بشأن تعديل القانون نمرة 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون نمرة 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية؛
وبعد الإطلاع على قراري الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1913 و15 أبريل سنة 1922 الصادرين طبقا للأمر العالي الرقيم 31 يناير سنة 1889؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا ما هو آت:
المادة (1) : تضاف المواد الآتية بعد إلى القانون نمرة 1 لسنة 1904 المشار إليه أعلاه:
المادة 15 (مكررة أولى)
تمنع في المحلات العمومية جميع الملاهي والمناظر المغايرة لحسن الأخلاق وكذلك الاجتماعات المنافية للآداب أو الأمن العام.
وإذا وقعت مخالفة لأحكام هذه المادة فإنه يجوز عند اللزوم أن يتولى أحد ضباط البوليس إخلاء المحل وإقفاله قبل الميعاد المقرر قانونا ويحرر محضر بوقائع الحادثة.
وأحكام هذه المادة لا تمنع الأشخاص الساكنين في المحلات العمومية أو المسافرين النازلين في المحلات المعدة لإيواء الجمهور كالفنادق والنزل (البنسيونات) الخ من الدخول فيها والخروج منها.
المادة 15 (مكررة ثانية)
يمنع في المحلات العمومية العزف بالموسيقى والرقص والغناء بدون ترخيص خاص من المحافظ أو المدير يعين فيه الساعة التي ينبغي فيها إيقاف الموسيقى والرقص بحسب فصول السنة.
ويجدد الترخيص سنويا.
المادة 21 (مكررة)
يجب في جميع المحلات العمومية أن تكون الأقسام المخصصة منها لعموم الناس أو المعدة لطهي الأطعمة أو تجهيز المشروبات نظيفة وفي حالة حسنة.
وللمحافظ أو المدير بعد أخذ رأي القومسيونات المحلية أو المختلطة في الجهات التي فيها قومسيونات من هذا القبيل إصدار قرار حاو للاحتياطات الصحية الآتي ذكرها بشأن المحلات العمومية التي تباع فيها للجمهور المأكولات والمشروبات على اختلاف أنواعها سواء كان ذلك عن مدينة أو عن حي في مدينة:
(أ) أرضية الغرف المفتوحة للجمهور أو المعدة لطهي الأطعمة وتجهيز المشروبات تكون من الأسفلت أو البلاط أو من أي شيء آخر تكفل عدم نفاذ السوائل فيها.
(ب) القاذورات والفضلات توضع في أوعية لا تنفذ منها السوائل ذات أغطية محكمة.
(ج) يكون الماء المستعمل في المحل مما أقرت مصلحة الصحة أن مصدره غير ملوث وتكون حنفيات مياه الشرب بعيدة عن المراحيض.
(د) تفصل المراحيض والمباول فصلا تاما عن باقي المحل ويكون لها خزان لاكتساح المواد. أما مواسير مياه المراحيض والمباول فتجعل مستقلة عن بقية مواسير مياه المحال الأخرى ويكون للمراحيض والمباول مصارف مؤدية إما إلى المجاري العمومية وأما في حالة عدم وجود هذه المجاري إلى بئر ذات قاع غير أصم وفي الحالة الأخيرة لابد من مصادقة خاصة من مصلحة الصحة العمومية.
(هـ) يمنع أي شخص كان من النوم في أقسام المحل المخصصة لطهي الأطعمة وتجهيز المشروبات.
المادة 26 (مكررة)
تعين مصلحة الصحة العمومية مندوبين خصوصيين لمرافقة ضباط البوليس أو مأموري الضبطية القضائية عند دخولهم في المحلات العمومية وذلك لإثبات المخالفات لأحكام المادة 21 (مكررة).
المادة 29 (مكررة)
إذا وقعت مخالفة لأحكام المادة 15 (مكررة) جاز للقاضي عند توقيع العقاب الحكم بإقفال المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة (2) : تعدل الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون نمرة 1 لسنة 1904 كما يأتي:
وتعطى هذه الرخصة مجانا ولا يحق لغير صاحبها أن يستعملها كما أنها لا تسري إلا بالنسبة للمحل الذي أعطيت من أجله.
المادة (3) : يجري العمل بهذا القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية بسبعة أيام.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر