تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : مجلس الشورى هو المعبر عن السيادة الشعبي ...
المادة (2) : المجلس الأعلى للصحافة هو المسئول عن شئون الصحافة في جمهورية مصر العربية ويباشر اختصاصاته ومسئولياته ...
المادة (3) : تكفل هذه اللائحة ممارسة حرية التعبير عن الرأي والفكر لكافة الصحفيين في كل ما يتعلق بشئون الص ...
المادة (4) : يضطلع المجلس الأعلى للصحافة باختصاصاته المحددة في الدستور والقانون ووفقاً لأحكام هذه اللائحة وله في ...
المادة (5) : يعمق المجلس الأعلى للصحافة صلاته بمجلس الشورى. ويعمل على تحقيق أوثق الصلات بينه وبين المؤسسات والم ...
المادة (6) : يخطر رئيس المجلس الأعلى للصحافة أعضاء المجلس بصدور القرار الجمهوري الخاص بتشكيل المجلس أو بأي تعديل ...
المادة (7) : يجتمع المجلس الأعلى للحصافة بمدينة القاهرة. ويجوز بقرار من الم ...
المادة (8) : يرأس رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلسات المجلس، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد وكيلي المجلس الأعلى للصحاف ...
المادة (9) : للمجلس الاعلى للصحافة عن طريق رئيسه ولأجهزته المختصة طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحه طلب أية ب ...
المادة (10) : يرفع رئيس المجلس الأعلى للصحافة إلى رئيس الجمهورية تقارير المجلس السنوية بعد إقراره لها مقرونة بملا ...
المادة (11) : يجوز لرئيس المجلس الأعلى للصحافة كلما اقتضى ذلك الصالح العام أن يدعو بناء على قرار من هيئة مكتب الم ...
المادة (12) : يجوز أن يحضر الوزير المختص بشئون الإعلام والثقافة إجتماعات المجلس الأعلى للصحافة كما يجوز لرئيس ...
المادة (13) : أجهزة المجلس هي: 1- رئيس المجلس. 2- هيئة مكتب ال ...
المادة (14) : رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه ويحافظ على نظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حس ...
المادة (15) : لرئيس المجلس أن يدعو أيه لجنة من لجانه للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات الل ...
المادة (16) : يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات الموجهة للمجلس لزيارة المجالس العليا أو المنظمات المختصة بشئون ا ...
المادة (17) : ينتخب المجلس الأعلى للصحافة في الجلسة الأولى لانعقاده بعد تشكيله هيئة مكتبه بالأغلبية المطلقة للأصو ...
المادة (18) : تنتهي مدة هيئة مكتب المجلس بانتهاء مدة مجلس الشورى الذي تم انتخابها خلال قيامه أو با ...
المادة (19) : إذا خلا منصب رئيس المجلس تولى أقدم الوكيلين، ثم أكبر الأعضاء سناً مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك إلى ...
المادة (20) : يضع مكتب المجلس في بداية كل عام ميلادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله. ويك ...
المادة (21) : لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنت ...
المادة (22) : يضع مكتب المجلس الأعلى للصحافة جدول أعمال جلساته وفقاًَ لخطة العمل المقررة مراعياً أولوية إدراج الم ...
المادة (23) : يتولى مكتب المجلس شئون الوفود التي يرسلها للدول الأخرى ويراعى بقدر الإمكان في تشكيل هذه الوفود تمثي ...
المادة (24) : يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالمكافآت ومقابل حضور ...
المادة (25) : يدعو رئيس المجلس هيئة المكتب إلى إجتماعات دورية كل شهر ويكون له أن يدعوها إلى إجتماعات طارئة. كما ...
المادة (26) : يجتمع المكتب في الموعد الذي يحدده رئيسه للنظر في الإخطارات التي تقدم بإصدار ...
المادة (27) : رئيس المجلس الأعلى للصحافة هو صاحب الإشراف العام على الأمانه العامة للمجلس وعلى شئونه الإدارية وال ...
المادة (28) : تشكل الأمانه العامة للمجلس من الأمين العام والأمين العام المساعد ومن الأمانات والإدارات والأقسام ال ...
المادة (29) : يحضر الأمين العام لجلسات المجلس وإجتماعات هيئة مكتبه ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأ ...
المادة (30) : يشترط فيمن ينتخب أميناً عاماً أو أميناً عاماً مساعداً ان ي ...
المادة (31) : يشترط فيمن يشغل أية وظيفة من الوظائف الداخلة في الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحاف ...
المادة (32) : يضع المجلس بناء على إقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين بالأمانة العامة للمجلس. ويسر ...
المادة (33) : يصدر مكتب المجلس القرارات التنفيذية والقواعد التنظيمية العامة المتعلقة بلائحه العاملين بالمجلس مع م ...
المادة (34) : يجري تعديل اللوائح الخاصة بالعاملين بالمجلس بناء على إقتراح رئيس المجلس أو هيئة المكتب، أو لجنة الش ...
المادة (35) : يشرف الأمين العام على تحرير محاضر جلسات المجلس وهيئة المكتب، ويحرر محاضر هذه الإجتماعات عند نظر مكت ...
المادة (36) : على الأمين العام للمجلس أن يقدم تقريراً شهرياً إلى رئيس ...
المادة (37) : يشكل المجلس عدداً من اللجان النوعية الدائمة بحسب مقتضيات الوفاء بسلطاته وواجباته المبينة في القانون ...
المادة (38) : يحدد المجلس بقرار منه كيفية تشكيل هذه اللجان وكيفية تشكيل هيئات مكاتب وسير العمل ب ...
المادة (39) : يجوز للمجلس بناء على اقتراح مكتبه تشكيل لجنة أو لجان خاصة لمهمة أو لأغراض محددة، وتنتهي هذه اللجان ...
المادة (40) : تعرض تقارير هذه اللجان على الم ...
المادة (41) : يجوز لإحدى اللجان الفرعية أن تشكل من بين أعضائها مجموعة عمل لدراس ...
المادة (42) : فيما عدا رئيس المجلس والوكيلين لا يجوز الجمع بي ...
المادة (43) : تتولى كل لجنة من اللجان النوعية في نطاق اختصاصها متابعة ما تتضمنه الصحف ووسائل الإعلام من مقالات أو ...
المادة (44) : لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية أن يطلبوا من رئيس المجلس استطلاع رأي اللجان النوعية ال ...
المادة (45) : لرئيس المجلس أن يدعو اللجنة المختصة للاجتماع في أي من الأحوال السابقة كلما رأى مو ...
المادة (46) : لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بأحد من أعضاء الحكومة المختصين أو برئيس مجلس إدارة إحدى ال ...
المادة (47) : يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بدعوة منه ويراعى في تحديد مواعيد ...
المادة (48) : فيما عدا ما يقرره المجلس الأعلى للصحافة تسري بشأن صحة انعقاد اجتماعات اللجان ...
المادة (49) : فيما عدا جلسات لجنة القيم واللجنة الفرعية للتحقيقات لكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان ولو ل ...
المادة (50) : تحرر محاضر لجلسات اللجان تدون فيها أسماء الحاضرين لكل جلسة والغائبين عن الحضور وملخص للمناقشات ونصو ...
المادة (51) : المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للد ...
المادة (52) : يتولى مكتب المجلس قبل بدء السنة المالية للدولة بأربعة أشهر على الأقل إعداد مشروع المبلغ الإجمالي ال ...
المادة (53) : يبدأ مكتب المجلس الأعلى للصحافة في تحضير مشروع الرقم الإجمالي المعتمد في هذه الموازنة للمجلس وعلى أ ...
المادة (54) : إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة العامة لمواجهة مصروفات المجلس أو إذا طرأ مصروف غير منظور عند ...
المادة (55) : يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية ل ...
المادة (56) : لا يجوز صرف أية مبالغ من أموال المجلس إلا بموافقة من الس ...
المادة (57) : يتولى المجلس حساباته بنفسه ومع ذلك فلرئيس المجلس بناء على اقتراح مكتبه أن يطلب من الجهاز المركزي لل ...
المادة (58) : يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنه المالية مشروع الحساب الختامي لها ثم يحيله ر ...
المادة (59) : تجري الأمانة العامة للمجلس جرداً سنوياً لأثاثه وأدواته وأمواله وتتولى إعداد تقرير عن هذا الجرد يعرض ...
المادة (60) : يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير. كما يكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير ...
المادة (61) : لا يكون انعقاد المجلس الأعلى للصحافة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر قرارات المجلس بموافق ...
المادة (62) : يعقد المجلس في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار تشكيله جلسة إجراءات برئاسة رئيس المجلس ويعا ...
المادة (63) : يحلف أعضاء المجلس في الجلسة الافتتاحية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أرعى مصالح الوطن وأن أؤ ...
المادة (64) : جلسات المجلس الأعلى للصحافة غير علنية ما لم يقرر المجلس بموافقة أغلبية أعضائه غير ذلك بناء على اقتر ...
المادة (65) : يجوز للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه - السماح ...
المادة (66) : ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طر ...
المادة (67) : لا يجوز لأحد أن يتكلم في اجتماعات المجلس إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك. ومع ذلك لا ...
المادة (68) : لا تجوز المناقشة في أي موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب كتابي مسبب يقدم لرئيس المجلس ...
المادة (69) : إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد في جدول أعماله تجرى مناقشته بعد الا ...
المادة (70) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية في الكلام يراعي الرئيس في الإذن بالكلام ترتيب طلبات الكلا ...
المادة (71) : يحدد المجلس وقتاً معيناً للانتهاء من مناقشة الموضوعات العامة ذات الطابع الهام التى تحتم بحكم طبيعته ...
المادة (72) : للرئيس أن يلفت نظر المتكلم وتنبيهه في أية لحظة إلى مراعاة أحكام هذه اللائحة والمحافظة على نظام الكل ...
المادة (73) : يقترح الرئيس على المجلس اقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه وبناء على طلب كتابي من ...
المادة (74) : يؤخد الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان ...
المادة (75) : يؤخذ الرأي نداء بالاسم في الأحوال الآتية: أولاً - اشتراط صدور قرار المجلس في الموضوع المعروض بأغلب ...
المادة (76) : لا يجوز للعضو الامتناع عن إبداء رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه إلا إذا عر ...
المادة (77) : لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو من المعارضين له. وإذا قل عدد من أدل ...
المادة (78) : يعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء ولا يجوز بعد إعلان هذا القرار التعليق عليه من أحد ...
المادة (79) : تحرر وتسجل محاضر جلسات المجلس وتعد أمانة المجلس طبقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر بقرار من رئيس ال ...
المادة (80) : يصدق المجلس على مشروع محاضر جلساته في الجلسات التالية لانعقادها بعد إعداد الأمانة العامة ...
المادة (81) : لكل عضو من أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة التي يعرض مشروع محضرها للتصديق أن يطلب كتابة من رئيس الم ...
المادة (82) : لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز إج ...
المادة (83) : لا يجوز محاسبة الصحفي بسبب عمله إلا في نطاق إخلاله بواجباته الوظيفية أو تقا ...
المادة (84) : لا يجوز محاسبة الصحفي عن رأي ...
المادة (85) : يعد مساساً بأمن الصحفي كل تعرض له بسبب مباشرته لعمل ...
المادة (86) : يعد بصفة خاصة مساساً بأمن الصحفي ما يلي: 1- حرمان الصحفي من الكتابة والنشر لما يحصل عليه من بيانات ...
المادة (87) : لكل صحفي حق الشكوى والتظلم إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة من أي فعل أو تصرف أو قرار من شأنه تهديد أ ...
المادة (88) : للصحفي الحق في حضور الجلسات والاجتما ...
المادة (89) : للصحفي الحق في الإطلاع على كافة الوثائق غير المحظور نشرها، وله أيضاً حق تلقي ال ...
المادة (90) : حرية الصحفي أساسها الالتزام بالمقومات الأساسية للمجتمع وتهيئة المناخ ...
المادة (91) : يلتزم جميع العاملين بالنشاط الصحفي أن يراعوا في سلوكهم ...
المادة (92) : يحظر على الصحف أو الصحفيين نشر أو إذاعة ما ينطوي على أي أمر من الأمور الآتية: 1- الدعوة إلى مبادئ ...
المادة (93) : مع عدم الإخلال بحق الصحفي في التعليق وإبداء الرأي من وجهة النظر العامة يجب نشر البيانات والبلاغات ا ...
المادة (94) : يخضع نشر الإعلانات وتحريرها لذات القواعد التي تسري على المواد التحريرية المنشورة في الصحيفة وذلك دو ...
المادة (95) : يجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية ويحظر نشر أي إعلان يتعارض بحسب الظاهر ...
المادة (96) : يجب أن يتحقق المحرر المسئول عن نشر الإعلانات التي تقدمها جهة أجنبية أو من جهة خاصة أو من الأفراد من ...
المادة (97) : يضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لقبول الصحف للتبرعات والإعانات والمزايا الخاصة بطر ...
المادة (98) : الصحفي مسئول مسئولية كاملة مع رئيس التحرير عن احترام القواعد المنظمة لمباشرة النشاط ال ...
المادة (99) : لا يجوز للصحفي دون إخلال بحكم المادة 52 من قانون سلطة الصحافة في أية مؤسسة صحيفة قومية أو في منشأة ...
المادة (100) : لا يجوز منح الإذن إذا كان يتعارض مع المصالح القومية للبلاد أو مع استقلال الصحافة وحريتها ...
المادة (101) : يقدم طلب الإذن من الصحفي كتابة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو المسئول عن المنشأة ال ...
المادة (102) : يحيل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية الطلب إلى مجلس إدارة المؤسسة كما يحيل المسئول عن تحرير ...
المادة (103) : يحيل رئيس المجلس الأعلى للصحافة طلبات الإذن المشار اليها في المادة السابقة كما يحيل الطلبات التي تر ...
المادة (104) : يجب ان يصدر الإذن بالترخيص بالعمل على النموذج المعد لذلك بقرار من رئيس المجلس الأعلى للصحافة ويجب أ ...
المادة (105) : يجب على من صدر له الإذن طبقاً للأحكام السابقة طلب تجديده قبل انتهاء مدته بثلاث ...
المادة (106) : دون إخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون سلطة الصحافة يحيل رئيس المجلس الأعلى الصحفي الذ ...
المادة (107) : تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 46 من القانون من العضوين القانونيين بالمجلس الأعلى وصحف ...
المادة (108) : على رئيس لجنة التحقيق أن يخطر الصحفي كتاب ...
المادة (109) : تجري اللجنة التحقيق مع العضو المحال إليها شخصياً ويجوز أن يحضر معه بح ...
المادة (110) : إذا لم يحضر من يحقق معه في الموعد المحدد للت ...
المادة (111) : يكون على اللجنة أن تنتهي من تحقيقاتها في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ بدء التحقيق. فإ ...
المادة (112) : توافي اللجنة رئيس المجلس بالتحقيقات كاملة مشفوعة ...
المادة (113) : يقدم طلب التصحيح لما نشر من معلومات أو أخبار أو آراء أو تصرفات ...
المادة (114) : يكون طلب التصحيح كتابياً ويوجه إلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول بكتاب موصى ...
المادة (115) : يجب لقبول طلب التصحيح أن يكون مكتوباً بذات اللغة التي نشرت بها المادة المطلوب تصحيحها وألا تنطوي عب ...
المادة (116) : يجوز عدم نشر التصحيح على مسئولية المحرر المسئول إذا تبين له أنه سبق للصحيفة تصحيح المادة المطلوب تص ...
المادة (117) : إذا لم يتم نشر التصحيح وفق أحكام المادة التاسعة من قانون سلطة الصحافة كان من ...
المادة (118) : لا يجوز تقاضي أي مقابل لنشر التصحيح إذا كان لم يتجاوز ضعف مساحة المادة المطلوب تصحيحها فإذا جاوزت ا ...
المادة (119) : يقدم الإخطار بإصدار أي صحيفة جديدة إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة مصدقاً على توقي ...
المادة (120) : تمسك أمانة المجلس الأعلى سجلاً يدون فيه تاريخ تلقي الإخطار وساعة وروده كما تدون فيه البيان ...
المادة (121) : يعرض رئيس المجلس الأعلى للصحافة الإخطار خلال الثلاثة الأيام التالية لوروده على مكتب المجلس لفحصه وإ ...
المادة (122) : يعرض رأي مكتب المجلس أو رأى اللجنة التي يحال الطلب إليها بحسب الأحوال على المجلس الأعلى لإصدار قرار ...
المادة (123) : يخطر رئيس المجلس الأعلى للصحافة ذوي الشأن بما يقرره المجلس والأسباب التي يبني عليها قراره بكتاب موص ...
المادة (124) : لا تقبل الإخطارات عن إصدار الصحف غير المملوكة للأحزاب السياسية أو الأشخاص الاعتبارية العامة كالنقاب ...
المادة (125) : يجوز للمجلس الأعلى للصحافة في الأحوال التي يرى أنها تحقق دعم الصحافة المصرية وتنشيطها أو تدعيم حريت ...
المادة (126) : لا تقبل الإخطارات عن إصدار الصحف التي تقدم على غير النموذج المعد لذلك أو التي لا تتضمن البيانات الج ...
المادة (127) : يصدر بعدم قبول الإخطار قرار من المجلس الأعلى للصحافة, ويبلغ رئيس المجلس الأعلى للصحافة ذو ...
المادة (128) : تبدأ مدة الثلاثة الأشهر المشار إليها في المادة 16 من قانو ...
المادة (129) : يعتبر صدور الصحيفة غير منتظم في حكم المادة 16 من القانون رقم 148 لسنة 1980 في شأن سلطة الصحافة إذا ...
المادة (130) : إذا انتهت الشخصية الاعتبارية صاحبة ال ...
المادة (131) : مع مراعاة ما جاء بالمادة 22 من قانون سلطة الصحافة تنشأ المؤسسة الصحفية القومية بقرار ...
المادة (132) : يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الصحفية القومية اسمها ومقرها الرئيسي والأغراض التي تنشأ من أجلها ...
المادة (133) : يتولى المجلس الأعلى للصحافة وضع النظام الخاص بالمؤسسة الصحفية ولوائحها المؤقتة في إطار ما يقرره مجل ...
المادة (134) : تتمتع المؤسسة الصحفية القومية بالشخصية الاعتبارية المستقلة, ولها مباشرة ج ...
المادة (135) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يجوز أن تكون للمؤسسة الصحفية القومية صلة مع المؤسسات ا ...
المادة (136) : يمثل المؤسسة الصحفية القومية رئيس مجل ...
المادة (137) : يعتبر من ملحقات الصحف القومية بوجه خاص الدور التي تشغلها والآلات والأجهزة والمعدات المخصصة لطبعها أ ...
المادة (138) : تبدأ السنة المالية للمؤسسات الصحفية القومية والشركات والمنشآت ال ...
المادة (139) : تعتبر كل من المؤسسات الصحفية القومية والصحف الصادرة عنها وجميع المنشآت المكملة والمتممة لنشاطها وحد ...
المادة (140) : يشترط لشغل أي منصب بالجمعيات العمومية أو بمجالس الإدارة أو مجالس التحرير للمؤسسات الصحفية القومية أ ...
المادة (141) : تعتبر المؤسسات الصحفية القومية في حكم الاشخاص الاعتبارية العامة وذلك فيما يتعلق بأحوال المسئولية ال ...
المادة (142) : يحدد مجلس الشورى مجالات أنشطة الوكالات التجارية التي تنشئها مؤسسات الصحف ...
المادة (143) : إذا تبين من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك مآخذ مالية على المؤسسة عرض الأ ...
المادة (144) : تشكل لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة للمؤسسات الصحفية القومية ...
المادة (145) : تشكل هيئة مكتب مجلس الشورى لجاناً من بي ...
المادة (146) : تجرى الانتخابات على الوجه التالي: - الإعلان عن فتح باب الترشيح. - تلقي طلبات الترشيح في خلال ال ...
المادة (147) : تقدم الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات إلى اللجنة العليا التي تتولى فحصها خلال أسب ...
المادة (148) : ترشح اللجنة العامة لمجلس الشورى الأعضاء المختارين لعضوية المجلس الأعلى للصحافة في قائمة واحدة كما ت ...
المادة (149) : يجري مجلس الشورى دون منافسة, الاقتراع على كل قائمة على حدة فإذا فازت هذه القائمة بأغلبية أصوات الحا ...
المادة (150) : يبلغ رئيس مجلس الشورى نتائج اقتراع المجلس إلى رئيس الج ...
المادة (151) : يرأس رئيس مجلس إدارة المؤس ...
المادة (152) : تتخذ الإجراءات اللازمة لانتخاب واختيار أعضاء الجمعية ا ...
المادة (153) : يجوز لرئيس المجلس الأعلى للصحافة أن يحيل إلى ...
المادة (154) : يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية أعضاء مجلس إدارتها وذلك فيما عدا العضو المطروح سحب ا ...
المادة (155) : تعقد الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية مرتين على الأقل كل سنة. ويتم اجتماع الجمعية العمومية بمق ...
المادة (156) : تنعقد الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بحضور أغلبية أعضائها. وتصدر قرارات الجمعية العمومية ...
المادة (157) : تحرر محاضر لإجتماعات الجمعية العمومية, وتثبت هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها ...
المادة (158) : مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة تنفيذ الأعمال ...
المادة (159) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ...
المادة (160) : لا يصح اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتص ...
المادة (161) : لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت ...
المادة (162) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة ويعرض رئيس المجلس الأعلى للصحاف ...
المادة (163) : لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية دعوة مجلس إدارة أية شركة من الشركات التابعة للمؤسسة أو مجل ...
المادة (164) : على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية إعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة وأعمالها وأعمال نشاط ا ...
المادة (165) : يتولى مجلس التحرير وضع خطة توزيع العمل الصحفي في الصحيفة على المحررين فيها لما يقتضيه ص ...
المادة (166) : يتحمل رئيس التحرير مسئولية الإشراف الفعلي والكام ...
المادة (167) : يعقد مجلس التحرير اجتماعاً دورياً يومياً في الجرائد اليومية, كما يعقد هذا المجلس اجتماعاً أسبوعياً ...
المادة (168) : يتولى مجلس تحرير الصحيفة القومية دراسة السياسة والمبادىء العامة لما ينشر في عدد الصحيفة وتحديد المس ...
المادة (169) : تخلو مناصب رئاسة وعضوية الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية أو مجالس إدارتها أو مجالس تحرير ...
المادة (170) : تنتهي مدة الأعضاء المختارين من مجلس الشورى في الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القو ...
المادة (171) : تقدم الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة. وتقدم الاستقالة من عضوي ...
المادة (172) : لرئيس المجلس الأعلى للصحافة عرض الاستقالات المبلغة إليه طبقاً للأحكام المبينة في المادة السابقة على ...
المادة (173) : تخلو مناصب رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ومجالس إداراتها وأعضاء هذه المجالس ورؤساء وأ ...
المادة (174) : يجوز بقرار من مكتب المجلس الأعلى للصحافة أن يكلف شاغلي مناصب رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية ومجالس ...
المادة (175) : يخطر رئيس مجلس الإدارة رئيس المجلس الأعلى ل ...
المادة (176) : يتم الاخطار خلال الثلاثة الأيام التالية على الأكثر لخلو المنصب على النموذج الذي يعد لذلك ويعتمده رئ ...
المادة (177) : يعرض رئيس المجلس الأعلى للصحافة بعد أخذ رأي هيئة مكتبه على مكتب الشورى الإخطارات الواردة إليه بشأن ...
المادة (178) : مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة والقانون رقم 76 لسنة 1970 ...
المادة (179) : يسير العمل باللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المعمول بها حالياً في المؤسسات الصحفية القو ...
المادة (180) : على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية إخطار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة بصورة معتمدة م ...
المادة (181) : لرئيس المجلس الأعلى للصحافة في حالة المخالفة الظاهرة لأي من القرارات واللوائح والمنشورات التنظيمية ...
المادة (182) : تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية اللوائح الخاصة بأجور جميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين ...
المادة (183) : يتولى مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية الإشراف والرئاسة العليا على جميع العاملين بالمؤسسة وبالصحف ...
المادة (184) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة تنفيذ سياسات المجلس وقراراته في شئون العاملين ويعاونه في ذلك رؤساء ال ...
المادة (185) : لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أن يفوض بعض سلطاته بشأن العاملين إلى رؤساء ال ...
المادة (186) : يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحافة في بداية كل سنة مالية بتحديد الحد الأدنى لأجور مختلف فئات العامل ...
المادة (187) : يخصص النصف الباقي من صافي أرباح المؤسسات الصحفية القومية للتوزيع على العاملين بالمؤسسة بعد استبعاد ...
المادة (188) : يجوز أن يخصص بقرار من المجلس الأعلى للصحافة سنوياً نسبة لا تزيد على 10% من النصف المخصص للتوزيع على ...
المادة (189) : يتولى مجلس التحرير - وفقاً لصالح العمل - إعداد مشروع قرار بتوزيع العمل على القائمين بالتحرير في الص ...
المادة (190) : مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز لصالح العمل نقل أي عامل من إدارة، أو قسم أو منشأة أو من جهة إلى ...
المادة (191) : يجوز - لصالح العمل - نقل أي عامل من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى وذلك بعد أخذ رأي المؤسسة الصحفية الم ...
المادة (192) : يعتبر قرار النقل إلى مؤسسة صحفية أخرى نافذاً من تاريخ صدوره من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز في أحوا ...
المادة (193) : يحتفظ الصحفي أو الإداري أو العامل المنقول بجميع مرتباته وميزاته المالية والعينية في الوظيفة المنقول ...
المادة (194) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجوز للعامل المنقول التظلم من القرار الصادر بنقله أو من آثار هذا القر ...
المادة (195) : دون الإخلال بالمدد التي تحددها عقود عمل ثابتة التاريخ قبل أول أبريل سنة 1980 تعد كل مؤسسة صحفية كشف ...
المادة (196) : يخطر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية رئيس المجلس الأعلى للصحافة بقرارات المجلس بشأن التوصية ...
المادة (197) : يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بناء على اقتراح هيئة مكتبه طلب مد خدمة من كان يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة ...
المادة (198) : يجوز لمن لم يقترح مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية مد خدمته، التطلم من ذلك كتابة لرئيس المجلس الأ ...
المادة (199) : تنشر هذه اللائحة في الوقائع المص ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن