بشأن منع زراعة الخشخاش (أبو النوم) في مصر.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1918 الخاص بمنع زراعة الخشخاش؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الزراعة الصادر في 16 أكتوبر سنة 1920 القاضي برفع هذا المنع؛
ولما كان قد تحقق أن الأفيون الخام الناتج من الزراعة المحلية بدل أن يصدر إلى الخارج أو يستعمل في المستحضرات الأقربازينية طبقا لأحكام المرسوم بقانون الصادر في 21 مارس سنة 1925 الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها إنما يباع سرا داخل القطر كما يتعاطاه الناس للتخدير وذلك يؤدي إلى ضرر بليغ بالصحة العامة؛
ولما كان تلافي هذا الضرر يستلزم منع زراعة الخشخاش منعا باتا في جميع أنحاء القطر المصري؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تمنع زراعة الخشخاش (أبو النوم) منعا باتا في جميع الأراضي المصرية.
المادة (2) : يكون إثبات المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون بمعرفة رجال الضبطية القضائية أو عمال وزارة الزراعة الذين يندبون لهذا الغرض.
ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا وبغرامة لا تزيد على جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا أقيمت الدعوى في آن واحد على أجانب وأهالي عن مخالفة واحدة يكون النظر في تلك المخالفة من اختصاص القضاء المختلط عن جميع المخالفين.
المادة (3) : فضلا عن المحاكمة الجنائية تنزع النباتات وتعدم بمعرفة السلطة المحلية أو عمال وزارة الزراعة الذين يندبون لهذا الغرض.
وتحصل نفقات هذا العمل من المخالفين سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين أو وكلائهم الذين يتولون الزراعة كما تحصل من الأشخاص المسئولين مدنيا بالطريقة الإدارية طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 بحيث لا تتجاوز النفقات التي تطلب وتحصل في كل مرة 50 قرشا عن كل فدان.
المادة (4) : على وزراء الداخلية والمالية والزراعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهم فيما يخصه ويسري العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر