بشأن تعديل المرسوم بقانون الصادر في 21 مايو سنة 1926 بمنع زراعة الخشخاش (أبو النوم) في مصر.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون الصادر في 21 مايو سنة 1926 بمنع زراعة الخشخاش (أبو النوم) في مصر النص الآتي:
"مادة 2- تخول صفة رجال الضبطية القضائية للموظفين الذين يندبهم وزير الزراعة لإثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 3- كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية تنزع النباتات وتعدم بواسطة رجال الإدارة بناء على طلب وزارة الزراعة.
وتحصل نفقات هذا العمل من المخالفين كما تحصل من الأشخاص المسئولين مدنيا بحيث لا تتجاوز النفقات التي تطلب وتحصل في كل مرة 50 قرشا عن كل فدان".
المادة (2) : على وزراء الداخلية والمالية والزراعة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر