشيح أعضائها بمعرفة هيئة المكتب مع مراعات ال ...
المادة (78) : للمجلس موازنته المستقلة التى تدرج فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ، ...
المادة (79) : يعد مكتب المجلس مشروع الموازنة ويحدد أبوابها ويحيله ألى لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية ل ...
المادة (80) : تشمل الموازنة المالية للمجلس الأبواب الثابتة الآتية: ( أ ) دعم الصحف والمؤسسات الصحفية. ...
المادة (81) : يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك م ...
المادة (82) : لا يجوز صرف أية مبالغ من أموال المجلس إلا بموافقة الجهة المختصة وب ...
المادة (83) : يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب بناء على اقتراح هيئة المكتب أن يط ...
المادة (84) : لرئيس المجلس اختصاصات رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المخ ...
المادة (85) : يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية مشروع الحساب الختامي ثم يحيله إل ...
المادة (86) : يعقد المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور قرار تشكيله إجراءات تخصص لحلف الأعضاء اليمين ولإجراء ...
المادة (87) : لا يمارس عضو المجلس صلاحياته إلا بعد حلف اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أراعى مصالح الوطن. و ...
المادة (88) : يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتكون قراراته صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين إلا إذا تس ...
المادة (89) : يتحدد الكلام في المجلس فيما ورد بجدول الأعمال ويجوز استثناء أن يجرى الكلام في غير ما ورد بالجدول إذ ...
المادة (90) : يأخذ الرأى برفع الموافقين أيديهم، ويأخذ الرأى نداء بالاسم في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا طلب ذلك عشر ...
المادة (91) : يعرض محضر كل جلسة على المجلس في الجلسة التالية للمصادقة عليه . فإذا رغب أى عضو ممن حضروا تلك الجلسة ...
المادة (92) : تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 ...
المادة (93) : لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائح ...
المادة (94) : تنشر اللائحة في الوقائع المصرية وي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن