بشأن منع زراعة الخشخاش (أبو النوم).
المادة () : بما أن زراعة الحاصلات الغذائية في الأراضي التي يزرع فيها عادة الخشخاش (أبو النوم) أفيد البلاد في الظروف الحاضرة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛
وبعد الاطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1918 بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1881؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تمنع زراعة الخشخاش (أبو النوم) منعا باتا في جميع الأراضي المصرية ويرفع هذا المنع عند زوال الأسباب التي دعت إليه بقرار يصدر من وزير الزراعة بعد موافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (2) : يكون إثبات المخالفات التي يرتكب ضد أحكام هذا القانون بمعرفة رجال الضبطية القضائية أو عمال وزارة الزراعة الذين يندبون لهذا الغرض. ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا وبغرامة لا تزيد على جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا أقيمت الدعوى في أن واحد على أجانب وأهالي عن مخالفة واحدة يكون النظر في تلك المخالفة من اختصاص القضاء المختلط عن جميع المخالفين.
المادة (3) : فضلا عن المحاكمة الجنائية تنزع النباتات وتعدم بمعرفة السلطة المحلية أو عمال وزارة الزراعة الذين يندبون لهذا الغرض.
وتحصل نفقات هذا العمل من المخالفين سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين أو وكلائهم الذين يتولون شؤون الزراعة كما يحصل من الأشخاص المسؤولين مدنيا بالطريقة الإدارية طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 بحيث لا تتجاوز النفقات التي تطلب وتحصل في كل مرة خمسين قرشا عن كل فدان.
المادة (4) : على وزراء الداخلية والزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويسري العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر