تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تطبق المحاكم المختلطة مع قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون تحقيق الجنايات الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1937 القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التجارة وقانون التجارة البحري المختلطة وكذلك القوانين واللوائح المصرية المعمول بها في 15 أكتوبر سنة 1937.
المادة (2) : تلغى أحكام القوانين واللوائح المترتبة على نظام الامتيازات. وبناء على ذلك تلغى على وجه الخصوص: (1) القانون الصادر في 9 أغسطس سنة 1863 بخصوص المستخدمين لدى قناصل الدول الأجنبية في سائر الممالك المحروسة. (2) القانون الصادر في 9 يونيه سنة 1867 (7 صفر سنة 1284) بإعطاء الأجانب حق ملكية العقارات بالممالك العثمانية. (3) المواد من 1 إلى 12 ومن 217 إلى 220 من القانون المدني المختلط. (4) الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن لوائح الضبط التي تطبقها المحاكم المختلطة. (5) الدكريتو الصادر في 8 مارس سنة 1891 بشأن قانون رخص الصنائع (الباتنتا). (6) الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1901 بشأن رفع القضايا من موظفي الوكالات السياسية أو من موظفي القنصليات (القواصين). (7) الفقرات من 3 إلى 7 من المادة 9 (ثانيا) من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 مارس سنة 1909. (8) المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 20 الصادر في 27 فبراير سنة 1936 بشأن المطبوعات. (9) الأحكام الآتية التي قضت استثناء بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة في المواد الجنائية: الفقرة الأخيرة من المادة 8 من الأمر العالي الصادر في 5 نوفمبر سنة 1900 الخاص بالآلات البخارية. المادة 31 من القانون رقم 1 الصادر في 9 يناير سنة 1904 الخاص بالمحلات العمومية. الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 13 الصادر في 28 أغسطس سنة 1904 الخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. المادة 13 من القانون رقم 15 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. القانون رقم 5 لسنة 1917 بشأن اختصاص المحاكم المختلطة في مواد المخالفات. المادة 10 من القانون رقم 20 الصادر في 26 يوليه سنة 1921 الخاص بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دودة لوز القطن ودود بذرة القطن. المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنات. المادة 6 من القانون رقم 13 لسنة 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة. الفقرة الأخيرة من المادة 2 من المرسوم بقانون الصادر في 21 مايو سنة 1926 الخاص بمنع زراعة الخشخاش (أبو النوم) في مصر. المادة 21 من المرسوم بقانون الصادر في 21 أغسطس سنة 1928 الخاص بتجارة الأسمدة والمخصبات. المادة 86 من القانون الصادر في 30 يناير سنة 1929 الخاص بالصيدليات. (10) الأحكام الخاصة بالأجانب الواردة في المادتين 5 و14 من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 بخصوص عوائد الأملاك المبنية والأمر العالي الصادر في 11 أبريل سنة 1886 الخاص بلجان التقدير ومجلس المراجعة في موضوع عوائد الأملاك المبنية وكذلك المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 1909 الخاص بزيادة عوائد الأملاك المبنية في مدينة القاهرة. (11) الأحكام الآتية الخاصة بالعقوبات التي تطبق تبعاً لجنسية المتهم: القرار الصادر في 21 يونيه سنة 1897 بشأن التكفف. الدكريتو الصادر في 12 أغسطس سنة 1897 بعقاب من يحفر في أرض للحكومة بلا رخصة. القانون رقم 13 الصادر في 2 أغسطس سنة 1906 الخاص بالمخالفات المتعلقة بالآداب. الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 الخاص بتقرير بعض المحظورات على أنواع الصيد. المرسوم بقانون رقم 67 الصادر في 27 أكتوبر سنة 1928 الخاص بالعقوبات التي تطبقها المحاكم المختلطة في أحوال مخالفة القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها. (12) الأحكام المبينة بعد فيما تضمنته من نص على تدخل الهيئات القنصلية: المادة 516 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المختلط. الفقرة الثانية من المادة 4 من الأمر العالي الصادر في 5 نوفمبر سنة 1900 والخاص بالآلات البخارية. الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 1 الصادر في 9 يناير سنة 1904 الخاص بالمحلات العمومية. الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 13 الصادر في 28 أغسطس سنة 1904 والخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون رقم 27 الصادر في 24 ديسمبر سنة 1906 والفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 5 الصادر في 24 أبريل سنة 1907 الخاص بنزع الملكية للمنافع العامة. الفقرة الخامسة من المادة 7 والفقرة الثالثة من المادة 20 والفقرة الأخيرة من المادة 32 والفقرة الخامسة من المادة 33 والفقرات من 3 إلى 9 من المادة 41 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 مارس سنة 1909. الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1917 الخاص بتقرير الاحتياطات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا. الفقرة الأخيرة من المادة 17 من المرسوم الصادر في 10 مايو سنة 1926 والخاص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية. الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 1 الصادر في 25 أغسطس سنة 1926 الخاص بالملاريا. الفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم الصادر في 11 فبراير سنة 1931 بالإجراءات الخاصة بتحصيل رسم الإنتاج على الكبريت المخزن بالبلاد. الفقرة الأخيرة من المادة 7 من المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 الخاص برسم الإنتاج على الكحول. المادة 2 من المرسوم الصادر في 25 مارس سنة 1880 والخاص بالطرق التي تتبع في حجز وبيع الأثمار والمحصولات والموجودات والمواشي والعقارات المملوكة في حالة عدم دفع الأموال أو العشور في مواعيد استحقاقها. الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القرار الصادر في 8 سبتمبر سنة 1889 بخصوص لائحة مصلحة التنظيم.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 38 من الأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 بشأن الترع والجسور والمادة 12 من الأمر العالي الصادر في 3 نوفمبر سنة 1890 بشأن السكك الزراعية والقانون رقم 4 لسنة 1903 والقانون رقم 21 لسنة 1905 بمنع ري الأراضي الشراقي والمادة 2 من القانون رقم 6 لسنة 1913 بمنع انتشار دودة القطن من زراعة البرسيم تصدر العقوبات المنصوص عنها في القوانين والأوامر العالية المذكورة من المحاكم المختلطة عندما يكون مرتكب المخالفة أجنبيا.
المادة (4) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن