تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : الجدول الأول ــ المواد السامة الأدوية الفعالة استاتينيليد. بنج. صبغة. حمض خليك (مبلور). ماء النار الكرزي. حانق الذنب (أكونيت) صبغة. زئبق. أول كلوريد الزئبق. اميدوفينول ـ دياميد وفينول. وكبريتات الزئبق وكبريتورة. اميدور يزورسين. دياميدور يزورسين. عطر الخردل. كلورور الانتيمون. حمض الأزوتيك النقي. اتيلين ومشتقاته. نيتر بنزين. بلادونا (ست الحسن) وصبغتها. نتيتر بروسيات. بروموفوم. الجوز المقيء. صبغة. كافيين وأملاحه. حمض الأوكساليك والأوكسالات. هيدرات كلورال. قنات (كريولات). حمض كلورودريك نقي. بارافنلينيد يامين والقواعد المماثلة. كلوروفورم. حمض كروسيك. حمض اليكريك. كريوزوت. بوتاسا كاوية نقية. ديجيتالا صبغة. حمض البيروجاليك. فول القديس انياس. صبغة مركبة. بصل السنصل. صبغة. جو يدار قوني. مسحوق وخلاصة فورمول. صودا كاوية. كربونات جوايا كول. سلفوتال. زيت سنجابي. حمض الكبريتيك النقي. الهيدواستيس كاندنس. خلاصة. تريونال. وصبغة. كبريتات الخارصين. هيدروكيون. الآثير الكبريتي. عرق الذهب. مسحوق وجذور وجميع المواد الأخرى ومستحضرات هذه المواد التي تعطى بمقدار بين نصف جرام وجرام للدفعة الواحدة ومذكرة في أي كتاب من كتب الفارماكوبيا. وتضاف لهذا الجدول جميع المستحضرات الخصوصية والمجهزات الأجنبية أو المصرية مع أنواعها المستعملة كأدوية سواء كانت أمبولا أو أقراصا أو حبوبا أو حبيبات الخ من التي تحتوي على مادة من هذا الجدول.
المادة () : الجدول الثاني ــ المواد السامة الأدوية الخطرة أبسنت عطره وزيته الطيار. حانق الذئب، جذور وأوراق ومسحوق وخلاصة وقلويات وأملاح. أدرنالين ومحلول أدرنالين. حمض الزرنيخور وحمض الزرنيخيك والزرنيخيت والزرنيخات وكبريتورات الزرنيخ والمستحضرات الزرنيخية. نترات الأميل. البلادونا، جذور وسيقان وأوراق ومسحوقهما والخلاصة والقلويات وأملاحهما. فوسفور الكالسيوم. الزراريج، الحشرة ومسحوقها خلاصة وصبغة والأصول الفعالة التي بها وأملاحها. سكران، ثمار وأوراق ومسحوق وخلاصة وقلويات وأملاحها. اللحلاح، الجذر البصيلي والبذور ومسحوقها والخلاصة والقلويات وأملاحها. حنظل، ثمار ولب الثمر والجليكوزيدات. سم السمك والأصل الفعال به. حب الملوك، بذور وزيوت. الكورار وقلوياته. حمض السيساندريك والسيانورات ما عدا فروسيانور البوتاسيوم. الداتورة، أوراق وبذور وجذور وحبوب ومسحوق والخلاصة والصبغة والأصول الفعالة والقلويات وأملاحها. ديجيتالا، أوراق ومسحوق وخلاصة الأصول الفعالة والجليكوزيدات. أمينين وأملاحه. الطرطير المقيئ. أرجوتينين وأملاحه. فول الكلابار، بذور ومسحوقها وقلوياتها وأملاحها. هوما تروبين وأملاحه. الجابوراندي، خلاصة وقلويات وأملاحها. البنج، أوراقها ومسحوقها، خلاصة وقلويات وأملاحها. الزئبق، بنزوات، ثاني كلورور وثاني بودور وسيانور وأزوتات وبروتو بودور وأوكسيد وسلفوسيانور. نترو جلسيرين ومحاليله (تربنترين). الجوز المقيئ، مسحوق وخلاصة وصبغات وقلويات وأملاحها. بليترين وأملاحه. فوسفور. رصاص، خلاته المتعادلة وكربوناته. يودوفللين. الكاسين المتبلور والمتجانس. سنتونين والأدوية التي تقوم مقامه. استروفنتس ـ مسحوقه وخلاصته وصبغته وقلوياته وأملاحها.
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالقطر المصري بأي صفة كانت ما لم يكن حائزا على دبلوم صيدلي من كلية الطب المصرية ومقيدا اسمه بمصلحة الصحة العمومية. ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار أو مادة يعزى إليها مزية شفاء أو وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض.
المادة (2) : الصيادلة الحائزون على دبلومة من الخارج لا يجوز لهم مزاولة مهنة الصيدلة بالقطر المصري إلا إذا كانت أسماؤهم مقيدة بمصلحة الصحة العمومية ويشترط دائما في قيد أسمائهم بها أن يجوزوا بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الرابعة. ويجوز مع ذلك لوزير الداخلية، بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية أن يعفى من هذا الامتحان أساتذة الصيدلة في الكليات الأجنبية المعتبرة في نظر الحكومة المصرية.
المادة (3) : يجب فيمن يطلب دخول الامتحان المذكور أن يكون حاملا لدبلومه أجنبية تعتبر معادلة لدبلومة الحكومة المصرية في رأي لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الأقل أجنبيا ويجب على الطالب أن يقدم إلى مصلحة الصحة العمومية علاوة على أصل دبلومته أو صورة رسمية منها طلبا موقعا منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، كما يجب عليه أيضا أن يدفع مبلغ عشرة جنيهات مصرية رسم الامتحان ويرد إليه هذا المبلغ إن لم يؤذن له بدخول الامتحان أو إذا عدل هو عن دخوله.
المادة (4) : يكون امتحان حاملي الدبلومات الأجنبية على أساس برنامج امتحان الصيدلة النهائي في كلية الطب المصرية ويؤدى هذا الامتحان أمام لجنة مستديمة مشكلة من أعضاء يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب مجلس كلية الطب. ويجوز للممتحن أن يستعمل في الامتحان إحدى اللغات القضائية المستعملة لدى المحاكم المختلطة بالقطر المصري فإذا رسب في الامتحان لم يجز له أن يتقدم إليه مرة ثانية إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن أحد عشر شهرا, ولا يمتحن أكثر من مرتين وتعطي مصلحة الصحة العمومية من يجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (5) : لا يجوز للصيادلة أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الطبيب البشري أو البيطري أو طبيب الأسنان. ولا يعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية وعمل الغيارات في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق وفي الأحوال المستعجلة.
المادة (6) : ينشأ بمصلحة الصحة العمومية سجل تقيد فيه أسماء الصيادلة الذين لهم حق مزاولة مهنة الصيدلة في القطر المصري ويثبت في القيد اسم الصيدلي ولقبه ومحل إقامته وتاريخ الدبلومة والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء عن الامتحان على حسب الأحوال. ويعمل هذا القيد بناء على طلب الصيدلي في مقابل دفع رسم قيد قدره جنيهان مصريان وبعد تقديم شهادة الميلاد ومستندات إثبات شخصيته مصحوبة بشهادة بحسن السيرة والسلوك صادرة من السلطة المختصة وبصورتين فوتوغرافيتين تلصق إحداهما على صورة القيد التي تسلم للطالب مجانا وتلصق الأخرى على سجل القيد. ويجب على الصيدلي حفظ هذه الصورة في الصيدلية التي يشتغل بها وتقديمها عند أي طلب من مفتشي مصلحة الصحة العمومية.
المادة (7) : لا يحصل القيد إلا بعد أن يكشف طبيا على الطالب بمعرفة القومسيون الطبي للحكومة لإثبات أنه سليم من مرض السل والجذام وأنه لائق صحيا لمزاولة مهنته. ويجوز إعفاء الطالب من الكشف الطبي إذا قدم شهادة موقعة من طبيبين مرخص لهما بمزاولة مهنتهما بمصر تثبت أنه سليم من المرضين المذكورين وأنه لائق صحيا لمزاولة مهنته.
المادة (8) : القيد الذي يحصل عليه بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية ويشطب الاسم نهائيا من السجل.
المادة (9) : تتولى مصلحة الصحة العمومية سنويا نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المقيدين.
المادة (10) : يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون: (أولا) كل شخص غير مقيد الاسم في الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له حق مزاولة مهنة الصيدلة. (ثانيا) كل صيدلي ينتحل لنفسه بأي وسيلة من وسائل النشر لقبا فنيا أو درجة أو صفة فنيتين ليست له. (ثالثا) كل صاحب صيدلية يعلن عن عمل تحاليل كيماوية أو بيولوجية أو بكتريولوجية في حين لا يكون بصيدليته معمل ولا أدوات كافية لعمل التحاليل المذكورة, سواء كان الإعلان بكتابة على اليافطة أو على أي جزء بخارج الصيدلية أو داخلها أو بتوزيع إعلانات أو نشرات أو إرسالها أو بأي طريقة أخرى من طرق النشر.
المادة (11) : يشكل بمصلحة الصحة العمومية مجلس عال للصيادلة يرأسه وكيل الوزارة للشؤون الصحية أو الموظف الذي يقوم مقامه ويؤلف من عميد كلية الطلب أو من ينوب عنه ومن ثلاثة صيادلة يزاولون مهنتهم بالقطر المصري يعينون بقرار من وزير الداخلية, وعندما تكون المسألة المعروضة على المجلس خاصة بصيدلي من جنسية أجنبية يجب أن يكون اثنان على الأقل من أعضائه من جنسية أجنبية.
المادة (12) : للمجلس المذكور أن يقضي بشطب اسم الصيدلي نهائيا أو مؤقتا لمدة لا تتجاوز السنتين إذا كان قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة أو بتعويض من محكمة مختصة لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته في مهنته أو لمخالفة جسيمة في مزاولة مهنته وللمجلس فيما دون ذلك جسامة الاكتفاء بإنذاره إنذارا بسيطا. ويطلب من الصيدلي بكتاب موصى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يقدم دفاعه كتابة في ميعاد يجب أن لا يقل عن خمسة عشر يوما إذا فضل ذلك. ولا يكون القرار الذي يصدره المجلس نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية.
المادة (13) : يسوغ للصيدلي الذي شطب اسمه من السجل لمدة معينة أن يحصل على إعادة قيده في نهاية المدة المذكورة في مقابل دفع رسم قدره جنيه مصري واحد.
المادة (14) : يجوز للمجلس أيضا أن يقرر شطب اسم الصيدلي الذي يصبح غير لائق صحيا لمزاولة مهنته.
المادة (15) : كل من أراد فتح صيدلية يجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص يصدره وزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية. ويجب أن يقدم طلب الترخيص على ورقة تمغة من فئة الثلاثة قروش صاغ إلى مصلحة الصحة العمومية وأن يكون مصحوبا: (1) بأوراق إثبات شخصية الطالب وبشهادة بحسن السيرة والسلوك صادرة من السلطة التابع لها الطالب. (2) برسم كروكي ووصف للمحل يبين فيهما الشارع والحي اللذين يقع فيهما المحل واسم صاحب العقار ووصف الغرف الموجودة بالمحل والفتحات اللازمة للتهوية والضوء كالأبواب والنوافذ وغيرها وكذا كيفية توريد المياه اللازمة للصيدلية. (3) بيان يوضح فيه الطالب نوع الفارما كوبيا التي تستعمل في تجهيز التذاكر الطبية التي لا يوجب فيها أن تجهز حسب فارما كوبيا معينة ويظل هذا البيان واجبا حتى تنشر الحكومة فارما كوبيا مصرية. (4) وبمبلغ أربعة جنيهات مصرية مصاريف فحص الطلب. فإذا رفض إعطاء الترخيص لا يرد إلى الطالب إلا مبلغ جنيهين مصريين. وإذا كان طالب فتح الصيدلية صيدليا مقيدا اسمه بالسجل فلا يرفض إعطاء الترخيص إلا إذا كان المحل غير مطابق للشروط المبينة بالمادة العشرين أو للشروط الصحية المطلوبة. والفصل في ذلك للمصلحة دون سواها أو إذا كان قد صدر على الطالب حكم ترتب عليه إغلاق الصيدلية.
المادة (16) : لا يمنح ترخيص بفتح صيدلية في المحافظات وعواصم المديريات التي تزيد نسبة عدد الصيدليات الموجودة فيها عن صيدلية واحدة لكل 8000 ساكن. ولا يطبق هذا الشرط عندما يكون طالب فتح الصيدلية صيدليا مقيدا اسمه بالسجل.
المادة (17) : إذا لم يكن صاحب الصيدلية صيدليا قانونيا وجب عليه أن يعين لإدارتها صيدليا مقيدا اسمه بالسجل ويذكر اسم هذا الصيدلي في الرخصة الممنوحة بفتح الصيدلية ولا يجوز لصيدلي أن يكون مديرا لأكثر من صيدلية في آن واحد. وإذا ترك مدير الصيدلية إدارتها وجب تعيين مدير آخر في ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام على الأكثر وإلا وجب إغلاق الصيدلية. ويجب إخبار مصلحة الصحة العمومية فورا باسم المدير الجديد فتثبته المصلحة في ترخيص فتح الصيدلية.
المادة (18) : لا يجوز لأي شخص أن يكون مالكا لأكثر من صيدلية واحدة في بلد واحد.
المادة (19) : يجب أن يكتب على وجهة الصيدلية بحروف واضحة باللغة العربية وبإحدى اللغات الأوروبية اسم الصيدلي إذا كان هو صاحبها ومديرها أو اسم صاحبها واسم مديرها إذا كان صاحبها لا يديرها بنفسه.
المادة (20) : لا يجوز استعمال محل الصيدلية لأي غرض آخر غير تخزين الأدوية والمستحضرات الأقرباذينية وتجهيزها وبيعها. ولا يجوز استعماله مكانا لعيادة طبية أو لاستشارات طبية. ولا يجوز أن يكون للصيدلية باب دخول مشترك مع محل عيادة أو أي محل تجاري أو مع محل سكني للصيدلي أو أي شخص آخر. أو أبواب تتصل بشيء من ذلك. ويجب فضلا عن هذا أن تكون الصيدلية متصلة رأسا بالطريق العام. وفي المحافظات وعواصم المديريات لا يرخص بفتح أي صيدلية جديدة إذا كانت تقع على مسافة مائة متر من صيدلية موجودة.
المادة (21) : الرخصة الممنوحة بفتح صيدلية شخصية للمالك المرخص له، فإذا تغير المالك لأي سبب من الأسباب وجب على المالك الجديد طلب رخصة جديدة ولا تمنح هذه الرخصة إذا كان طالبها قد حكم عليه بعقوبة تمس شرفه. وعندما يكون الطالب سبق له أن كان صاحبا أو مديرا لصيدلية إذا كان قد صدر عليه حكم ترتب عليه إغلاق الصيدلية. وكذلك لا تمنح الرخصة الجديدة إذا كانت الرخصة القديمة باسم صيدلي مقيد اسمه بالسجل وكان هذا الشرط بالذات غير متوفر في المالك الجديد. ولا يطبق هذا القيد حيث يكون بيع الصيدلية قد حصل على أثر وفاة الصيدلي صاحب الصيدلية.
المادة (22) : إذا توفى صاحب صيدلية مرخص له جاز استبقاء الرخصة مؤقتا لصالح التركة لمدة لا تتجاوز الستة الشهور على مسئولية مدير يكون صيدليا مقيدا اسمه بالسجل وترضى به مصلحة الصحة العمومية.
المادة (23) : إذا منح ترخيص بفتح صيدلية ولم تفتح قبل نهاية ستة شهور من تاريخ منح الترخيص اعتبر الترخيص ملغي ووجب تجديد طلب فتحها.
المادة (24) : نقل أي صيدلية من مكان لآخر في المدينة نفسها يجب الترخيص به مقدما من مصلحة الصحة العمومية. ويجب أن يصحب طلب الترخيص بالنقل برسم كروكي وبوصف للمحل الجديد. وينبغي أن تجيب المصلحة كتابة في خلال ثلاثين يوما ولا يجوز رفض النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مطابق للشروط المنصوص عليها في المادة 20 السابقة أو غير مستوف للشروط الصحية المطلوبة والفصل في ذلك لمصلحة الصحة دون سواها.
المادة (25) : يجب إخطار مصلحة الصحة العمومية كتابة عن كل تكبير أو تصغير يراد إحداثه في محل الصيدلية قبل إجرائه بخمسة عشر يوما على الأقل. ويكون الإخطار مصحوبا برسم كروكي عن التعديلات المنوي عملها. ويجوز البدء بإجراء التعديلات في اليوم السادس عشر من تاريخ إرسال الإخطار السابق ذكره, وذلك ما لم تكن المصلحة في هذه الأثناء قد أخطرت صاحب الشأن بالطريق الإداري بأنها تعارض في التعديلات المذكورة لأن المحل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة العشرين سالفة الذكر أو الشروط الصحية المطلوبة.
المادة (26) : كل دواء محتو على إحدى المواد السامة المبينة في المادة التالية لا يجوز صرفه إلا بالوزن الطبي وبمقتضى تذكرة طبية من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة يكون اسمه مقيدا بالسجل ويستثنى من ذلك ما يصرف إلى صيدلي آخر لاحتياجات تجارته ويكتفى في هذه الحالة بطلب موقع من الصيدلي الآخر. أما الأدوية البسيطة أي التي لا تحتوي على إحدى المواد السامة المبينة في المادة التالية فيجوز صرفها بدون تذكرة طبية.
المادة (27) : تنقسم المواد السامة إلى الأقسام الآتية: (الأول) المواد المدرجة بالجدول رقم 1 ويجب أن يكون على الأوعية التي تحتويها بطاقة بيضاء تكتب عليها البيانات بالأسود ويكون بالبطاقة خط عريض أخضر مائل يكتب عليه "لا تتجاوز المقدار". (الثاني) المواد المدرجة بالجدول رقم 2 ويجب أن يكون على الأوعية التي تحتويها بطاقة بيضاء تكتب عليها البيانات بالأسود ويكون بالبطاقة خط عريض أحمر مائل يكتب عليه كلمة "خطر". (الثالث) المواد المخدرة المدرجة بالجدول رقم 3 وتتبع بشأنها القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بتجارة المخدرات واستعمالها. المواد المدرجة بالجداول (1) و(2) و(3) يحفظ كل منها على حدة في دولاب مغلق يحفظ مفتاحه عند الصيدلي دون سواه. وعندما يكون للصيدلية صاحب ليس صيدليا مقيدا اسمه بالسجل وتكون الصيدلية مؤقتا بدون مدير يجب تسليم ذلك المفتاح إلى مصلحة الصحة العمومية.
المادة (28) : كل دواء محتو على إحدى المواد السامة المدرجة بالجداول (1) و(2) و(3) لا يجوز أن يجهزه إلا صيدلي مقيد اسمه بالسجل ويستثنى من ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون. ويطبق هذا الشرط أيضاً على الصبغات والمحاليل المستعملة للشعر وعلى القشدات (مراهم الجلد) والكوزماتيك والمعاجين والمساحيق المزيلة للشعر وعلى جميع المستحضرات الأخرى التي تستعمل في الزينة وتحتوي على إحدى المواد السامة المدرجة بالجداول (1) و(2) و(3).
المادة (29) : الأدوية البسيطة تحفظ في أوعية عليها بطاقة بيضاء تكتب عليها البيانات اللازمة بالأسود.
المادة (30) : يجب أن يكون في كل صيدلية ميزان واحد على الأقل من كل نوع من الموازين الثلاثة الآتي بيانها: (أولا) ميزان عادي يزن من 1 جرام إلى 5000 جرام ميزان عادي يزن من 0.10 جرام إلى 500 جرام ميزان عادي يزن من 0.05 جرام إلى 350 جرام (ثانيا) ميزان يزن من 0.002 جرام إلى 100 جرام ميزان يزن من 0.002 جرام إلى 50 جرام (ثالثا) ميزان للتحليل يزن من 0.001 جرام إلى 500 جرام ميزان للتحليل يزن من 0.0005 جرام إلى 100 جرام ميزان للتحليل يزن من 0.0001 جرام إلى 50 جرام ويجب أن تكون مجموعة السنج المخصصة للموازين ما كان منها من النحاس أو من الألمونيوم سلسلة كاملة. ويجب على الصيدليات أن تكون بها علاوة على ما ذكر مكاييل بتدريج منتظم.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي القانون رقم 21 لسنة 1928 عن الاتجار في المواد المخدرة واستعمالها يجب على كل صيدلي أن يصرف بالثمن تذاكر الأطباء البشريين أو الأطباء البيطريين أو أطباء الأسنان أو المولدات المقيدة أسماؤهم بالسجل وبالجداول الرسمية التي تنشرها مصلحة الصحة العمومية سنويا, فإذا كان اسم الطبيب البشري أو الطبيب البيطري أو طبيب الأسنان أو المولدة غير مدرج بالجداول الرسمية وجب على الصيدلي أن يتثبت قبل صرف التذكرة من أن الشخص المذكور قد قيد اسمه بالسجل بعد تاريخ نشر الجداول المذكورة.
المادة (32) : لا يجوز للصيدلي أن يصرف تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات اصطلح عليها مع من كتبها.
المادة (33) : لا يجوز للصيدلي أن يصرف بموجب تذكرة طبية من طبيب أسنان مواد سامة أو مخدرة غير المواد المدرجة بالجداول (7) و(8) و(9) كما لا يجوز له أن يصرف بموجب تذكرة من مولدة مواد سامة أو مخدرة غير المواد المدرجة بالجدول (6).
المادة (34) : لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو بالاتفاق مع حامل التذكرة أن يغير من كميات المواد المذكورة بها أو أن يستبدل بإحدى تلك المواد مادة أخرى قبل الحصول على تأشير بذلك على التذكرة ممن حررها.
المادة (35) : يجب أن توضع على كل دواء يصرف من الصيدلية بطاقة يطبع عليها اسم الصيدلية وعنوانها واسم الصيدلي المالك أو اسم مديرها. ويجب أن يكون حجم البطاقة مناسبا وأن يكتب عليها بيان كيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية وأن يكتب عليها أيضا الرقم الذي قيد به الدواء في الدفتر المعد لذلك وتاريخ تجهيزه. وتكون هذه البطاقة بيضاء للأدوية البسيطة وبيضاء بخط أخضر باهت في أسفلها مكتوبا عليها "لا تتجاوز المقدار" إن كان الدواء يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجداول المرفقة بهذا القانون. وإذا كان الدواء معدا للاستعمال من الظاهر فتكون البطاقة حمراء برتقالية ويكتب في أسفلها "يستعمل من الظاهر" باللغة العربية وإحدى اللغات الأوروبية وإذا كانت المادة المصروفة أكالة أو سامة جدا فتكون البطاقة حمراء برتقالية يوضع بأسفلها خط أسود تكتب عليه كلمة (سم) ورسم جمجمة. وأخيرا إذا كان الدواء معدا للاستعمال البيطري سواء من الظاهر أو الباطن وجب أن توضع عليه بطاقة يكتب عليها "للاستعمال البيطري".
المادة (36) : كل تذكرة صرف دواؤها يجب قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية في نفس اليوم الذي صرفت فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم متسلسل ومختومة في القاهرة من مصلحة الصحة العمومية وفي المحافظات الأخرى والمديريات من تفتيش صحة المحافظة أو المديرية. ويجب أن يوضع تاريخ هذا القيد وأن يجعل له رقم متسلسل وأن يكتب بخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه شطب أو كتابة في الهامش. وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به جليا المواد التي تدخل في تركيب الدواء ولا يجوز ذكر هذه المواد بعبارات أو علامات اصطلاحية ويجب على مجهز الدواء أن يوقع على الدفتر أمام قيد التذكرة. ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بختم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وتوقيعها بالحبر من مجهز الدواء. وإذا أراد الصيدلي أن يحفظ إحدى التذاكر الطبية اتقاء للمسئولية وجب عليه أن يعطي حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بختم الصيدلية ووضع تاريخ الصرف ورقم القيد عليها.
المادة (37) : إذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة بالجدولين (1) و(2) فيكتفى بأن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد متسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذي سبق أن قيدت به التذكرة في الدفعة الأولى. والتذكرة المحتوية على ديجيتالا أو سيانور الزئبق أو سيانور البوتاسيوم أو الأكونتين أو الديجيتالين أو الاستروفانتين أوالفيراترين وأملاحها أو كل مجهز آخر محتو على إحدى هذه المواد لا يجوز تكرار صرفها إلا بأمر جديد من الطبيب المعالج. ويجوز للصيادلة تجهيز وتكرار التذاكر الطبية التي سبق تجهيزها في صيدلية أخرى بشرط عدم مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة (38) : يجوز لكل صيدلي سواء أكان صاحب صيدلية أم مديرها أن يستعين في عمله بمساعد صيدلي أو أكثر.
المادة (39) : يشترط فيمن يشتغل بصفة مساعد صيدلي ما يأتي: (1) أن يكون حاملا لشهادة مساعد صيدلي من وزارة المعارف العمومية أو من كلية الطب بالجامعة المصرية. (2) أن يكون اسمه مقيدا بالسجل بمصلحة الصحة العمومية. وتطبق على مساعدي الصيادلة أحكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 الخاصة بقيد أسماء الصيادلة بالسجل.
المادة (40) : يجوز للصيدلي عند غيابه عن صيدليته أن ينيب عنه من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر ومن الساعة التاسعة مساء إلى الساعة التاسعة صباحا مساعد صيدلي تكون مصلحة الصحة العمومية قد أخطرت باستخدامه بالصيدلية وذلك إن لم يوجد بالصيدلية صيدلي قانوني آخر، ويسوغ للصيدلي أن يعدل هذه المواعيد بشرط اعتماد هذا التعديل مقدما من مصلحة الصحة العمومية. ويجوز لمساعد الصيدلي في أثناء الساعات التي ينوب فيها عن الصيدلي أن يجهز وأن يصرف أي دواء أو أن يصرف دواء أي تذكرة طبية وأن يقيد التذاكر الطبية في الدفتر ويضع علامته على ذلك القيد وأن يحفظ مفتاح الغرفة أو الدولاب الذي وضعت فيه المواد السامة.
المادة (41) : لا يجوز لمساعدي الصيادلة فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يجهزوا أدوية تحتوي على مادة أو أكثر من المواد المدرجة بالجداول (1) و(2) و(3) الملحقة بهذا القانون إلا بمراقبة الصيدلي القانوني وعلى مسئوليته ويجب على هذا الأخير أن يقوم بنفسه بالإجراءات القانونية الخاصة بذلك.
المادة (42) : يجوز لكل تلميذ صيدلة وكل مساعد صيدلي تحت التمرين مقيد اسمه بهذه الصفة في كلية الطب بالقاهرة وكل تلميذ صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية أن يمضي مدة تمرينه في صيدلية يختارها وذلك بعد إخطار مصلحة الصحة العمومية كتابة وبشرط أن توافق المصلحة المذكورة على هذا الاختيار.
المادة (43) : يجوز لتلاميذ الصيدلة ولمساعدي الصيادلة الذين تحت التمرين أن يساعدوا الصيدلي الذي يقضون مدة التمرين في صيدليته في أعماله الفنية على أن يكون ذلك بمراقبته وعلى مسئوليته. ولا يجوز أن يستخدم في صيدلية من شطب اسمه من كلية الطب من تلاميذ الصيدلة أو من مساعدي الصيادلة الذين تحت التمرين.
المادة (44) : لا يجوز بحال من الأحوال لصاحب صيدلية أن يخدم في ذات صيدليته بصفة مساعد صيدلي أو بصفة تلميذ صيدلة أو مساعد صيدلي تحت التمرين.
المادة (45) : يجب على المستشفيات التي تصرف أدوية لغير الموجودين داخل المستشفى كما يجب على المستوصفات أن تعين لتجهيز الأدوية صيدليا أو مساعد صيدلي مقيد اسمه بالسجل وأن تخطر مصلحة الصحة كتابة عنه وذلك ما لم تكن الأدوية لا تحتوي على مواد سامة وفي هذه الحالة يكفي أن يكون تجهيز الأدوية بمراقبة الطبيب الموجود بالمستشفى أو المستوصف.
المادة (46) : يجب على الطبيب البشري أو البيطري المقيد اسمه بالسجل الذي يريد تجهيز الأدوية في عيادته لمرضاه وحدهم أن يقدم إخطارا بذلك لمصلحة الصحة العمومية. ويذكر في هذا الإخطار عنوان العيادة بالضبط ويجب أن يبلغ في الحال عن كل تغيير للعنوان. ولا يجوز أن يجهز الأدوية غير الطبيب البشري أو البيطري نفسه ويجب أن توضع على أوعية الأدوية بطاقة يطبع عليها اسم الطبيب البشري أو البيطري وعنوانه وجميع البيانات اللازمة لاستعمال الدواء.
المادة (47) : يجب على كل من يريد الاتجار بصفة قومسيونجي أو وكيل مصنع في المستحضرات الطبية أو الأقرباذينية التي تحتوي على مادة من المواد السامة المذكورة بالجداول الملحقة بهذا القانون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصلحة الصحة العمومية. ويجب أن يكون طلب الترخيص على ورقة تمغة من فئة الثلاثة القروش الصاغ ومصحوبا بما يأتي: (1) أوراق تثبت شخصية الطالب وشهادة تدل على حسن السير والسلوك صادرة من السلطة التي يتبعها الطالب. (2) قائمة بأسماء الأدوية والمجهزات التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها بالتفصيل. (3) مبلغ أربعة جنيهات مصرية مصاريف فحص الطلب. (4) وصف ورسم كروكي للمحل الذي سيستعمل مخزنا. ويجب على القومسيونجية أن يرسلوا في آخر كل سنة إلى مصلحة الصحة العمومية قائمة مستوفاة لغاية يوم إرسالها بأسماء المتحصلات التي يتجرون فيها ويجب عليهم علاوة على ما ذكر أن ينفذوا ما ينطبق على تجارتهم من الأحكام الواردة في الفصل السادس. ويجب بيع هذه المتحصلات في غلافاتها الأصلية الواردة بها من المصنع. كذلك يجب إخطار مصلحة الصحة كتابة بكل تغيير للمحل المستعمل مخزنا قبل ذلك التغيير.
المادة (48) : يجب على كل من يريد فتح مخازن أدوية بسيطة أن يحصل مقدما على ترخيص بذلك من مصلحة الصحة العمومية. والمقصود بمخزن الأدوية البسيطة في هذا القانون هو كل محل معد للاتجار (أ) في الأدوية المدرجة بالجدول (11) الملحق بهذا القانون (ب) في المستحضرات الطبية الخصوصية (المصرية والأجنبية) التي لا تحتوي على إحدى المواد السامة الموضحة في الجداول (1) و(2) و(3) الملحقة بهذا القانون (ج) في المواد أو التراكيب المذكورة في إحدى الفارما كوبيات بمقدار أربعة جرامات فأكثر. ويجب تقديم طلب الترخيص على ورقة تمغة من فئة الثلاثة القروش الصاغ إلى مصلحة الصحة العمومية مصحوبا بما يأتي: (أولا) أوراق تثبت شخصية الطالب. (ثانيا) شهادة تدل على حسن السير والسلوك صادرة من السلطة التي يتبعها الطالب. (ثالثا) رسم كروكي ووصف للمحل تبين به الفتحات اللازمة للتهوية والضوء واسم صاحب العقار واسم الشارع والحي الموجود بهما المحل. (رابعا) مبلغ جنيهين مصريين قيمة فحص الطلب. ويجب على الطالب علاوة على ذلك أن يثبت أنه يقرأ ويكتب بسهولة. ويجب وضع يافطة على وجهة المخزن يبين فيها اسم صاحبه ونوع تجارته باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية.
المادة (49) : الترخيص لصاحب المخزن شخصي فإذا تغير وجب على المالك الجديد أن يطلب ترخيصا جديدا. ونقل مخزن الأدوية من محل لآخر يجب الترخيص به مقدما من مصلحة الصحة العمومية ويجب أن يصحب طلب الترخيص بالنقل برسم كروكي ووصف للمحل الجديد، وينبغي أن تجيب المصلحة كتابة في خلال خمسة عشر يوما، ولا يجوز رفض النقل إلا إذا كان المحل الجديد لا تتوفر فيه الشروط الصحية المطلوبة.
المادة (50) : يجب إخطار مصلحة الصحة العمومية عن كل تكبير أو تصغير يراد إحداثه في مخزن أدوية قبل إجرائه بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالإخطار رسم كروكي عن التعديلات المنوي عملها. ويجوز البدء بإجراء التعديلات في اليوم السادس عشر من تاريخ إرسال الإخطار المذكور ما لم تكن المصلحة قد أخطرت صاحب الشأن في هذه الأثناء بالطريق الإداري بأنها تعارض في التعديلات المذكورة لأن المحل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للشروط الصحية المطلوبة.
المادة (51) : مخازن الأدوية المعدة للاتجار في الأدوية والمستحضرات الخصوصية والمواد والمركبات غير التي ذكرت في المادة 48 من هذا القانون تجري عليها الأحكام المدونة في الفصل السادس الخاصة بالاتجار في المواد السامة.
المادة (52) : تسمى مستحضرات خصوصية - فيما يختص بتطبيق هذا القانون - المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو يعتبر أنها تحتوي على مواد ذات خواص طبية في الشفاء أو الوقاية والتي سبق تحضيرها لتباع أو لتعطى للجمهور أيا كان شكلها للاستعمال من الظاهر أو من الباطن أو بطريق الحقن.
المادة (53) : يحظر صنع مستحضرات خصوصية في القطر المصري بدون الحصول مقدما على ترخيص بذلك من مصلحة الصحة العمومية ولا يعطى هذا الترخيص إلا للكيماويين القانونيين أو الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان المقيدة أسماؤهم بالسجل على الوجه القانوني. ويجب أن يقدم طلب الترخيص إلى مصلحة الصحة العمومية مكتوبا على ورقة تمغة من فئة الثلاثة القروش الصاغ ومعه مبلغ جنيه واحد مصاريف فحص الطلب. ويجب أن يذكر في الطلب ما يأتي: (أ) جميع المواد التي صنع منها التركيب مع ذكر مقدار كل منها. (ب) كمية القلويات أو المواد الفعالة التي يشتمل عليها التركيب ونسبتها المئوية. (ج) المقدار الذي يؤخذ في الدفعة الواحدة ومجموع ما يؤخذ في مدة 24 ساعة. (د) اسم وعنوان معمل الأدوية أو الصيدلية التي سيجهز فيها الدواء ولمصلحة الصحة العمومية الحق في رفض أي طلب بدون إبداء الأسباب. فإذا قبل الطلب تقيد مصلحة الصحة العمومية المستحضر الخصوصي في دفاترها في مقابل دفع مبلغ جنيهين مصريين وتمنح الطالب على مسئوليته. وبلا أدنى مسئولية عليها ترخيصا بتجهيزه يذكر به الرقم الذي قيد به المستحضر في دفاترها.
المادة (54) : المستحضرات الخصوصية المصنوعة بالقطر المصري يجب أن تباع وعليها بطاقة يذكر فيها اسم المستحضر واسم الشخص الذي جهزه وعنوانه وأسماء المواد الفعالة الداخلة في تركيبه ومقدارها وكيفية استعماله والأثر الطبي المقدر له ورقم قيده بدفاتر مصلحة الصحة العمومية.
المادة (55) : يرخص باستيراد المستحضرات الخصوصية المحضرة في الخارج وبيعها إذا توفرت فيها الشرط الثلاثة الآتية: (1) أن تعتبر مستحضرات خصوصية مقبولة في بلادها الأصلية وأن تكون مستعملة فيها. (2) أن تجلب داخل غلافات مغلقة وأن تباع بدون فتح هذه الغلافات. (3) أن تبين على بطاقاتها المواد الفعالة التي تحتويها.
المادة (56) : المستحضرات الخصوصية المحتوية على إحدى المواد السامة المدرجة بالجدولين (1) و(2) تطبق عليها فيما يختص باستيرادها المادة 65 من هذا القانون وفيما يختص ببيعها وإعطائها النصوص الآتية بعد: يجوز للصيادلة ولأصحاب مخازن الأدوية المرخص لهم بالاتجار في المواد السامة بيعها وإعطاؤها. ويجوز لوزير الداخلية لصالح الصحة العامة أن يصدر قرارات تقضي بأن بعض المستحضرات المذكورة لا يجوز صرفها إلا بموجب تذكرة طبية. والمستحضرات المحتوية على إحدى المواد المدرجة بالجدول (3) من هذا القانون تسري عليها أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 بشأن الاتجار في المخدرات واستعمالها.
المادة (57) : يجب على كل من يريد الإتجار بالجملة أو بالتفاريق (بالقطاعي) في مادة أو أكثر من المواد السامة المدرجة بالجداول (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القانون الحصول مقدما على ترخيص بذلك من مصلحة الصحة العمومية. ويجب أن يكون طلب الترخيص مكتوبا على ورقة تمغة من فئة الثلاثة القروش الصاغ، وأن يوضح فيه نوع التجارة (جملة أو تفاريق) والمكان الذي يوجد فيه محل التجارة مع ذكر اسم الشارع واسم مالك العقار. ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بأوراق دالة على شخصية الطالب وشهادة بحسن سيرته وسلوكه صادرة من السلطة المختصة التي يتبعها الطالب وعلى رسم كروكي ووصف للمحل موضحة به الفتحات المعدة للتهوية والضوء ومبلغ أربعة جنيهات مصرية مصاريف فحص الطلب. ولا يجوز منح هذا الترخيص إلا إذا أثبت الطالب أنه يعرف القراءة والكتابة وأنه يعرف وجه الخطر في المواد السامة التي يريد الاتجار بها وأنه يمكنه بسهولة تمييز الواحدة منها عن الأخرى، ويشترط أيضا أن يكون المحل المعد للاتجار مستوفيا الاشتراطات الصحية المطلوبة. وينشر سنويا بالجريدة الرسمية جدول بأسماء الأشخاص المرخص لهم.
المادة (58) : لا يمنح الترخيص إلا عن محلات كائنة بالمحافظات أو بعواصم المديريات والمراكز. ويجب أن تكون المحلات المعدة للاتجار في المواد السامة أو لتخزينها متصلة بالشارع رأسا ويجب علاوة على ذلك أن تكون متميزة تمييزا تاما ومنفصلة عن كل محل مستعمل للسكنى أو لصيدلية أو لملحقاتها أو لعيادة. ويجب أن توضع على المحل يافطة يكتب عليها بحروف كبيرة سهلة القراءة باللغة العربية وبإحدى اللغات المقررة أمام المحاكم المختلطة اسم الشخص المرخص له ونوع تجارة المحل (جملة أو تفاريق) ورقم الترخيص. ولا يمنح الترخيص بالمحل المعد للاتجار في المواد السامة المدرجة بالجداول (1) و(2) و(3) إلا إذا استخدم في هذا المحل بصفة مستديمة صيدلي أو مساعد صيدلي مقيدا اسمه بالسجل ويكون مكلفا ببيع الأدوية والمستحضرات الخصوصية غير التي ذكرت في المادة 48 من هذا القانون.
المادة (59) : رخص الإتجار في المواد السامة شخصية لصاحب المحل، فإذا تغير وجب على المالك الجديد أن يطلب رخصة جديدة به.
المادة (60) : نقل أي محل من مكان إلى آخر يجب الترخيص به مقدما من مصلحة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص بذلك مصحوبا برسم كروكي ووصف للمحل الجديد، وينبغي أن تجيب المصلحة كتابة في خلال خمسة عشر يوما، ولا يجوز رفض النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مستوف للشروط المذكورة في المادة (58) السابق ذكرها ولشروط الضوء والتهوية المطلوبة.
المادة (61) : يجب إخطار مصلحة الصحة العمومية كتابة عن كل تكبير أو تصغير يراد إحداثه في محل الإتجار في المواد السامة قبل إجرائه بخمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بالإخطار رسم كروكي عن التعديلات المنوي عملها. ويمكن البدء بإجراء التعديلات في اليوم السادس عشر من تاريخ إرسال الإخطار المذكور ما لم تكن المصلحة قد أخطرت صاحب الشأن في هذه الأثناء بالطريق الإداري بأنها تعارض في التعديلات المذكورة لأن المحل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 58 السابق ذكرها أو غير مستوف لشروط التهوية والضوء المطلوبة.
المادة (62) : جميع المواد السامة الموجودة في المخزن سواء كانت متحصلات كيماوية أو عقاقير أقرباذينية أو نباتات أو متحصلات أخرى يجب أن توضع في أوعية خاصة لا يتسرب محتواها إلى الخارج ويجب أن توضع على هذه الأوعية البطاقات المشار إليها في المادة 27. والمواد السامة المدرجة في الجداول (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القانون يجب أن توضع في دواليب مغلقة يحفظ مفاتيحها صاحب الرخصة. ويحفظ الفسفور في هذه الدواليب في زجاجة محكمة السد تملأ بالماء وتوضع في صندوق من الحديد وتحاط بالرمل. وتوضع المواد المدرجة بالجدول الثالث ما عدا أوراق الكوكا في الدواليب المذكورة منفصلة عن المواد الأخرى.
المادة (63) : لا يجوز أن يعرض للبيع أو أن يوضع في المحلات الخاصة بتجارة الجواهر السامة أو بتخزينها أي طعام أو شراب معد لغذاء الإنسان أو الحيوان.
المادة (64) : يجب على أصحاب المحلات الذين يتجرون في الآن الواحد بالجملة وبالتفاريق أن يفصلوا المواد المعدة للبيع بالجملة عن المواد المعدة للبيع بالتفاريق.
المادة (65) : المستحضرات الخصوصية والمواد السامة المدرجة بالجداول (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القانون يجب عند وصولها إلى الجمرك أن توضع منعزلة عن البضائع الأخرى وأن لا تسلم إلا للأشخاص المذكورين بعد: (1) تجار المواد السامة المرخص لهم طبقا للمادة 57. (2) وكلاء المصانع أو القومسيونجية في المتحصلات الطبية أو الأقرباذينية المرخص لهم من مصلحة الصحة العمومية طبقا للمادة 47. (3) أصحاب الصيدليات إذا كانوا هم أنفسهم صيادلة مقيدة أسماؤهم بالسجل أو مديرو الصيدليات. (4) مصالح الحكومة. (5) كل شخص حامل لترخيص عام أو خاص من مصلحة الصحة العمومية. فإذا كانت المواد من نوع المواد المدرجة بالجدول (3) فلا يجوز تسليمها إلا طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1938 بشأن الاتجار في المخدرات واستعمالها.
المادة (66) : لا يجوز للأشخاص المرخص لهم بالإتجار في المواد السامة أن يبيعوا أو أن يعطوا بالجملة أو بالتفاريق المواد المدرجة بالجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا القانون إلا للأشخاص المذكورين بعد: (1) تجار المواد السامة الآخرين المرخص لهم قانونا. (2) وكلاء المصانع أو القومسيونجية في المتحصلات الطبية أو الأقرباذينية المرخص لهم طبقا للمادة 47 السابق ذكرها. (3) أصحاب الصيدليات أو محلات صنع المستحضرات الخصوصية أو المستحضرات الأقرباذينية أو الكيماوية أو الصحية. (4) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها لدى الحكومة. (5) أصحاب معامل التحاليل الكيماوية أو الصناعية أو المباحث العلمية. (6) الأطباء البشريين والبيطريين وأطباء الأسنان والمولدات المقيدة أسماؤهم بالسجل والمستشفيات والمستوصفات. ولا يجري حكم هذه المادة على بيع المستحضرات الطبية المحتوية على إحدى المواد المدرجة بالجدولين (1) و(2) ويجري عليه حكم المادة 56. ولا يجوز لهم أن يبيعوا أو أن يعطوا بالجملة المواد السامة المدرجة بالجدول (4) "وهي المواد الصناعية والزراعية" إلا إلى تجار المواد السامة الآخرين المرخص لهم قانونا أو إلى مصالح الحكومة أو إلى المزارعين وأرباب المصانع الحاصلين على ترخيص خاص بذلك من وزارة الزراعة أو من مصلحة الصحة. ويجوز بيع هذه المواد نفسها أو إعطاؤها بالتفاريق سواء للأشخاص السابق ذكرهم أو لأي شخص آخر لاستعمالها في الأغراض الزراعية أو الصناعية أو المنزلية فقط بشرط أن يكون هذا الشخص معروفا شخصيا للبائع أو تكون قد ثبتت شخصيته له بشهادة شخصين معروفين للبائع ويحظر على أي حال بيع المواد المذكورة أو إعطاؤها لأي شخص يكون عمره أقل من 21 سنة أو تدل هيئته على ذلك. ولا يجوز بيع المواد المدرجة بالجدول (3) أو إعطاؤها بالجملة أو بالتفاريق إلا طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 بشأن الاتجار في المخدرات واستعمالها.
المادة (67) : لا يجوز بيع المواد السامة أو إعطاؤها بالتفاريق إلا في المحلات المرخص لها قانونا ببيعها وتجوز مصادرة المواد التي بيعت أو أعطيت خارج هذه المحلات سواء وجدت مع البائع أو مع المشتري وذلك بعدم الإخلال بالعقوبات التي يعاقب بها المخالفون.
المادة (68) : المواد السامة التي تباع أو تعطى بالجملة أو بالتفاريق يجب أن تسلم داخل أكياس أو علب أو أوعية أخرى محكمة السد مختومة وضعت عليها بطاقات تبين اسم المحل وعنوانه واسم البائع المرخص له وعنوانه واسم المادة الموجودة بداخلها ومقدارها.
المادة (69) : لا يجوز بيع الزرنيخ أو مركباته إلا للأشخاص المذكورين بعد: (1) الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 66 من القانون. (2) الأشخاص الذين بأيديهم رخص من مصلحة الصحة العمومية. (3) الأشخاص الحاصلين على شهادة من البوليس موضح بها اسم المشتري ولقبه وسنه وصناعته ومحل سكنه والمقدار الذي يمكن إعطاؤه له والغرض الذي هو معد له. ويجب أن يحتفظ البائع برخصة مصلحة الصحة أو شهادة البوليس وأن يرفقها بدفتر البيع المنصوص عليه في المادة 70 الآتية بعد: ولا يباع الزرنيخ أو مركباته أو يعطى إلا مخلوطا بنسبة 3 في المائة بمادة من المواد الآتية: النيلة أو هباب الفحم أو خضرة الملاكيت أو المركبات الكبريتية الملونة والبريدين والفينول المتجري والنتروبنزين أو بأي مواد أخرى ترخص بها مصلحة الصحة ومع ذلك فإنه يجوز لمصلحة الصحة العمومية منح رخص شراء زرنيخ غير مخلوط للأشخاص الذين يثبتون حاجتهم إليه.
المادة (70) : يجب على كل شخص مرخص له بالاتجار في المواد السامة بالجملة أو بالتفاريق أن يكون لديه دفتر خاص يقيد فيه الوارد من هذه المواد ودفتر آخر خاص يقيد فيه الصادر منها. وهذان الدفتران تكون صفحاتهما مرقومة ومختومة بختم مصلحة الصحة العمومية بالقاهرة وبختم تفتيش الصحة في المحافظات الأخرى والمديريات. ويجب أن تقيد جميع المواد السامة المدرجة بالجداول (1) و(2) و(4) بمجرد ورودها إلى المحل في دفتر الوارد. وكذا تقيد في دفتر الصادر بمجرد خروجها من المحل، ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو أن يقع فيه نقص أو كتابة في الهامش وبحسب ترتيب التاريخ وبرقم مسلسل. أما ما يختص بالمواد الواردة فيبين في القيد نوع المادة ومقدارها وتاريخ شرائها وتاريخ ورودها إلى المخزن وكذا اسم البائع ولقبه وصناعته وعنوانه. وأما ما يختص بالمواد الصادرة فيبين في القيد نوع المواد السامة المبيعة أو المعطاة ومقدارها والغرض الذي طلبت لأجله. وكذا اسم المشتري ولقبه وصناعته ومحل إقامته، فإذا كان المشتري غير معروف للبائع فيبين في القيد اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة كل من الشاهدين الذين شهدا بتحقيق شخصية المشتري. ويجب على المشتري أن يوقع بإمضائه أو بختمه في الدفتر أمام القيد، وإذا كان المشتري مجهولا من البائع وجب على الشاهدين الذين رافقاه وقدماه أن تصدقا على توقيعه أو ختمه، وإذا كان المشتري لا يعرف الكتابة فيمكن الاستعاضة عن توقيعه أو ختمه ببصمة إبهامه.
المادة (71) : يجب على صاحب المحل الذي يتجر في المواد السامة بالجملة والتفاريق في آن واحد أن تكون لديه دفاتر خاصة لكل من فرعي تجارته وإذا نقل إحدى المواد من فرع البيع بالجملة إلى فرع البيع بالتفاريق وجب قيدها بالدفاتر كما لو كانت قد بيعت من محل لآخر.
المادة (72) : المواد المخدرة المدرجة بالجدول (3) يجب قيدها طبقا للأحكام الخاصة الواردة بالقانون رقم 21 لسنة 1928 بشأن الاتجار بالمخدرات واستعمالها.
المادة (73) : يجب على كل من يريد الاتجار في النباتات الطبية المصرية أو الأجنبية المدرجة بالجدول (5) أو في أجزاء مختلفة من هذه النباتات كالأوراق والأزهار وغيرها أو في المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات مثل الراتنج أو الصمغ، أن يحصل مقدما على رخصة بذلك من مصلحة الصحة العمومية. ويجب أن يكتب طلب الترخيص على ورقة تمغة من فئة الثلاثة القروش الصاغ وأن يصحب بالمستندات الآتية: أوراق تثبت شخصية الطالب وشهادة بحسن سيرته وسلوكه صادرة من السلطة التي يتبعها الطالب، ورسم كروكي عن المخزن، ومبلغ أربعة جنيهات مصرية مصاريف فحص الطلب، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بالشروط الآتية: (أولا) أن يثبت الطالب أنه يعرف القراءة والكتابة وأنه يعرف النبات أو النباتات الطبية التي يريد الاتجار فيها وطبيعتها وخواصها وأنه يعرف أيضا طرق جمعها وتجفيفها وتحضيرها وأنه يستطيع معرفتها وتمييز بعضها من بعض. (ثانيا) أن يكون مخزنه في عاصمة مديرية أو محافظة أو مركز أو على الأقل في جهة توجد بها نقطة بوليس.
المادة (74) : الرخصة شخصية فإذا تغير المالك وجب على المالك الجديد أن يطلب رخصة جديدة. وقبل نقل أي محل تخزن فيه النباتات الطبية يجب الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الصحة العمومية ويجب أن يرفق بالطلب رسم كروكي عن المحل الجديد، وينبغي أن تجيب مصلحة الصحة على ذلك في خلال مدة خمسة عشر يوما، ولا يجوز رفض طلب النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مطابق لأحكام المادة السابقة.
المادة (75) : إذا كانت الرخصة ممنوحة عن جملة أنواع من النباتات وجب على صاحبها فصل هذه الأنواع المختلفة بعضها عن بعض.
المادة (76) : الرخصة التي تعطى من مصلحة الصحة العمومية تخول صاحبها الحق في جميع النباتات الطبية وتحزينها بحالتها الطبيعية وفي تصديرها للخارج كما تخوله حق بيعها داخل القطر لأصحاب المحلات المعدة لصنع المجهزات الأقرباذينية والكيماوية وحدهم دون غيرهم، فإذا كان البيع لأي شخص آخر وجب الحصول على ترخيص خاص بذلك من مصلحة الصحة العمومية. وعلى كل حال يجب على صاحب الرخصة أن يرسل إخطارا كتابيا إلى مصلحة الصحة عن كل تصدير وعن كل بيع ويجب إرسال الإخطار الخاص بالتصدير قبل تسليم البضاعة إلى الجمرك بأسبوع. ولا تعطى الرخصة لحاملها الحق في أن يستخرج من النباتات الطبية بطريق النقع أو الغلي أو بأي طريق آخر شرابا أو أي متحصل آخر.
المادة (77) : يجب قيد ما يصرف من النباتات من المخزن في الحال طبقا لأحكام المادة 70 المتقدمة الذكر. ويجب أيضا قيد النباتات التي ترد للمخزن في الدفاتر المذكورة حسب القواعد التي ينص عليها في قرار يصدره وزير الداخلية.
المادة (78) : الأدوية والمتحصلات الأقرباذينية والعقاقير والمركبات والمجهزات والمستحضرات الخصوصية والمواد السامة التي تعطى أو تباع أو تجلب من الخارج يجب أن تكون من نوع جيد وغير تالفة أو مغشوشة.
المادة (79) : يحظر جلب المجهزات المسماة "أبسنتين" وتقطيرها وصنعها وبيعها وإعطاؤها، كما يحظر كل ذلك بالنسبة للمجهزات المعروفة باسم روح أو خلاصة الأبسنتين ولكل مركب آخر يحتوي على الأبسنت، ولا يجوز جلب نبات الأبسنت والمتحصلات الطبية المستخرجة منه أو بيعها إلا بشكل مواد طبية وإلا بواسطة الصيادلة.
المادة (80) : يجب أن يكون لدى مخازن الأدوية البسيطة ومحلات بيع المواد السامة موازين دقيقة جيدة الحال ومجموعات تامة مسلسلة من السنج، كما يجب أن تكون لديها مكاييل مدرجة تدريجا منتظما.
المادة (81) : الدفاتر المنصوص عليها في المادتين 36 و70 والمستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير الخ، يجب حفظها مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد في الدفاتر وذلك لتقديمها كلما طلبها مفتشو مصلحة الصحة العمومية.
المادة (82) : مرخص لمفتشي مصلحة الصحة العمومية، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، أن يفتشوا في أي وقت كان أي صيدلية أو مخزن أدوية أو محل بيع مواد سامة أو مصنع مستحضرات خصوصية أو مستودع أدوية أو متحصلات أقرباذينية أو عقاقير أو مركبات أو مجهزات أو مستحضرات خصوصية أو نباتات طبية. ويجوز للمفتشين المذكورين أيضا، للتثبت من تنفيذ أحكام المادتين 45 و46، أن يزوروا في المستشفيات المحلات المعدة لصرف الأدوية لمرضى العيادة الخارجية وأن يزوروا أيضا المستوصفات والعيادات الطبية. وإذا كان المحل الذي تقع فيه الزيارة لأجنبي وجب إخطار السلطة القنصلية التي يتبعها مقدما بيوم الزيارة وساعتها كي يمكنها إذا رأت لزوما لذلك أن ترسل مندوبا من قبلها ليحضر الزيارة وعلى كل حال تحصل الزيارة في اليوم والساعة المحددين.
المادة (83) : إذا وقعت مخالفة لأحكام هذا القانون صاغ للمفتشين المندوبين أن يضبطوا الأدوية أو المتحصلات الأقرباذينية أو العقاقير أو المركبات أو المجهزات أو المستحضرات الخصوصية أو المواد السامة أو النباتات الطبية التي كانت محل المخالفة وأن يضبطوا أيضا الأوعية التي تحتويها والآلات التي استعملت في تحضيرها وتسلم هذه الأشياء للنيابة مع محضر المخالفة.
المادة (84) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على 100 قرش صاغ أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز عدا ذلك في الأحوال الآتي ذكرها الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة أقلها 15 يوما وأكثرها ستة أشهر أو بالإغلاق نهائيا وذلك على حسب جسامة المخالفة: (1) إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه بعقوبة في أي وقت كان من أجل نفس المخالفة. (2) إذا وجدت في المحل مواد سامة بكمية أكثر أو أقل من الكمية الناتجة أو التي يجب أن تنتج من القيد بالدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب الحكم بالإغلاق لمدة أقلها 15 يوما وأكثرها 6 أشهر أو نهائيا حسب جسامة المخالفة في الأحوال الآتية: (1) إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه بعقوبتين من أجل نفس المخالفة في مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات. (2) في حالة المخالفة لأحكام المادتين 17 و21 من هذا القانون. (3) في حالة غش الأدوية أو استبدال إحدى المواد الطبية بمادة أخرى غير مذكورة في التذكرة الطبية. (4) في حالة فتح أو نقل محل بدون الحصول على رخصة أو في حالة الاتجار غير المرخص به في المواد السامة. وكل حكم يصدر بالإغلاق يترتب عليه إيقاف الرخصة أو سحبها بحسب ما إذا كان الحكم بالإغلاق مؤقتا أو نهائيا.
المادة (85) : ينفذ حكم الإغلاق ضد كل شخص يكون المحل في حيازته وقت التنفيذ أيا كانت صفة تلك الحيازة.
المادة (86) : إذا أقيمت دعوى على أجانب تابعين لقضاء المحاكم المختلطة ووطنيين معا لأجل مخالفة واحدة فتكون المحاكم المختلطة هي المختصة بنظر الدعوى بالنسبة لجميع المتهمين.
المادة (87) : لا تسري المواد 2 و3 و4 على الصيادلة حاملي الدبلومات الأجنبية الذين حصلوا على رخصة بمزاولة مهنتهم بالقطر المصري قبل العمل بهذا القانون. ولا تسري أحكام المادتين 15 و18 على الصيدليات الموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون ولكن في حالة تغيير ملكيتها تسري أحكام المادة 21. وتعطى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى أصحاب الصيدليات ومديريها لتنفيذ أحكام المواد 19 و20 و27.
المادة (88) : أصحاب مخازن الأدوية البسيطة الموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون يجب عليهم في مدة ثلاثين يوما من هذا التاريخ أن يعلنوا مصلحة الصحة العمومية كتابة بوجود مخزن الأدوية وأن يرسلوا مع الإعلان الأوراق المبينة بالمادة (48) وهذا الإعلان يحل محل الرخصة. وفي نفس مدة الثلاثين يوما يجب عليهم أن يكونوا قد نفذوا أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 48 المذكورة.
المادة (89) : تسري أحكام المادة 53 على مصانع المستحضرات الخصوصية الموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون وتعطى مهلة ثلاثين يوما ابتداء من هذا التاريخ لأصحاب هذه المصانع ليقدموا طلب الرخصة طبقا لأحكام المادة 53 المذكورة.
المادة (90) : يجب على الأشخاص الذين بيدهم رخص للاتجار في المواد السامة ممنوحة لهم طبقا للائحة رقم 14 الصادرة في سنة 1904 أن يقدموا في مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون إلى مصلحة الصحة العمومية طلبا لتغيير رخصهم بالرخص الجديدة الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجب عليهم عدا ذلك أن يكونوا قد نفذوا في المدة المذكورة أحكام المواد 58 و62 و63 و64 و68 و70 و71.
المادة (91) : يجب على أصحاب المحلات الموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون والمبينة في الفقرة الرابعة من المادة (58) أن يكونوا قد نفذوا في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العمل به أحكام الفقرة المذكورة.
المادة (92) : تسري أحكام المادة 73 على الأشخاص الذين يتجرون في النباتات الطبية في تاريخ العمل بهذا القانون وعليهم في مدة ثلاثين يوما ابتداء من هذا التاريخ أن يقدموا طلبا بالرخصة طبقا للمادة 73 المذكورة.
المادة (93) : تعتمد الجداول المرفقة بهذا. ويجوز لوزير الداخلية، لصالح الصحة العامة، أن يصدر بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية قرارا بإضافة أي مادة أخرى لها خواص فعالة سامة إلى الجداول 1 و2 و3. كما أن له أن يحذف من الجداول المذكورة مواد تكون مدرجة بها. ويجوز له كذلك لصالح الصناعة أو الزراعة أن يضيف أي مادة سامة إلى الجدول الرابع أو ملحقاته وتنشر تعديلات الجداول في الجريدة الرسمية. ولا تعتبر أنها أصبحت جزءا من الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوما من تاريخ نشرها.
المادة (94) : لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 بشأن الاتجار في المخدرات واستعمالها.
المادة (95) : تلغى اللائحة رقم 14 لسنة 1904 الخاصة بتعاطي صناعة الصيدلة والاتجار في الجواهر السامة وكذلك القانون رقم 20 لسنة 1911 بشأن استخدام مساعدي الصيادلة.
المادة (96) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن