تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد محمد جويلي لتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة (القانون رقم 2 لسنة 1995) أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في 3 من مايو سنة 1993، إلى اللجنة، اقتراحاً بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد محمد جويلي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة. فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في مساء ذات اليوم. نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، واللائحة الداخلية للمجلس، فتبين لها: أولاً: أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 المشار إليه بحيث يتسق الحكم الوارد بها - بعد تعديله - مع الحكم الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، خاصة أن هذه المادة تعنى بتحديد سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية سواء كانوا من الصحفيين أم الإداريين أو العمال فقد نصت الفقرة الأولى منها على أن سن التقاعد لجميع العاملين بها هو سن الستين عاماً. ثم أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة الصحفية مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين. بينما تضمنت الفقرة الثالثة من ذات المادة عدم جواز بقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو أعضاء مجلس الإدارة أو رؤساء تحرير الصحف القومية أو أعضاء مجالس التحرير بهذه الصحف في مناصبهم متى بلغ أي منهم سن الستين عاماً. وفي هذا إجحاف لهذه الفئة وعدم المساواة بينها وبين غيرها من الفئات الأخرى التي تعمل معها في ذات المؤسسة الصحفية والتي أجاز القانون مد سن العمل لهم سنة فسنة حتى الخامس والستين. كما سبق الإشارة إليه - فضلاً عن حرمان المؤسسات الصحفية القومية من بعض القيادات والخبرات التي تثري العمل الصحفي وتكون هذه المؤسسات في أشد الاحتياج لها ولكن نص القانون القائم بحرمانها من ذلك. ولعلاج هذا قدم الاقتراح بمشروع قانون المعروض والذي نص في المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة النص الآتي: "كما يجوز لمجلس الشورى مد السن بالنسبة لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، ولرؤساء التحرير بها، حتى سن الخامسة والستين". وذلك بدلاً من "على أنه لا يجوز أن يبقى في منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته أو في منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها من بلغت سنه ستين عاماً" كما يقضي النص المعمول به حالياً. بينما تضمن الاقتراح بمشروع قانون في مادته الثانية نشر القانون بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ثانياً: ترى اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون المعروض يحقق ما يأتي: 1- المساواة في المؤسسات الصحفية القومية بين الصحفيين والإداريين والعمال، فضلاً عن تحقيق المصلحة العامة متى اقتضى الأمر ذلك. 2- تحقيق الاتساق التشريعي في المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 السابق الإشارة إليه بين القاعدة العامة في الفقرة الأولى والاستثناء منها في الفقرتين الثانية والثالثة. 3- أن الذي خول سلطة جواز مد السن هو سلطة أعلى من سلطة المجلس الأعلى للصحافة، وهو مجلس الشورى الذي يمارس - نيابة عن الدولة - حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980 على أن "وتعتبر المؤسسات الصحفية القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى". كما أن هذا القانون قد أناط بمجلس الشورى في المادة 31 منه اختيار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، وكذلك اختيار ثمانية أعضاء آخرين بمجلس الإدارة، كذلك يقوم مجلس الشورى باختيار رئيس التحرير لكل صحيفة من الصحف القومية وذلك بموجب المادة 32 من ذات القانون. مما يقتضي الأمر أن من له حق ممارسة الملكية وحق الاختيار إلى حق جواز مد سن الخدمة لهؤلاء الذين يختارهم. وتأسيساً على ما سبق، فإن اللجنة ترى أن الاقتراح بمشروع قانون المعروض مقبول شكلاً وتوصي بإحالته إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة. واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت.
المادة () : تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحين بمشروعي قانونين مقدمين من السيدين العضوين صلاح الطاروطي، وعبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 سنة 1980 بشأن سلطة الصحافة (القانون رقم 2 لسنة 1995) أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في 8 من مايو سنة 1993 إلى اللجنة اقتراحاً بمشروع قانون مقدماً من السيد العضو عبد المنعم العليمي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، وانفض دوراً الانعقاد العادي الثالث والرابع ولم يتسن للمجلس نظرة. وقد أعلن السيد العضو في بداية كل من دوري الانعقاد العادي الرابع والخامس تمسكه بنظر اقتراحه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس. وفي 26 من ديسمبر سنة 1994 أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة اقتراحاً بمشروع قانون مقدماً من السيد العضو صلاح الطاروطي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة. وأخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في 26 من ديسمبر سنة 1994 مجلس الشورى بالاقتراحين بمشروعي قانونين المشار إليهما لأخذ رأيه فيهما إعمالاً لحكم البند (2) من المادة 195 من الدستور والمادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. وقد وافق مجلس الشورى (1) بجلسته المعقودة صباح يوم 27 من ديسمبر سنة 1994 على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو صلاح الطاروطي. عقدت اللجنة اجتماعاً في 27 من ديسمبر سنة 1994، لنظر الاقتراحين بمشروعي قانونين المشار إليهما حضره السيدان العضوان مقدماً الاقتراحين. نظرت اللجنة الاقتراحين بمشروعي قانونين ومذكرتيهما الإيضاحيتين واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى واللائحة الداخلية للمجلس، ورأي مجلس الشورى، فتبين لها. أولاً: أن الاقتراح بمشروعي قانون المقدم من السيد العضو صلاح الطاروطي يهدف إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 المشار إليه، فهذه المادة تتناول تحديد سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، وعلة ذلك أن الفقرة الأولى من تلك المادة تحدد سن تقاعد العاملين صحفيين وإداريين وعمال - في المؤسسات الصحفية القومية ببلوغ سن الستين عاماً، بينما تجيز الفقرة الثانية من هذه المادة للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة الصحفية مد السن سنة فسنة حتى سن الخامس والستين، إلا أن الفقرة الثالثة - المقترح إلغاؤها - من ذات المادة تحظر البقاء في منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو في عضوية مجلس الإدارة أو في منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بهذه الصحف بعد بلوغ سن الستين، وفي هذا إجحاف لهذه الفئة وعدم المساواة بينهما وبين غيرها من الفئات الأخرى التي تعمل معها في ذات المؤسسة الصحفية والتي أجاز القانون مد سن العمل لهم سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين، فضلاً عن حرمان المؤسسات الصحفية القومية من بعض القيادات والخبرات التي تثري العمل الصحفي وتكون هذه المؤسسات في أشد الاحتياج لها، حيث أن نص الفقرة الثالثة الحالي من المادة 28 من قانون سلطة الصحافة يحرمها من ذلك. فإلغاء الحظر المنصوص عليه في الفقرة المشار إليها سيجيز لبعض القيادات الصحفية - وفقاً لمصلحة المؤسسة الصحفية أو الصحفية - بالبقاء في الخدمة بعد سن الستين وحتى الخامسة والستين متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، مما يحقق المساواة بين العاملين في المؤسسات الصحفية القومية فيكون شأن القيادة الصحفية في ذلك شأن سائر العاملين في المؤسسات الصحفية، وأمر هذا متروك في النهاية للمجلس الأعلى للصحافة الذي يقدر سنوياً مدى الحاجة إلى استمرار بعض القيادات الصحفية في موقعها بعد بلوغ سن الستين عاماً من عدمه. فضلاً عن تحقيق الاتساق التشريعي في المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 السابق الإشارة إليه بين القاعدة العامة وبين الاستثناء عليها، دون التفرقة في الاستثناء الواحد بين بعض الوظائف وغيرها من الوظائف الأخرى التي تعمل في مجال عمل واحد . ثانياً: يهدف الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي إلى تعديل المادة 49 من قانون سلطة الصحافة المشار إليه لتظل الصحف القائمة حالياً والتي تصدر عن أفراد مملوكة ملكية خاصة لأصحابها وكذلك لورثتهم من بعدهم متى كانوا يشتغلون بالصحافة، بدلاً من قصر هذه الملكية فقط على أصحاب هذه الصحف حتى وفاتهم دون انتقال هذا الحق للورثة كما يقضي القانون الحالي، وذلك حتى تستمر هذه الصحف في مباشرة نشاطها دون توقف بعد وفاة أصحابها. ترى اللجنة أن الاقتراحين بمشروعي قانونين المعروضين مقبولان شكلاً وتوصي المجلس الموقر بالموافقة على إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت.
المادة () : مذكرة إيضاحية من متابعة تاريخ الصحافة المصرية نجد أن الصحافة ذات الملكية الخاصة هي الرائدة فالصحف التي تمت وترعرعت وعظم تأثيرها في نفوس الناس كانت من قبل مؤسسات صحفية مملوكة لأفراد مثل مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار الهلال وروز اليوسف وغيرها وهي التي أخرجت لنا هذا الرعيل العظيم من الكوادر الصحفية العملاقة التي نفخر بها الآن في مصر والأقطار العربية الشقيقة. وباستعراض القوانين التي نظمت الصحافة المصرية نجد أنها بدأت بالقانون رقم 20 لسنة 1936 ثم تلاه قوانين عدة هي 100 سنة 1905 و 156 لسنة 1960 و 151 لسنة 1964 وانتهت بالقانون رقم 148 لسنة 1980 - المعمول به حاليا - بشأن سلطة الصحافة وقد ورد بالمادة 49 منه أن الصحف القائمة وقت صدوره والمملوكة لأفراد ملكية خاصة تستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابها. ولم تتضمن تلك المادة حكما خاصا بما إذا كانت تلك الصحف ستستمر في مباشرة نشاطها بعد أتلولتها إلى الورثة الشرعيين بعد وفاة مورثهم أم لا. ولما كان ظاهر المادة 49 المشار إليها هو توقف الصحيفة عن الصدور بعد وفاة مالكها وهو ما تأباه طبيعة الأمور إذا ما كان ورثة صاحبها يمتهنون ويشتغلون بالصحافة وخاصة إذا كانت مهنتهم الأساسية هي التفرغ للعمل بالصحافة وترتبت حياتهم على هذا الأساس فلا يتصور ألا يجد هؤلاء الورثة عملاً بعد أن كانوا ينعمون بالعمل كصحفيين في صحيفة مورثهم الأمر الذي نرى معه ضرورة تضمين تلك المادة إضافة تقضي بضرورة استمرار الصحيفة في مباشرة نشاطها بعد وفاة مالكها وخاصة إذا ما كان ورثة المالك يشتغلون بالصحافة وهذا ما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك أحكام الدستور والقانون ولا يخفى أن تلك الصحف الخاصة والتي سبق الإشارة إليها قد أفرزت لنا عناصر ممتازة في هذا المجال فلو فرض وبقى النص على حاله وهو عدم السماح باستمرار الصحيفة في مباشرة نشاطها بعد وفاة مالكها الآتي ذلك على الأخضر واليابس بالنسبة لهؤلاء الورثة الذين يمتهنون مهنة الصحافة وكذلك العاملين وأسرهم حيث أنهم قد رتبوا أمور حياتهم المعيشية على ما يتحصلون عليه من أجور ومرتبات وحوافز من هذه الصحف ومما لا شك فيه أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس البطل الشجاع محمد حسني مبارك تسعى دائماً إلى تشجيع القطاع الخاص والإشادة به في كل المواقف إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للقطاع الخاص بصفة عامة أنه يجد تشجيعاً أكثر من سيادة الرئيسي في مجال الصحافة الحرة المنتمية لتراب بلدها والتي تثري الديمقراطية في عهد ترعرعت فيه الصحافة وأتت ثمارها. من أجل ذلك قدم المشروع المقترح بمادته الأولى بتعديل نص المادة 49 من القانون رقم 148 لسنة 1980 المشار إليه ليصير على النحو التالي: الصحف القائمة حالياً والتي تصدر عن أفراد تظل مملوكة ملكية خاصة لأصحابها وتستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاتهم ولورثتهم من بعدهم ممن يشتغلون بمهنة الصحافة. وفي مادته الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة () : المذكرة الإيضاحية صدر القانون رقم 148 لسنة 1980 بتنظيم سلطة الصحافة، وقد حددت المادة 28 منه سن التقاعد بالنسبة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية سواء كانوا صحفيين أو إداريين أو عمالاً بستين عاماً، وأجازت مد هذه السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من المجلس الأعلى للصحافة. وهذا أمر محمود لمراعاة المصلحة العامة متى اقتضى الأمر ذلك، ولضمان الجدية اشترط النص أن يكون قرار المد صادراً من المجلس الأعلى للصحافة. غير أنه وعلى خلاف ذلك، جاء نص الفقرة الأخيرة من ذات المادة كالآتي: "على أنه لا يجوز أن يبقى في منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته، أو في منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها من بلغت سنه ستين عاماً". ولما كان هذا النص، فضلاً عن مغايرته للمبدأ الذي قررته المادة وهو جواز المد لجميع العاملين حتى سن الخامسة والستين، فقد كان من نتيجة تطبيقه حرمان المؤسسات الصحفية القومية من قيادات العمل الصحفي ومن خبراتهم الثمينة التي اكتسبوها طول سنين عملهم حتى بلغوا سن الستين. لذلك، ولصالح العمل فقد تقدمت بمشروع القانون المرفق مقترحاً في المادة الأولى منه تعديل هذه الفقرة بما يسمح بمد السن بالنسبة لرؤساء مجلس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير بها حتى سن الخامسة والستين و على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الشورى وهو سلطة أعلى من المجلس الأعلى للصحافة. كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو صلاح الطاروطي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة القانون رقم 2 لسنة 1995 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 31/12/1994 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحين بمشروعي قانونين مقدمين من السيدين العضوين صلاح الطاروطي وعبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحيل هذان الاقتراحين بمشروعي قانونين بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1994 إلى مجلس الشورى لأخذ رأيه فيهما إعمالاً لحكم البند (2) من المادة 195 من الدستور والمادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. وقد عقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات الأول بتاريخ 31/12/1994 والثاني والثالث بتاريخ 1/1/1995 لنظر تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن هذين الاقتراحين بمشروعي قانونين. وبعد أن استعادت اللجنة المشتركة نظر هذا التقرير تبين لها أن هناك اختلافاً وتبايناً بينهما على الرغم من أن كلا منها يقضي بتعديل بعض أحكام - قانون واحد - وهو القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، بالاقتراح المقدم من السيد العضو صلاح الطاروطي يقضي بتعديل المادة 18 من القانون المشار إليه والخاصة بتحديد سن تقاعد العاملين في المؤسسات الصحفية القومية، في حين أن الاقتراح المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي يقضي بتعديل المادة 49 من ذات القانون والخاصة بقصر ملكية الصحف القائمة حالياً على أصحابها دون انتقال هذا الحق للورثة. كما استبان للجنة أن مجلس الشورى قد وافق بجلسته المعقودة صباح يوم 27 من ديسمبر سنة 1994 على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو صلاح الطاروطي في حين لم يرد رأيه في الاقتراح الآخر. ولما كانت أحكام المادتين 17، 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى تقضي بحق مجلس الشورى في إبداء رأيه فيما يحال إليه من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب خلال مدة لا تجاوز شهراً، وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة، فإنه يتعين على اللجنة المشتركة انتظار رأي مجلس الشورى حول الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي أو انقضاء المدة المشار إليه. وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو صلاح الطاروطي ومذكرته الإيضاحية - واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى واللائحة الداخلية للمجلس ورأي مجلس الشورى واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء تبين لها أن هذا الاقتراح بمشروع قانون يستهدف إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة حتى يمكن تحقيق المساواة بين قيادات العمل الصحفي في المؤسسات الصحفية القومية وبين غيرهم من الفئات الأخرى التي تعمل في ذات المؤسسات، فهذه المادة قد تناولت في فقراتها الثلاث سن التقاعد بالنسبة للعاملين في هذه المؤسسات، فقد حددت الفقرة الأولى منها سن تقاعد العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ببلوغ سن الستين، بينما أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للمجلس الأعلى للصحافة مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة، غير أن الفقرة الثالثة - المقترح إلغاؤها - من ذات المادة حظرت البقاء بعد بلوغ سن الستين في منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته أو في منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها. ولا شك في أن نص هذه فيه إجحاف لهذه الفئة التي تمثل قيادة العمل الصحفي بالإضافة إلى عدم تحقيق المساواة بينها وبين غيرها من الفئات الأخرى التي تعمل معها في ذات المؤسسة الصحفية وهذه المغايرة بإجازة مد سن التقاعد لجميع العاملين في المؤسسات الصحفية القومية وحظرها بالنسبة لقيادات هذه المؤسسات والصحف لا مبرر لها. فضلاً عن أن إلغاء الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 28 من قانون سلطة الصحافة سيجيز لبعض القيادات الصحفية وفقاً لمصلحة المؤسسة الصحفية أو الصحفية - بالبقاء في الخدمة بعد سن الستين وحتى الخامسة والستين متى اقتضت الحاجة إلى ذلك وأن بقاء هذه القيادات الصحفية إلى هذه السن مرهون بما يراه في النهاية المجلس الأعلى للصحافة الذي يقدر سنوياً مدة الحاجة إلى استمرار بعض القيادات الصحفية في موقعها بعد بلوغ سن الستين من عدمه. وقد أعترض كتابة على هذا الاقتراح بمشروع قانون كل من السيدين العضوين لطفي واكد وجلال غريب. ولما كان هذا الاقتراح بمشروع قانون سيحقق الإنسان التشريعي في المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 من قانون سلطة الصحافة بين القاعدة العامة وبين الاستثناء عليها دون تفرقة في الاستثناء الواحد بين بعض الوظائف وغيرها من الوظائف الأخرى التي تعمل في مجال عمل واحد، علاوة على ما سيحققه من مساواة بين قيادات العمل الصحفي وبين كافة الفئات الأخرى التي تعمل معها في ذات المؤسسة، فإن اللجنة توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصياغة المرفقة.
المادة (1) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن