تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى المرسوم الصادر في 8 مايو سنة 1922 بوضع نظام للاتجار بالمخدرات وقرار التنفيذ الصادر في نفس التاريخ؛ ونظراً لأن سوء استعمال الجواهر المخدرة يستلزم تعديل التشريع المعمول به الآن وأنه يستحسن من جهة أخرى جعل هذا التشريع متناسباً مع التشريع الأجنبي والتشريع الدولي؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تنفيذاً لنصوص هذا القانون تعتبر المواد المذكورة بعد كجواهر مخدرة: (1) الأفيون الخام والأفيون الطبي ومستحضراتهما؛ (2) المورفين والكوديين والديونين والهيروين وأشباه القلويات الأخرى للأفيون وجميع أملاح هذه الجواهر ومشتقاتها وكذا الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية وغير الرسمية (وضمنها الأدوية المسماة بمضادات الأفيون) المحتوية على أية نسبة من الهيروين أو على نسبة 2 من عشرة في المائة من المورفين أو الديونين أو 8 من عشرة في المائة من الكوديين أو أي نسبة تزيد على ذلك؛ (3) الكوكا - أوراقها وثمارها ومسحوقها وجميع مستحضراتها أو مشتقاتها؛ (4) الكوكايين وأملاحه ومشتقاته والنوفوكايين وكل المستحضرات المشتملة على كوكايين أو نوفوكايين بنسبة تزيد على واحد من عشرة في المائة؛ (5) الإيجونين؛ (6) القنب الهندي (الحشيش) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة. وكذلك كل مستحضر اقربازيني يحتوي على جوهر من الجواهر المذكورة بنسبة تساوي النسبة السابق ذكرها أو تزيد عليها أي 2 من عشرة في المائة من المورفين أو الديونين و8 من عشرة في المائة من الكوديين وواحد من عشرة في المائة من الكوكايين أو النوفوكايين أو أي نسبة كانت من الهيروين. ويجوز لوزير الداخلية - بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية وبمقتضى قرار يصدر منه - أن يدخل في الكشف السابق ذكره أي إضافة أو تعديل يرى لزومه لصالح الصحة والآداب العامة. ولا تنفذ الإضافات والتعديلات المذكورة فيما يتعلق بتطبيق نصوص هذا القانون إلا بعد مضي شهرين من تاريخ نشر القرار الصادر باعتمادها في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : محظور على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يسلم أو يتنازل عن الجواهر المخدرة بأية صفة كانت أو أن يتدخل بصفة وسيط في تجارة الجواهر المذكورة أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو التنازل عنها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
المادة (3) : محظور على أي شخص أن يجلب إلى القطر المصري أو يصدر منه أي جوهر مخدر إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية عن كل جلب أو تصدير.
المادة (4) : لا يمكن إعطاء رخص التصدير إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار بتصدير المواد السامة. ويمكن إعطاء رخص الجلب للأشخاص المذكورين بعد: (1) أصحاب الصيدليات أو أصحاب المحلات المعدة لصنع المستحضرات الأقربازينية؛ (2) أصحاب معامل التحاليل الكيماوية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية، (3) تجار المواد السامة المرخص لهم قانوناً؛ (4) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها؛ (5) الوكلاء أو الوسطاء (القومسيونجية) للمتحصلات الطبية أو الأقربازينية المرخص لهم قانوناً؛ (6) الأطباء البشريون والأطباء البيطريون وأطباء الأسنان المرخص لهم وكذلك مديرو المستشفيات والمستوصفات. ومع ذلك فإن رخص الجلب لا يجوز إعطاؤها للأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين لدبلومة إلا إذا كان بيدهم تذكرة الرخصة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين والمواد التالية لها من هذا القانون عن الجواهر الموضحة بها. ويجب على الطالب أن يبين في طلبه كمية وطبيعة الجواهر المخدرة التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير لأجل احتياجات مهنته أو تجارته وكذلك جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها منه مصلحة الصحة العمومية. ولمصلحة الصحة الحق في رفض الترخيص المذكور أو تخفيض الكمية المطلوبة.
المادة (5) : لا يجوز تسليم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمرك إلا لحاملي رخصة الجلب المشار إليها في المادة السابقة أو لوكلائهم عند الإطلاع على الرخصة المذكورة. ويجب أيضاً إبراز رخصة التصدير عند خروج المواد من الجمرك بقصد التصدير.
المادة (6) : لا يجوز جلب أو تصدير المواد المخدرة ضمن طرود محتوية على مواد أخرى. وفي حالة إرسالها داخل طرد بوستة يجب أن يرسل الطرد موصى عليه وأن يبين عليه طبيعة وكمية ونسبة المواد المذكورة.
المادة (7) : ممنوع منعاً باتاً جلب الأفيون الطبي الذي تقل نسبة المورفين فيه عن 10 في المائة وكل رسالة تجلب من هذا الجوهر يجب أن تكون مصحوبة بشهادة من الفابريقة توضح بها نسبة ما يحتوي عليه الأفيون من المورفين. وبغض النظر عن هذه الشهادة يكون لمصلحة الصحة العمومية الحق في عمل تحليل للجوهر قبل خروجه من الجمرك.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بنصوص القوانين واللوائح المعمول بها فيما يختص بالصيدليات يجب على الصيادلة فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات واستعمالها أن يتبعوا نصوص المواد الآتية:
المادة (9) : يجب أن تحفظ المواد المخدرة في أوعية توضع عليها بطاقة بيضاء وتكتب عليها البيانات بالأسود. وتكتب كلمة (سم) على البطاقة بالأبيض على شريط أسود.
المادة (10) : مع مراعاة ما هو مذكور بالمادة 21 بشأن تذاكر الرخص لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة بأي شكل كان بدون تذكرة طبية.
المادة (11) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا تذاكر طبية محتوية على جوهر مخدر ما لم تكن هذه التذاكر مستوفية للشروط الآتية: يجب أن تكتب بالحبر أو بقلم الانيلين بكيفية واضحة وأن تذكر فيها الجوهر المخدر بالأرقام والحروف؛ ويجب أن تؤرخ التذاكر وتمضي بالكامل ويبين بها علاوة على ذلك: الموقع عليها وكذلك رقم التليفون إذا كان عنده تليفون؛ ويجب أيضا أن يبين بها اسم المريض وعنوانه وسنه.
المادة (12) : لا يجوز للصيادلة تحضير تذاكر طبية تحتوي على مادة مخدرة غير الكوديين ولا أن يصرفوا تلك الأدوية إذا انقضت مدة تزيد على سبعة أيام من تاريخ كتابة التذكرة وإذا كان بالتذكرة محاليل للحقن تحت الجلد فيجب ألا تتجاوز هذه المدة يومين ولا يحسب ضمن هذه المدة اليوم الذي حرر فيه الطبيب التذكرة.
المادة (13) : لا يجوز تكرار تحضير التذاكر المحتوية على جواهر مخدرة إلا بموجب تذكرة جديدة. والتذاكر الطبية المحتوية على مورفين أو ديونين أو كوكايين أو نوفوكاتين أو كوديين يجوز تكرارها بشرط ألا تتجاوز نسبة هذه المواد النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى وألا يتجاوز مجموع كميتها ثلاثة سنتيجرامات. ولا يجوز تكرار تحضير التذاكر الطبية المحتوية على إحدى المواد المذكورة بالمادة الأولى السابقة بأية نسبة كانت إلا بموجب تذكرة طبية جديدة إذا كانت معدة للحقن تحت الجلد.
المادة (14) : المستحضرات الخصوصية المصنوعة في الخارج أو في الإقليم المصري المعدة لتناولها من الفم أو للاستعمال من الظاهر وتكون محتوية على مورفين أو ديونين أو كوكايين أو نوفوكايين أو كوديين يجوز صرفها تذكرة طبية بشرط ألا تزيد نسبة هذه الجواهر فيها عن النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى وألا يزيد مجموع كميتها عن ثلاثة سنتيجرامات. والمستحضرات الخصوصية المحتوية على أي جوهر من الجواهر المنصوص عليها بالمادة الأولى بأية نسبة كانت لا يجوز صرفها بدون تذكرة طبية إذا كانت معدة لاستعمالها للحقن تحت الجلد.
المادة (15) : لا يجوز للصيادلة صرف تذكرة طبية موصوف بها كوكايين أو نوفوكايين لاستعماله كقطرة أو لاستعماله من الظاهر إذا زادت نسبة الكوكايين أو النوفوكايين عن عشرين سنتيجراما في المحلول كله أو إذا كانت نسبة إحدى هاتين المادتين عن 2 في المائة. أما إذا كان الكوكايين أو النوفوكايين قد أمر به الطبيب للأمراض الباطني فيجب أن يخلط بجوهرين على الأقل من الجواهر الطبية التي تجاوزت كمية الكوكايين أو النوفوكايين عشرين سنتيجراما في التركيب.
المادة (16) : لا يجوز للصيادلة أن يستعملوا الأفيون الخام أو المسحوق (الطبي) في المستحضرات الأقربازينية إلا إذا كان محتوي على 10 في المائة من المورفين بالضبط.
المادة (17) : إذا كان الدواء معداً لمعالجة الأسنان فعلى الصيدلي أن يكتب على بطاقة الدواء المنصرف كلمتي (للأسنان فقط). وإذا كان الدواء معدا للحيوان وجب أن يكتب على البطاقة كلمتا (للحيوان فقط).
المادة (18) : كافة الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية أو المنصرفة منها يجب قيدها في دفتر خاص للوارد والمنصرف تكون صفحاته مرقومة ومختومة بختم مصلحة الصحة العمومية. ويذكر في القيد بحروف واضحة وسهلة القراءة فيما يختص بالوارد تاريخ الورود واسم وعنوان البائع ونوع وكمية الجوهر المخدر وفيما يختص بالمنصرف يذكر ما يأتي: (1) اسم وعنوان محرر التذكرة؛ (2) اسم المريض ولقبه وعنوانه وسنه؛ (3) التاريخ الذي صرف فيه الدواء والرقم المتسلسل المقيد به في دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية المخدرات التي يحتوي عليها. ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار وزاري.
المادة (19) : لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها بأي حال من الأحوال ويجب أن تحفظ بالصيدلية ويبين بها تاريخ صرف الدواء. ومع ذلك فإنه يحق لحاملها أن يطلب من الصيدلية أن تعطيه صورة من التذكرة يوضع عليها ختم الصيدلية وتاريخ ورقم قيدها في الدفتر الخاص.
المادة (20) : يجب حفظ الدفاتر والتذاكر المذكورة بالمواد السابقة لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد حصل بالدفتر وأن تكون تحت تصرف مفتشي مصلحة الصحة العمومية.
المادة (21) : يجوز للصيادلة صرف جواهر مخدرة بموجب تذاكر الرخص المنصوص عليها فيما يلي وبالكميات المبينة على هذه التذاكر للأشخاص المذكورين بعد: الأطباء البشريون والأطباء البيطريون وأطباء الأسنان وأصحاب معامل التحاليل أو محلات المستحضرات الاقربازينية ومديرو المستشفيات والمستوصفات ومعاهد التعليم.
المادة (22) : تذاكر الرخص المذكورة بالمادة السابقة تصرف من مصلحة الصحة العمومية بعد تقديم طلب يبين به ما يأتي: (1) طبيعة الجواهر المخدرة المحتاج لها الطالب؛ (2) الكمية اللازمة للطالب مدة ستة شهور؛ (3) جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها مصلحة الصحة العمومية. وإذا كان قد سبق للطالب أن حصل على تذكرة رخصة بالكميات التي استنفدها وجب عليه أن يرفق هذه الرخصة بطلبه وتذكرة الرخصة المعطاة لأطباء الأسنان لا يمكن أن يصرف لهم بمقتضاها إلا المخدرات الآتية: أمبول الكوكايين والأدرنالين (2 في المائة من الكوكايين على الأكثر) وأمبول النوفوكايين (5 في المائة من النوفوكايين على الأكثر). ولمصلحة الصحة العمومية دائماً الحق في رفض إعطاء الرخصة أو تخفيض الكمية المطلوبة وللطالب أن يرفع شكواه من ذلك الرفض إلى الوزير الذي يقضي فيها بصفة نهائية ولا يجوز الطعن في قراره أمام المحاكم.
المادة (23) : يجب أن يبين بتذكرة الرخصة: (أولاً) اسم حامل تذكرة الرخصة ولقبه وصناعته وعنوانه؛ (ثانياً) مجموع كمية الجواهر المخدرة التي يمكن الحصول عليها بموجب تذكرة الرخصة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها له في الدفعة الواحدة. ويجب أن تؤرخ تذكرة الرخصة ويوقع عليها من موظف مصلحة الصحة الذي أعطاها.
المادة (24) : يجب على الصيادلة أن يبينوا على تذكرة الرخصة الكمية المنصرفة وتاريخ الصرف وأن يضعوا إمضاءهم بجانب هذه البيانات.
المادة (25) : يجب على الصيادلة سواء كانوا أصحاب أو مديري صيدليات أن يرسلوا إلى مصلحة الصحة العمومية في الأسبوع الأول من شهر يناير وأبريل ويوليه وأكتوبر من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفاً تفصيلياً عن الوارد والمنصرف من الجواهر المخدرة في خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك بملء الأرانيك التي تعطيها لهم المصلحة.
المادة (26) : الاتجار بالجواهر المخدرة يجب أن يكون خاضعاً للقواعد الخاصة المذكورة بعد وذلك بدون إخلال بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بشأن الاتجار بالمواد السامة.
المادة (27) : لا يجوز للأشخاص المرخص لهم بالاتجار بالمواد السامة أن يبيعوا أو يسلموا أو يتنازلوا بأية صفة كانت عن الجواهر المخدرة إلا للأشخاص المرخص لهم أيضا بهذا الاتجار وللصيادلة من أصحاب أو مديري الصيدليات وللأشخاص الذين بيدهم تذاكر الرخص المنصوص عليها بالمادة 21. ويجب عليهم فيما يتعلق بالفئة الأخيرة من هؤلاء الأشخاص أن يتبعوا نص المادة 24.
المادة (28) : جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له بالاتجار بالمواد السامة أو المنصرفة منه يجب بعد قيدها في دفاتر المواد السامة أن يعاد قيدها في دفاتر خاصة للوارد والصادر تكون صفحاتها مرقومة ومختومة بختم مصلحة الصحة العمومية. ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري وعنوانه وكمية وطبيعة الجوهر المخدر وكذلك جميع البيانات التي تقررها مصلحة الصحة العمومية.
المادة (29) : على تجار المواد السامة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى مصلحة الصحة العمومية في أثناء الأسبوع الأول من كل شهر كشفا مبينا به الوارد والمنصرف من الجواهر المخدرة في خلال الشهر السابق وذلك بملء الأرانيك التي تعطيها لهم المصلحة.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام المدونة بالقوانين واللوائح المعمول بها الخاصة بالاتجار بالمواد السامة والأحكام المدونة بالفصل الرابع من هذا القانون يكون الاتجار بالأفيون الخام الناتج من زراعة القطر المصري خاضعاً للشروط الآتية: (أولاً) يكون الترخيص بذلك بمقتضى رخصة خاصة تعطى من وزارة الداخلية بناء على طلب من مصلحة الصحة العمومية بحسب الشكل وطبقاً للقواعد النافذة على الرخص المتعلقة بالاتجار بالمواد السامة؛ (ثانياً) وهذه الرخصة تعطي حاملها حق شراء الأفيون الخام الناتج من زراعة القطر المصري لتصديره للخارج. ومع ذلك فإنه يجوز لحامل الرخصة أن يبيع الأفيون للصيدليات ومعامل التحاليل وكذلك لمحلات المستحضرات الاقربازينية حسب الشروط التي تقررها مصلحة الصحة العمومية إذا ذكر ذلك في الرخصة. ويجوز لمصلحة الصحة العمومية أيضاً أن تبيح للتجار المرخص لهم أن يبيعوا الأفيون لبعضهم لتكملة الرسائل التي يصدرونها للخارج.
المادة (31) : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 جنيهات إلى 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: (1) كل شخص صدر أو جلب جواهر مخدرة بدون أن يكون معه الترخيص الخاص المنصوص عليه بالمادة 3 من هذا القانون وذلك بدون إخلال بالأحكام التي تطبق في مسائل التهريب؛ (2) كل صيدلي سواء كان صاحب أو مدير صيدلية يبيع جواهر مخدرة أو يتنازل عنها أو يصرفها بأية صفة كانت بدون تذكرة طبية أو تذكرة رخصة أو بكميات تزيد عن المرخص بها في هذا القانون أو عن الكميات المبينة بتذكرة الرخصة؛ (3) كل شخص مرخص له بالاتجار بالمواد السامة أو بالأفيون الخام يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين أو المادة الثلاثين من هذا القانون؛ (4) كل صيدلي وكذا كل شخص مرخص له بالاتجار بالمواد السامة لا يمسك الدفاتر الخاصة المذكورة بالمادتين 18 و28 أو يحوز أو يحرز جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة أو التي يجب أن تنتج من القيد بالدفاتر المذكورة؛ (5) كل شخص ليس من الصيادلة أو من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة: (أ) يكون قد باع جواهر مخدرة أو تنازل عنها أو صرفها بأية صفة كانت؛ (ب) يكون قد حاز أو أحرز أو اشترى جواهر مخدرة ما لم يثبت أنه يحوز هذه الجواهر بموجب تذكرة رخصة أو تذكرة طبية أو بموجب أي نص من نصوص هذا القانون؛ (6) كل شخص يشرع في ارتكاب أية مخالفة من المخالفات السابق ذكرها.
المادة (32) : لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة ستة شهور أو عن غرامة قدرها خمسون جنيها في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا كان بيع الجواهر المخدرة أو تسليمها أو التنازل عنها قد حصل لشخص يقل عمره عن 21 سنة كاملة؛ (ب) إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه لنفس المخالفة في أي زمن كان وذلك بدون إخلال بتطبيق الأحكام العامة من قانون العقوبات إن كان هناك عود بحسب الأحكام المذكورة.
المادة (33) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد عن سبعة أيام وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه في أي زمن كان لنفس الفعل فتكون العقوبة الحبس مدة سبعة أيام وغرامة مائة قرش.
المادة (34) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يحكم على المخالف بالإيقاف عن حق تعاطي مهنته أو صناعته أو تجارته مدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان يتعاطى مهنة أو صناعة أو تجارة تستوجب الحصول على إذن أو رخصة. وإذا كان قد سبق في أي وقت الحكم على المخالف بعقوبتين لنفس المخالفة فيحكم القاضي بسحب الإذن أو الرخصة للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو نهائيا.
المادة (35) : يحكم القاضي علاوة على ذلك بإغلاق الصيدلية أو المحل المرخص له بالاتجار بالمواد السامة لمدة تتراوح من 15 يوما لستة شهور أو نهائيا حسب جسامة المخالفة في الحالتين الآتيتين: (1) إذا كانت قد صرفت جواهر مخدرة بدون تذكرة طبية أو بكمية تزيد على الكمية المرخص بها في هذا القانون، (2) إذا وجدت في الصيدلية أو في المحل كميات من المخدرات تزيد أو تنقص عن الكميات الناتجة أو التي يجب أن تنتج من القيد في الدفاتر الخصوصية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بتطبيق أي نص خاص فيما يتعلق بإغلاق المحلات العمومية أو بيوت العاهرات يجوز للقاضي أن يحكم أيضا على المخالف بإغلاق أي حانوت (دكان) له أو محل يدخله الجمهور وذلك لمدة تتراوح من خمسة عشر يوما إلى ستة شهور إذا حصل فيه - بأية صفة كانت - بيع أو تسليم جواهر مخدرة أو تنازل عنها أو إذا وجدت فيه كميات من هذه الجواهر بالمخالفة لنصوص هذا القانون.
المادة (37) : يحكم في جميع أحوال المخالفات بضبط ومصادرة الجواهر المخدرة.
المادة (38) : يخصص بالطريقة الإدارية 10 في المائة من قيمة الغرامات المتحصلة طبقا لأحكام هذا القانون كمكافأة للأشخاص الذين يضبطون الجواهر المخدرة التي ارتكبت بسببها المخالفة أو يسهلون بأي طريقة كانت ضبط هذه الجواهر.
المادة (39) : مؤقتاً إلى أن يمكن وضع نصوص أخرى يعتبر كل إخلال بنصوص هذا القانون - في حالة إقامة الدعوى أمام المحاكم المختلطة - أنه من المخالفات ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة للمخالفات مع بقاء العمل بنصوص المواد 34 و35 و36.
المادة (40) : جميع الرخص الحالية الخاصة بشراء الجواهر المخدرة وبيعها وتصديرها الغير مطابقة لأحكام هذا القانون تعتبر كأنها ملغاة بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة (41) : يلغى المرسوم الصادر في 8 مايو سنة 1922 الخاص بوضع نظام للاتجار بالجواهر المخدرة.
المادة (42) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويعرض هذا القانون على البرلمان في أول اجتماع له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن