تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة العمومية والعدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 345 لسنة 1953 جاء المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, خاليا من النص على صرف مكافآت للأشخاص الذين يضبطون الجواهر المخدرة أو يسهلون ضبطها, مع أن القوانين السابقة عليه والخاصة بالاتجار بالمواد المخدرة واستعمالها - وهي المرسوم بقانون الصادر في سنة 1925, والقانون رقم 21 لسنة 1928 نصت على صرف المكافآت ونظمتها. لذلك رؤى النص في المرسوم بقانون الحالي على تقدير هذه المكافآت تشجيعا لرجال الضبط ومساعديهم من المرشدين على القيام بضبط الجواهر المخدرة, والعمل على القضاء على هذه السموم, فضلا عن تعويضهم عما قد يتعرضون له من أخطار جسيمة, خصوصا بعد أن نص المرسوم بقانون الحالي على عقوبة مشددة عما نصت عليه القوانين السابقة. كما رؤى النص على أن تصرف هذه المكافآت من مبالغ الغرامات المتحصلة طبقا لأحكام هذا القانون حتى لا تتحمل الخزانة العامة شيئا منها, وحتى يكون هذا حافزا لطالبي المكافآت على الإرشاد عن ممتلكات المحكوم عليهم لإمكان تحصيل الغرامات منهم, وصرف المكافآت منها بعد تحصيلها - ومن الواضح أن صرف المكافآت قاصر على حالة الحكم بالإدانة. كما أنه من المفهوم أن هذه المكافآت تحسب على مجموع المضبوطات ثم توزع على جميع الأشخاص الذين قاموا بضبط الجواهر المخدرة أو سهلوا ضبطها, وذلك بالتساوي فيما بينهم. وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 44 مكررا إلى المرسوم بقانون المشار إليه, وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالسير في إجراءات استصداره. وزير العدل
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة نصها كالآتي: مادة 44 مكررا- تصرف بالطريقة الإدارية من قيمة الغرامات المتحصلة طبقا لأحكام هذا القانون مكافأة للأشخاص الذين يضبطون الجواهر المخدرة أو يسهلون ضبطها بأي شكل كان طبقا لما يأتي: أولا- الجواهر المخدرة المنصوص عنها في البندين "9" و"12" من الجدول رقم "1" المرافق. عشرة مليمات عن كل جرام من المائة الأولى. خمسة مليمات عن كل جرام يزيد على المائة جرام الأولى لغاية كيلو جرام. جنيهان عن كل كيلوا جرام بعد الكيلو جرام الأول لغاية عشرة كيلو جرامات. جنيه عن كل كيلو جرام يزيد على العشرة كيلو جرامات لغاية خمسين كيلو جرام. سبعمائة وخمسون مليما عن كل كيلو جرام يزيد على الخمسين كيلو جراما لغاية مائة كيلو جرام. خمسمائة مليم عن كل كيلو جرام يزيد على المائة كيلو جرام بشرط ألا تزيد مجموع المكافأة على مائتين وخمسين جنيها. ثانيا ـ الجواهر المخدرة الأخرى. خمسون مليما عن كل جرام من العشرين جراما الأولى. عشرون مليما عن كل جرام يزيد على العشرين جراما الأولى لغاية مائة جرام. عشرة مليمات عن كل جرام يزيد على المائة جرام لغاية كيلو جرام. خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام يزيد على الكيلو جرام الأولى بشرط ألا تزيد قيمة المكافأة جميعها على مائتي وخمسين جنيها. ثالثا- زراعة النباتات الواردة بالجدول رقم "5" المرافق. جنيه عن القيراط أو جزء من القيراط من الفدان الأول المزروع فإذا ضبطت شجيرات متفرقة في جهة واحدة لدي زارع واحد تجمع المساحات وتصرف المكافأة بحسب مجموع المساحة. جنيهان عن كل فدان كامل بعد الأول إلى الفدان العاشر. جنيه عن كل فدان كامل بعد العشرة الأولى على ألا تزيد المكافأة جميعها على خمسين جنيها".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن