بشأن تعديل القانون نمرة 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية.
المادة () : عرض القانون الصادر في 21 مارس سنة 1925 المعدل للقانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحلات العمومية على الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة للعمل به أمام المحاكم المختلطة طبقا للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889، وقد وافقت الجمعية العمومية المذكورة على هذا القانون في 12 مارس سنة 1925.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون نمرة 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 21 مارس سنة 1925 بشأن الاتجار بالمواد المخدرة واستعمالها؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل نصوص المواد المبينة بعد من القانون نمرة 1 لسنة 1904 المشار إليه قبل كما يأتي:
المادة 19 - "لا يجوز في المحلات العمومية بيع الحشيش أو ترك أحد يبيعه أو تقديمه للتعاطي أو ترك أحد يتعاطاه بأي طريقة كانت ولا يجوز بيع أو ترك أحد يبيع إحدى المواد المخدرة المبينة في المادة الأولى للمرسوم الصادر بتاريخ 21 مارس سنة 1925 بشأن الاتجار بالمواد المخدرة واستعمالها.
وفي حالة مخالفة ذلك يضبط الحشيش والمادة المخدرة والأدوات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
وضبط الحشيش أو المادة المخدرة بين الأصناف الموجودة في محل عمومي يتخذ دليلا على بيع الحشيش أو المادة المخدرة فيه"
المادة 28 - تعدل الفقرة الثانية لهذه المادة كالآتي:
"ويحكم أيضا بمصادرة الحشيش والمادة المخدرة والأدوات المضبوطة في المخالفات التي تقع ضد أحكام المادة (19)".
المادة 29 - "عندما يكون الحكم صادرا بسبب ترك الغير ببيع الحشيش أو يتعاطاه أو ببيع مادة مخدرة يحكم القاضي أيضا بإقفال المحل مدة شهر واحد.
ويحكم بإقفال المحل نهائيا عند صدور حكم في إحدى المخالفات الآتية:
(1) فتح أو تشغيل محل عمومي بطريقة مخالفة لأحكام المواد 2 و3 و4.
(2) بيع المشروبات الروحية أو المخمرة بدون رخصة،
(3) بيع الحشيش أو تقديمه للتعاطي أو بيع مادة مخدرة،
(4) ترك الغير يبيع الحشيش أو يتعاطاه أو يبيع مادة مخدرة متى كان سبق صدور حكم في مثل هذه المخالفة في أي وقت كان،
(5) ترك الغير يلعب القمار إذا كان صدر في بحر الثلاث سنوات الماضية حكمان ضد أصحاب المحل ولو متعاقبين في مثل هذه المخالفة".
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله بعد مضي سبعة أيام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويعرض هذا القانون على البرلمان في أول اجتماع له،
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر