بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحلات العمومية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 49 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1904 الخاص بالمحلات العمومية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تلغى المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية وتستبدل بها المادة الآتية:
"لا يجوز لأصحاب المحلات العمومية أن يتركوا أحدا يلعب بألعاب القمار على اختلاف أنواعها مثل البكارا ولعبة السكة الحديد (شيمان دي فير) واللانسكينة والواحد وثلاثين والثلاثين والأربعين والفرعون والبوكر والروليتو لعبة الكرة (لابول) وماكينة الخيول الصغيرة وما أشبه ذلك من أنواع اللعب.
كذلك لا يجوز لهم أن يتركوا أحدا يلعب بأية لعبة من الألعاب الخطرة على مصالح الجمهور كالآلات الميكانيكية المعروفة باسم (الألعاب الأمريكانية) أو أن يضعوا في محلاتهم آلات تلك الألعاب.
ولوزير الداخلية أن ينص بقرار يصدر منه على أن لعبة معينة تعتبر من ألعاب القمار أو من الألعاب الخطرة على مصالح الجمهور.
وتسري أحكام هذه المادة على جميع المحلات التي يغشاها الجمهور من أي نوع كانت ويجوز للبوليس الدخول في هذه المحلات لإثبات ما يقع فيها مخالفا للأحكام المذكورة.
وفي حالة مخالفة ذلك تضبط الآلات ونقود اللعب وجميع الأشياء التي استعملت في ارتكاب المخالفة".
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر