تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للصحافة بعد الاطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1966 بشأ ...
المادة (1) : الصحافة ـ في كل أوصافها القانونية والواقعية - أظهر صور الحرية، وهى بحكم كونها رسالة الرأي، ووسيلة ا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانو ...
المادة (2) : المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها تقوم على شئون الصح ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به اعتبا ...
المادة (3) : يعبر، في نصوص هذه اللائحة، عن المجلس الأعلى للصحافة (بالمجلس). ...
المادة (4) : يباشر الصحفيون عملهم ويمارسون حريتهم في التعبير عن الرأي والفكر أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم ا ...
المادة (5) : لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سل ...
المادة (6) : لا يجوز محاسبة الصحفي على رأي يبديه أو معلومات صحيحة ينشرها كما لا يجوز محاسبته بسبب عمله إلا إذا ث ...
المادة (7) : لا يجوز المساس بأمن الصحفي في مباشرة عمله. ويقصد بأمن الصحفي مجموعة الظروف والاعتبارات التي ترتبها ...
المادة (8) : يبذل المجلس ما يراه محققاً للحفاظ على أمن الصحفي وعدم ...
المادة (9) : للصحفي في حالة المساس بأمنه أن يعرض الأمر على المجلس بطلب مكتوب ويخطر الصحفي المؤسسة التي يتبعها بص ...
المادة (10) : للصحفي أن يتقدم بإخطار كتابي إلى الأمين العام للمجلس في الحالات الآتية: ( أ ) إذا تقدم بطلب للحصول ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بحق الصحفي في فسخ تعاقده مع المؤسسة التي يعمل بها في الحالة المنصوص عليها في المادة ...
المادة (12) : يلتزم جميع العاملين بالصحف بقانون تنظيم الصحافة وبلائحته التنفيذية وبقرارات المجلس ...
المادة (13) : مع عدم الإخلال بحق الصحفي في التعليق وإبداء الرأي من وجهة النظر العامة، يجب نشر البيانات الصادرة عن ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (24) وما بعدها من قانون الصحافة. على الصحيفة عندما تمتنع عن نشر طلب ا ...
المادة (15) : على طلب التصحيح أو الرد، إذا لم يتم التصحيح في المدة المشار إليها في المادة (24) من قانون الصحافة، ...
المادة (16) : تضع لجنة شئون الصحافة والصحفيين بالتنسيق مع لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية قواعد تلقي ال ...
المادة (17) : مع مراعاة حكم المادة (31) من قانون الصحافة، يخضع نشر الإعلانات لذات القواعد المهنية التي تسري على ا ...
المادة (18) : تعرض التقارير التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة (33) من قانون ال ...
المادة (19) : يختار المجلس سنوياً أحد أعضائه من الصحفيين لعضوية الهيئة التأ ...
المادة (20) : تحال الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن ضد الصحفي إلى لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح لفحصها وإعداد تقر ...
المادة (21) : يعد المجلس نموذجاً يحرر عليه الإخطار بطلب الترخيص بإصدار صحيفة على أن يتضمن النموذج كافة ال ...
المادة (22) : تقدم إلى أمانة المجلس إخطارات طلبات الترخيص بإصدار الصحف وذلك على النموذج الخاص الموضح بالمادة السا ...
المادة (23) : تحميل أمانة المجلس الإخطار بطلب الترخيص إلى لجنة شئون الصحافة والصحفيين في موعد أقصاه أسبوع من تلقي ...
المادة (24) : يعرض رأي اللجنة على المجلس لإصدار قرار بالترخيص أو بالرفض وفي الحالتين يصدر القرار ...
المادة (25) : يخطر رئيس المجلس مقدم الإخطار بالقرار الذي ص ...
المادة (26) : تحسب مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة (48) من قانون الصحافة ابت ...
المادة (27) : يعتبر صدور الصحيفة غير منتظم في حكم المادة (48) من قانون الصحافة إذا تحقق بغير عذر يقبله المجلس أحد ...
المادة (28) : في حالة عدم إعلان المجلس بالتغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص، أو ا ...
المادة (29) : تعرض طلبات الإعفاء من بعض الشروط المنصوص عليها في المادة (52) من قانون الصحافة على ...
المادة (30) : تعد لجنة شئون الصحافة والصحفيين النموذج المشار إليه ف ...
المادة (31) : تحدد لجنة شئون الصحافة والصحفيين الهيئات التي تتمتع بالإعفاء الموجود في ال ...
المادة (32) : مع مراعاة حكم المادة (55) من قانون الصحافة، تنشأ المؤسسة الصحفية بقرار ...
المادة (33) : يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة القومية اسمها ومقرها الرئيسي ومالها من أفرع والأغراض التي تنشأ من ...
المادة (34) : يتولى المجلس وضع النظام الخاص بالمؤسسة الصحفية ولوائحها المؤقتة في إطار ما يقرره مجلس الشورى في قرا ...
المادة (35) : يسري توقيت السنة المالية بالمجلس على السنة المالية للمؤسسات ...
المادة (36) : يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مقرونة برد مجلس الإدارة المختص عليها وبرأي الجمعية ...
المادة (37) : تضع لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية القواعد التي يجب على المؤسسات الصحفية القومية اتباعها ...
المادة (38) : تعرض توصيات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن مد سن التقاعد للعاملين بها من صحفيين وإداريي ...
المادة (39) : يجوز لمن لم يقترح مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية مد خدمته التظلم من ذلك كتابة لرئيس المجلس الأع ...
المادة (40) : يشكل مكتب المجلس لجنة عليا للإشراف على انتخاب الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العمومية، ومجالس الإدار ...
المادة (41) : تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات أو بإجراءاتها إلى اللجنة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعل ...
المادة (42) : تمارس الجمعيات العمومية اختصاصاتها المحددة في المادة (63) من قانون الصحافة. ...
المادة (43) : يتولى رئاسة الجمعية العمومية في كل مؤسسة صحفية رئيس مجلس إدارتها ويتولى أمانة السر أمين سر تنتخبه ا ...
المادة (44) : تنعقد الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية بناء على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها مرة كل عام في اجتماع ...
المادة (45) : تحرر محاضر لاجتماعات الجمعية العمومية وتثبت هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأ ...
المادة (46) : مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وت ...
المادة (47) : يتألف مجلس الإدارة بالتشكيل الذي حددته المادة (64) من قانون الصحافة ويكون انتخاب الأعضاء الذين ي ...
المادة (48) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ويدعوا للأنعقاد كذلك كلما طلب ذلك ...
المادة (48) : ويُعد عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقره المجلس ...
المادة (49) : يعد رئيس مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن أنشطة المؤسسة وفروعها ويرفق به تقرير مراقب الحسابات وتقرير ...
المادة (50) : يمارس مجلس الإدارة صلاحياته على النحو المبين في القانون ويدخل في اختصاصاته ما يأتي: (أ) وضع السياس ...
المادة (51) : مجلس تحرير الصحيفة هو المجلس الذي يقوم على شئون تحرير الصحيفة في حدود السياسة العام ...
المادة (52) : يتألف مجلس التحرير من رئيس التحرير رئيساً وممن يلونه في المسئولي ...
المادة (53) : يختص مجلس التحرير بما يلي: (أ) وضع سياسة التحرير في إطار السياسة العامة التي يقررها مجلس إدارة الم ...
المادة (54) : تقدم الاستقالة من المؤسسة الصحفية إلى رئيس مجلس إدارتها للنظر في قبولها. وتحال استقالات أعضاء مجلس ...
المادة (55) : عند خلو أي مكان في مجلس الإدارة أو مجالس التحرير أو الجمعيات العمومية يجـرى شغله بالطريقة ذاتها الت ...
المادة (56) : تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل أساساً ما يأتي: (أ ...
المادة (57) : يجوز للجمعية العمومية لأية مؤسسة صحفية قومية أن تحدد مبلغاً لا يزيد على 15% (خمسة عشر في ا ...
المادة (58) : يبعث رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة صحفية قومية إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة صورة معتمدة من ا ...
المادة (59) : يمارس المجلس مهامه وأعماله بواسطة أجهزته وفي الحدود ال ...
المادة (60) : يعقد المجلس اجتماعاته بمدينة القاهرة. ويجوز بقرار منه أو بناء ...
المادة (61) : تصدر الدعوة إلى انعقاد المجلس من رئيسه وهو الذي يرأس ...
المادة (62) : لرئيس المجلس بعد أخذ رأي هيئة المكتب أن يدعو لحضور جلسات المجلس من الوزراء أو رجال الدولة أو العامل ...
المادة (63) : تتضمن التقارير التي يرفعها المجلس إلى رئيس الجمهورية إعمالاً لحكم المادة (78) من قانون الصحافة ما ي ...
المادة (64) : يخطر رئيس المجلس الأعضاء بصدور القرار الجمهوري الخا ...
المادة (65) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجلس يشغل محله آخر من ذات فئته وفقاً للتشكيل الوارد في المادة (68) من ق ...
المادة (66) : أجهزة المجلس هى: (1) رئيس المجلس. (2) هيئة مكتب المجلس. ...
المادة (67) : رئيس المجلس هو الذي يمثله قانوناً لدي السلطات والجهات والهيئات المختلفة، وهو الذي يتحدث باسمه، ويرأ ...
المادة (68) : يستعين رئيس المجلس في أداء مهامه واختصاصاته بهي ...
المادة (69) : عند غياب رئيس المجلس أو تعذر قيامه بأعماله يتولى اختصاصه أقدم وكيلي المجلس، فإن تساوت أقدميتهما فأك ...
المادة (70) : تشكل هيئة مكتب المجلس من الرئيس والوكي ...
المادة (71) : ينتخب أعضاء هيئة المكتب - عدا الرئيس - في أول جلسة بعقدها المجلس بعد تشكيله، ويتم انتخابهم من بين ا ...
المادة (72) : مدة عضوية هيئة المكتب هى مدة عضوية المجلس, وإذا خلا مكان أحد الأعضاء ـ بخلاف الرئيس ـ يجرى انتخاب م ...
المادة (73) : تضع هيئة المكتب اللوائح للعاملين بالمجل ...
المادة (74) : يدعو رئيس المجلس هيئة المكتب إلى اجتماعات دورية يحدده ...
المادة (75) : تضع هيئة المكتب القرارات التنفيذية وا ...
المادة (76) : تشكل اللجنة العامة من هيئة مكتب المجلس وهيئات مكاتب اللجان النوعية ...
المادة (77) : تختص اللجنة العامة بما يأتي: (1) دراسة الموضوعات التي يرى المجلس عرضها على اللجنة وما يرى رئيس الم ...
المادة (78) : يشكل المجلس بعد اكتمال تكوينه من بين أعضائه اللجان النوعية التالية: 1- لجنة شئون الصحافة والصحفيين ...
المادة (79) : تختص لجنة شئون الصحافة والصحفيين بالنظر في الموضوعات التي تدخل في اختصاصها طبقاً لأحكام هذه اللائحة ...
المادة (80) : تختص لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح بالمسائل الآتية: 1- تلقي الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن ضد ا ...
المادة (81) : تختص لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية بالنظر في الموضوعات التي تدخل في اختصاصها طبقاً لأحك ...
المادة (82) : تختص لجنة القسم بالمسائل الآتية: 1- إبداء الرأي في مشروع ميثاق الشرف الصحفي قبل عرضه على المجلس. ...
المادة (83) : تتكون كل لجنة من العدد المناسب الذي يحدده المجلس ويتم ترشيح أعضائها بمعرفة هيئة المكتب مع مراعاة ال ...
المادة (84) : يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً خاصة ومؤقتة ولأغراض محددة يبين المجلس مهمته ...
المادة (85) : تكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والأمين المساعد المنتخبين والأجهزة التي تنظمها هيئة الم ...
المادة (86) : تتولى الأمانة العامة ـ تحت إشراف وتوجيه الأمين العام ـ أداء جميع الأعمال القانونية والفنية وتصريف ا ...
المادة (87) : يعد الأمين العام بموافقة رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس وهيئة المكتب وموافاة أعضائه بجدول الأع ...
المادة (88) : يعد الأمين العام السجلات اللازمة لأعمال ...
المادة (89) : للمجلس موازنته المستقلة التي تدرج في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً. ...
المادة (90) : يعد مكتب المجلس مشروع الموازنة ويحدد أبوابها ويحيله إلى لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية ل ...
المادة (91) : تشمل الموازنة المالية للمجلس الأبواب الثابتة الآتية: ( أ ) دعم الصحف والمؤسسات الصحفية ...
المادة (92) : يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس و........ الصرف والجرد وغير ذل ...
المادة (93) : لا يجوز صرف أية مبالغ من أموال المجلس إلا بموافقة السلطة المختصة وب ...
المادة (94) : يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب بناء على اقتراح هيئة المكتب م ...
المادة (95) : لرئيس المجلس اختصاصات رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المخ ...
المادة (96) : يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية مشروع الحساب الختامي ثم يحيله إل ...
المادة (97) : يعقد المجلس خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار تشكيله جلسة إجراءات تخصص لحلف الأعضاء اليمين و ...
المادة (98) : لا يمارس عضو المجلس صلاحياته إلا بعد حلف اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أرعي مصالح الوطن، وأ ...
المادة (99) : يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتكون قراراته صحيحة بمو ...
المادة (100) : يتحدد الكلام في المجلس فيما ورد بجدول الأعمال ويجوز استثناء أن يجرى الكلام في غير ما ورد بالجدول إذ ...
المادة (101) : يؤخذ الرأي برفع الأيدي، ويؤخذ الرأي نداء بالاسم في الأحوال الآتية: (أ) إذا طلب ذلك عشرة من الأعضاء ...
المادة (102) : يعرض محضر كل جلسة على المجلس للتصديق عليه في الجلسة التالية, فإذا رغب أي عضو ممن حضروا تلك الجلسة ت ...
المادة (103) : جلسات المجلس غير علنية ما لم يقرر المجلس بأغلبية أعض ...
المادة (104) : تلغى اللائحة التنفيذية للقانون ر ...
المادة (105) : تنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية, ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن