تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدّرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه في وصفه طبية واحدة (1) الأفيون........................................................ 0.06 جرام (2) المورفين وكافة أملاحه...................................... 0.06 جرام (3) داي استيل المورفين (اسيتومورفين، ديامورفين، ديافورم، هروين) وأملاحه.................................................. 0.2 جرام (4) بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحه............................................................ 0.06 جرام (5) بنزويل المورفين (ميروفين) وأملاحه وكافة اكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا اتيل المورفين (ديونين) ومتيل المورفين (كودايين)....................................... 0.10 جرام (6) ديهيدرود يزو كسيمورفين (ديزومورفين)................. 0.06 جرام (7) التبايين وأملاحه............................................ 0.15 جرام (8) ز- أو كسيمورفين (جينومورفين) ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ............. 0.20 جرام (9) ديهيدرو أو كسيكودينون وأملاحه (كالا يكودال) وإستراته وأملاح هذه الإسترات........................................... 0.06 جرام ديهيدرو كودينون وأملاحه (كالديكوديد) وإستراته وأملاح هذه الإسترات........................................................ 0.06 جرام ديهيدرو مورفينون وأملاحه (كالديلوديد) وإستراته وأملاح هذه الإسترات................................................... 0.01 جرام اسيتيلو ديهيدرو كودينون أو اسيتيليو ديميتيلوديهيدرو تبابين وأملاحه (كالاسيديكون) وإسترات وأملاح هذه الإسترات.... 0.06 جرام ديهيدرو مورفين وأملاحه (كالبارامورفان) وإستراته وأملاح هذه الإسترات................................................... 0.06 جرام (10) الكوكايين وكافة أملاحه................................. 0.10 جرام (للاستعمال الباطني) 0.40 جرام (للاستعمال الظاهري) (11) الاكجونين وكافة أملاحه وإستراته وأملاح هذه الإسترات........................................................ 0.10 جرام (12) استراتيلي لحمض متيل - 1 فنيل - 4 بييريدين كاربوكسيليك - 4 "بيتيدين" وجميع أملاحه................. 0.65 جرام (13) القنب الهندي "كانابيس ساتيفا"...................... 0.60 جرام راتنج القنب الهندي............................................ 0.20 جرام خلاصة القنب الهندي.......................................... 0.20 جرام خلاصة القنب الهندي السائلة................................. 0.60 ملليلتر صبغة القنب الهندي........................................... -.4 جرام (14) كلوريدات متيل ديهدرو مورفينون (المعروف باسم كلوريدات الميتوبون أو بأسماء أخرى)...................... 0.03 جرام (15) دي فنيل - 4، 4 دي متيل أمينو - 6 هبتانون - 3 (المعروف أيضاً تحت اسم دي متيل أمينو - 6 دي فنيل - 4، 4 هبتانون - 3 "ميتادون" وجميع أملاحه.............. 0.125 جرام (16) دي فينل - 4، 4 مورفولينو - 6 هبتانون - 3 (ومعروف أيضاً تحت اسم مورفولينو - 6 دي فنيل - 4، 4 هبتانون - 3 "فينادكسون" وجميع أملاحه.................. 0.250 جرام
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش. وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 من مايو سنة 1926 بمنع زراعة الخشخاش (أبو النوم) في مصر المعدّل بالقانون رقم 64 لسنة 1940. وعلى القانون رقم 21 لسنة 1938 بوضع نظام للإتجار بالمخدّرات واستعمالها المعدّل بالقانون رقم 187 لسنة 1951. وعلى القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش (القنب الهندي) في مصر. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزيرا الصحة العمومية والعدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة (أ) مستحضرات المورفين لبوس واحد (1) لبوس يودوفورم والمورفين، يودوفورم 0.320 جرام كلوريدرات المورفين 0.016 " زبدة الكاكاو - كمية كافية لغاية جرام واحد (2) لصقة الأفيون، راتنج لامي 20 جرام تربنتينا 30 " جمع أصفر 15 " مسحوق لبان ذكر 18 " مسحوق الجاوى 10 " مسحوق الأفيون 5 " بلسم البيرو 2 " (3) لصقة الأفيون، خلاصة الأفيون 25 " راتنج لامي منقى 25 " لصقة الرصاص الصمغية 50 " (4) لصقة الأفيون، راتنج لامي 8 " تربنتينا عادة 15 " جمع أصفر 5 " لبان ذكر مسحوق 8 " جاوى مسحوق 4 " مسحوق الأفيون 2 " بلسم البيرو 1 " (5) لصقة الأفيون، مسحوق الأفيون الناعم 10 " لصقة راتنجية 10 " (6) لصقة الأفيون (انظر التركيب تحت رقم 5) مخلوطة بغيرها من اللصقات الواردة بالفارما كوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني. (7) مروخ الأفيون، صبغة الأفيون 500 ملليمتر مروخ صابوني 500 " (8) مروخ أفيون (أنظر التركيب الوارد تحت رقم 7) مخلوطاً بأحد المروخات الواردة بالفارما كوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني (9) مروخ الأفيون النوشادري، مروخ الكافور النوشادري 30 جرام صبغة الأفيون 30 " مروخ البلاونا 5 " محلول النوشادر المركز 5 " مروخ صابوني - كمية كافية لغاية 100 " (10) مروخ الأفيوون النوشادري (نفس التركيب الوارد تحت رقم 9) مخلوطاً بأحد المروخات الواردة بالفارما كوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني. (11) عجائن كاوية للأعصاب، مستحضرات تحتوي - عدا أملاح المورفين أو أملاح المورفين والكوكايين - على ما لا يقل عن 25% من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كريزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة. (12) حبوب مضادة للإسهال، كافور 0.0648 جرام خلات الرصاص 0.013 " تحت نترات البزموت 0.162 " حمض التنيك 0.0648 " مسحوق الأفيون 0.020 " (13) حبوب الديجيتالا والأفيون المركبة، مسحوق أوراق الديجيتالا 0.31 جرام مسحوق الأفيون 0.19 " مسحوق عرق الذهب 0.13 " كبريتات الكينين 0.78 " شراب الجلوكوز - كمية كافية لعمل 12 حبة (14) حبوب الزئبق مع الأفيون، حبوب الزئبق 3.89 جرام مسحوق الأفيون 0.19 جرام لعمل 12 حبة (15) حبوب الزئبق مع الطباشير والأفيون، مسحوق عرق الذهب بالأفيون 0.78 جرام (تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21) مسحوق الزئبق بالطباشير 0.78 " سكر لبن - كمية كافية شراب الجلوكوز ــــ كمية كافية لعمل 12 حبة (16) حبوب عرق الذهب مع بصل العنصل، مسحوق عرق الذهب بالأفيون 30 جرام (تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21) مسحوق بصل العنصل 10 " راتنج نوشادري مسحوق 10 " شراب الجلوكوز ـــــ كمية كافية (17) حبوب كلورور الزئبقيك بالأفيون، كلورور الزئبقيك المسحوق 0.10 " خلاصة الأفيون 0.20 " خلاصة عرق النجيل 0.20 " مسحوق عرقسوس ـــــ كمية كافية لعمل 10 حبات (18) حبوب بودور الزئبقون الأفيون، بودور الزيبقوز الحديث التحضير 0.50 جرام مسحوق الأفيون 0.20 " مسحوق عرقسوس 0.30 " عسل أبيض - كمية كافية لعمل 10 حبات (19) حبوب الرصاص مع الأفيون، خلات الرصاص المسحوقة 80 " مسحوق الأفيون 12 " شراب الجلوكوز 8 " أو كمية كافية (20) حبوب التربنتينا المركبة ، أفيون 0.5 جرام كبريتات الكينين 2.5 " ميعة سائلة 2.00 " تربنتينا 8.00 " كربونات المغنزيوم - كمية كافية لعمل مائة حبة (21) مسحوق عرق الذهب المركب، مسحوق عرق الذهب 10 جرام (مسحوق دوفر) مسحوق الأفيون 10 " مسحوق كبريتات البوتاسيوم 80 جرام (22) مخاليط مسحوق دوفر (أنظر التركيب الوارد تحت رقم 21) مع الزئبق الطباشيري أو الأسبيرين أو الفيناستين أو الكينين وأملاحه أو بي كربونات الصودا. (23) مسحوق الكينو المركب، مسحوق الكينو 75 جرام مسحوق الأفيون 5 " مسحوق القرفة 20 " (24) أقماع الرصاص المركبة، خلات الرصاص المسحوقة 2.4 جرام مسحوق الأفيون 0.8 جرام زبدة الكاكاو - كمية كافية لعمل 12 قمعاً زنة كل منها حوالي جرام واحد (25) أقراص مضادة للزكام رقم 2، مسحوق الأفيون 0.0043 جرام كبريتات الكينين 0.022 " كلوريدات النودشار 0.022 " كافور 0.022 " خلاصة أوراق البلادونا 0.043 " خلاصة جذور خانق الذئب 0.0043 " (26) أقراص مضادة للإسهال رقم 2، مسحوق الأفيون 0.016 جرام كافور 0.016 " مسحوق عرق الذهب 0.008 " خلات الرصاص 0.011 " (27) أقراص مضادة للدوسنطاريا، مسحوق الأفيون 0.013 جرام " عرق الذهب 0.648 " " الزئبق الحلو 0.0324 " خلات الرصاص 0.0324 " بزموت بيتانافتول 0.1944 " (28) أقراص الزئبق مع الأفيون، كلورور الزئبقوز المسحوق 0.065 جرام أكسيد الأنتيمون المسحوق 0.065 " مسحوق جذور عرق الذهب 0.065 " مسحوق الأفيون 0.065 " سكر لبن 0.065 " محلول الجلاتين - كمية كافية لعمل قرص واحد. (29) أقراص الرصاص مع الأفيون، مسحوق خلات الرصاص الناعم 19.44 جرام مسحوق الأفيون 3.24 " سكر مكرر مسحوق 6.48 " محلول الثيوبرومين الأثيري 3.60 ملليمتر كحول 0.90 " (30) أقراص الرصاص مع الأفيون، سكر الرصاص 0.195 جرام مسحوق الأفيون 0.065 " محلول الجيلاتين - كمية كافية لعمل قرص واحد (31) مرهم العفص المركب، مسحوق العفص الناعم 20 جرام خلاصة الأفيون 4 " ماء مقطر 16 " لانولين 10 " بارافين أصفر رخو 50 " (32) مرهم العفص المركب (أنظر التركيب الوارد تحت رقم 31) المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارما كوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني. (33) مرهم العفص مع الأفيون، مرهم العفص 2.5 جرام مسحوق الأفيون 7.5 " (34) مرهم العفص مع الأفيون (انظر التركيب الوارد تحت رقم 33) المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارما كوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني. (35) ياترين - 105 (حامض يودو أوكسيكينولاييك سلفونيك) مضافاً إليه 5% أفيون. (ب) مستحضرات الهروين (1) اكسيرالكافور المركب، كافور 4 قمحة عطر اليلسون 5 نقطة حامض الجاويك 6 قمحة كلوريدرات ديامورفين 4 " خلاصة عرق الذهب السائلة 120 نقطة صبغة بصل العنصل واحد ونصف أوقية سائلة شراب بسيط كمية كافية لعمل 20 أوقية سائلة (2) أكسير داي اسنيل المورفين والتربين مضافاً إليها الأبومورفين، كلوريدرات الأبومورفين 5 قمحة كلوريدرات الديامورفين 4 " تربين ايدراتي 44 قمحة كحول 10 أوقية سائلة جلسرين 5 أوقية سائلة شراب الكريزانبري - كمية كافية لعمل 20 أوقية سائلة. (3) لعوق الداي أستيل مورفين المضاف إليه عرق الذهب: خلاصة عرق الذهب السائلة 120 نقطة كلوريدات الدايا مورفين 4 قمحة صبغة البنج واحد ونصف أوقية سائلة كلوروفورم تخدير " " " " شراب بلسم الطولو 3 أوقية سائلة شراب السكريز البري 3 " " جلسرين - كمية كافية لعمل 20 أوقية سائلة. (4) لعوق البوليجالا المركب: خلاصة البوليجالا السائلة 1 أوقية سائلة خلاصة بصل العنصل السائلة 1 " " طرطير مقئ 8 قمحة كلوريدات اندايا مورفين 4 " جلسرين 2 أوقية سائلة شراب بسيط - كمية كافية لعمل 20 أوقية سائلة. (5) لعوق الزعتر المركب، كلوريدرات الديامورفين 4 قمحة كلوريدرات الابمورفين 5 " ماء مقطر 1 أوقية سائلة خلاصة الزعتر السائلة (1-أ) 5 أوقية " محلول الطولو واحد وربع أوقية سائلة جلسرين - كمية كافية لعمل 20 أوقية سائلة (ج) مستحضرات الديكوديد (أ) محاليل ديكوديد الكارديازل، محلول يحتوي على ما لا يقل عن 10% من الكارديازول وما لا يزيد على 0.5% من أحد أملاح الديكوديد. (د) مستحضرات الإيكودال (1) أقراص مضادة للأفيون، ايكودال 1 جرام مسحوق جنطيانا 35 " مسحوق عرق الذهب 20 " كبريتات الكاينين 20 " كافيين 5 " سكر لبن 25 " تخلط ويصنع منها أقراص زنة 5 قمحة ملحوظة: يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور باسم مستحضر مضاد للأفيون. (2) أقراص ب. ب. المركبة، مسحوق برباريس عادي 0.0324 جرام جوز مقئ 0.0013 " أيكودال 0.0032 " عرق الذهب 0.0648 " راوند 0.0013 " مسحوق القرفة المركب 0.0324 " طباشير عطري 0.0032 " (هـ) مستحضرات الكوكايين (أ) حقن برناتزيك، ... ... (أ) بي سيانور الزئبق 0.03 جرام كوكايين 0.02 " (ب) سكسيناميد الزئبق 0.03 " كوكايين 0.01 " (2) حقن ستيلا، (أ) سكسيناميد الزئبق 0.03 جرام كلوريدرات الكوكايين 0.01 " (ب) سكسيناميد الزئبق 0.05 " كلوريدات الكوكايين 0.03 " (3) بي بورات الصودا المركب مع الكوكايين، على شكل أقراص صلبة تحتوي على الأكثر على 0.2% من أحد أملاح الكوكايين مع ما لا يقل عن 20% من البورق وما لا يقل عن 20% من الانتيببيرين أو من غيرها من المواد المسكنة المماثلة وما لا يزيد عن 40% من المواد المحسنة للطعم ولا يزيد وزن القرص عن جرام واحد. (4) عجائن كاوية للأعصاب، مستحضرات تحتوي - عدا أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين والمورفين على ما لا يقل عن 25% من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كريوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة. (5) أقراص كوكايين واتروبين تحتوي كل منها على 0.0003 جرام من أحد أملاح الكوكايين على الأكثر وعلى 0.0003 جرام من أحد أملاح الأتروبين على الأقل. كبريتات الاتروبين 0.0003 جرام كلوريدرات الكوكايين 0.0003 " سكر المن 0.003 " زنة القرص الواحد 0.0036 " ونسبة الكوكايين فيه 8.3% (6) أقراص للصوت، كلوريدات البوتاس بورق كوكايين 0.00025 جرام زنة القرص الواحد 0.335 جرام (و) مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي التي لا تستعمل إلا من الظاهر.
المادة () : ديهيد روكوديين وأملاحه (ويعرف أحدهما باسم باراكوديين) اتيل مورفين (ديونين) وأملاحه. متيل مورفين (كوديين) وأملاحه.
المادة () : النباتات الممنوع زراعتها (1) القنب الهندي "كانابيس ساتيفا Cannabis" "sativa ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. (2) الخشخاش "بابافيرسومنيفيرم Papaver" somniferum L" بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. (3) جميع أنواع جنس البابافير "Papaver species " ماعدا الأنواع الآتية: بابافير رواس Papaver rhoeas بابافير دوبيم Papaver dubium بابافير هوميل بابافير دبكسناي بابافير هيبريدم Papaver hybridum بابافير أرجيمون Papaver argemone الكوكا "أرثيروكسيلوم كوكا Erythoxylum Coca Lam " بجميع أصنافه ومسمياته.
المادة () : الجدول رقم (1) المواد المعتبرة مخدّرة (1) الأفيون الخام بكافة أنواعه ومسمياته الأفيون الطبي. كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين. (2) المورفين وكافة أملاحه. كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين. مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيّاً كانت درجة تركيزها. (3) داي استيل المورفين (أسيتو مورفين ديامورفين، ديافورم، هروين) وأملاحه. كافة المستحضرات المحتوية على داي استيل المورفين. (4) بنزويل المورفين وأملاحه وكافة إسترات المورفين الأخرى وأملاحها. كافة المستحضرات المحتوية على بنزويل المورفين أو إسترات المورفين الأخرى. (5) بنزيل المورفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا إتيل المورفين (ديونين) ومتيل المورفين (كودايين). مستحضرات بنزيل المورفين (بيرونين) وأكسيدات الأثير المورفينية الأخرى فيما عدا أتيل المورفين (ديونين) ومتيل المورفين (كودايين). (6) ديهيدرو ديزو كسيمورفين (ديزومورفين). (7) التبايين وأملاحه. كافة المستحضرات المحتوية على التبايين أو أملاحه أو إستراته أو أملاح هذه الإسترات. (8) ز- أوكسيمورفين (جينومورفين) ومركبّاته وكذا المركبّات المورفينية الأخرى ذات الآذوت الخماسي التكافؤ. (9) ديهيدرو أو كسيكودينون وأملاحه (كالايكودال) وإستراته وأملاح هذه الإسترات. ديهيدرو كودينون وأملاحه (كالديكوديد) وإستراته وأملاح هذه الإسترات. ديهيدروموفينون وأملاحه (كالديلوديد) وإستراته وأملاح هذه الإسترات. أسيتيلو ديهيدرو كودينون أو أسيتيلو ديمتيلو دييدرو تبايين وأملاحه (كالاسيديكون) وإستراته وأملاح هذه الإسترات. ديهيدرو مورفين وأملاحه (كالبارامورفان) وإستراته وأملاح هذه الإسترات. كافة المستحضرات المحتوية على ديهيدرو أو كسيكودينون (ايكودال) أو ديهيدرو كودينون (ديكلوديد) أو ديهيدرو مورفينون (ديلوديد) أو اسيتيلو ديهيدرو كودينون أو اسيتيلو ديمتيلو ديهيدرو تبايين (اسيديكون) أو ديهيدرو مورفين (بارامورفان) أو على أحد أملاحها أو إستراتها أو أحد أملاح هذه الإسترات. (10) الكوكايين والكوكايين الخام وكافة أملاحه. كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.1% من الكوكايين سواءً صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها) أو من الكوكايين. مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيّاً كانت درجة تركيزها. (11) الأكجونين وكافة أملاحه وإستراته وأملاح هذه الإسترات. كافة المستحضرات المحتوية على الأكجونين أو أملاحه أو إستراته أو أملاح هذه الإسترات. (12) الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه، الناتج أو المُحضَّر أو المستخرج من أزهار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب الهندي "كانابيس ساتيفا Cannabis Sativa L" ذكرا كان أو أنثى. المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة). المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي. مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأية نسبة كانت). (13) كلوريدات متيل ديهيدرو مورفينون (المعروف باسم "كلوريدات الميتوبون" أو بأسماء أخرى). (14) هيدروكسي - 3ن متيل مورفينان وأملاحه. (15) ميتوكسي - 3ن مورفينان وأملاحه. (16) بيتامتيل - 1 إتيل - 3 فنيل - 4 بروبيونوكسي - بيبريدين (ويرمز له أيضاً بالرمز NU-1932) وأملاحه. (17) إتيل سيتون (هيدروكسي فنيل - 3) - 4 متيل - 1 - بيبريديل - 4 (ومعروف أيضاً تحت اسم متيل - أميتا هيدروكسي فنيل - 4 بروبيونيل - 4 بيبريدين "سبتويميدون" وأملاحه). جميع أملاح الجواهر الآتية: (18) استراتيلي لحمض متيل - 1 فنيل - 4 بيبريدين كربوكسليك - 4، "بتدين". (19) استراتيلي لحمض ميتيل - 1 (هيدروكسي فنيل - 3) - 4 بيريدين كربركسليك - 4 (ومعروف أيضاً تحت اسم استراتيلي لحمض متيل - 1 ميتاهيدروكسي فنيل - 4 بيبريدين كربوكسليك - 4، "بميدون"). (20) الفادي ميتيل - 1، 3 فنيل - 4 بروبيونوكسي - 4 بيبريدين. (21) بيتادى متيل - 1، 3 فنيل - 4 بروبيونوكسي - بيبريدين. (22) دي فنيل - 4، 4 دي متيل أمينو - 6 هبتانون - 3 (ومعروف أيضاً تحت اسم دي متيل أمينو - 6 دي فنيل - 4، 4 هبتانون 3، "ميتادون"). (23) دي فنيل - 4، 4 متيل - 5 دي متيل أمينو - 6 هجزانون - 3 (ومعروف أيضاً تحت اسم دي متيل أمينو - 6 متيل - 5 دي فنيل - 4، 4 هجزانون - 3، "أيزوميتادون"). (24) دي فنيل - 4، 4 دي متيل أمينو - 6 هبتانول - 3 (ومعروف أيضاً تحت اسم دي متيل أمينو - 6 دي فنيل - 4، 4 هبتانول - 3). (25) دي فنيل - 4، 4 دي متيل أمينو - 6 اسيتكوسي - 3 هبتين (ومعروف أيضاً تحت اسم دي متيل أمينو - 6 دي فنيل - 4، 4 اسيتكوسي - 3 هبتين). (26) دي فنيل - 4، 4 مورفولينو - 6 هبتانون - 3 (ومعروف أيضاً تحت اسم (مورفولينو - 6 دي فنيل - 4، 4 هبتانون - 3، فينادكسون). (27) ديهيدروكوديين. (28) اسيتيل دي هيدروكوديين. وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخرى تحتوي على إحدى المواد المدرجة تحت رقم 13 وما بعده بأية نسبة كانت.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر جواهر مخدّرة المواد الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويُستثنى منها المستحضرات المبيّنة بالجدول رقم (2).
المادة (2) : يُحظر على أي شخص أن يجلب أو يُصدَر أو يُنتج أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدّرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأية صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبيّنة به.
المادة (3) : لا يجوز جلب الجواهر المخدّرة إلى المملكة المصرية أو تصديرها منها إلا بمقتضى إذن كتابي من وزارة الصحة العمومية.
المادة (4) : لا يُعطى إذن الجلب إلا للأشخاص الآتين: (أ) مديري المحال المُرخَّص لها في الإتجار في الجواهر المخدّرة. (ب) مديري الصيدليات أو المحال المُعدَّة لصنع المستحضرات الأقرباذينية. (ج) مديري معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية. (د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها. وللوزارة دائماً الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة ولا يُعطى إذن التصدير إلا لمديري المحال المُرخَّص لها في الإتجار في الجواهر المخدّرة. ويُبيّن في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدّر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه وزارة الصحة العمومية.
المادة (5) : لا تُسلّم الجواهر المخدّرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تُعطيه وزارة الصحة العمومية للمأذون له بالجلب أو لمن يحلّ محله في عمله. وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلّم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العمومية.
المادة (6) : لا يجوز جلب الجواهر المخدّرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عيّنة) داخل طرود مؤمّن عليها وأن يُبيّن عليها اسم الجوهر المخدّر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.
المادة (7) : لا يجوز الإتجار في الجواهر المخدّرة إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ولا يُعطى هذا الترخيص لمن سبق الحكم عليه في جناية أو في إحدى الجنح الآتية: السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والجرائم المماثلة لهما. التزوير واستعمال الأوراق المزوّرة. الجنح المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : لا يُرخّص في الإتجار في الجواهر المخدّرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المراكز ماعدا محافظات ومراكز الحدود. ويجب أن تتوافر في المخزن أو المستودع الذي يُعدّ للإتجار في الجواهر المخدّرة الشروط الصحية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية. ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان آخر ولا أن تكون له منافذ تتصل بشيء من ذلك. على أنه يجوز الجمع بين الإتجار في الجواهر المخدّرة والإتجار في الأدوية العامة في مخزن أو مستودع واحد.
المادة (9) : على طالب الترخيص أن يُقدّم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً متضمناً البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية ومرافقاً له الأوراق والرسومات التي يُعيّنها ذلك القرار.
المادة (10) : يُعيّن للمحل المُعدّ للإتجار في الجواهر المخدّرة سواءً كان مخزناً أو مستودعاً، صيدلي يكون مسئولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المُعدّ للإتجار في الأدوية السامة إذا كانا في محل واحد.
المادة (11) : لا يجوز لمديري المحال المُرخَّص لها في الإتجار في الجواهر المخدّرة أن يبيعوا أو يُسلّموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين: (أ) مديري المخازن المُرخَّص لها في هذا الإتجار. (ب) مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية. (ج) مديري صيدليات المستشفيات والمصحّات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة. وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يُسلّموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة 21 إلى الأشخاص الآتين: (أ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحّات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة. (ب) مديري معامل التحاليل الكيميائية والصناعية والأبحاث العلمية. (ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها. ولا يتم تسليم الجواهر المخدّرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدّم المستلم إيصالاً من أصل وصورتين مطبوعاً على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلّمة وموضّحاً بالمداد أو بالقلم الأنيلين اسم الجوهر المخدّر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف. ويجب أن يوقع المتسلّم أصل الإيصال وصورتيه، وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلّمة مكتوباً في وسطه كلمة "مخدر". وعلى مدير المحل أن يؤشّر على الإيصال وصورتيه بما يُفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطي المتسلّم إحدى الصورتين ويُرسل الصورة الثانية بكتاب موصى عليه إلى وزارة الصحة العمومية (قسم الصيدليات) في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
المادة (12) : جميع الجواهر المخدّرة الواردة للمحل المرخص له في الإتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولاً بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يُذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ويُذكر في الحالين اسم الجواهر المخدّرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العمومية.
المادة (13) : على مديري المحال المُرخَّص لها في الإتجار في الجواهر المخدرة أن يُرسلوا بكتاب موصى عليه إلى وزارة الصحة العمومية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تُعدّها وزارة الصحة العمومية لهذا الغرض.
المادة (14) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدّرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة بالقيود الواردة في المواد التالية. ويُحظر عليهم صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية تزيد على الكميات المقررة بالجدول رقم 4 المرافق. ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج طلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (15) : يُصدِر وزير الصحة العمومية قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها جواهر مخدّرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحّات والمستوصفات. وتُصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية تُسلّم بالأثمان التي تقررها الوزارة على ألا يجاوز ثمنها مائتي مليم للدفتر الواحد. ولوزير الصحة العمومية تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً.
المادة (16) : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدّرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
المادة (17) : لا تُردّ التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدّرة لحاملها ويُحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبيّناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختوماً بخاتمها، ولا تصلح الصورة لاستخدامها في الحصول على جواهر مخدّرة أو على أدوية محتوية على تلك الجواهر.
المادة (18) : يجب قيد جميع الجواهر المخدّرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولاً بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية. ويُذكر في القيد بحروف واضحة. (أولاً) فيما يختص بالوارد تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدّر وكميته. (ثانياً) فيما يختص بالمصروف. (أ) اسم وعنوان محرر التذكرة. (ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه. (ج) التاريخ الذي صُرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية الجوهر المخدّر الذي يحتوي عليه. ويدوَّن بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (19) : يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدّرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين: (أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس. (ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحّات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
المادة (20) : تُصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم طلب يُبيّن فيه ما يأتي: (أ) أسماء الجواهر المخدّرة كاملاً وطبيعة كل منها. (ب) الكمية اللازمة للطالب. (ج) جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها وزارة الصحة العمومية. ولوزارة الصحة العمومية الحق دائماً في رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
المادة (21) : يجب أن يُبيّن ببطاقة الرخصة: (أ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه. (ب) كمية الجواهر المخدّرة التي يُصرّح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. (ج) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.
المادة (22) : يجب على الصيادلة أن يُبيّنوا على بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقّعوا هذه البيانات. ولا يجوز تسليم الجواهر المخدّرة المصروفة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضّح به بالمداد أو بقلم الأتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدّر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها وعلى صاحب البطاقة ردّها إلى وزارة الصحة العمومية (قسم الصيدليات) خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
المادة (23) : على مديري الصيدليات أن يُرسلوا إلى وزارة الصحة العمومية (قسم الصيدليات) في الأسبوع الأول من أشهر يناير وأبريل ويونيه وأكتوبر من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم عن الوارد والمصروف من الجواهر المخدّرة خلال الثلاثة الأشهر السابقة والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تُصدرها وزارة الصحة العمومية لهذا الغرض.
المادة (24) : على كل شخص ممن ذكروا في المادتين 11 و19 رُخِّص له في حيازة الجواهر المخدّرة أن يُقيِّد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولاً بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحّات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيُبيّن الغرض الذي استعملت فيه هذه الجواهر.
المادة (25) : يُمنع منعاً باتاً إنتاج أي جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو استخراجه أو فصله أو صنعه.
المادة (26) : لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدّرة إلا بعد الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 7. ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدّرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعلى هذه المصانع أن تتبع أحكام المادتين 12 و13 فيما يتعلّق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و12 و13 فيما يتعلّق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها أحد الجواهر المخدّرة بأية نسبة كانت.
المادة (27) : يُمنع إنتاج أي مادة من المواد غير المخدّرة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق أو استخراجها أو فصلها أو صنعها. وتسري أحكام الفصل الثاني على جلب هذه المواد وتصديرها. وإذا جلبها أحد المحال المرخَّص لها في الإتجار في الجواهر المخدّرة فيُتَّبع في قيدها والإخطار عنها الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13.
المادة (28) : تُمنع زراعة النباتات المبيّنة بالجدول رقم (5) الملحق.
المادة (29) : يُحظر على أي شخص أن يجلب أو يُصدِّر أو ينقل أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلّم أو يُسلِّم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبيّنة بالجدول رقم (6).
المادة (30) : لوزير الصحة العمومية الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها في المملكة المصرية وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالقيود التي يخصصها لذلك. وله كذلك أن يُرخِّص في جلب النباتات المبيّنة بالجدول رقم (5) وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث.
المادة (31) : يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تُحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد 11 و22 و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها في المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبيّن عليها.
المادة (32) : لوزير الصحة العمومية بقرار يُصدِره أن يُعدِّل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
المادة (33) : يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. (أ) كل من صدَّر أو جلب جواهر مخدّرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة 3. (ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدّراً. (ج) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع جواهر مخدّرة أو سلّمها أو تسلّمها أو نزل عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو قدّمها للتعاطي أو سهّل تعاطيها في غير الأحوال المصرّح بها في هذا القانون. (د) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكل من جلب أو صدّر أو نقل أو أحرز أو اشترى أو تبادل أو سلّم أو تسلّم نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها ـ أو جذورها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكان ذلك بقصد إنتاجها أو بيعها أو غير ذلك مما هو مبيّن بالفقرتين (ب) و(ج) السابقتين. (هـ) كل من رُخِّص له في حيازة جواهر مخدّرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معيّنة ويكون قد تصرّف فيها بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بأي حال على أية جريمة من هذه الجرائم.
المادة (34) : يُعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي نباتاً من النباتات الواردة بالفقرة (د) من المادة السابقة أو جواهر مخدّرة ما لم يُثبت أنه حاز هذه الجواهر أو أحرزها بموجب تذكرة طبية أو بموجب أي نص من نصوص هذا القانون على ألا تنقص العقوبة المقيِّدة للحرية المحكوم بها لجريمة من هذه الجرائم بأي حال عن الحبس لمدة ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
المادة (35) : يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدّرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بما ورد في المواد السابقة يُعاقب بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه كل من رُخِّص له في الإتجار في المواد المخدّرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها بالمواد 12 و18 و24 و26 أو لا يقوم بالقيد فيها طبقاً لتلك المواد ويُعاقب بالحبس مع الشغل وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه كل من يحوز جواهر مخدّرة أو يُحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ألا تزيد هذه الفروق على: 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد. 5% في الكميات التي تزيد على جرام لغاية 25 جراماً على شرط ألا يزيد مقدار التسامح على 25 سنتيجراماً. 1% في الكميات التي تزيد على 25 جراماً. 5% في الجواهر المخدّرة السائلة أيّاً كان مقدارها. ويُحكم كذلك بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته مدة مساوية لمدة الحبس وفي حالة العود يُحكم بالحرمان نهائياً من مزاولة المهنة.
المادة (37) : لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يُحكم عليه بعقوبة الجنحة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتكون الأحكام واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية تُعيّنها.
المادة (38) : يُحكم بإغلاق كل محل مرخَّص له في الإتجار في الجواهر المخدّرة أو حيازتها أو أي محل آخر يدخله الجمهور إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 33. ويُحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكبت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 36 وفي حالة العود يُحكم بالإغلاق نهائياً.
المادة (39) : يُعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو صدَّر أو صنع إحدى المواد المبيّنة بالجدول رقم (3) بالمخالفة لأحكام الفصلين الثاني والخامس كما يُحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
المادة (40) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون لم ينص على العقاب عليها في المواد السابقة. ويُحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة 8.
المادة (41) : يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات ومساعديه من الضباط والكونستبلات والصولات الملحقين بإدارة مكافحة المخدرات وفروعها صفة رجال الضبط القضائي في جميع أنحاء المملكة المصرية وذلك فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (42) : يكون لمفتشي قسم الصيدليات بوزارة الصحة العمومية حق الدخول في مخازن ومستودعات الإتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون كما يكون لهم حق الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم في تنفيذ أحكام هذا القانون صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمحال المذكورة. كما يكون لهم مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية. ولا يجوز لرجال الضبط القضائي تفتيش المحال في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي قسم الصيدليات بوزارة الصحة العمومية.
المادة (43) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 و29.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى هذا القانون وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتُحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يُفصل نهائياً في الدعوى الجنائية.
المادة (44) : تُصرف بالطريقة الإدارية من قيمة الغرامات المتحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون مكافأة للأشخاص الذين يضبطون الجواهر المخدرة أو يُسهلون ضبطها بأي شكل كان طبقاً لما يأتي: أولاًـ الجواهر المخدرة المنصوص عنها في البندين "9" و"12" من الجدول رقم "1" المرافق. عشرة مليمات عن كل جرام من المائة الأولى. خمسة مليمات عن كل جرام يزيد على المائة جرام الأولى لغاية كيلو جرام. جنيهان عن كل كيلو جرام بعد الكيلو جرام الأول لغاية عشرة كيلو جرامات. جنيه عن كل كيلو جرام يزيد على العشرة كيلوجرامات لغاية خمسين كيلو جراماً. سبعمائة وخمسون مليماً عن كل كيلو جرام يزيد على الخمسين كيلو جراماً لغاية مائة كيلو جرام. خمسمائة مليم عن كل كيلو جرام يزيد على المائة كيلو جراماً بشرط ألا تزيد مجموع المكافأة على مائتين وخمسين جنيهاً. ثانياًـ الجواهر المخدرة الأخرى: خمسون مليماً عن كل جرام من العشرين جراماً الأولى. عشرون مليماً عن كل جرام يزيد على العشرين جراماً الأولى لغاية مائة جرام. عشرة مليمات عن كل جرام يزيد على المائة جرام لغاية كيلو جرام. خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام يزيد على الكيلو جرام الأولى بشرط ألا تزيد قيمة المكافأة جميعها على مائتي وخمسين جنيهاً. ثالثاًـ زراعة النباتات الواردة بالجدول رقم "5" المرافق. جنيه عن القيراط أو جزء من القيراط من الفدان الأول المزروع فإذا ضُبطت شُجيرات متفرقة في جهة واحدة لدى زارع واحد تُجمع المساحات وتُصرف المكافأة بحسب مجموع المساحة. جنيهان عن كل فدان كامل بعد الأول إلى الفدان العاشر. جنيه عن كل فدان كامل بعد العشرة الأولى على ألا تزيد المكافأة جميعها على خمسين جنيهاً".
المادة (45) : يُلغى المرسوم بقانون الصادر في 21 مايو سنة 1926 بمنع زراعة الخشخاش (أبو النوم) في مصر المعدّل بالقانون رقم 64 لسنة 1940 والقانون رقم 21 لسنة 1928 بوضع نظام للإتجار بالمخدّرات واستعمالها، المعدّل بالقانون رقم 187 لسنة 1951 والقانون رقم 42 لسنة 1941 الخاص بمنع زراعة الحشيش (القنب الهندي) في مصر.
المادة (46) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والحربية والبحرية والداخلية والمالية والاقتصاد والزراعة كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن