بشأن تعديل القانون نمرة 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه. وقد صدقنا عيه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل نصوص المواد المبينة بعد من القانون نمرة 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية كما يأتي:
"مادة 19- لا يجوز في المحلات العمومية بيع أحد الجواهر المخدرة المبينة بالمادة الأولى من القانون الصادر بتاريخ 23 شوال سنة 1346- 14 أبريل سنة 1928 رقم 21 لسنة 1928 (بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها) أو تقديمها للتعاطي أو السماح لأحد ببيعها أو تقديمها.
وفي حالة مخالفة ذلك تضبط المادة المخدرة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
وضبط الجواهر المخدرة بين الأصناف الموجودة في محل عمومي يتخذ دليلا على بيعها فيه".
"مادة 27- كل مخالفة لأحكام هذا الأمر عدا أحكام المادة 19 يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.
وفي حالة ارتكاب مخالفة أخرى في ظرف سنة يعاقب الفاعل بغرامة لا تتجاوز مائة قرش وبالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة ارتكاب جريمة مخالفة لأحكام المادة 19 تطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها".
"مادة 28- تعدل الفقرة الثانية لهذه المادة كالآتي:
"ويحكم أيضا بمصادرة الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة في الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام المادة (19)".
"مادة 29- يحكم بإقفال المحل نهائيا عند صدور حكم في إحدى المخالفات الآتية:
(1) فتح أو تشغيل محل عمومي بطريقة مخالفة لأحكام المواد 2 و3 و4.
(2) بيع المشروبات الروحية أو المخمرة بدون رخصة.
(3) ترك الغير يلعب القمار إذا كان صدر في بحر الثلاث السنوات الماضية حكمان ضد أصحاب المحل ولو متعاقبين في مثل هذه المخالفة.
وإذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 19 تطبق أحكام المادة 44 من القانون الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها".
المادة (2) : بمجرد العمل بهذا القانون يلغى المرسوم بقانون الصادر في 21 مارس سنة 1925 المعدل للقانون نمرة 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية فيما عدا الجرائم التي لم يتم الفصل فيها نهائيا قبل العمل بهذا القانون.
المادة (3) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر