بشأن إضافة نص جديد إلى القانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحال العمومية.
المادة () : صدقت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 26 يونيه سنة 1936، للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889، على القانون رقم 79 لسنة 1936 بإضافة نص جديد إلى القانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحال العمومية.
وعلى ذلك فقد أصبح القانون المشار إليه معمولا به أمام المحاكم المختلطة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف بعد المادة 15 مكررة ثانية من القانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحلات العمومية مادة 15 مكررة ثالثة نصها كالآتي:
"مادة 15 مكررة ثالثة - يمنع في المحلات العمومية تركيب أي جهاز كهربائي للراديو معد للاستقبال بدون ترخيص خاص من المحافظ أو المدير ويمنح هذا الترخيص لمدة سنة.
يسري حكم هذه المادة على جميع المحلات التي يغشاها الجمهور من أي نوع كانت ويجوز للبوليس الدخول في هذه المحلات لإثبات ما يقع فيها مخالفاً للنص المتقدم.
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس الوصاية