بشأن تعديل المادة 5 من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛ بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 156 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:
"يعوض أصحاب الصحف المشار إليها في المادة 3 بتعويض إجمالي قدره 15 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها أصحابها بمقدار هذه القيمة.
ويؤدى التعويض المشار إليه بسندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا وتكون هذه السندات قابلة للتداول في البورصة، ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية، وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة