تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على اللائحة الصادرة بشأن المحلات العمومية بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1891 وبعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 14 يناير سنة 1895 بمنع تعاطي الحشيش وبيعه في المحلات العمومية المعدل بقرار آخر صادر في 19 مايو سنة 1900. وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 15 يونيه سنة 1903 الصادر طبقا للأمر العالي المؤرخ في 31 يناير سنة 1889. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار. أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : تعتبر بموجب أحكام أمرنا هذا من المحلات العمومية القهاوي والمطاعم والخمارات والحانات ومحلات بيع المشروبات الروحية (بار) ومحلات بيع الجعة (البيرا) والمراسح (التياترات) وملاعب الخيول المعروفة باسم (سرك) ونوادي الاجتماعات المعروفة باسم (سركل وكلوب) وما شابه ذلك من المحلات المفتوحة للجمهور.
المادة (2) : لا يجوز فتح محل من المحلات العمومية في الأخطاط التي يعينها المحافظ أو المدير من الأخطاط المخصصة فقط لسكن العائلات والغير مسموح معاطاة التجارة فيها ولا بالقرب من الأماكن المعدة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الأحداث ولا بالقرب من الجبانات والأضرحة التي هي موضع الاحترام عند الجمهور.
المادة (3) : لا يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم فتح أو تشغيل محل عمومي لا بأنفسهم ولا بواسطة أشخاص مستعارين ولا استخدامهم فيه بصفة مديرين أو مباشرين وهم: (1) القصر الذين لم يتقرر رشدهم والمحجور عليهم. (2) المحكوم عليهم بعقوبة جنائية لارتكابهم جناية من المنصوص عنها في قانون الجنايات. (3) المحكوم عليهم بالحبس بسبب سرقة أو نشل أو إخفاء أشياء مسروقة أو تزوير أو استعمال أشياء مزورة أو نصب أو خيانة بعد الائتمان أو إخفاء جانين أو هتك حرمة الآداب أو تحريض القاصرين على الفسق أو إدارة محل مقامرة أو بيع أصناف مغشوشة ومضرة بالصحة وذلك في حالة ما إذا كانت العقوبة لم يمض عليها خمس سنوات. (4) أصحاب المحلات العمومية الذين حكم عليهم بإقفالها لأمور متعلقة بإدارتها وكذلك مديرو تلك المحلات ومباشرو أعمالها متى كانت العقوبة لم يمض عليها ثلاث سنوات.
المادة (4) : صدور الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على صاحب محل عمومي سبق قيده أو على مديره أو على مباشر أعماله يستوجب حتما منع المحكوم عليه من الاستمرار على تشغيله أو على مباشرة إدارته في المدد الموضح عنها في الفقرتين المذكورتين وذلك من اليوم الذي تصير فيه تلك الأحكام نهائية.
المادة (5) : كل من يرغب فتح محل عمومي يجب عليه أن يخطر المحافظة أو المديرية بالكتابة قبل فتح المحل بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (6) : الإخطار المذكور في المادة السابقة يكتب على ورقة تمغة من فية ثلاثين مليما بحسب المثال الذي يقرره البوليس ويكون محتويا على الإيضاحات الآتية: (1) اسم كل من مقدم الإخطار ومدير المحل أو مباشر أعماله ولقبه وسنه ومحل ولادته وصناعته ومحل إقامته وتابعيته. (2) نوع المحل المطلوب فتحه أو الغرض الذي سيخصص له وموقعه. (3) اسم مالك العقار ولقبه ومحل إقامته وتابعيته.
المادة (7) : يرفق بهذا الإخطار شهادة مستخرجة من قلم السوابق عن مقدم الإخطار وعن المدير أو مباشر أعمال المحل أو شهادة من السلطة التابع لها كل من المذكورين دالة على عدم صدور الحكم عليهم بإحدى العقوبات المبينة في المادة الثالثة. ويتعهد مقدم الإخطار تعهدا صريحا بأنه يدير أعمال المحل بحسب أحكام هذه اللائحة وعلى الخصوص بأن لا يسمح لأحد بلعب أي نوع من ألعاب القمار في محله على الإطلاق وأن لا يقدم حشيشا للتعاطي ولا يسمح للغير بتعاطيه ولا بيعه.
المادة (8) : يجوز فتح المحل في اليوم السادس عشر من تاريخ الإخطار المنوه عنه في المادة الخامسة ما لم تعلن المحافظة أو المديرية في بحر هذه المدة بطريقة إدارية معارضتها في ذلك مستندة على أحكام المادتين الثانية والثالثة من أمرنا هذا أو على كون الإخطار غير مستوف.
المادة (9) : إذا تغير صاحب أي محل عمومي وجب على صاحب المحل الجديد إعلان ذلك للمحافظة أو المديرية في ظرف ثلاثة أيام وأن يقدم في غضون تلك المدة أيضا شهادة عن نفسه مستخرجة من قلم السوابق أو شهادة أخرى تقوم مقامها. ويجب على كل صاحب محل عمومي أن يعلن في مثل الميعاد المذكور عند حصول تغيير مدير المحل أو مباشر أعماله وأن يقدم شهادة مستخرجة من قلم السوابق أو شهادة أخرى تقوم مقامها عن المدير أو مباشر الأعمال الجديد.
المادة (10) : ينبغي الإخطار عن نقل المحل من جهة إلى أخرى قبل نقله بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز النقل في اليوم السادس عشر ما لم يعلن المحافظ أو المدير في بحر هذه المدة بطريقة إدارية معارضته في ذلك بناء على أحكام المادة الثانية من أمرنا هذا.
المادة (11) : ينبغي أيضا الإخطار في ظرف ثلاثة أيام عن كل تغيير ولو وقتي في نوع المحل أو الغرض المخصص له في الإخطار الأول.
المادة (12) : لا يجوز بيع المشروبات الروحية أو المخمرة في المحلات العمومية بدون رخصة خصوصية وللمصلحة دون سواها الحق في منح هذه الرخصة أو رفضها. وتعطى هذه الرخصة مجانا وتكون شخصية. أما ما يتعلق بالمحلات الكائنة بالأخطاط الأروباوية المقررة بمعرفة المحافظات في مصر والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس فمن باب الاستثناء يعتبر إخطار أربابها بفتحها على حسب الشروط المنوه عنها في أمرنا هذا كأنه رخصة بمبيع المشروبات.
المادة (13) : ينبغي وضع لوحة فوق الباب الأصلي لكل محل عمومي مكتوب فيها بيان نوعه وكذلك ينبغي أن يعلن فوق كل باب من أبوابه فانوس يستمر مضيئا من غروب الشمس لحين إقفال المحل.
المادة (14) : لا يجوز فتح المحلات العمومية قبل الساعة 6 صباحا من 15 أكتوبر إلى 24 أبريل ولا قبل الساعة 5 صباحا من 15 أبريل إلى 14 أكتوبر. وميعاد إقفال هذه المحلات يكون في نصف الليل ابتداء من 15 أكتوبر إلى 14 أبريل وفي الساعة الواحدة بعد نصف الليل من 15 أبريل إلى 14 أكتوبر. وللسلطة المحلية (أي المحافظة أو المديرية) أن تعطي إذنا خصوصيا بالسهر بعد هذه المواعيد للمحلات الكائنة في النقط المتوسطة. وإذا وجد أحد المحلات العمومية مفتوحا بدون إذن بعد الميعاد المقرر فللبوليس أن يقفله حالا ولا يجوز فتحه مرة أخرى إلا في المواعيد المقررة. وعلى كل حال يعمل محضر مخالفة حين إجراء الإقفال.
المادة (15) : كل محل عمومي يحصل فيه أمور مغايرة للنظام يجوز إغلاقه بمعرفة البوليس قبل المواعيد المقررة وفي حالة تكرار تلك المغايرات ينبغي إغلاق المحل في الوقت الذي يعينه البوليس لمدة من الزمن يحددها بمعرفته.
المادة (15) : يمنع في المحلات العمومية تركيب أي جهاز كهربائي للراديو معد للاستقبال بدون ترخيص خاص من المحافظ أو المدير ويمنح هذا الترخيص لمدة سنة. يسري حكم هذه المادة على جميع المحلات التي يغشاها الجمهور من أي نوع كانت ويجوز للبوليس الدخول في هذه المحلات لإثبات ما يقع فيها مخالفاً للنص المتقدم.
المادة (15) : تمنع في المحلات العمومية جميع الملاهي والمناظر المغايرة لحسن الأخلاق وكذلك الاجتماعات المنافية للآداب أو الأمن العام. وإذا وقعت مخالفة لأحكام هذه المادة فإنه يجوز عند اللزوم أن يتولى أحد ضباط البوليس إخلاء المحل وإقفاله قبل الميعاد المقرر قانوناً ويحرر محضر بوقائع الحادثة. وأحكام هذه المادة لا تمنع الأشخاص الساكنين في المحلات العمومية أو المسافرين النازلين في المحلات المعدة لإيواء الجمهور كالفنادق والنزل (البنسيونات) إلخ من الدخول فيها والخروج منها.
المادة (15) : يمنع في المحلات العمومية العزف بالموسيقى والرقص والغناء بدون ترخيص خاص من المحافظ أو المدير يعين فيه الساعة التي ينبغي فيها إيقاف الموسيقى والرقص بحسب فصول السنة. ويجدد الترخيص سنوياً.
المادة (16) : لا يجوز لأصحاب المحلات العمومية أو لمستخدميها أو الخدمة فيها قبول أو إبقاء أناس في تلك المحلات وصرف أي نوع من أنواع المشروبات أو المأكولات في غير الأوقات المقررة لفتحها.
المادة (17) : لا يجوز لأصحاب المحلات العمومية أو لمستخدميها أو للخدمة فيها قبول أشخاص في حالة السكر ولا إبقاؤهم فيها ولا صرف مشروبات لهم.
المادة (18) : لا يجوز لأصحاب المحلات العمومية أن يتركوا أحدا يلعب بألعاب القمار على اختلاف أنواعها مثل لعب البكارا واللانسكبنه والواحد وثلاثين والثلاثين والأربعين والفرعون والروليت وماكينة الخيول وما أشبه ذلك من أنواع اللعب. وفي حالة مخالفة ذلك تضبط النقود الموضوعة للعب وكذلك الأشياء التي حصل اللعب بها.
المادة (19) : لا يجوز تقديم الحشيش للتعاطي أو ترك أحد يتعاطاه أو بيعه بأي طريقة كانت في المحلات العمومية. وفي حالة مخالفة ذلك يضبط الحشيش والأدوات التي استعملت في ارتكاب المخالفة. وضبط الحشيش بين الأصناف الموجودة في محل عمومي يتخذ دليلا على بيع الحشيش فيه.
المادة (20) : يجوز للبوليس الدخول في المحلات العمومية (ما عدا محل السكن الخصوصي) وذلك في الأحوال وبالشروط الآتية: (1) ضباط البوليس ومأمورو الضبطية القضائية يجوز لهم الدخول في جميع المحلات العمومية بقصد إثبات ما يقع مخالفا لنصوص أمرنا هذا أو لجمع استعلامات أو لضبط أحد الجانين أو أي شخص يبحث عنه البوليس ويكون قد التجأ إلى أحد هذه المحلات. (2) يجوز لأنفار البوليس الدخول في المحلات العمومية عند حدوث مشاجرة أو تعد أو أي أمر يخل بالنظام العمومي أو لضبط من يشاهد متلبسا بالجناية. (3) لكل رجل من رجال القوة العمومية الدخول في أي محل عمومي يطلب دخوله فيه لمناسبة وقوع أمر مخل بالنظام أو للإغاثة. (4) يجوز للضباط وأنفار البوليس الذين تعينهم المحافظة أو المديرية لهذا الغرض أن يدخلوا في المراسح ومحلات لعب الخيول (سيرك) وقاعات الاجتماع ومحلات الفرجة والمراقص العمومية لأجل تأييد النظام فيها.
المادة (21) : تعين إدارة مصالح الصحة مندوبين خصوصيين يجوز لهم الدخول في المحلات العمومية لفحص المشروبات المعروضة فيها للبيع. أما المحلات التي يكون أربابها أجانب فعلى المندوبين المذكورين عند ذهابهم إليها أن يخطروا القنسلانو التابع إليه صاحب المحل بالكتابة وفي هذه الحالة للقونسلاتو أن يرسل مندوبا من طرفه لمرافقة مندوبي الصحة وإن لم يرسل مندوبا في الحال فلا يتوقف العمل على حضوره. إذا ثبت من تقرير أولئك المندوبين أن أحد أصحاب المحلات العمومية الحائزين للرخصة المنوه عنها في المادة الثانية عشرة قد باع أو عرض للبيع في محله مشروبات مغشوشة محتوية على مخلوطات مضرة بالصحة فيعمل عن ذلك محضر مخالفة ضده ويجوز سحب الرخصة منه بأمر القاضي بدون الإخلال بما يترتب على ذلك من إقامة الدعوى أمام محكمة الجنح.
المادة (21) : يجب في جميع المحلات العمومية أن تكون الأقسام المخصصة منها لعموم الناس أو المعدة لطهي الأطعمة أو تجهيز المشروبات نظيفة وفي حالة حسنة. وللمحافظ أو المدير بعد أخذ رأي القومسيونات المحلية أو المختلطة في الجهات التي فيها قومسيونات من هذا القبيل إصدار قرار حاو للاحتياطات الصحية الآتي ذكرها بشأن المحلات العمومية التي تباع فيها للجمهور المأكولات والمشروبات على اختلاف أنواعها سواء كان ذلك عن مدينة أو عن حي في مدينة: (أ) أرضية الغرف المفتوحة للجمهور أو المعدة لطهي الأطعمة وتجهيز المشروبات تكون من الأسفلت أو البلاط أو من أي شيء آخر تكفل عدم نفاذ السوائل فيها. (ب) القاذورات والفضلات توضع في أوعية لا تنفذ منها السوائل ذات أغطية محكمة. (جـ) يكون الماء المستعمل في المحل مما أقرت مصلحة الصحة أن مصدره غير ملوث وتكون حنفيات مياه الشرب بعيدة عن المراحيض. (د) تفصل المراحيض والمباول فصلاً تاماً عن باقي المحل ويكون لها خزان لاكتساح المواد. أما مواسير مياه المراحيض والمباول فتجعل مستقلة عن بقية مواسير مياه المحال الأخرى ويكون للمراحيض والمباول مصارف مؤدية إما إلى المجاري العمومية وأما في حالة عدم وجود هذه المجاري إلى بئر ذات قاع غير أصم وفي الحالة الأخيرة لابد من مصادقة خاصة من مصلحة الصحة العمومية. (هـ) يمنع أي شخص كان من النوم في أقسام المحل المخصصة لطهي الأطعمة وتجهيز المشروبات.
المادة (22) : الأشخاص الذين يفتحون مؤقتا قهاوي أو مراسح أو محلات لبيع المشروبات أو ما أشبه بمناسبة الموالد أو الأعياد العمومية أو الاجتماعات الأخرى التي تماثلها لا يكلفون بتقديم الإخطار المنوه عنه في المادة الخامسة. ولكن عليهم أن يستحصلوا قبل ذلك على رخصة من البوليس وإلا يصير إغلاق محلاتهم حالا بمعرفة البوليس فضلا عن محاكمتهم جنائيا.
المادة (23) : أحكام المواد السابقة ما عدا المواد 14 و15 و16 و17 تسري على الفنادق (أوتيلات) والبيوت المفروشة والحانات والمحلات التي تماثلها وكذلك على أصحابها ومديريها ومباشري أشغالها.
المادة (24) : على أصحاب المحلات المذكورة في المادة السابقة إيجاد دفتر عندهم مختوم بختم المحافظة أو المديرية على كل صحيفة منه ويكون مطابقا للمثال الذي يقرره البوليس وعليهم أن يدرجوا فيه فورا كل شخص يقيم عندهم في يوم حضوره بدون ترك مسافة على بياض ولا قشط ولا كتابة بين السطور مع بيان اسمه ولقبه وصناعته وتابعيته ومحل إقامته واسم الجهة القادم منها ويبادروا بإيضاح تاريخ مبارحته للمحل. ويجب عليهم أن يقدموا هذا الدفتر إلى من تعينه المحافظة أو المديرية من ضباط البوليس أو من مأموري الضبطية القضائية لمراجعته وعليهم أيضا أن يعطوا للبوليس كل ما يكون مفيدا له من المعلومات.
المادة (25) : على أصحاب المحلات المذكورة أيضا أن يسلموا في صباح كل يوم إلى مندوب البوليس المعين لذلك كشفا بأسماء الأشخاص الذين سكنوا في محلاتهم أو بارحوها مدة الأربع والعشرين ساعة الماضية. ويكون هذا الكشف محتويا على نفس البيانات الواضحة في الدفتر المذكور.
المادة (26) : يجوز لضباط البوليس الدخول في الفنادق (أوتيلات) والمنازل المفروشة المعدة للتأجير والمحلات المماثلة لها لمراجعة الدفتر المنصوص عنه في المادة (24) والتحقق من خدمة هذه المحلات عن صحة ما ورد فيه وبالإجمال ليأخذوا منهم كل المعلومات اللازمة للبوليس. ويجوز لأنفار البوليس الدخول فيها لأجل الحصول على الكشف المنصوص عنه في المادة السابقة.
المادة (26) : تعين مصلحة الصحة العمومية مندوبين خصوصيين لمرافقة ضباط البوليس أو مأموري الضبطية القضائية عند دخولهم في المحلات العمومية وذلك لإثبات المخالفات لأحكام المادة 21 (مكررة).
المادة (27) : كل مخالفة لأحكام هذا الأمر عدا أحكام المادة (19) يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش صاغ. وفي حالة ارتكاب مخالفة أخرى في ظرف سنة أو في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام المادة (19) فيعاقب الفاعل بغرامة لا تتجاوز مائة قرش صاغ وبالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (28) : في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام المادة (18) يحكم القاضي بمصادرة النقود الموضوعة للعب والأشياء التي تكون قد ضبطت. ويحكم أيضا بمصادرة الحشيش والأدوات المضبوطة في المخالفات التي تقع ضد أحكام المادة (19).
المادة (29) : عندما يكون الحكم صادرا بسبب ترك الغير يتعاطى الحشيش يحكم القاضي أيضا بإقفال المحل مدة شهر واحد. ويحكم بإقفال المحل نهائيا عند صدور حكم في إحدى المخالفات الآتية: (1) فتح أو تشغيل محل عمومي بطريقة مخالفة لأحكام المواد 2 و3 و4. (2) بيع المشروبات الروحية أو المخمرة بدون رخصة. (3) بيع الحشيش أو تقديمه للتعاطي. (4) ترك الغير يتعاطى الحشيش متى كان سبق صدور حكم في مثل هذه المخالفة في أي وقت كان. (5) ترك الغير يلعب القمار إذا كان صدر في بحر الثلاث سنوات الماضية حكمان ضد أصحاب المحل ولو متعاقبين في مثل هذه المخالفة.
المادة (29) : إذا وقعت مخالفة لأحكام المادة 15 (مكررة) جاز للقاضي عند توقيع العقاب الحكم بإقفال المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة (30) : الحكم الصادر بإقفال المحل ينفذ بدون تعويل على أي تنازل لم يكن حصل الإخطار عنه طبقا لنص المادة التاسعة من هذا الأمر.
المادة (31) : إذا رفعت الدعوى العمومية ضد أجانب ووطنيين بسبب مخالفة واحدة تكون المحاكم المختلطة مختصة بمحاكمة جميع المتهمين.
المادة (32) : ألغيت أحكام اللائحة الصادرة في 21 نوفمبر سنة 1891 بشأن المحلات العمومية وكذا القراران الصادران في 14 يناير سنة 1895 و19 مايو سنة 1900 بشأن الحشيش.
المادة (33) : على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا ويسري مفعوله بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن