تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنفيذا لنصوص هذا القانون تعتبر المواد المذكورة بعد كجواهر مخدرة: (1) الأفيون الخام والأفيون الطبي ومستحضراتهما التي تكون نسبة المورفين فيها 2 في الألف فما فوق. (2) المورفين والكوديين والديونين والهيرويين وأشباه القلويات الأخرى للأفيون وجميع أملاح هذه الجواهر ومشتقاتها وكذا الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية وغير الرسمية (وضمنها الأدوية المسماة بمضادات الأفيون) المحتوية على نسبة واحد في الألف من الهيرويين أو على نسبة 2 في الألف من المورفين أو الديونين أو 8 في الألف من الكوديين أو أي نسبة تزيد على ذلك. (3) الكوكا: أوراقها وثمارها ومسحوقها. (4) الكوكايين وأملاحه والنوفوكايين ومشتقاتهما وكل المستحضرات المشتملة على واحد في الألف فما فوق من الكوكايين أو النوفوكايين. (5) الايجونين. (6) القنب الهندي (الحشيش) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة. وكذلك كل مستحضر أقرباذيني يحتوي على جوهر من الجواهر المذكورة بنسبة تساوي النسبة السابق ذكرها أو تزيد عليها أي اثنين في الألف من المورفين أو الديونين وثمانية في الألف من الكوديين وواحد في الألف من الكوكايين أو النوفوكايين أو الهيرويين.
المادة (2) : محظور على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتنازل عن الجواهر المخدرة بأية صفة كانت أو أن يتدخل بصفة وسيط في تجارة الجواهر المذكورة أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو المبادلة عليها أو التنازل عنها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
المادة (3) : محظور على أي شخص أن يجلب إلى القطر المصري أو يصدر منه أي جوهر مخدر إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية عن كل جلب أو تصدير.
المادة (4) : لا يمكن إعطاء رخص التصدير إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة، ويمكن إعطاء رخص الجلب للأشخاص المذكورين بعد: (1) أصحاب الصيدليات أو أصحاب المحلات المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية. (2) أصحاب معامل التحاليل الكيماوية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية. (3) تجار الجواهر المخدرة المرخص لهم قانونا. (4) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها. (5) الوكلاء أو الوسطاء (القومسيونجية) للمتحصلات الطبية الأقرباذينية المرخص لهم قانونا. (6) الأطباء البشريون والأطباء البيطريون وأطباء الأسنان المرخص لهم وكذلك مديرو المستشفيات والمستوصفات. ومع ذلك فإن رخص الجلب لا يجوز إعطاؤها للأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين لدبلومة إلا إذا كان بيدهم تذكرة للرخصة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين والمواد التالية لها من هذا القانون عن الجواهر الموضحة بها. ويجب على الطالب أن يبين في طلبه كمية وطبيعة الجواهر المخدرة التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير لأجل احتياجات مهنته أو تجارته وكذلك جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها منه مصلحة الصحة العمومية. ولمصلحة الصحة الحق في رفض الترخيص المذكور أو تخفيض الكمية المطلوبة.
المادة (5) : لا يجوز تسليم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمرك إلا بموجب ترخيص سحب يعطى من مصلحة الصحة العمومية، ولا يعطى التصريح المذكور إلا لحاملي رخصة الجلب المشار إليها في المادة السابقة أو لوكلائهم. ويجب أيضا إبراز رخصة التصدير عند خروج الجواهر من الجمرك بقصد التصدير.
المادة (6) : لا يجوز جلب أو تصدير الجواهر المخدرة أو نقلها بطريق البريد ضمن طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها ولو بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها طبيعة وكمية ونسبة الجواهر المذكورة.
المادة (7) : ممنوع منعا باتا جلب الأفيون الطبي الذي تقل نسبة المورفين فيه عن 10 في المائة وكل رسالة تجلب من هذا الجوهر يجب أن تكون مصحوبة بشهادة من الفابريقة توضح بها نسبة ما يحتوي عليه الأفيون من المورفين. وبغض النظر عن هذه الشهادة يكون لمصلحة الصحة العمومية الحق في عمل تحليل للجوهر قبل خروجه من الجمرك.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بنصوص القوانين واللوائح المعمول بها فيما يختص بالصيدليات يجب على الصيادلة فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات واستعمالها أن يتبعوا نصوص المواد الآتية:
المادة (9) : يجب أن تحفظ الجواهر المخدرة في أوعية توضع عليها بطاقة بيضاء وتكتب عليها البيانات بالأسود وتكتب كلمة "سم" على البطاقة بالأبيض على شريط أسود.
المادة (10) : مع مراعاة ما هو مذكور بالمادة 21 بشأن تذاكر الرخص لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة بأي شكل كان بدون تذكرة طبية. على أنه يجوز للصيدلي مع ذلك أن يصرف لأي مريض يقصده بنفسه في صيدليته لإسعافه صبغة الأفيون أو اللودنوم سيدنهام أو مسحوق دوفر على شرط ألا يزيد مقدار الأفيون الطبي في الكمية المنصرفة على عشرة سنتيجرام ويجب أن يقيد الصيدلي الكمية المنصرفة في دفتره مع اسم المريض وعنوانه.
المادة (11) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا تذاكر طبية محتوية على جوهر مخدر ما لم تكن هذه التذاكر مستوفية للشروط الآتية: يجب أن تكتب بالحبر أو بقلم الأنيلين بكيفية واضحة وأن تذكر فيها كمية الجوهر المخدر بالأرقام والحروف. ويجب أن تؤرخ التذاكر وتمضى بالكامل ويبين بها علاوة على ذلك عنوان الموقع عليها وكذلك رقم التليفون إذا كان عنده تليفون. ويجب أيضا أن يبين بها اسم المريض وعنوانه وسنه.
المادة (12) : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على محاليل جواهر مخدرة للحقن تحت الجلد إذا انقضى يومان على تحرير التذكرة ولا يحسب ضمن هذه المدة اليوم الذي حرر فيه الطبيب التذكرة.
المادة (13) : لا يجوز تكرار تحضير التذاكر المحتوية على جواهر مخدرة إلا بموجب تذكرة طبية جديدة. والتذاكر الطبية المحتوية على كوديين يجوز تكرارها بشرط ألا تتجاوز نسبته النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى على ألا يتجاوز مجموع كميته 50 سنتيجراما. ولا يجوز تكرار تحضير التذاكر الطبية المحتوية على إحدى الجواهر المذكورة بالمادة الأولى السابقة بأية نسبة كانت إلا بموجب تذكرة طبية جديدة إذا كانت معدة للحقن تحت الجلد.
المادة (14) : المستحضرات الخصوصية المصنوعة في الخارج أو في القطر المصري المعدة لتناولها من الفم أو للاستعمال من الظاهر وتكون محتوية على مورفين أو ديونين أو كوكايين أو نوفوكايين أو كوديين أو هيرويين يجوز صرفها بدون تذكرة طبية بشرط ألا تزيد نسبة هذه الجواهر فيها على النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى على أن لا يتجاوز مجموع كميتها 50 سنتيجراما بالنسبة للكوديين و12 سنتيجراما بالنسبة للجواهر الأخرى. والمستحضرات الخصوصية المحتوية على أي جوهر من الجواهر المبينة بالمادة الأولى بأية نسبة كانت لا يجوز صرفها بدون تذكرة طبية إذا كانت معدة للاستعمال للحقن تحت الجلد.
المادة (15) : لا يجوز للصيادلة صرف تذكرة طبية موصوف بها كوكايين أو نوفوكايين لاستعماله كقطرة أو لاستعماله من الظاهر إذا زادت كمية الكوكايين أو النوفوكايين عن 40 سنتيجراما في المحلول كله أو إذا زادت نسبة إحدى هاتين المادتين عن 4 في المائة. أما إذا كان الكوكايين أو النوفوكايين قد أمر به الطبيب للاستعمال الباطني فيجب أن يخلط بجوهرين على الأقل من الجواهر الطبية الفعالة إذا تجاوزت كمية الكوكايين أو النوفوكايين 20 سنتيجراما في التركيب كله.
المادة (16) : لا يجوز للصيادلة أن يستعملوا الأفيون الخام أو الأفيون المسحوق "الطبي" في المستحضرات الأقرباذينية إلا إذا كان محتويا على 10 في المائة من المورفين بالضبط.
المادة (17) : إذا كان الدواء معدا لمعالجة الأسنان فعلى الصيدلي أن يكتب على بطاقة الدواء المنصرف كلمتي "للأسنان فقط " وإذا كان الدواء معدا للحيوان وجب أن يكتب على البطاقة كلمتي "للحيوان فقط".
المادة (18) : كافة الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية أو المنصرفة منها يجب قيدها أولا فأولا في دفتر خاص للوارد والمنصرف تكون صفحاته مرقومة ومختومة بختم مصلحة الصحة العمومية. ويذكر في القيد بحروف واضحة وسهلة القراءة فيما يختص بالوارد تاريخ الورود واسم وعنوان البائع ونوع وكمية الجوهر المخدر وفيما يختص بالمنصرف يذكر ما يأتي: (1) اسم وعنوان محرر التذكرة. (2) اسم المريض ولقبه وعنوانه وسنه. (3) التاريخ الذي صرف فيه الدواء والرقم المتسلسل المقيد به في دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية المخدرات التي يحتوي عليها. ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار وزاري.
المادة (19) : لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها بأي حال من الأحوال ويجب أن تحفظ بالصيدلية ويبين بها تاريخ صرف الدواء. ومع ذلك فإنه يحق لحاملها أن يطلب من الصيدلية أن تعطيه صورة من التذكرة يوضع عليها ختم الصيدلية وتاريخ ورقم قيدها في الدفتر الخاص.
المادة (20) : يجب حفظ الدفاتر والتذاكر المذكورة بالمواد السابقة لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد حصل بالدفتر وأن تكون تحت تصرف مفتشي مصلحة الصحة العمومية.
المادة (21) : يجوز للصيادلة صرف جواهر مخدرة بموجب تذاكر الرخص المنصوص عليها فيما يلي وبالكميات المبينة على هذه التذاكر للأشخاص المذكورين بعد: الأطباء البشريون والأطباء البيطريون وأطباء الأسنان وأصحاب معامل التحاليل أو محلات المستحضرات الأقرباذينية ومديرو المستشفيات والمستوصفات ومعاهد التعليم.
المادة (22) : تذاكر الرخص المذكورة بالمادة السابقة تصرف من مصلحة الصحة العمومية بعد تقديم طلب يبين به ما يأتي: (1) طبيعة الجواهر المخدرة المحتاج لها الطالب. (2) الكمية اللازمة للطالب مدة ستة شهور. (3) جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها مصلحة الصحة العمومية وإذا كان قد سبق للطالب أن حصل على تذكرة رخصة بالكميات التي استنفدها وجب عليه أن يرفق هذه الرخصة بطلبه. وتذكرة الرخصة المعطاة لأطباء الأسنان لا يمكن أن يصرف لهم بمقتضاها إلا المخدرات الآتية: أمبول الكوكايين والأدرنالين (2 في المائة من الكوكايين على الأكثر) وأمبول النوفوكايين (5 في المائة من النوفوكايين على الأكثر) وأقراص هذه الجواهر المحتوية على واحد أو اثنين سنتيجرام من الكوكايين أو خمسة سنتيجرام من النوفوكايين على الأكثر. ومحاليل هذه الجواهر المحتوية على جواهر فعالة بشرط أن لا تزيد نسبة الكوكايين على 2 في المائة ونسبة النوفوكايين على 5 في المائة ومسحوق المورفين ومسحوق الكوكايين. ولمصلحة الصحة العمومية دائما الحق في رفض إعطاء الرخصة أو تخفيض الكمية المطلوبة - وللطالب أن يرفع شكواه من ذلك الرفض إلى الوزير الذي يقضي فيها بصفة نهائية وبدون أن يترتب على هذا الرفض مطالبة بأي تعويض كان.
المادة (23) : يجب أن يبين بتذكرة الرخصة: (أولا) اسم حامل تذكرة الرخصة ولقبه وصناعته وعنوانه. (ثانيا) مجموع كمية الجواهر المخدرة التي يمكن الحصول عليها بموجب تذكرة الرخصة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها له في الدفعة الواحدة. ويجب أن تؤرخ تذكرة الرخصة ويوقع عليها من موظف مصلحة الصحة الذي أعطاها.
المادة (24) : يجب على الصيادلة أن يبينوا على تذكرة الرخصة الكمية المنصرفة وتاريخ الصرف وأن يضعوا إمضاءهم بجانب هذه البيانات.
المادة (25) : يجب على الصيادلة سواء أكانوا أصحاب أو مديري صيدليات أن يرسلوا إلى مصلحة الصحة العمومية في الأسبوع الأول من شهر يناير وأبريل ويوليه وأكتوبر من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا عليه منهم عن الوارد والمنصرف من الجواهر المخدرة في خلال الثلاثة الأشهر السابقة والباقي منها وذلك بملء الأرانيك التي تعطيها المصلحة لهم.
المادة (26) : كل شخص مرخص له بحيازة الجواهر المخدرة بمقتضى هذا القانون يجب عليه أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه الجواهر أولا فأولا في دفتر خاص مختوم بختم مصلحة الصحة العمومية مع ذكر اسم المريض ولقبه وعنوانه إذا كان الصرف في العيادات والمستوصفات والمستشفيات أو ذكر الغرض الذي استعملت فيه هذه الجواهر إذا كان الصرف للعمليات الجراحية أو في محال أخرى مرخص لها بحيازتها.
المادة (27) : الاتجار بالجواهر المخدرة يجب أن يكون خاضعا للقواعد الخاصة المذكورة بعد.
المادة (28) : على كل من أراد الاتجار في صنف واحد أو أكثر من الجواهر المخدرة أن يحصل أولا على رخصة من وزارة الداخلية. ويقدم الطلب بذلك إلى مصلحة الصحة العمومية وترفق به شهادة رسمية صادرة أو مؤشر عليها من جهة الاختصاص التابع لها الطالب حسب جنسيته مثبتة لشخصيته وحسن سلوكه. ويشترط لإعطاء الرخصة أن يكون الطالب عالما بالقراءة والكتابة وأن يميز كل صنف من الجواهر المخدرة عن الآخر.
المادة (29) : لا يجوز للأشخاص المرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص المرخص لهم أيضا بهذا الاتجار وللصيادلة من أصحاب أو مديري الصيدليات وللأشخاص الذين بيدهم تذاكر الرخص المنصوص عليها بالمادة 21. ويجب عليهم فيما يتعلق بالفئة الأخيرة من هؤلاء الأشخاص أن يتبعوا نص المادة 24.
المادة (30) : جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له بالاتجار بها أو المنصرفة منه يجب قيدها أولا فأولا في دفاتر خاصة تكون صفحاتها مرقومة ومختومة بختم مصلحة الصحة العمومية. ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري وعنوانه وكمية وطبيعة الجوهر المخدر. وكذلك جميع البيانات التي تقررها مصلحة الصحة العمومية.
المادة (31) : على تجار الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى مصلحة الصحة العمومية في أثناء الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمنصرف من الجواهر المخدرة في خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء الأرانيك التي تعطيها لهم المصلحة.
المادة (32) : لوزير الداخلية بمقتضى قرار يصدر منه وبناء على طلب مصلحة الصحة العمومية أن يضيف إلى كشف الجواهر المخدرة المذكورة في هذا القانون أي جوهر طبي يظهر من استعماله أنه يحدث تأثيرا مخدرا وأن يحذف بمقتضى قرار أيضا جوهرا أو أكثر من هذه الجواهر أو أن يغير النسبة المحددة في المادة الأولى والمادة الثانية والعشرين من هذا القانون. ولا تنفذ القرارات المذكورة إلا بعد شهرين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (33) : يجب على المزارعين الذين لا يزال في حيازتهم عند العمل بهذا القانون أفيون ناتج من زراعة القطر المصري أن يخطروا مصلحة الصحة العمومية بطريق البريد الموصى عليه عن مقداره في مدى ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يخطروها كذلك بالطريقة عينها أولا فأولا عن كل مقدار يباع منه مع بيان اسم المشتري الذي يجب أن يكون من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار في الأفيون لتصديره إلى الخارج.
المادة (34) : لا يجوز نقل الأفيون الناتج من زراعة القطر المصري من جهة إلى أخرى إلا بطريق السكة الحديدية أو البريد بعد الحصول على ترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية.
المادة (35) : يعاقب بالحبس مع الشغل من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 جنيه إلى 1000 جنيه: (1) كل شخص صدر أو جلب جواهر مخدرة بدون أن يكون معه الترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون وذلك بدون إخلال بالأحكام التي تطبق في مسائل التهريب. (2) كل صيدلي سواء كان صاحب أو مدير صيدلية يبيع جواهر مخدرة أو يتنازل عنها أو يصرفها بأية صفة كانت بدون تذكرة طبية في غير الحالة المبينة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من هذا القانون أو بدون تذكرة رخصة أو بكميات تزيد عن المرخص بها في هذا القانون أو عن الكميات المبينة بتذكرة الرخصة. (3) كل شخص مرخص له بالاتجار بالجواهر المخدرة يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من هذا القانون. (4) كل صيدلي وكذا كل شخص مرخص له بالاتجار بالجواهر المخدرة أو بحيازتها لا يمسك الدفاتر الخاصة المذكورة بالمواد 18 و26 و30 أو يحوز أو يحرز جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة أو التي يجب أن تنتج من القيد بالدفاتر المذكورة مع مراعاة الفروقات المسموح بها في المادة 43 من هذا القانون. (5) كل شخص مرخص له بحيازة الجواهر المخدرة باستعمالها في غرض أو أغراض معينة يكون قد تصرف فيها بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض. (6) كل شخص ليس من الصيادلة أو من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة: (أ) يكون قد باع جواهر مخدرة أو تنازل عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها مجانا أو بمقابل. (ب) يكون قد حاز أو أحرز أو اشترى جواهر مخدرة ما لم يثبت أنه يحوز هذه الجواهر بموجب تذكرة رخصة أو تذكرة طبية أو بموجب أي نص من نصوص هذا القانون.
المادة (36) : يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة من 30 جنيها إلى 300 جنيه كل شخص يحوز أو يحرز أو يشتري بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي جواهر مخدرة ما لم يثبت أنه يحوز هذه الجواهر بموجب تذكرة رخصة أو تذكرة طبية أو بموجب أي نص من نصوص هذا القانون أو أنها مصروفة إليه بمعرفة الطبيب المعالج. ويجوز للمحكمة بدلا من عقوبة الحبس أن تحكم بإرسال الجاني إلى إصلاحية خاصة لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة.
المادة (37) : يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة من 30 جنيها إلى 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 33 و34 من هذا القانون.
المادة (38) : يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس عقوبة الجريمة.
المادة (39) : في حالة العود بعد سبق الحكم بمقتضى هذا القانون على العائد يجب أن لا تقل العقوبة عن ضعف الحد الأدنى المقرر للجريمة بمقتضى هذا القانون ولا يجوز في هذه الحالة إبدال الحبس بالإرسال إلى الإصلاحية إذا كان قد سبق إرسال المحكوم عليه إليها.
المادة (40) : لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ الحبس لمن يحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الأحكام واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية تعينها المحكمة. ويحرم المحكوم عليه بناء على هذا القانون من استعمال حقوقه السياسية والانتخابية لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة.
المادة (41) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب أن تنزل العقوبة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (42) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 35 يحكم على الجاني بالايقاف عن حق تعاطي مهنته أو صناعته أو تجارته مدة تعادل مدة عقوبة الحبس المحكوم بها عليه تبدأ بعد انقضائها إذا كان يتعاطى مهنة أو صناعة أو تجارة تستوجب الحصول على إذن أو رخصة. وفي حالة العود يجوز الحكم بسحب الإذن أو الرخصة نهائيا.
المادة (43) : يحكم القاضي علاوة على ذلك بإغلاق الصيدلية أو المحل المرخص له بالاتجار بالجواهر المخدرة لمدة تعادل ضعف مدة عقوبة الحبس إذا كان الجاني صاحب الصيدلية أو المحل المرخص له بالاتجار بالجواهر المخدرة ونهائيا في حالة العود وذلك في الحالتين الآتيتين: (1) إذا كانت قد صرفت جواهر مخدرة بدون تذكرة طبية في غير الحالة المبينة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من هذا القانون أو بكمية تزيد على الكمية المرخص بها في هذا القانون. (2) إذا وجدت في الصيدلية أو في المحل كميات من المخدرات تزيد أو تنقص عن الكميات الناتجة أو التي يجب أن تنتج من القيد في الدفاتر الخصوصية المنصوص عليها في هذا القانون مع التسامح في الفروقات الطفيفة الناتجة عن تعدد عمليات الوزن بشرط أن لا تزيد هذه الفروقات في الزيادة أو العجز عن: 8% في الكميات التي لا تزيد عن جرام واحد. 5% في الكميات التي تزيد عن جرام لغاية 25 جراما على شرط ألا يزيد مقدار التسامح عن 25 سنتيجراما. 1% في الكميات التي تزيد عن 25 جراما. 5% في الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها. أما إذا كان الجاني غير صاحب الصيدلية أو المحل المرخص له بالاتجار بالجواهر المخدرة فيجوز للقاضي في الحالتين المذكورتين أن يحكم بإغلاق الصيدلية أو المحل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
المادة (44) : يجوز للقاضي أن يحكم أيضا بإغلاق المحلات العمومية أو بيوت العاهرات أو أي حانوت (دكان) أو محل آخر يدخله الجمهور لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا حصل فيه (بأية صفة كانت) بيع أو تسليم جواهر مخدرة أو تنازل عنها أو السماح بتعاطيها أو استعمالها أو إذا وجدت فيه كميات من هذه الجواهر بالمخالفة لنصوص هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا.
المادة (45) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وكذلك الأدوات التي تضبط بالمحلات التي ارتكبت فيها جريمة معاقب عليها بمقتضى هذا القانون وتكون قد استعملت في ارتكابها.
المادة (46) : تصرف بالطريقة الإدارية للأشخاص الذين يضبطون الجواهر المخدرة أو يسهلون ضبطها بأي شكل كان مكافأة بغض النظر عن نوع الحكم بحسب ما يأتي: (أولا) عن الأفيون والحشيش 5 مليمات عن كل جرام من المائة الجرام الأولى و2 مليم عن كل جرام يزيد على المائة إلى 1000 جرام و1 جنيه عن كل كيلو لغاية 10 كيلو جرام و1/2 جنيه عن كل كيلو يزيد على 10 كيلو جرام بشرط ألا تزيد قيمة المكافأة على 30 جنيها. (ثانيا) عن المواد المخدرة الأخرى 5 مليمات عن كل جرام من العشرين جراما الأولى و20 مليما عن كل جرام من 21 إلى 100 جرام و10 مليمات عن كل جرام من 100 إلى 1000 جرام و5 جنيهات عن كل كيلو جرام يزيد عن الكيلو جرام الأول بشرط أن لا يزيد مجموع المكافأة على 100 جنيه.
المادة (47) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على العقاب عليها في المواد السابقة يحكم على مرتكبيها بالحبس البسيط لمدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (47) : فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون يعتبر الموظفون الآتي بيانهم من رجال الضبط القضائي وهم مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات.
المادة (48) : يلغى المرسوم الصادر في 8 مايو سنة 1922 الخاص بوضع نظام للاتجار بالجواهر المخدرة وكل نص في أي قانون أو لائحة عمومية يقرر عقوبة مغايرة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (49) : بمجرد العمل بهذا القانون يلغى المرسوم بقانون الصادر في 21 مارس سنة 1925 بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها فيما عدا الجرائم التي لم يتم الفصل فيها نهائيا قبل العمل بهذا القانون.
المادة (50) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن